Réf
17494
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
31
Date de décision
13/01/2000
N° de dossier
932/5/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale
Base légale
Article(s) : 16 - 189 - 190 - 191 - 192 - Loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 233
La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation temporaire du domaine public à des fins d’affichage ou de promotion.
طبيب – لوحة – قانون المهنة.
اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب مكتبه وان كانت تعتبر منقولا من مكملات نشاطه المهني الا انها لا تتوفر فيها الشروط لترتيب وجوب اداء رسم عنها.
تعليق اللوحة من طرف الطبيب لا يعني قيامه بعملية اشهار أو دعاية لجلب الزبناء وانما هو استجابة لمقتضيات قانون المهنة.
القرار عدد : 31 – المؤرخ في :13/01/2000 – الملف الاداري عدد :932/5/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف احمد اخبورو في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 21/5/1998 في الملف 116/96 ش والقاضي بعدم قبول طلب إلغاء رسم جماعي مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستانف ان المدعي المستانف احمد اخبورو تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية باكاديرعرض فيه انه توصل من القابض البلدي لكلميم بامر من اجل اداء مبلغ 1650 درهم ناتج عن رسم اللوحة المهنية المعلقة بباب عيادته باعتباره يمارس مهنة الطب وانه تظلم من هذا القرار لعدم ارتكازه على أي أساس لان اللوحة المعلقة على باب البناية تحمل اسم الطاعن وصفته كطبيب مثبتة على الجدار وانها لا تشغل أي حيز من الملك العمومي البلدي وان تعليقها كان بناء على تنفيذ القانون المتعلق بمهنة الطب التي ينتمي إليها وليس نتيجة لرخصة سلمها المجلس البلدي ملتمسا الحكم بالغاء الرسم موضوع الامر بالاستخلاص.
وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، بعلة ان الطاعن المعني لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون رقم 30/89 المحدد لنظام الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية والتي توجب رفع تظلم بشان الامر بالاستخلاص إلى القابض البلدي قبل رفع الدعوى أمام القضاء.
وحيث استانف احمد اخبروا الحكم المشار إليه بمقال تضمن أسباب الاستئناف بلغت نسخة منه إلى المستانف عليه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث ان جوهر النزاع هو معرفة النشاط الذي يمارسه الطبيب والذي تعتبر اللوحة التي تحمل اسمه وصفته من مكملاته تدخل أولا تدخل في اطار النشاط المهني الذي يرتب عليه المشرع رسما معينا عندما يتم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات ترتبط بممارسة اعمال المهنة.
حيث انه بالرجوع إلى المادة 192 من القانون 30/89 الصادر الامر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في21/11/89 يتبين بانه حدد الرسم الجماعي في المواد 189 الى191 وفقا لبيانات مضمنة في جداول تتعلق بمنقولات وعقارات مرتبطة بالنشاط المهني والاساسي المفروض عليه الرسم، وسعر هذا الرسم يتضح ان المشرع حدد على سبيل الحصر المنقولات المذكورة ومن بينها على الخصوص العنوان والاشارة إليه من بعد وهو الذي يهمنا في النازلة الحالية.
وحيث ان المقصود بالعنوان والذي هو ترجمة لعبارة Enseigne هو العنوان الذي تحمله لافتة أو اشهار أو لافتة مضيئة.
وحيث ان اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب مكتبه أو بباب البناية التي توجد بها عيادته وان كانت تعتبر منقولا ومن مكملات نشاطه المهني فانها لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون 30/89 المشار إليه فضلا على ان المقصود من المنقولات المرتبطة بالنشاط المهني المفروضة عليها الرسم الجماعي هو اشهار هذا النشاط وحث الزبناء على الاقبال عليه والحالة ان الطبيب عندما يعلق اللوحة المذكورة التي تحمل اسمه وصفته فقط لا يقوم بعملية اشهار أو دعاية وانما يستجيب لمقتضيات قانون المهنة الذي يخوله هذا الحق كما تشير إلى ذلك المادة16 من القانون رقم 94/10 المتعلق بمزاولة الطب الشيء الذي يستنتج بان النشاط المهني الذي يقوم به الطبيب يختلف عن كثير من الانشطة المهنية التي تقوم على الدعاية والاشهار واستمالة الزبناء.
وحيث ان مؤدى ذلك بان الحكم المطعون فيه عندما اعتبر بان دعوى إلغاء الرسم غير مقبولة لعدم اتباع الطاعن مسطرة الفصل 16 من القانون 30/89 والحالة انه لا شرعية لفرض الرسم يكون قد أساء تطبيق القانون مما يعرضه للالغاء.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالغاء الرسم الجبائي المطعون فيه
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية واحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17785
Taxe sur les enseignes – Non-assujettissement de la plaque du médecin faute de caractère publicitaire (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/10/2000
نشاط مهني, Caractère non publicitaire de la plaque, Distinction entre plaque professionnelle et enseigne commerciale, Illégalité de l'imposition, Inopérance de l'exception de procédure, Interprétation stricte de la loi fiscale, Obligation déontologique, Plaque professionnelle de médecin, Taxe communale, Annulation de la taxe, إشهار, تظلم إداري, دعاية, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, لا شرعية لفرض الرسم, لوحة مهنية, مقتضيات قانون المهنة, إلغاء الرسم المطعون فيه, Absence de fondement légal