Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)

Réf : 17494

Identification

Réf

17494

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

31

Date de décision

13/01/2000

N° de dossier

932/5/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - 189 - 190 - 191 - 192 - Loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 233

Résumé en français

La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation temporaire du domaine public à des fins d’affichage ou de promotion.

Résumé en arabe

طبيب – لوحة – قانون المهنة.
اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب مكتبه وان كانت تعتبر منقولا من مكملات نشاطه المهني الا انها لا تتوفر فيها الشروط لترتيب وجوب اداء رسم عنها.
تعليق اللوحة من طرف الطبيب لا يعني قيامه بعملية اشهار أو دعاية لجلب الزبناء وانما هو استجابة لمقتضيات قانون المهنة.

Texte intégral

القرار  عدد : 31 –  المؤرخ في :13/01/2000 – الملف الاداري عدد :932/5/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف احمد اخبورو في مواجهة  الحكم الصادر  عن  المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 21/5/1998 في الملف 116/96 ش والقاضي بعدم قبول طلب  إلغاء  رسم  جماعي  مقبول  لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستانف ان المدعي المستانف  احمد  اخبورو  تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية باكاديرعرض فيه انه توصل من القابض البلدي لكلميم بامر من اجل  اداء مبلغ 1650 درهم ناتج عن رسم اللوحة المهنية المعلقة بباب عيادته باعتباره يمارس مهنة الطب وانه تظلم من هذا القرار لعدم ارتكازه على أي أساس لان اللوحة المعلقة على باب البناية تحمل اسم الطاعن وصفته كطبيب مثبتة على  الجدار وانها لا تشغل أي حيز من الملك العمومي البلدي وان تعليقها كان بناء على تنفيذ القانون المتعلق بمهنة  الطب  التي  ينتمي  إليها  وليس  نتيجة لرخصة سلمها المجلس البلدي ملتمسا الحكم بالغاء الرسم موضوع الامر بالاستخلاص.
وبعد مناقشة القضية اصدرت  المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، بعلة  ان  الطاعن  المعني  لم  يسلك المسطرة المنصوص عليها في  الفصل 16 من القانون  رقم 30/89 المحدد  لنظام  الضرائب  والرسوم  المستحقة للجماعات المحلية والتي توجب رفع تظلم بشان الامر بالاستخلاص  إلى  القابض  البلدي  قبل  رفع  الدعوى  أمام القضاء.
وحيث استانف احمد اخبروا الحكم المشار إليه بمقال تضمن  أسباب  الاستئناف بلغت نسخة منه إلى المستانف عليه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث ان جوهر النزاع هو معرفة النشاط الذي يمارسه الطبيب والذي تعتبر اللوحة  التي  تحمل اسمه وصفته من مكملاته تدخل أولا تدخل في اطار النشاط المهني الذي يرتب  عليه  المشرع  رسما  معينا عندما  يتم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات ترتبط بممارسة اعمال المهنة.
حيث انه بالرجوع إلى المادة 192 من  القانون 30/89 الصادر  الامر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في21/11/89 يتبين بانه حدد الرسم  الجماعي  في  المواد 189 الى191  وفقا  لبيانات  مضمنة  في  جداول  تتعلق بمنقولات وعقارات مرتبطة بالنشاط المهني والاساسي  المفروض  عليه الرسم، وسعر هذا الرسم يتضح ان المشرع حدد على سبيل الحصر المنقولات المذكورة ومن بينها على الخصوص العنوان والاشارة إليه من بعد وهو الذي يهمنا في النازلة الحالية.
وحيث ان المقصود بالعنوان والذي  هو  ترجمة  لعبارة Enseigne هو العنوان الذي تحمله لافتة  أو اشهار أو لافتة مضيئة.
وحيث ان اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب مكتبه أو بباب البناية التي توجد بها عيادته  وان  كانت تعتبر منقولا ومن مكملات نشاطه المهني فانها لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي قصدها  المشرع  في  الفصل 192 من القانون 30/89 المشار إليه فضلا على ان المقصود من المنقولات المرتبطة بالنشاط المهني المفروضة عليها الرسم الجماعي هو اشهار هذا النشاط وحث الزبناء على الاقبال عليه والحالة ان الطبيب عندما  يعلق  اللوحة  المذكورة  التي تحمل اسمه وصفته فقط لا يقوم بعملية اشهار أو دعاية وانما يستجيب لمقتضيات قانون المهنة الذي  يخوله  هذا  الحق كما تشير إلى ذلك المادة16 من القانون رقم 94/10 المتعلق بمزاولة الطب الشيء الذي يستنتج بان النشاط  المهني الذي يقوم به الطبيب يختلف عن كثير من الانشطة المهنية التي تقوم على الدعاية والاشهار واستمالة الزبناء.
وحيث ان مؤدى ذلك بان الحكم المطعون فيه عندما اعتبر بان دعوى إلغاء الرسم غير مقبولة لعدم  اتباع  الطاعن مسطرة الفصل 16 من القانون 30/89 والحالة انه لا شرعية لفرض الرسم  يكون  قد أساء تطبيق  القانون  مما يعرضه للالغاء.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالغاء الرسم الجبائي المطعون فيه
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد المنتصر الداودي والمستشارين  السادة مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية واحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا

Quelques décisions du même thème : Fiscal