Réf
59673
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6215
Date de décision
17/12/2024
N° de dossier
2024/8229/3400
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Notoriété de la marque, Marque, Langue de la décision, Étendue du contrôle de la cour, Délai de procédure, Appréciation globale des signes
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.
La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que son contrôle ne s'étend pas à la légalité administrative de la décision et, d'autre part, que le dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi. Elle rappelle en outre que la reconnaissance de la renommée d'une marque relève de la compétence du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée au cours de la procédure d'opposition.
Sur le fond, la cour confirme l'analyse de l'Office en considérant que l'impression d'ensemble des deux signes, malgré la présence d'un élément figuratif commun, est suffisamment distincte pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ب.ك. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 أنها تستأنف طبقا لما نصت عليه المادة 148-5 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 12/23 ، صراحة القرار رقم : 10711 الصادر عن المكتب م.م.ص.ت. و المتعلق بالتعرض رقم : 17808 و الذي قضى برفض التعرض المقدم من طرف العارضة و بتسجيل العلامة التجارية المطلوب إيداعها تحت رقم : 244593 المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليه وأن هذا القرار قد جانب الصواب فيما يتعلق رفضه التعرض المقدم من طرف العارضة وأن الاستئناف جاء مبني على أسس واقعية وقانونية ستعرضها العارضة بإسهاب مقرون بدلائل .
في الشكل :
حيث إن مقال الطعن قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
الوقائع
أن القرار المستأنف قد جانب الصواب فيما ذهب إليه و أن الجهة المصدرة له خرقت مجموعة من الأسس القانونية الملزمة لصحة القرار و هو ما سيتبدى من خلال أوجه الاستئناف الموضوعية و القانونية والتي سيتم بسطها ، بعد إيراد موجز الوقائع موجز ،وأنه سبق للعارضة أن تقدمت أمام المكتب م.م.ص.ت. بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية رقم: 244593 ترمي من خلاله إلى القول برفض تسجيل العلامة التجارية على أساس أنها تتضمن مجموعة من شارات الواضحة إلى أن طالب الإيداع يبتغي تقليد علامة العارضة التي أسس عليها طلب التعرض خصوصا، أن العارضة تبقى من بين الشركات المشهورة والمواطنة فضلا على أنها مشهورة في مجموعة من المجالات إلى غير ذلك من جوانب الشهرة التي تم التطرق إليها في التعرض المقدم من طرف العارضة وأنها مالكة لمجموعة من العلامات التجارية من بينها العلامة التجارية المودعة تحت رقم: 143098 بتاريخ : 20212/02/29 من طرف العارضة لدى المكتب م.م.ص.ت. وأنها خصوصا مودعة في مجموعة من الفئات من تصنيف نيس الدولي. وانه بعد المنازعة في كل ما تم الإدلاء به أثناء مسطرة التعرض بالدلائل والحجج القانونية وانه رغم تبيان أن الشهرة قائمة في النازلة إلا أن المكتب م.م.ص.ت. تحاشى التطرق إلى كل ذلك واتخذ قرار برفض التعرض وقبول إيداع العلامة التجارية.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه وبالاطلاع على القرار الصادر عن السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. سيتضح انه جاء خارقا لمجموعة من الشكليات التي يتوجب احترامها حتى يتسنى له أن يصبح قرار مستوفيا للشرائط القانونية، وان موضوعه استند إلى مجموعة من التعليلات و التبريرات كي يضفي بها طابع الشرعية على قراره القاضي برفض التعرض وتسجيل العلامة التجارية وأن قرار المكتب المغربي جاء مجانب للصواب وان أوجه اختلاله بخصوص خرق المكتب المغربي للقانون في إصدار القرار المطعون فيه أنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن مدير المكتب م.م.ص.ت. سيتضح للمحكمة انه جاء مخالفا لمجموعة من النظم القانونية من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة وكذا كونه غير صادر في الأجل النصوص عليه في القانون 97/17 بشان الفصل في التعرضات وبخصوص عدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية للدولة فإن المكتب م.م.ص.ت. يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة مؤسسة طبقا للقانون المغربي وتتواجد بترابه وتسري عليها القوانين المغربية إلا أنها تتعمد في العديد من الأحيان إلى إصدار قراراتها باللغة الفرنسية في خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يعد اسمي قانون في الدولة نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد كما جاء في الفصل 5 منه الذي نص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها." وانه في هذا الصدد نص الفصل 6 منه أيضا بان :" القانون هو اسمي تعبير عن إرادة الأمة و الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له." وأن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان هذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب م.م.ص.ت. الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من أي جانب وأنه في ظل كون القرار الصادر عن المكتب م.م.ص.ت. جاء بلغة غير اللغة الرسمية للدولة قد خالف القانون مما يتعين اعتباره كان لم يكن وانه في هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 4550 صادر في الملف رقم 2017/7110/846 بتاريخ 2017/10/20 بان "وحيث انه تأسيسا على ما ذكر فان إصدار وزير (...) لقرار محرر باللغة الفرنسية مؤثر في المركز القانوني للطاعنة يعد عملا مخالفا لقواعد الدستور، وهو بدلك مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، دلك أن اللغة الرسمية المقرر بنص دستوري يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي ، ولذلك فان استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الدين اختاروا العربية و الامازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما انه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية،لان الحاجة إلى الانفتاح على مختلف الثقافات بما تشمل عليه من لغات والحرص على تعلمها وتعليمها إلى جانب اللغتين الرسميتين في إطار تنويع وتوسيع المبادلات الإنسانية و عن طريق إحلال هذه اللغات بديلة عن اللغة الرسمية ومن تم فان استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور لان اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا و حاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني مشروع " حكم أورده خالد (ش.) في مقال تحت عنوان "موقف القضاء الإداري من اللغة العربية في تصرفات "الإدارة منشور بمجلة مغرب القانون على موقعها الالكتروني https://www.maroclaw.com وأنه في هذا الصدد جاء في منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2018/10/30 والدي جاء في إحدى فقراته بان " وفي هذا الاتجاه اعتبر القضاء المغربي إصدار مرفق عمومي لقرارات و وثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني وبناء على ما سبق فان الإدارات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الامازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها و أعمالها وقراراتها وعقودها و مراسلاتها وسائر الوثائق سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم" وأنه استنادا إلى ما جاء في الحكم أعلاه وكدا مقتضيات الدستور المغربي وكدا منشور السيد رئيس الحكومة بشأن إعمال اللغة العربية في الإدارات العمومية وعدم تقيد المكتب م.م.ص.ت. باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد يجعل قرارها مشوبا بعيب المخالفة الجسيم للقانون وبعيب مخالفة الشكل وبخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17 فإن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 16/09/2022 وانه تم نشرها بتاريخ 23/09/2022 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشان الإيداعات الجديدة وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وان العارضة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 12/06/2024 وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشان اجل الفصل في التعرضات وأنه في هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/12/27 تحت عدد 1343 في الملف التجاري عدد 12/1/3/365 والذي جاء فيه '' الأجل القانوني اللازم للبت في التعرضات في مجال الملكية الصناعية والتجارية هو ستة أشهر وفق الفقرة الأولى المادة 3/148 من القانون 97/17 ما لم يتم سلوك طرق التجديد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المحكمة المعروض عليها النزاع لما ردت الدفع المتعلق بفوات اجل البت في التعرض بناء على أن المشرع وان حدد الأجل في ستة أشهر فانه لم يرتب أي جزاء للبطلان على عدم البت داخل الأجل المذكور مادام قد بإمكانية تمديده، ولم تلتفت لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 3/148 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية النافد بظهير 2000/02/15 المغير والمتمم بظهير 2006/02/14 التي تجيز إمكانية تمديد اجل الستة أشهر أما بقرار معلل من الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ للأطراف المعنية أو بطلب مشترك مدلى به من الأطراف المعنية أو بطلب معلل لأحد الأطراف يقبل من طرف الهيئة المذكورة وهو ما لم يتم سلوكه من طرف هده الأخيرة حتى تعتبر المحكمة بأنه مسموح للهيأة تمديد اجل البت في التعرض دون أن يترتب على ذلك بطلان الأمر الصادر عنها تكون قد أسست قضائها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض'' قرار منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 165 ص 290 وما يليها ، وأنه بدلك يكون القرار المطعون فيه مخالف لمجموعة من النظم القانونية مما يجعله عرضة للطعن وان الجهة المصدرة له لم تحترم المقتضيات القانونية مما يتعين التصريح بعدم قانونيته ومن حيث إنكار المكتب المغربي لشهرة علامة العارضة فإنه وبالرجوع إلى ما سطره المكتب م.م.ص.ت. من تعليلات تفتقد للجدية المطلوبة وكذا الحجج القانونية بغاية إبداء الحجة على عدم وجود شهرة للعلامة التجارية المملوكة للعارضة، يجعل العارضة تفق مستغربة من خلال اطلاعها على العلل التي استند عليها المكتب م.م.ص.ت. بغاية رفض تعرضها على تسجيل العلامة التجارية من طرف المكتب م.م.ص.ت. لكون المنحى الذي نحاه هذا الأخير في هذا الصدد ضرب عرض الحائط كل المبادئ التي سنها القضاء التجاري في مجال شهرة العلامات التجارية في مجموعة من القرارات التي تؤصل لمبدأ شهرة العلامة التجارية، بل انه راح يوازن بين الحجج أو بالأحرى انه يحاول إعدام شهرة العارضة بأي شكل كان، لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه في تعليله للمحكمة بان المكتب المصدر للقرار علل هذا الأخير بان الوثائق المدلى بها متعلقة بعلامات تجارية أخرى خاص بالعارضة وليس العلامة التجارية التي أسس عليها التعرض وأنه بالاطلاع على ما ورد في تعليل من طرف المكتب م.م.ص.ت. بخصوص الشهرة والتي رد فيها بان شهرة هذه الأخيرة تنعدم على لكونها استند على مجموعة من الصور التي ليس فيها العلامة المؤسس عليها التعرض وهو اجتهاد فريد للمكتب المصدر للقرار المطعون فيه لكونه أنكر جميع ما أدلي به من وثائق في الملف والتي تبين بجلاء مدى شهرة العارضة بجميع علاماتها وأنه بالعودة إلى معيار الشهرة الذي سنه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من القرارات فانه لا يسع العارضة إلا أن تطرح سؤالا بسيطا وهو هل الشهرة بمقياسها المعروف و المتداول واقعيا و قضائيا و المبني على معرفة المستهلك العادي بالعلامة لا يمكن أن يتأتى لشركة تغزوا منتجاتها الأسواق الوطنية والدولية والإفريقية وأن العارضة لم تتمسك بكون علامتها مشهورة بمفهومها الشائع و المعروف للشهرة فقط ولكن ذلك تطلب منها عقودا من العمل والاجتهاد و التعريف بمنتجاتها و جهدها الجهيد في ترويجها دوليا وكذا في السوق الوطنية ، فهذا ينعكس على شركة عمرها سنوات طويلة ، خصوصا في ظل إثباتها على مدى وجود الشهرة في السوق الوطنية خصوصا على أساس قيام النزاع الحالي في المغرب ، وأن هذا ما كرسه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات المذكورة ، وأنه فضلا عما تمت الإشارة إليه في ما سبق بيانه فان العارضة باطلاعها على ما ضمن في القرار المطعون فيه، تكاد تحن من التوجه الذي نحاه المكتب المصدر للقرار المطعون فيه على أساس أنها قامت بتسجيل علامة وصفية تدل على الهدف منها والغاية في مجموعة من الفئات التي يستحيل فيها أن تستعمل، على أساس أنها تتعلق بحز سياسي ولا يمكن تصور اسم حزب سياسي علامة تجارية تستعمل في المنتجات المضمنة في الفئة 30 من تصنيف نيس الدولي، في الحقيقة هذا يدل على أن المكتب م.م.ص.ت. لا يتقيد بالنصوص القانونية لكون الاسم المطلوب إيداعه كعلامة تجارية في أصله لا يمكن أن يعد علامة تجارية تماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 135 من القانون 97/1/7 لأنه اسم حزب سياسي مغربي وأن العارضة بسردها لهذه الوقائع القانونية أنما لتؤكد وجود الشهرة و غرابة المنطق المعلل من طرف المكتب م.م.ص.ت. ، و عودة إلى القانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 نجد أن المادة 148 /2 تنص على { يمكن التعرض على طلب التسجيل من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق } و هو شرط تتوفر عليه العارضة، كما نصت على { أن تتمتع بتاريخ أولوية سابقة و ما بين أيدينا من صور } أدلت بها بها العارضة في مسطرة التعرض تحمل تواريخ تبين الشهرة وكد ملكية العلامة التجارية المؤسس عليها التعرض بتاريخ سابق على الإيداع الذي تقدم به المستأنف عليه وأن نفس المادة نصت على علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 من اتفاقية باريس و ما سبق و طرحه يؤكد عنها الشهرة وطنيا وأن العارضة ومن خلال هذا المقال تؤكد وجود للشهرة لها ولعلامتها وأنها تنتفي مخيلة المستأنف عليه وهي الفكرة التي دعمها المكتب م.م.ص.ت. بقراره الغريب و المتناقض، والبعيد كل البعد عن أي تحليل واقعي و قانوني وأن المكتب م.م.ص.ت. لما أغفل اعتبار الشهرة أساس الحماية لعلامة العارضة رغم إقراره بذلك في حيثياته بان العلامة التجارية الخاصة بالعارضة تبقى مشهورة وهو ما يشكل تناقضا تاما لكونه بهذه الإقرار ضرب عرض الحائط كل ما كرسه الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة بشان الحماية للعلامات التجارية على أساس الشهرة وبخصوص مجانبة المقارنة التي أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه للصواب من حيث المقارنة المتعلقة بالمنتجات فإن القرار المطعون فيه خاض فيه المكتب المصدر له في مقارنات واهية تنعدم فيها أساليب الحياد الواجبة التحلي بها في الفصل في المنازعات بين الأطراف في إطار البث في التعرضات تماشيا مع مقتضيات القانون 97/17، لان المكتب المغربي جاء في مقارنته بان العلامة المؤسس عليها التعرض من طرف العارضة تحمي بموجبها المنتجات المشار إليها في الفئات من 43-32-30-29 من تصنيف نيس الدولي وان العلامة التجارية المطلوب التعرض عليها طلب تسجيلها في المنتجات المشار إليها في الفئة 39 أي أن هناك تشابه في الفئات المشمولة بالحماية وان قيامه برفض التعرض وتسجيل العلامة التجارية للمستأنف عليه يكون خرق مقتضيات المادة 153 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ومن حيث المقارنة المتعلقة بالشارات المشكلة للعلامات المتنازعة فإن من بين الجوانب التي تطرق إليها قرار المكتب م.م.ص.ت. في تعليله هي ما تعلق بالشارات المكونة لعلامة العارضة وكدا تلك المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها وخاض في نقاشات بغاية المقارنة متناقضة في مجملها لي أساس انه في كل لحظة يطل علينا بتفسير ومقارنة انتقائية لعلامة العارضة والعلامة المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بأنه قام بإجراء المقارنة من خلال القول أن علامة العارضة متكونة شعار مختلط ثلاثي الأبعاد مكون من الاسم ACH CHAYAL AKHDZAR ASSENI و التي تختلف عن BAPE CAFEالواردة في علامة المستأنف عليه وهو ما يجعل التمييز قائم بين العلامتين حسب تحليل المكتب م.م.ص.ت. في حين أن المقارنة التي أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه تبقى مقارنة انتقائية فقط لا غير لأنه في إطار المقارنة بين العلامات التجارية في حالة المنازعة ينظر إلى العلامة التجارية المملوكة للعارضة بشكل كلي وليس تجزيئها كما قام بذلك المكتب المشار إليه أعلاه، على أساس أن علامة العارضة تبقى علامة تجارية مشكلة من مجموعة من الكلمات والرسوم و شارة صورية تشير إلى الأسد أي أن علامة العارضة متشكلة من مجموعة من الإشارات التي أعطت العلامة المطلوب حمايتها من طرفها وانه بدلك تبقى المقارنة التي قام بها المكتب م.م.ص.ت. مجانب للصواب في جميع ما قضى به على أساس انه قام بإنكار جميع النقاشات والمقارنات التي استفاضت فيها العارضة أمام المكتب أثناء مسطرة التعرض وانه لغاية ذلك وتمكين المحكمة من الاطلاع على كل ما تمت إثارته أثناء إجراءات التعرض حتى أطلت علينا الجهة المصدرة للقرار بهذا التعليل المؤسس على مقارنات وتحليلات لم يوفق فيها مما جعل قراراه مصادف للصواب في جميع ما قضى به ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا القول أن قرار المكتب م.م.ص.ت. مخالف للقانون لكونه صدر بلغة أجنبية غير اللغة العربية والقول أن قرار السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. قد جانب الصواب فيما يتعلق برفضه التعرض رقم : 17808 على تسجيل العلامة المودعة تحت عدد 244593 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ 16/09/2022 والقول أن ما علل به المكتب م.م.ص.ت. القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه والحكم بإلغاء قرار المكتب م.م.ص.ت. القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية المودعة تحت عدد 244593 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ: 16/09/2022 وأمر السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. برفض تسجيل علامة المستأنف عليها على أساس العلل أعلاه والتصريح بقبول التعرض رقم 17808 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية ومستخرج البريد الالكتروني.
و بناء على إدلاء المكتب م.م.ص.ت. بمذكرة جواب بواسطة نائبته بجلسة 03/12/2024 التي جاء فيها من حيث الشكل فيما أثير في مواجهة قرار المكتب العارض بشأن أجل البت بخصوص الدفع بعدم قبول الطعن فيما تأسس عليه من عدم احترام قرار المكتب المطعون فيه أجل المادة 148.3 وأن هذا الدفع مردود لعدة أسباب، يتمسك المكتب العارض منها بما يلي بخصوص الدفع بعدم قبول وسيلة الطعن لأن قرار المكتب صدر في الأجل القانوني المحدد يتجلى ذلك في أن المادة المستدل بها تنص على ما يلي: ''.......5 - ثبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على.....6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنتزعة، عند الاقتضاء، في صحة أسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ ......" وأن القرار صدر داخل أجل 6 أشهر حسب ما ينص عليه القانون في المادة المستدل بها ذلك أنه وعلى ما هو صريح في قرار المكتب وبالرجوع إلى القرار البات في التعرض والصادر عن المكتب م.م.ص.ت. ينضح من ديباجته انه صدر بتاريخ 2023/05/23
DECISION N°2023/10711
DU 2023/05/23
STATUANT SUR L'OPPOSITION N°17808 (")
وهو تاريخ داخل الأجل على اعتبار أن نشر طلب تسجيل العلامة كان بتاريخ 2022/09/23 ويسري أجل 6 أشهر بعد شهرين أي من تاريخ 2022/11/23 والمكتب بإصداره القرار بتاريخ 2023/05/23 يكون قد احترم الأجل القانوني ولأن القرار اثبات صدر في أجله فإنه مستقل عن مرحلة ما بعد المنازعة وكذا تبليغ القرار الصادر بشأنها والذي بالضرورة سيكون لاحقا للقرار البات في المنازعة التي لم ينص القانون بشأنها على أي أجل لا لصدور القرار فيها و لا تبليغها، وبما لا يكون معه المكتب قد قام بتمديد أي أجل الذي استمدته المستأنفة من تعليل قرار محكمة النقض تم الاستدلال به، لكنه غير مؤثر لاعتماده على نص قانوني سابق كان ينص على مسطرة مغايرة للنص الحالي وأن القانون الحالي الساري المفعول حسم في التخلي عن فكرة "مشروع القرار" إلى مبدأ أن المكتب العارض يصدر قرارا بانا، وهو مناط فهم الإشكالية القائمة والحسم في الاستئناف ويتضح أن القرار البات صدر بصورة قانونية وداخل الأجل بما تكون معه الوسيلة غير مبنية على أساس وبخصوص الدفع بعدم القبول لتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض تجدر الإشارة، وبما لا يخفى على المحكمة إلى أن طرفي النزاع في قضايا التعرض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرّض مدعي الحق بنص المادة 2.148 من القانون 17.97 ، ومن جهة أخرى المتعرض ضده أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من نفس القانون وبنص بنود المادة 3.148 من القانون 17/ 97 فإن المكتب العارض ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة وإنما دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعر قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، " ...4 - تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر؛ وبالتأكيد فإن مضمون تلك المذكرات لا ينصب إلا على أوجه الاعتراض "الشارة المتخذة كعلامة المواد التي تتعلق بها الحماية وفقا لتصنيف نيس" ويتبين من مواد القانون المذكورة أن المكتب ليس خصما في نزاع التعرض بل هيئة قانونية دوره الفصل فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له وان الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض حيث يقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخرى للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض ووبنص المادة 15 من القانون 97/17 يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه وبما لا يخفى على نباهة المحكمة فإطار الطعن المعروض عليها يضبطه فحوى المادة 148-5 المذكورة أعلاه، بما يفيد أنه طعن ذو طبيعة خاصة لا يتجاوز حدود مسطرة التعرض، وبالتالي فنطاق نظر المحكمة مقيد بالبت فقط في صحة تعليل القرار من عدمه بشان تماثل أو تشابه الشارتين المتنازعتين وورودهما على تصنيفات المواد المتماثلة إضافة إلى ذلك، فان الطاعنة لا يمكنها أن تنكر كونها مارست حقها في مسطرة التعرض وعرضت كل الملاحظات التي تود ادعاءها أمام المكتب العارض باللغة الأجنبية دون أي منازعة في هذا الجانب ليبقى بالتالي كل ما أوردته المستأنفة مناقض لواقع الملف وللحجج المتمسك بها من قبلها أمام المكتب خلال مسطرة التعرض و التي كانت جلها باللغة الفرنسية وبذلك يكون ما أثارته الطاعنة حول عدم صدور القرار باللغة العربية لا محل له أمام محكمة الاستئناف التجارية التي تبقى مقيدة بمسطرة التعرض دون غيرها من الدفوع الخارجة عن اختصاصها وفي جميع الأحوال وللتأكيد يتعين النقط التي يتنازع فيها ذوي المصلحة طالب التسجيل / والمتعرض بالبت في صحة التعرض من عدمه، لأنه بدون ذلك سيكون أي قرار