Recours pour excès de pouvoir : est illégale la retenue sur pension opérée d’office par un établissement public (Cass. adm. 2000)

Réf : 18603

Identification

Réf

18603

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

186

Date de décision

10/02/2000

N° de dossier

81/5/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 271

Résumé en français

La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle.

Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le montant et d’en ordonner le recouvrement appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. La décision de l’office de procéder d’autorité à une telle retenue est, en conséquence, entachée d’illégalité.

Résumé en arabe

ديون الإدارة – وسائل الاستخلاص
لا يحق للادارة ان تستعمل وسائل القانون العام لاستخلاص ديون لها إذا كانت موضوع نزاع.
يعتبر قرارها في هذه الحالة، قرارا اداريا قابلا للطعن بالالغاء.

Texte intégral

القرار عدد :186 – المؤرخ في 10/2/2000 – ملف اداري عدد 81/5/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث ان استئناف المكتب الوطني للسكك الحديدية للحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط  بتاريخ 6 اكتوبر1998 في الملف 310/97 مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف وفحوى الحكم المستانف ان رقية حمار تقدمت بمقال عرضت فيه  ان زوجها المرحوم امحمد الكيناني كان بصفته مستخدما بالمكتب الوطني للسكك الحديدية قبل احالته على التقاعد يسكن على وجه الكراء بالمحل التابع للمكتب المدعى عليه الكائن بشارع المحطة خريبكة  وفي  اطار المرسوم المؤرخ في 18/7/88 الذي حل محل الظهير الصادر بتاريخ17 يونيه1963 بشان بيع العقارات  المملوكة  للدولة  لمن  يشغلها  من  الموظفين والمستخدمين وخصوصا المادة الثانية منه التي تسمح بالاستفادة من هذه المقتضيات للموظفين المحالين على المعاش فقط توصلت المدعية بمراسلة بتاريخ 21/7/91 تتضمن عرضا لشراء  الشقة  التي  تشغلها على وجه الكراء بثمن قدره 279.543 درهم وبالفعل وافقت على هذا المقترح ودفعت تسبيقا قدره 240.000 درهم  في  حساب  المدعى عليه البنكي بتاريخ13/12/91 غير ان المدعى عليه المكتب رفض تحرير عقد البيع واخذ ابتداء من غشت 1969 يقتطع من معاشها الشهري واجب الكراء المشار إليه بملغز 622 معتبرا هذا الاقتطاع كتعويض عن احتلالها للمسكن الذي تشغله ملتمسة الحكم بتفويت البيع وبتعويض المدعية عن الأضرار  الناتجة  عن  اخلال البائع بالتزامه وبالغاء الاقتطاعات الشهرية التي استخلصها، وبعد المناقشة صدر الحكم المستانف بالغاء الاقتطاعات التي يستخلصها المكتب المدعى عليه من معاش المدعية وباداء المكتب الفي درهم كتعويض عن  الأضرار  الناتجة  عن الاقتطاعات السالفة الذكر.
وحيث يتمسك المستانف في أسباب استئنافه بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب لان العلاقة التي تربط المستانف عليها بالعارض هي علاقة تخضع للقانون الخاص وان احالة موروث المستانف عليها تمت في اطار قانون الشغل والمعاش الذي يصرف له – هو معاش من صندوق احتياطي وليس من صندوق الدولة فضلا عن كون القرار المطعون فيه ليس صادرا عن سلطة إدارية بل عن مشغل وان دعاوي المعاشات تدخل ضمن القضاء الشامل وتعتبر كحالات من حالات وجود الدعاوي الموازية التي لا تقبل فيها دعوى الإلغاء وان القرار يجد سنده في مقتضيات الفصل الرابع من النظام النموذجي المؤرخ في 23/10/48 الذي يلزم الأجير الذي انتهى عمله بارجاع محل السكنى وذلك تحت طائلة غرامة لا يقل مبلغها عن اجرة نصف يوم عمل.
لكن حيث ان جوهر النزاع  ليس هو عقد العمل الذي كان يربط بين المكتب الطاعن وموروث المدعية قبل احالته على التقاعد كما ان جوهر النزاع ليس هو المعاش الذي يجب ان يتقاضاه المعني بالامر الذي يرجع الاختصاص فيه إلى المحكمة الإدارية نفسها كقضاء شامل ولكن النزاع ينصب على القرار الإداري الذي اتخذه المكتب المستانف بصورة انفرادية والقاضي باقتطاع مبالغ معينة من معاش المستانف عليها التي بررها بالتعويض عن الاحتلال الذي نسبه إليها الذي استمر في استغلاله بعد احالة زوجها على التقاعد الشيء الذي يعني اننا أمام قرار إداري قابل للطعن بالالغاء لعدم وجود دعوى موازية أمام القضاء الشامل سواء المحكمة الإدارية أو المحكمة العادية.
وحيث انه بالنسبة للموضوع فانه على فرض ان المستانف عليها استمرت في احتلال السكنى التي كانت تابعة لعمل زوجها واستمرت في احتلالها فان ذلك لم يكن يخول الإدارة في شخص المكتب المستانف ان يقدم على إجراء اقتطاع مباشر من معاش التقاعد في مبلغ مالي حدده من تلقاء نفسه كتعويض والحالة انه كان عليه ان يلجا إلى القضاء الذي يتوفر وحده على الصلاحية لتحديد هذا التعويض على فرض استحقاقه مما يكون معه الحكم المستانف القاضي بالغاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الادارية محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – احمد دينية واحمد حنين واحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif