Réf
68309
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6231
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8201/3763
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature, Reconnaissance de dette, Procès-verbal d'inventaire, Obligation conditionnelle, Force probante, Force obligatoire du contrat, Exigibilité de la créance, Exécution de bonne foi, Condition suspensive, Cession de parts sociales, Accomplissement de la condition
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales.
La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/07/2021 يطعن بمقتضاه في الحكم رقم 8296 الصادر بتاريخ 2016/09/21 في ملف رقم 4173/8202/2016 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأدائه الفائدة المدعي مبلغ 132.500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر.
في الشكل :
حيث أن الاستئناف الحالي جاء ممن له صفة و مصلحة و مؤداة عن الرسوم القضائية وواقعا داخل الأجل القانوني لكون المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 2021/06/22 مما يكون معه الاستئناف مستوفيا جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/05/2016 و الذي يعرض فيه انه تعاقد مع المدعی عليه من أجل تفويت حصص في شركة (ا. د.) و ان العقد تم بتاريخ 11 غشت 2011 و بجانب هذا العقد وقع المدعى عليه على اعتراف بدین بتاريخ 2011/08/12 يعترف من خلاله انه مدين للمدعي بمبلغ 132.5000,00 درهم وان هذا الدين سيؤدی بتاريخ 2012/02/28 و انه إلى الان لم يف بالتزامه ، و أن إنذاره للوفاء بدينه بدون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 132.5000,00 درهم و 10.000,00 درهم كتعويض و الفوائد و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى تحميل المدعي الصائر
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المحكمة التجارية قد بنت حكمها على قراءة غير سليمة و غير دقيقة لوثائق الملف مما ادى بها إلى الوقوع في أخطاء ، أقل ما يقال عنها أنها جسيمة حتى أنها قامت بقراءة و تأویل و تفسير الالتزام المدلى به قراءة سطحية دون أن تتكلف الجهد في التدقيق و التمحيص عن النقط المهمة التي يدور وجودا و عدما الالتزام الذي هو عبارة عن اعتراف بدین و لكنه مقرون بشرط الشيء الذي لم تنتبه له المحكمة المصدرة الحكم المطعون فيه خصوصا و انه محرر باللغة الفرنسية و أيضا التعليل المعتمد من طرف المحكمة يشوبه الكثير من النقصان الموازي لانعدام . وأنه تعاقد مع المستأنف عليه من أجل تفويت حصص شركة (ا. د.) بتاريخ 02/09/2011 و بجانب هذا العقد وقع على اعتراف بدین بتاريخ 2011/08/12 لكنه مشروط بمجموعة من الشروط الواقفة . وأنه بقراءة دقيقة للالتزام المدلی به خصوصا و انه محرر باللغة الفرنسية لانه تضمن عبارة reconnaissance de dette sur retenue de garantie اي ان هذا الالتزام هو اعتراف بدين الطاعن و لكنه مشروط بضمانة التحقق من الشروط والبنود المضمنة فيه. وأنه بالرجوع الى الاعتراف بالدين في فقرته الثانية نجد أن الوفاء بالدين مشروط بالتحقق من حقيقة الشروط التالية : حسابات الزبناء بما مبلغ 77251,00- الخزينة 13700,00 – الموردون 97477,90 – المخزون 223.200,00 . و انه بالرجوع كذلك الى الفقرة الرابعة من الالتزام يتضح أنه يلتزم فيه بأنه لن يكون هناك وفاء الا بعد التحقق من الشروط المضمنة في الالتزام كما تم بيانه أعلاه و أيضا في الفقرة الخامسة من نفس الالتزام الذي وردت فيه بان الوفاء بالدين سيكون في أبعد تقدير بتاريخ 28/02/2012 و ذلك بعد التحقق بعد تفويت الحصص بصحة و حقيقة الشروط المضمنة في الالتزام الوضعية الشركة موضوع التفويت . وأنه فيما يخص المخزون يجب أن يحرر جرد دقیق و يعكس الثمن الحقيقي لكل سلعة للمخزون من طرف المستأنف عليه بحضور الطاعن و الذي على أثره سوف يحرر محضر بين الطرفين و الذي يتضمن جرد كميات المخزون الشيء الذي لم يقم و يفي به المستأنف عليه و انه بعد تفويت الحصص للطاعن بتاريخ 2011/09/02 كما هو ثابت من خلال عقد تفويت الحصص للشركة تفاجأ بكون الشروط التي توافقا عليها والتي تم شرحها أعلاه غير صحيحة ولا علاقة لها بواقع الشركة. وأنه أمام هذا الموقف قام الطاعن بعدة مراسلات للمستأنف عليه كما هو ثابت من خلال الرسائل الالكترونية المدلى بها الا ان هذه المراسلات بقيت بدون جدوى بل الأغرب من ذلك قام المستأنف عليه بالسفر الى خارج ارض الوطن تاركا بذلك العارض يتخبط في الشركة بمعطيات غير صحيحة و غير دقيقة . وأنه يدلي للمحكمة بالوضعية المحاسبتية للشركة لسنة 2010 و 2011 لكي ترى ما مدى مطابقة وضعية الشركة كما تم الالتزام به من طرف المستأنف عليه . وأنه بناء على ما ذكر أعلاه فان الالتزام الذي التزم به الطاعن كان معلقا على شرط اواقف إلا وهو صحة بيانات الشركة المضمنة فيه و بذلك يكون الالتزام غير قائم بعد و غیر موجود إلا إذا تحقق الشرط و هي واقعة تعتبر شرطا واقفا بمفهوم الفصل 107 من ق ل ع . وأن واقعة الوفاء بالأداء حدد لها اجل أقصاه 2012/02/28 بمعنى أن هذا الالتزام علق على شرط حصوله في وقت أقصاه 2012/02/28 و ان هذا الشرط بمرور الأجل و عدم حصوله اعتبر متخلفا اذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر كما ينص على ذلك الفصل 117 من ق ل ع و بالتالي فان هذا الالتزام الذي هو اعتراف بدين يعتبر غير موجود مما يجعل تنفيذه غير قائم . و ان عدم تحقق الشرط داخل الأجل الذي حدد له يجعل معه حق المستأنف عليه لم يولد ولن يولد لمرور الأجل المضروب له و بشكل تبعي فانه لا يمكن المطالبة بتنفيذ الالتزام بالأداء نظرا لعدم وقوعه و بالتالي فان مال هذا الاعتراف بالدين هو العدم. وان واقعة هذا الاعتراف بالدين الذي كان معلقا على شرط واقف لم تتحقق داخل الأجل المحدد له و لا أساس لها من الصحة واقعا وقانونا . و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما لم تتأكد من الألفاظ المضمنة في الالتزام و كذا بنوده التي كانت صريحة وواضحة بخصوص تحقق واقعة الشرط الواقف تكون قد جانبت الصواب في ذلك و عرضت حكما للإلغاء .
ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه ان هناك نقصان في التعليل للحكم المطعون فيه وهو راجع الى القراءة السطحية لأوراق الملف و عدم التمعن فيها خصوصا و انها محررة بلغة أجنبية اي اللغة الفرنسية و بالتالي كان على المحكمة فحص و دراسة و ترجمة الالتزام المدلی به معرفة فحواه . و كان يجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه و قبل تشكيل قناعتها أن تأمر على الأقل بإجراء خبرة ينتدب إليها أحد الخبراء المختصين لكي تكون قناعتها خصوصا و ان الحكم صدر غيابيا اي ان الطاعن لم يستفد من مبدأ التقاضي على درجتين. و لما كان الأمر كذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب فيما قضت به و عرضت حكمها للإلغاء . لذلك و من اجله و لكل الأسباب يلتمس الطاعن التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب . واحتياطيا إجراء خبرة حسابية و تحميل المستأنف عليه الصائر . وارفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي - نسخة من الاعتراف بالدين - عقد تفويت الانصبة - نسخة من تسليم الطي للحكم المطعون فيه.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2021 أن المدعى عليه استند في مقاله الاستئنافي على مجموعة من الدفوعات المغلوطة والغير مبنية على أي أساس قانوني سليم .
بخصوص عدم الوفاء بالدين المستحق: إنه بمقتضى عقد مصحح الإمضاء مؤرخ في 11 غشت 2011 فقد قام بتفويت الحصص التي يملكها في شركة (ا. د.) و التي تمثل نسبة %50 من مجموع حصص الشركة. و أن المستأنف التزم بموجب اعتراف بدین مصحح الإمضاء بتاريخ 12 غشت 2011 بأداء مبلغ 132.500 درهم لفائدته داخل أجل أقصاه 28 فبراير 2012 وذلك بعد القيام بجرد المخزون الشركة و تحرير محضر بذلك . و إن الأصل هو التقاضي بحسن نية و هو الذي نجده غائبا في نازلة الحال على اعتبار أن المستأنف يحاول إيهام المحكمة بوقائع لا تمت للواقع بصلة. وإن الالتزامات المتفق عليه تلزم أطرافها بمقتضى مبدأ سلطان الإرادة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه و تعتبر شريعة بين موقعيها طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيا ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاها معا. و أن المستأنف لم يقم بالوفاء بالتزاماته اتجاهه رغم انذاره بذلك، كما هو مبين من خلال الحكم الابتدائي . وان الطاعن أنذر للوفاء بالتزامه لكن دون جدوى، الشيء الذي يبقى معه الحكم الابتدائي صائبا فيا خلص إليه.
أما بخصوص إخلال المدين بالوفاء رغم احترام المستأنف عليه لجميع الشروط المضمنة في الالتزام بالاعتراف بالدين : فإنه قام بالتعاقد مع المستأنف بغية تفويت نصيبه من حصص شركة (ا. د.) والبالغة %50 من مجموع حصص الشركة، مقابل التزام هذا الأخير بأدائه مبلغ 132.500,00 درهم، والذي تعهد بالوفاء بأدائه بواسطة اعتراف بدین مصحح الإمضاء بتاريخ 12 غشت 2011 و الواجب الأداء بتاريخ 2012/02/28. وانه و المستأنف قاما فعلا بجرد مخزون الشركة و حررا محضرا بذلك و أشرا على جميع أوراق و صادق عليها بتاريخ 15 غشت 2011 . و أن الالتزام موضوع الدين المستحق و الواجب الاداء بتاريخ 28/02/2012 كان مقرونا بشرط القيام بجرد دقيق للمخزون يعكس الثمن الحقيقي لكل السلع المتواجدة بمخزن الشركة و ذلك من قبل الطرفين وفق محضر يحرر بحضورهما وأنه بخلاف زعم المستأنف أنه لم يتم القيام بجرد دقيق لمجموع المخزون طبقا لما تم الالتزام به بمقتضى الاعتراف بالدين فإنه يدلي بنسخة من المحضر المنجز من طرفه و الموقع من طرفه على جميع صفحاته والمصحح الإمضاء بتاريخ 15 غشت 2011. و أن الفقرة الرابعة من عقد الالتزام بالوفاء بالدين جاءت بضرورة القيام بإحصاء شامل لمجموع السلع المتواجدة بالمخزون بحضور الطرفين عبر محضر موقع عليه من قبلهما معا. و أن تاريخ إنجاز المحضر هو 15/08/2011 وأن تاريخ الوفاء بالدين المستحق عبر عقد الالتزام بالاعتراف بالدين هو 28/02/2012، مما يكون معه قد وفى بالتزامه باعداد المحضر بتاريخ سابق لتاريخ استحقاق الدين والموقع عليه من قبل الطرفين وبتاريخ سابق لتاريخ استحقاق الدين.
أما بخصوص الوثائق المشار إليها بالمقال الاستئنافي: فقد أشار المستأنف في معرض مقاله الاستئنافي إلى بعض الوثائق التي صرح على أنه سيدلي بها لاحقا و المتعلقة بالوضعية المالية و لشركة (ا. د.) و كذا بعض المراسلات مع المستأنف عليه و إن المستأنف لم يدل بها إلى غاية يومه. وانه يتحفظ بشأنها ويلتمس استبعادها في حالة عدم الإدلاء بها و عرضها على أطراف النزاع. لهذه الاسباب فهو يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و رد الاستئناف الحالي مع تحميل المستأنف صائر استئنافه. وارفق مذكرته بصورة لعقد التفويت. - أصل محضر إحصاء المخزون موقع و مصادق عليه.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 18/10/2021 أنه قد صدر في مواجته حكم غيابي، وبالتالي فإنه لم يكن في موقع يخول له الدفاع عن نفسه لكي يثبت للمحكمة حقيقة الالتزام المدلى به موضوع النزاع. و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد . وأن المستأنف عليه دفع من خلال مذكرته الجوابية بأنه قام مع الطاعن بجرد مخزون الشركة محررا محضرا بذلك وأشر على جميع الأوراق وصادقا عليها . وانه لحدود اليوم لم يستجيب المستأنف عليه لمراسلة الطاعن كما هو مبين في المراسلات الالكترونية المدلى بها ، وذلك قصد التحقق من المخزون. وأنه لم يصادق على اي محضر والدليل أن المستأنف عليه هو وحده من صادق عليه. وأنه لم يصادق على اي محضر لجرد المخزون وان ما ادلى به المستأنف عليه من صنع يديه . وأنه بالرجوع إلى الإمضاء المصحح فإنه لا يحمل توقيعه الشيء الذي يبين بوضوح ان المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية وبالتالي يتعين معه رد دفوعاته. وأنه يدلي للمحكمة بالاوراق المحاسبة التي تبين وضعية الشركة قبل تاريخ التفويت لسنة 2010 و 2009. وان مسك المحاسبة بانتظام كما جاء في المادة 19 من القانون 9.88 المتعلق بشأن القواعد المحاسبة اذا كانت ممسوكة بانتظام فانها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات وانه برجوع المحكمة للمحاسبات بخصوص 2009 و 2010 سيتضح بشكل جلي انها لا تعكس الوضعية الحقيقية التي تعهد بها المستأنف عليه و بخصوص وضعية المخزون وأن المستأنف عليه نسى او تناسی بان الالتزام الذي تعهد به الطاعن لا يشمل فقط وضعية المخزون بل وضعية حساب الصندوق وايضا حساب الزبناء وايضا الموردون. وأن المستأنف عليه لم يدل ويناقش وضعيتهم في مذكرته الجوابية . و ان المستأنف عليه قبل أن يقوم بتفويت أنصبته ، أوهم الطاعن بمعطيات مغلوطة عن الوضعية المحاسبتية للشركة ولم يقم بانجاز بتاريخ التفويت قائمة الموازنة، لكي يثبت صحة وضعية ما التزم به اتجاه الطاعن. وبذلك فان الالتزام الذي تعهد به الطاعن فهو التزام معلق على شرط واقف اي ان هذا الالتزام غير ناجز ولم يخرج الى ارض الواقع بعد، فمتى تم التحقق من الشروط المضمنة فيه بالكيفية التي تعكس الوضعية الحقيقية للشركة فان الالتزام انذاك يصبح ناجزا و ملزما له . وبالتالي فان هذا الالتزام المعلق على شرط واقف يعتبر غير موجود ، وكما عرف الفقه فان الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام غير موجود ولا يمكن للدائن أن يلزم المدين بالوفاء به. وان هذا الالتزام حدد له اجل اقصاه هو 28/02/2012 وانه بمرور الأجل يكون الالتزام في حكم الاعدام تطبيقا لمقتضيات الفصل 117 من ق. إ.ع . وأن ما يثير الدهشة والاستغراب أن المستأنف عليه ركز في مذكرته الجوابية فقط على وضعية المخزون ولم يتطرق للالتزامات الأخرى . وأن الطاعن لا علم له بهاته المصادقة على هذه الورقة لانه لم يقم بالمصادقة عليها والدليل القاطع هو الامضاء المصحح الذي هو حجة بين الأطراف يتضمن فقط امضاء المستأنف عليه دون الطاعن و أن ثمن التفويت الأنصبة كان بمبلغ 542,000,00 درهم مقسمة كالتالي: - مبلغ 410.000 درهم تسلمها المستأنف عليه كما هو ثابت من خلال الأداء عن طريق الشيكين تحت عدد 09069908 بتاریخ 2011/08/15 الذي يحمل مبلغ 205,000,00 درهم والشيك الثاني تحت عدد 09069907 بتاريخ 2011/08/16 الحامل المبلغ 205.000,00 درهم المدلى بهما كما هو ثابت من خلال كشف الحساب البنكي للطاعن - ومبلغ 132.500,00 درهم ، الذي كان هو الثمن المتبقي لثمن التفويت الإجمالي ، ولكنه كان مشروط بالتأكد من الوضعية المحاسبتية للشركة عن طريق اعتراف بدین موضوع نزاع المعروض امام القضاء. لهذه الأسباب يلتمس الغاء الحكم الابتدائي بما قضی به والحكم من جديد برفض الطلب . و احتياطيا اجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارض للتعقيب على الخبرة و تحميل المستأنف عليه الصائر. وادلى بكشف حساب - أربع رسائل الكترونية - دفتر الأستاذ لسنة 2009.
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/11/2021 إن المراسلات المدلى بها من طرف المستأنف لا تدل من قريب أو من بعيد على أنه مدين لها مبلغ مالي محدد بالإضافة إلى أنه طالب من المستأنف من خلال المراسلة المدلى بها من طرفه بتمكينه من لائحة الزبناء المدينين للشركة حتى يتسنى له ذلك. هذا من جهة بالإضافة إلى ذلك أن المستأنف يحاول جاهدا إيجاد التحفظات حتى لا يؤدي للمستأنف عليه ما هو مدین به تجاهه. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف يحاول تحوير و تغییر حقائق التزامه تجاهه من خلال الادلاء بدفتر المحاسبة قصد تمطيط المسطرة و المماطلة في أداء ما التزم به بمقتضى الاعتراف بدين المصادق عليه من طرفه. وان التزام المستأنف بموجب الاعتراف بدين المصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 12 غشت 2011 بأداء مبلغ 132.500 درهم لفائدة المستأنف عليه داخل أجل أقصاه 28 فبراير 2012 و ذلك بعد القيام بجرد المخزون الشركة و تحرير محضر بذلك. و أن الالتزامات المتفق عليه تلزم أطرافها بمقتضى مبدأ سلطان الإرادة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه و تعتبر شريعة بين موقعيها طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وإن المستأنف يحاول جاهدا التنصل من التزاماته تجاهه عن طريق الإدلاء بدفتر المحاسبة ملتمسا على إثره إجراء خبرة حسابية قصد تمطيط المسطرة. و إن التزام المستأنف واضح بمقتضى الاعتراف بالدين الموقع و المصادق عليه من طرفه بالإضافة إلى توقيعه على محضر جرد المخزون الذي سبق الإدلاء به. وان ادعاء المستأنف أنه لم يتم القيام بجرد دقيق لمجموع المخزون طبقا لما تم الالتزام به بمقتضى الاعتراف بالدين و أن ما ضمن بالمحضر المدلى به من طرف المستأنف عليه هو من صنع يده دفع واه و غير صحيح و لا يقوم على أي أساس و تحوير للحقيقة على اعتبار أن توقيع المستأنف مضمن به على جميع صفحاته و واضح و أن ما يحاول هذا الأخير إيهام المحكمة به لا يعدو أن يكون مجرد محاولة للتنصل من التزامه ومن جهة أخرى وبالرجوع للدفتر الأستاذ الخاص بالزبناء و كذا الدفتر الأستاذ للحسابات يتضح أنهما متوازنان و أن جميع الحركات بخانة الدائنية و المدينية متساوية ولا يوجد أي خلل عكس ما يحاول المستأنف إيهام المحكمة به. أما بخصوص وضعية الشركة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي فإنها بدورها سليمة و أنه كان يقوم بجميع التصاريح و الأداءات الدورية كما هو ثابت من خلال الورقة المحاسبية للأداءات إلى غاية بيع أسهمه للمستأنف. و إن الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنف لفائدته مبلغ 132.500,00 درهم مع الفوائد القانونية جاء مصادفا للصواب جراء الاخلال الثابت للمستأنف بخصوص عدم وفائه بأداء الدين واجب الحال. و يبقى ما يدعيه المستأنف مجرد محاولة لتسويف و تمطيط المسطرة محاولا بذلك التنصل من مسؤوليته تجاهه الشيء الذي يتعين معه معاملته بنقيض قصده . لهذه الأسباب يلتمس رد جميع دفوعات المستأنف و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما جاء به جملة وتفصيلا .
مرفقا مذكرته :بمستخرج للوضعية المحاسبية لشركة (ا. د.) .
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 15/11/2021 ان المستأنف عليه لم يجب على النقطة المتعلقة بالثمن الحقيقي لتفويت الحصص في مبلغ 00 ,542500 درهم التي سبق للطاعن أن أدلى بها في مذكرته التعقيبية لجلسة 18/10/2021. وان سكوت المستأنف عليه وعدم رده على ما ذكر يعتبر إقرارا قضائيا منه طبقا للفصل 406 من ق لع . الشيء الذي يلتمس معه اعتباره وترتيب الأثر القانونية عليه الإقرار . و إن المبلغ 132.500,00 درهم المضمن في الاعتراف بدین موضوع النزاع كان ضمانة للتحقق من الشروط الواقفة التي سبق له سردها في مقالهالاستئنافي . وأن الطاعن يدلي لإثبات صحة ادعائه لأدائه الثمن الحقيقي لتفويت الحصص شهادة صادرة عن بنك (م. ت. خ.) تبين أن المستأنف عليه استخلص مبلغ 205.000,00 درهم بتاريخ 16/08/2011 أي بتاریخ تفويت الحصص. وإن المستأنف عليه نسي أو تناسی بان التزام الطاعن بأداء مبلغ 132,500,00 درهم معلق على شروط واقفة وان الالتزام المعلق على شرط واقف هو الشرط الذي يتوقف عليه وجود الالتزام فعندما يتحقق الشرط الواقف الذي يعلق عليه نشوء التصرف ينشا الالتزام وإذا تخلف الشرط لا ينشأ الالتزام ولا يخرج للوجود لأنه التزام غير ناجز كما ينص على ذلك الفصل 117 من ق ل ع . و هي شروط واقفة يتوقف عليها التزام الطاعن بالتحقق من صحتها ودالك داخل اجل في ابعد تقدير وهو 28/02/2012. وأنه بعد تفويت الحصص تفاجأ بكون الشروط أعلاه لا علاقة لها بواقع حسابات الشركة . وانه راسل المستأنف عليه كما هو تابت من خلال المراسلات التي سبق الإدلاء بها إلا أن هذه المراسلات بقيت بدون جدوى بل والأكثر من ذلك أن المستأنف عليه سافر خارج ارض الوطن فور تفويته للحصص ولم يقم بجرد المخزون مع الطاعن والذي على إثره سيحرر محضر بينهما . وانه يدلي بدفتر الاستاذ الكبير لكي يبين الوضعية الحقيقية لحسابات الشركة لسنتي 2009 و2010 وعدم مطابقتها للشروط المضمنة في الالتزام . وانه مادامت هذه الشروط الواقفة المضمنة في الالتزام لم تتحقق داخل الأجل المتفق عليه بل والى حدود اليوم فان هذا الالتزام كما سبق شرحه يعتبر غير موجود وغير قائم وغير نافد وبالتالي يعتبر متخلفا (الفصل 117 من ق ا ع ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليه دفع فإن المحضر المدلی به من طرف المستأنف عليه لا يحمل أي توقيع لا من بعيد ولا من قريب للطاعن وان المحضر المدلى به يحمل توقيع المستأنف عليه لوحده و مصحح الإمضاء. وإن النزاع يتعلق بمسالة تقنية حسابية ، لهذه الأسباب يلتمس أساسا: رد كل دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق مقاله الاستئنافي . واحتياطيا إجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الطاعن والمستأنف عليه للوقوف على حقيقة ملابسات القضية. وأدلى بشهادة أصلية مسلمة من بنك (م. ت. ص.) .
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/11/2021 إن موضوع الدعوى الحالية هو أداء المستأنف مبلغ الاعتراف بالدين الذي سبق له الالتزام به لفائدته. وإن المستأنف يحاول جاهدا تحوير النزاع إلى عقد البيع مع الاستشهاد بمبلغ البيع. وأن المستأنف عليه لا ينكر أنه فوت حصصه للمستأنف وهو الشيء الثابت من خلال عقد تفويت الحصص كما سبق له الإشارة إليه بمحرراته السابقة. ومن جهة أخرى إن سوء نية المستأنف جلية وواضحة في نازلة الحال وذلك بمحاولته إنكار توقيعه على محضر جرد المخزون. وأنه بالرجوع للمحضر المدلى به من طرفه يتضح أنه موقع من طرف المستأنف على جميع صفحاته التي تتضمن ثلاثة توقيعات للطاعن و السيدة بشرى (ب.) و المستأنف. وإن المستأنف ظل يماطله قصد إكمال إجراءات تفويت الحصص وهو يعلم أنه ملزم بالسفر للاستقرار بالديار الكندية. وإن التزام المستأنف بمقتضى الاعتراف بدین كان من أجل أداء المبلغ المضمن به وعلى فرض الشروط المضمنة به فإنه أدلى بما يفيد أن الوضعية المالية للشركة لم تعرف أي مفاجئات أو إخلالات بعد تفويته للمستأنف. وإن ما يحاول المستأنف القيام به يعتبر محاولة للتنصل من التزاماته التعاقدية تجاه العارض ومحاولة للإثراء غير المشروع على حساب المستأنف عليه وإن كل التزام أو تعهد يجب تنفيذه بحسن نية تطبيقا لمقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود. و تبعا لذلك تبقى جميع مساعي المستأنف وادعاءاته غير ذي أساس أمام ما ادلى به المستأنف عليه وأمام الوثائق التي استدل بها المستأنف نفسه الشيء الذي يتعين معه رد استئنافه وعدم اعتباره.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 29/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 20/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث إن الثابت من خلال الإطلاع على الوثائق المرفقة أن المستأنف سبق له أن التزم بموجب الاعتراف الصادر عنه و المصحح الإمضاء بتاريخ 12/08/2011 بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 132500 درهم داخل أجل أقصاه 28/02/2012 و أن هذه الاعتراف جاء مقرونا بشرط و هو القيام بجرد المخزون و حسابات الزبناء و الخزينة و الموردون و أن الثابت أيضا من خلال الوثائق أن المستأنف عليه قد قام بجرد مخزون الشركة و حررا محصرا لذلك أشر الطرفان على جميع أوراقه مع المصادقة على ذلك بتاريخ 05/08/2011 مع العلم أن تاريخ الإلتزام بأداء الدين بمقتضى عقد الالتزام هو 28/02/2012 مما يستفاد معه أن تنفيذ المستأنف عليه لالتزامه بجرد المخزون و إعداد المحضر بذلك جاء بتاريخ سابق لتاريخ استحقاق الدين و بالتالي فإن إدعاء الطاعن أنه لم يتم جرد دقيق للمخزون وفقا لما هو متفق عليه بموجب الاعتراف بالدين و بأن المحضر غير موقع من طرفه مردود أمام إدلاء المستأنف عليه بمحضر الجرد موقع من الطرفين و الذي يبقى ملزما للطاعن باعتباره جاء موقعا في جميع صفحاته و في غياب ما يثبت إنكار التوقيع بطرق الطعن المقررة قانونا .
و حيث إنه و فضلا عن ذلك فالتابث من خلال الوثائق أن حسابات الشركة متوازنة و أن جميع العمليات بخانة الدائنته و المدينية متساوية كما أن وضعية الشركة إزاء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدورها سليمة بحكم أن المستأنف عليه كان يقوم بالتصاريح و الأداءات الدورية وفقا لما هو ثابت من الورقة المحاسبتة للأداءات الى غاية تاريخ تفويت الأسهم و بالتالي و في غياب ما يثبت أن الوضعية المالية للشركة قد عرفت أية إخلالات بعد التفويت و أيضا في غياب الادلاء بما يفيذ أية مطالب في مواجهة الشركة فإن الطاعن يبقى ملزما اعتبارا لذلك بتنفيذ التزامه اعمالا لمقتضيات الفصلين 230 – 231 ق.ل.ع و يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ، مما يتعين معه التصريح برده الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025