ناقصا ولم يفصل في صلب النزاع والذي يتطلب الحسم لاستقرار الحقوق ولتأمين مصالح الأطراف بخصوص الدفع بعدم قبول وسيلة الطعن لأنه لم يتم سلوك مسطرة المنازعة أمام المكتب العارض يتجلى ذلك في أن المادة المستدل بها تنص على ما يلي: 6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ ؛ .....'' و لا شك في أن من أسس القرار الصادر عن المكتب أنه كتب أنه صدر في الأجل وحيث لما كان ذلك وكان المشرع قد نص على مسطرة للتظلم من القرار وهي مسطر "المنازعة" على ما جاء في الجملة الثانية من البند 6 من المادة المشار إليها قبله، وأن مسطرة المنازعة مستقلة تماما عن القرار البات في التعرض حسب ما تفيده عبارات المادة، ولم ينص عليها المشرع عبثا وإنما لتحقيق غاية وهو خلق مسطرة تظلم قبل الالتجاء للقضاء عن طريق استعمال مصطلح "المنازعة في صحة أسباب القرار ويدخل ضمنها أنه قرار يحمل ضمنيا كونه صدر في الأجل وبذلك فإن عدم منازعة المستأنفة في ذلك أمام المكتب وفقا للقانون تكون قد حرمت على نفسها إثارة هذا السبب كوسيلة للطعن، وفي نفس الوقت حرمت المكتب مصدر القرار من التعرف على المنازعة وعلى الرد عليها في قرار لاحق للقرار البات في التعرض بقبول المنازعة أو رفضها والدفع بعدم قبول وسيلة الطعن لأن المشرع لم ينصر ع لم ينص على جزاء للإخلال بالأجل وعلى سبيل الفرض، فإنه ما دام المشرع لم يحدد أصلا جزاء على إصدار قراره البات في أجل 6 أشهر، فلا يمكن القول ببطلان القرار أو انعدامه، لأنه وفقا للقواعد العامة لا بطلان بدون نص وبخصوص الدفع بعدم قبول وسيلة الطعن لأن قرار محكمة النقض المستدل به لا علاقة له بالنازلة استناده لنص قانوني لم يعد ساري المفعول وحيث إن قرار محكمة النقض المستدل به من قبل الطاعنة استند في تعليلاته على قانون ملغى ومعدل، وقد كان القانون الذي اعتمدته تلك القرارات ينص على ما يلي: المادة 3.148 :..... 3- تعد الهيئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ اعتبر بمثابة قرار ومن الواضح تماما أن اعتماد نص غير ساري المفعول، لا يشكل اجتهادا و لا عملا قضائيا" بالمطلق. إذ لا يمكن البناء على باطل. وحيث لا يمكن الاعتماد على قانون تم تعديله كان ينص على مراحل متعددة قبل القرار النهائي "مشروع قرار المنازعة ثم القرار القابل للطعن" بخلاف الوضع القانوني الحالي القرار البات / المنازعة / قرار بعد المنازعة إن كانت في نازلة الحال التي أصدر المكتب قراره البات في التعرض داخل الأجل القانوني وبذلك تكون وسيلة الطعن غير منتجة، وبالتالي غير مقبولة وبخصوص الدفع بعدم قبول وسيلة الطعن لأن المستأنفة لا مصلحة لها في التمسك بالدفع بالأجل حيث لما كانت غاية المستأنفة هو الاحتجاج ضد خصمها طالب تسجيل علامة ترى أنها تمس بحقوقها فإن مواجهتها للقرار بصدوره خارج الأجل على فرض صحة الدفع لا يقوم بديلا عن مناقشتها لمضمون قرار المكتب حول الأسباب التي بني عليها في ترجيح كفة أحد الطرفين. وحيث إن المستأنفة ملزمة في جميع الأحوال بتقديم الدلائل على صحة أسباب تعرضها على طلب تسجيل العلامة، وهو الذي سيحمي حقوقها، أما إلغاء القرار فليس هو السبيل لإقرار حقها في التعرض، وإنما دحض ما تبناه القرار من علل لتبرير ما انتهى إليه ويتضح من ذلك أن المستأنفة تعوزها المصلحة لإثارة صدور القرار خارج الأجل لأنه لا يعنيها عن التدليل في جميع الأحوال على صحة تعرضها، وهو ما يناسب رد وسيلة الطعن بعدم القبول لانتفاء المصلحة وفيما يخص القول بخرق المكتب العارض للفقرة حول مناقشة أجل البت في التعرض : الفصل 18-3 من قانون 97/17 برجوع المحكمة إلى مقتضيات المادة 148.3 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بالقانون 13/23 التي تنص على : يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية: 1 - يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء 2- إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 148-2 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض -3 في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر ، ويحدد لمودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي -4 تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر 5 - تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة ويمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب 6 - تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة ، عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ 7 - تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية : أ) في حالة التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف ؛ ب) حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف؛ ج) في حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض د) في حالة توقف آثار الحقوق السابقة -8 يتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه فى الفقرة الخامسة أعلاه: (أ) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛ ب) في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية؛ ج) بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور." ويتبين من المقتضيات المذكورة الصريحة ان مسطرة التعرض تنقسم إلى مرحلتين : - مرحلة البت في التعرض التي مفادها إصدار قرار رفض التعرض أو قبوله ومرحلة المنازعة في صحة أسانيد القرار التي مفادها إصدار قرار للرد على المنازعة وحول مرحلة البت في التعرض فانه باستقراء مقتضيات الفقرة (5) من المادة 148.3 من القانون 97/17 المعدل و المتمم بقانون 23.13 نجد أن المشرع المغربي قد حدد أجلا أصليا للبت في طلب التعرض مدته ستة ذلك تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون 97/17 والحالة التي لا يتم فيها تمديد أو توقيف المسطرة ( الفقرة 5 و 8 من المادة 148.3) وبتفصيل أكثر,ان البت في ضد طلب تسجيل علامة يستوجب إتباع مسطرة قانونية أمام المكتب اذ بمجرد قبول إيداع طلب التعرض باستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا دراسة الطلب عبر مراحل بواسطة لجنة التعرض المكلفة أمام المكتب الطاعن بهذه المهمة وبهذا يتم دراسة طلب التعرض بتبليغ طلب التعرض فورا إلى مالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل و ذلك لأجل تقديم جوابه و ملاحظاته بشأنه, ففي الحالة التي لم يدل صاحب التسجيل بالجواب داخل أجل الشهرين فان المكتب يبت في الطلب. أما في الحالة التي يقدم فيها طالب التسجيل جوابا خلال المدة المذكورة فعلى طالب التعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه بالملاحظات كجواب تكميلي و تنتهي هذه المرحلة ببت المكتب في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتعدى الستة أشهر تلي أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من قانون 97/17 و ذلك باعتباره أجل الفصل فى التعرض، إلا أن المشرع سمح في حالات معينة بمنح أجل إضافي مدته ثلاثة أشهر أخرى يبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء الأجل الأصلي المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 148.3 . كما منح المشرع في حالات أخرى إمكانية تعليق مسطرة التعرض إلى غاية الحسم الأسباب التي أدت إلى إيقافها و تنتهي هذه المرحلة بصدور قرار معلل بكون التعرض اما مقبول من جهة أو بمرفوض من جهة أخرى. ويتم تبليغ هذا القرار إلى الأطراف وفق مقتضى الفقرة 6 من المادة 148.3. من قانون 97/17 ويستشف من المقتضيات القانونية أن أجل الستة أشهر يتعلق بالقرار البات في التعرض وليس بالقرار الصادر بعد المنازعة، دليله هو مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 التي تنص على أنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2- "أعلاه ثم تضيف على إمكانية تمديد هذا الأجل صراحة و الذي يتعلق بالقرار البات بتنصيصها على : أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية قبوله من طرف الهيئة المذكورة كما أن ارتباط أجل الستة أشهر بالقرار البات يؤكده ما تنص عليه الفقرة 8 من المادة 148.3 على أنه" يتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه:" و حيث من خلال مقتضيات المادة 148.3 المذكورة يتبين مما لا يدع مجالا للشك بأن الأجل في الستة أشهر يتعلق بالقرار البات الذي ينهي المرحلة التواجهية بين طرفي التعرض و يس القرار الصادر بعد المنازعة ومرحلة المنازعة في القرار الباث و هي المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 148.2 ويمكن تصورها من خلال الإمكانية التي منحها المشرع لأحد أطراف مسطرة التعرض للمنازعة أمام المكتب في صحة أسس القرار الصادر في مضمون التعرض ، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ القرار البات وأن هذه المرحلة يستتبعها بالضرورة اتخاذ قرار بعد المنازعة اما بقبول المنازعة أو فضها و بالتالي حسب الحالة المعروضة على المكتب رفض التعرض أو قبوله وان قيام أحد الأطراف بالمنازعة في قرار المكتب هي إمكانية سمح بها المشرع أمام المكتب العارض داخل أجل خمسة عشر يوما من توصل المعني بالأمر بالقرار البات الصادر في الستة أشهر ، وهي مرحلة يناقش فيها المعني بالأمر فقط أسس القرار المتخذ بعد انتهاء الستة أشهر على عكس المرحلة الأولى لا تتضمن أية مواجهة بين الأطراف كما لم يقرن المشرع إصدار القرار بشأنها بأي أجل معين وللإشارة، فانه كما لا يخفى على المحكمة فإن مقتضيات المادة 148.3 الحالية بمقتضى التعديل بالقانون 13.23 لم تعد تنص على وجود مشروع، ذلك أن المادة 148.3 في ظل القانون 97/17 المعدل والمتمم بالقانون 31.05 كانت تنص على انه بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين يعد المكتب مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسس عند الاقتضاء ( الفقرة 3 من المادة 148.3) و اذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما اعتبر بمثابة قرار تم الفقرة الرابعة بأنه يبث في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة وان الصيغة القديمة للمادة 148.3 تختلف عن الجديدة بمقتضى القانون 23/13 هذه الأخيرة تنص على ان القرار البات يكون مباشرة بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين و ان إلزامية أجل الستة أشهر ربطه المشرع بهذا القرار وهذا بخلاف ما كانت تنص عليه المادة 148.3 القانون 31.05 باعتبار أن المكتب يعد فقط مشروع قرار و لا يعد بمثابة قرار مستجمع لمقوماته القانونية إلا بعد مرور أجل المنازعة في صحة أسسه من قبل أحد الأطراف وفي نازلة ،الحال وإثباتا لاحترام المكتب العارض لأجل الستة أشهر، يدلي المكتب العارض بالقرار البات في مسطرة التعرض رقم 17808 بتاريخ 2023/05/23, علما بان تاريخ نشر طلب تسجيل العلامة كان بتاريخ 2022/09/23 ، وفي جميع الأحوال وللتأكيد يتعين الحسم في النقط التي يتنازع فيها ذوي المصلحة طالب التسجيل والمتعرض بالبت في صحة التعرض من عدمه، لأنه بدون ذلك سيكون أي قرار ناقصا ولم يفصل في صلب النزاع والذي يتطلب الحسم لاستقرار الحقوق ولتأمين مصالح الأطراف ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم القبول شكلا واحتياطيا موضوعا تأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنفة.
أرفقت ب: نسخة من القرار .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 03/12/2024 حضر خلالها دفاع الطاعنة و دفاع المطلوب بالحضور و تخلف المطعون ضده رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم وفق المسطر أعلاه .
وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 148-3 من قانون 97/17 في الفقرة الخامسة منه لعدم مراعاة المكتب المغربي للاجال القانونية للبت في تعرض المتعرضة ، فإنه جدير بالتذكير بأن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب م.م.ص.ت.، وطبقا لمقتضيات المادة 5.148 " تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية."، فإن دورها يقتصر على مراقبة تعليلات المكتب في حدود ما يتمسك به الأطراف، طالما ان المواد المنظمة لآجال بت الهيئة المكلفة في التعرضات الواردة على تسجيل علامة لم ترتب عن مخالفتها أي أثر قانوني .
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بمجانبة المقارنة التي اجراها قرار الهيئة المكللفة بالملكية الصناعية للصواب بخصوص المقارنات بين المنتجات و الشارات ، فانه بالرجوع الى تعليلات المكتب بهذا الخصوص و الى العلامتين موضوع النزاع ، يتبين أنه استند و عن صواب على اختلاف العلامتين على مستوى المقارنة بينهما من حيث تكوينهما ذلك أنه اعتبر انه و لئن اشتركت العلامتين في صورة الأسد الا انه تم ادراجها بشكل مختلف في كل علامة خاصة و ان علامة الطاعنة الحالية تتخذ صورة الأسد داخل مربع و تحت هذه الصورة كتبت عبارة الشاي الأخضر الصيني في حين ان علامة طالب التسجيل وردت فيها صورة عبارة عن رأس الأسد فقط و فوقه خمسة نجوم و مكتوب تحتها باللغة الفرنسية عبارة Bapé Café و على يمين هذه العبارة حبتي قهوة و على يسارها فنجان قهوة و في اسفل العبارة المذكورة خط مزخرف ، ليكون الانطباع العام للعلامتين مختلف تماما عن بعضهما البعض و لا يمكن الخلط بينهما، مما يتعين معه تأييد القرار المطعون فيما انتهى اليه بصدد رفض تسجيل تعرض الطاعنة لانعدام التشابه.
وحيث إنه بخصوص شهرة العلامة فإن المكتب م.م.ص.ت. اعتبر أن الوثائق المدلى بها أمامه تعتبر غير كافية للقول بشهرة علامة الطاعنة ، علما أن القول بشهرة العلامة التجارية أمر موكول للقضاء و غير مخول للمكتب م.م.ص.ت. البت في شهرة العلامة التجارية من عدمها، بل يتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار ، و بالتالي لا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب م.م.ص.ت. .
وحيث بخصوص باقي دفوعات الطاعنة والمتعلقة بعدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية ، فانها تتجاوز اختصاص هذه المحكمة الذي ينحصر في التأكد من سلامة تعليل قرار المكتب م.م.ص.ت. بصدد قبول تسجيل علامة المستأنف عليها ورفض تعرض الطاعنة ، مما يتعين معه رد كل ما أثير أيضا في هذا الجانب.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي و هي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا في حق الطاعنة و غيابيا في مواجهة المطعون ضده :
في الشكل : بقبول الطعن.
في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite