Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)

Réf : 37963

Identification

Réf

37963

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

63/1

Date de décision

29/01/2025

N° de dossier

2023/1/3/702

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 346 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance.

Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation expresse à toute action future, combinée à la quittance, constitue une décharge générale et sans réserve. Opérant par substitution de motifs, la Cour valide ainsi la décision de rejet des juges d’appel, la portée de l’article 346 primant sur la qualification erronée de « transaction » initialement retenue.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية الهيئة الأولى، بتاريخ 2015/01/29، قرار عدد 1/63، في ملف عدد 2023/1/3/702

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2023/03/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عثمان (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 2384 الصادر بتاريخ 2022/10/06 في الملف عدد 2022/8230/953 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2025/01/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2025/01/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر وحجز القضية للمداولة؛

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ا. ر) تقدمت أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها تطعن في المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/11/14 الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من محمد (غ) ومحمد (ص) وأحمد (ش) الخبراء القضائيون لدى محكمة الاستئناف باكادير. وأوضحت أنه سبق لها أن حررت عقودا مع مجموعة من الفلاحين الذين يملكون ضيعات فلاحية بمنطقة اشتوكة أيت باها المتخصصة في إنتاج التوت الأرضي للتصدير إلى الخارج. وهذا العقد تضمن أربعة أطراف وهم الطاعنة، والفلاحين سواء المالكين أو المكترين للعقارات الفلاحية، وشركة (س. ا. ك. أ) (S. C. A) باعتبارها صاحبة الترخيص ولها جميع حقوق التوزيع لجميع أنواع الفواكه موضوع هذه العقدة وكذا حق تفويت هذا الامتياز للشركات من نفس المجموعة التجارية وتمديد هذا الحق إلى شركة (ا. ر)، والطرف الرابع والأخير هي شركة (ض. ح) الممونة في العقدة المشار إليها أعلاه. وبعد اتفاق الأطراف قرروا إبرام عقدة التوزيع الحصري رغبة منهم في تعزيز شراكتهم وتوثيق علاقتهم التعاقدية حتى يمكن لكل واحد منهم أن يستفيد بمجال واضح ومضمون. وبعد اتفاقهم أبرموا عقدة التوزيع الحصري. وأن الأطراف وبعد اطلاعهم على هذا البروتوكول والاتفاق وبمحض إرادتهم صادقوا عليه وبدون تحفظ أو إكراه وقعوا على جميع بنوده والتزموا بعدم اللجوء إلى القضاء عند حدوث نزاع حول بند أو عدة بنود من هذه الاتفاقية أو أي شيء يمكن أن ينتج عن هذا الاتفاق كيفما كان سببه، وهذا الاتفاق تضمن مجموعة من البنود وحدد كذلك الشروط التي بمقتضاها يخول الممون للزبون توزيع المنتوجات مع تحديد شروطها وصلاحية توزيعها.

كما أن هذا العقد تضمن في فصله 20 بند التحكيم على أساس أنه في حالة وجود نزاع نتج عن هذا الاتفاق سواء حول تأويل بنوده أو صلاحيته أو تنفيذه أو فسخه فإنه سيخضع إلى إجراءات التحكيم حسب الشروط المحددة في هذا الفصل. لكن الطاعنة فوجئت بإخلال الفلاحين المتعاقدين معها بالتزاماتهم التعاقدية وتوقفهم بشكل انفرادي عن مواصلة العمل معها وبدون سبب قانوني أو حتى إشعارها، مما اضطرت معه إلى توجيه إنذارات إلى الفلاحين المتعاقدين معها والذين لم يحترموا مقتضيات المادة 17 من عقد التوزيع الحصري رغم إنذارهم. فقاموا بحرث الأرض وبدون سبب قانوني ووجهوا لها بدورهم إنذارات وتقدموا بطلباتهم لإجراء التحكيم في هذا الشأن استنادا إلى المادة 20 من عقد التوزيع الحصري، وتم اختيار الخبير محمد (غ) كممثل للطاعنة ومحمد (ص) كممثل للفلاحين بينما اختار الخبيران المعينان أحمد (ش) كخبير ثالث في هذه القضية. وبعد الإجراءات والأشغال التي قامت بها لجنة التحكيم والاستماع إلى كافة الفلاحين وكذلك الشركة وإدلاء الأطراف بحججهم ودفوعهم ودون استدعاء الطرف الثالث والرابع المحدد في عقد التوزيع الحصري وهي شركة (س. ا. ك. أ) أصدرت لجنة التحكيم المذكورة أعلاه مقررها التحكيمي المطلوب بطلانه لأنه أضر كثيرا بمصالحها. ذلك أنه غير مرتكز على أساس قانوني سليم لما قضى عليها بأدائها لفائدة الفلاحين الهاشمي (ب) وعزيز (ف) ومحمد (ح) وجواد (ا) وعبد العزيز (أ) ولحسن (ت) ما مجموعه 9.764.098,80 درهم كتعويض مستحق لهم والذي يوازي حجم الضرر الذي لحقهم من تعاملهم معها. كما قضى لكل من ادريس (و) والحسين (و) بتعويض إجمالي قدره 6.828.483,60 درهم رغم أن اللجنة التحكيمية أقرت بأنهما أمضيا رصيد حسابيهما . ا ذلك أنها أدلت خلال مرحلة التحكيم بمذكرة توضيحية بتاريخ 2019/11/07 أكدت فيها بأن النزاع أساسه مستمد من عقد التوزيع الحصري تم تحريره بين الزبون الفلاح شخصيا باعتباره صاحب المنتوج والشركة الطاعنة بصفتها الموزعة للمنتوج. وأخيرا العنصر الثالث شركة (س. ك. أ) بصفتها المالكة لحق التوزيع للمنتوجات الفلاحية موضوع العقد الرابط بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى حقها المطلق في تفويته لشركائها والتابعين للمجموعة وكذلك هذا الحق يمتد إلى شركة (ا. ر). وهذا العقد الذي تم توقيعه وبحضور الأطراف الثلاثة تضمن مجموعة من البنود وذلك لتعزيز التعاون والشراكة القائمة بين المتعاقدين المذكورين أعلاه. وأول ملاحظة هي أن الطرف الثالث في العقد المذكور أعلاه لم يسبق أن استدعي من طرف هيئة التحكيم خلال جميع جلسات البحث لكي تتمكن من تدارس الوثائق وإبداء ملاحظاتها ودفوعها، خاصة أنه طرف في العقد وجزء لا يتجزأ من هاته الشراكة القائمة بينهم. كما أن الطرف الثالث وبمقتضى عقد التوزيع الحصري يعتبر طرفا في التحكيم وهو ما يعتبر إخلالا يمس أولا بمصالح هذه الشركة باعتبارها طرفا في العقد موضوع النزاع. وأن أي حكم أو إجراء أو مقرر تحكيمي اتخذ في حقها وفي غيابها يعتبر غير ذي جدوى وغير مستند على أي أساس قانوني سليم. والمقرر التحكيمي رغم توصل المحكمين بمذكرة الطاعنة المتضمنة لهذه النقطة لم يبين أهميتها، خاصة أن عقد التوزيع الحصري نص في صفحته الأولى على الأطراف الموقعة عليها، وهذا العقد يتضمن مجموعة من البنود والشروط اللازم احترامها وتنفيذها من طرف الموقعين عليه. وكان حريا بلجنة التحكيم وقبل البت في النزاع القائم بين أطرافه استدعاء الأطراف الراغبة في هذه الشراكة وتحميل المسؤولية لكل طرف أخل بالتزاماته التعاقدية، خاصة أنه حمل الطاعنة لوحدها مسؤولية الضرر الذي لحق بالفلاحين دون بيان مسؤولية كل طرف في هذا النزاع حسب مهامه واختصاصه في هذا العقد ودون الاستماع واستدعاء جميع المتعاقدين والأطراف المبينة في العقد ومجال اختصاصها ومهمتها ومسؤوليتها.

والسبب الثاني لبطلان المقرر التحكيمي هو أنه قضى لفائدة الفلاح المسمى عبد العزيز (أ) بتعويض قدره 2.035.244 درهم رغم أن عقدة التوزيع الحصري لا يتضمن أي بند يشترط اللجوء إلى التحكيم حالة نشوب نزاع ينتج عن هذا الاتفاق الوارد في العقدة المذكورة أعلاه. ذلك ان الفصل 20 من العقدة التي حررها عبد العزيز (أ) والمؤرخة في 2016/09/07 مع الأطراف المشاركة فيها تضمن التنصيص على حقه في حالة نشوب نزاع ينتج عن هذه العقدة في اللجوء إلى المحاكم وليس إلى التحكيم.

وبخصوص السبب الثالث فإن المقرر التحكيمي قضى لكل من ادريس (و) والحسين (و) بتعويض رغم إقراره في الصفحة 9 منه بأنهما أمضيا رصيد حسابيهما ويمنع عليهما المطالبة بأي تعويض كيفما كان نوعه بعد الإقرار الموقع من طرفهما لفائدة الطاعنة عن الموسم الفلاحي 2017-2018 وتسلمهما للمبالغ المستحقة لهما من العمليات المنجزة في هذا الشأن ورابعا فإن المقرر التحكيمي لم يرفق بأية عقدة للتوزيع الحصري تربط الطاعنة مع عزيز (ف)، كما أن دفاعه لم يدل كذلك وأثناء مرحلة التحكيم بهذه العقدة الكفيلة لإثبات الالتزامات التعاقدية فيما بينهم. كما شاب المقرر في اسم هذا المستفيد من التعويض دون بيان ما إذا كان الأمر يتعلق بعبد العزيز أو عزيز.

وأضافت الطاعنة أن سبب البطلان الخامس يتجلى في عدم بيان المقرر التحكيمي للوسائل التقنية والمحاسبية المعتمدة في تحديد التعويض المستحق للفلاحين من غير التقيد بعقدة التوزيع الحصري التي تضمنت مجموعة من البنود الواجب احترامها فيما يخص تحديد ثمن البيع بعد خصم مجموعة من المبالغ المالية المتعلقة بمواد التلفيف وفواتير الجدور والأعراس وتحاليل المختبر . كما إنه لا يمكن للطاعنة أن تدلي بفواتير البيع النهائي للمنتوج، لأن الهيئة التحكيمية لم تستدع شركة (س. ا. ك. أ) بصفتها شريكة تحت المناولة وموزعة في نفس الوقت والتي تعتبر طرفا في عقد التوزيع الحصري وكذلك بصفتها الزبون النهائي للمنتوج. يضاف إلى ذلك أن شركة (س. ا. ك. أ) هي التي تقوم بعملية التسويق والبيع وأخذ الثمن وبعدها توجه لوائح خاصة في هذا الشأن إلى الطاعنة وتؤدي للفلاحين أثمان المبيع حسب ما هو مصرح به لها من طرف شركة (س. ا). والطاعنة بعد عملية البيع التي تقوم بها شركة (س. ا) تزود الفلاحين بلائحة المبيعات التي أنجزتها هذه الأخيرة. وجميع الفلاحين تعاملوا وبدون تحفظ معها في الموسم السابق وقبلوا بالأثمان المحددة من طرف شركة (س. ا). كما أنها وخلال جلسات التحكيم أدلت بجميع المعاملات الخاصة بالأثمان والمحددة من طرف شركة (س. ا) وأكدت كذلك أن ثمن بيع منتوج التوت والمدلى به يجب اعتباره هو الثمن المطبق مع الزبون النهائي للشركة الطاعنة وهو شركة (س. ا)، هذه الأخيرة التي تعتبر موزع المنتوج حسب العقد الرابط بين الأطراف. أما فيما يخص الثمن الذي حددته اللجنة التحكيمية فإنه يبقى جزافيا وغير واقعي لأنها اعتمدت في تحديد ثمن التوت في السوق العالمي على مبلغ 130.14 درهم للكيلو وهذا الثمن لا يمكن قبوله لأن أطراف العقد لا يتعاملون مع السوق العالمية بل الثمن يحدد من طرف شركة (س. ا) والذي سبق للشركة الطاعنة أن أدلت بمجموعة من اللوائح إلى اللجنة المذكورة للأثمنة التي باعت بها شركة (س. ا) منتوج التوت. يضاف إلى ذلك أن اللجنة التحكيمية حددت التعويض في مبلغ 40 درهم للكيلوغرام وهذا المبلغ الخيالي لم تبين فيه ولم تعتمد على الجداول المدلى بها من طرف الطاعنة ما يجعل التعويض المحدد من طرفها لا يستند على أي أساس واقعي ومنطقي. والتمست إلغاء المقرر التحكيمي وبعد التصدي الحكم ببطلانه كما تقدمت الطاعنة بمذكرة إضافية اعتبرت فيها أن المقرر التحكيمي خرق الطابع السري وتجاوز أجل التحكيم باستغراقه أكثر من ستة أشهر دون وجود أي اتفاق على تمديد الأجل أو صدور أمر رئاسي بذلك. فضلا عن الخرق المرتبط بتشكيل الهيئة التحكيمية وعدم تصريحها بقبول المهمة أو التوقيع على عقد ينص على الشروع فيها وعدم تقديمها لأي تصريح بالحياد وعدم بتها في حدود اختصاصها. وبعد الجواب وصدور قرار بعدم اختصاص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش للنظر فيه وصدور قرار تمهيدي قضى ببطلان المقرر التحكيمي المطعون فيه والأمر بإجراء خبرة والتعقيب عليها، صدر القرار القطعي سبق البت بقبول الطلب وببطلان المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/11/14. وفي الموضوع بأداء الطالبة شركة (ا. ر) لفائدة المطعون ضدهم التعويضات التالية : الفائدة بخاري (هـ) مبلغ 226.847,24 درهم. ولفائدة عبد العزيز (ف) مبلغ 524.555,16 درهم. ولفائدة محمد (ح) مبلغ 446.491.39 درهم. ولفائدة الجواد (ا) مبلغ 200.748,26 درهم. ولفائدة لحسن (ت) مبلغ 173.860,00 درهم … ورفض باقي الطلبات

وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون بدعوى أنه بالرجوع إلى الصفحة السابعة منه يظهر أن المحكمة عللت سبب رفض طلب ادريس (و) و الحسين (و) بكونهما قاما بالتوقيع على وصل تصفية كل حساب وبالتالي لا يحق لهما المطالبة بأية حقوق وفق الفصل 1111 من قانون الالتزامات والعقود. والحال أن ما لم تنتبه له المحكمة هو أنهما وقعا على وصل التصفية بناء على معطيات مغلوطة، ولم تنتبه إلى هذه الأمور إلا بعد مقارنة الأثمنة المسلمة من طرف الشركة مع الأثمنة المتداولة في السوق الدولية، وهذا ما اكتشفه المحكمين في تقريرهم. الأكثر من ذلك أن المحكمة لما قضت لفائدة الأطراف الأخرى بالتعويض، بمعنى أن الحسابات المقدمة من طرف الشركة مغلوطة وهذا ما يؤكد موقف الطاعنين (و). كما أن الشركة لازالت متمادية في موقفها بمغالطة الأطراف وذلك بعدم تسليمها لفواتير الزبناء النهائيين كما هو متفق عليه في العقد الرابط بين الأطراف. كما أن المحكمة كيفت وضعية الطاعنين (و) بكونها تندرج ضمن مقتضيات الفصل 1111 من قانون الالتزامات والعقود في حين أن الفصل المذكور يتعلق بالصلح، وفي نازلة الحال أن الأمر يتعلق بوصل تصفية حساب وليس بنزاع حتى يمكن الحديث عن الصلح مما يناسب معه الحكم بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه ولما كان الفصل 346 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الإبراء أو التحلل من كل دين على العموم، ودون تحفظ لا يصح الرجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين نهائيا ولو كان الدائن يجهل المقدار الحقيقي لدينه أو اكتشف سندات كانت مجهولة لديه، إلا إذا كان الإبراء حاصلا من الوارث في دين موروثه وثبت حصول الغش أو التدليس من جانب المدين أو من جانب أشخاص آخرين متواطئين معه ولما كان كل من الطاعنين ادريس (و) والحسين (و) قد منحا للمطلوبة ابراءا عاما عن جميع الديون التي بحوزتها. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ردت الطلبين المقدمين من ادريس (و) والحسين (و) بتعليل جاء فيه إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن المطعون ضدهما إدريس (و) والحسين (و) قد أمضيا للشركة الطاعنة على وصل بتصفية كل حساب مؤرخ في 2018/08/17، 2018/08/28 على التوالي أشهدا فيه أنهما توصلا منها بكافة مستحقاتهما الناتجة عن عقد التوزيع الحصري الذي أبرماه معها خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 والتزما بموجبه بعدم إثارة أية منازعة بشأن هذا العقد، وأن هذا الالتزام بطبيعته تلك يعتبر صلحا يترتب عنه أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له. كما يعد بمثابة إبراء الذمة الطاعنة …) تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 346 من ق ل ع والذي لا يعطي الحق للطاعنين في الرجوع في الإبراء ما دام أنه لا يتعلق بإبراء حاصل من وارث في تركة موروثه. وهذا التعليل يستقيم القرار به ويقوم مقام العلة المنتقدة، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعي الطاعنون على القرار خرق قاعدة قانونية، بدعوى أنه بالرجوع إلى الصفحة الثامنة منه يظهر أن المحكمة سطرت الإطار الواجب اعتماده للوصول للحقيقة وهي « محاسبة مضبوطة تراعي العقود المبرمة والفواتير الحقيقية للبيع. وأن نصيب المطلوبين من بيع المنتوج يتم تحديده وفقا للبند الثالث من هذه العقود على ضوء الأثمنة المتداولة في الأسواق الخارجية ». وبالرجوع إلى القرار التمهيدي يظهر أن المحكمة حددت بدقة مهمة الخبير في… بيان ما إذا كانت أثمنة الجذور وكذا قيمة منتوج التوت المحددة من طرفها قد روعيت بشأنها الأثمنة المتعارف عليها في السوق بعد فحص الفواتير الحقيقية للتسويق وإجراء مقارنة مع أثمنة السنة السابقة والعمل على إجراء محاسبة بين الطرفين انطلاقا من القيمة الحقيقية للجذور ومنتوج التوت مع الاطلاع على كل الأوراق التجارية والفواتير المتعلقة بهذه المحاسبة ….  » فالمحكمة حددت بدقة ما هو مطلوب لتحديد التعويض الحقيقي للمدعين حسب ما هو مسطر في القرار التمهيدي. لكن الغريب في الأمر أنها تراجعت عن موقفها واكتفت بما جاء به الخبير الذي لم يقدم الفواتير الحقيقية للزبون النهائي بخصوص قيمة التوت والجذور . ففيما يتعلق بالجذور، فالشركة أدلت للمحكمين بفواتير تضمنت الأثمنة تكاليف النقل والتعشير بمجموع 233,89 درهم للكيلو جرام، وذلك انطلاقا من الوثائق المدلى بها من طرف المسؤولة القانونية لشركة (ا. ر). والحال أنه بالرجوع للتقرير المنجز من طرف الخبير يظهر أنه حدد ثمنها في مبلغ 290,00 درهم للكيلو جرام دون بيان أي أساس لذلك ودون الاطلاع على الفواتير الموجودة بالملف. وبخصوص قيمة التوت فإن البند السابع من العقد الرابط بين الأطراف في الصفحة 5 و 6 واضح في أنه تم الاتفاق على ما يلي :

… »Le prix des produits sera calculé en fonction du prix de vente au client final en exemptant les frais de la livraison, la commission, du distributeur, soit l’équivalent du 12% du prix de vente »

فالخبير لم يطبق هذه القاعدة المتفق عليها في العقد والواردة في القرار التمهيدي وهو ما سايرته المحكمة خرقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وكذا الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن « الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، والتي لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ». فقد كان على الخبير أن يطالب الشركة بتسليمه للفواتير الخاصة بالبيع للزبون النهائي، ويخصم المصاريف المتفق عليها للوصول إلى الرصيد الحقيقي. فالشركة تعمدت عدم الإدلاء بالفواتير للمحكمين رغم إنذارهم لها 18 مرة، وهو ما فعلته مع الخبير المعين من طرف المحكمة لكونها تعلم جيدا بأن هذه الفواتير غير مطابقة للوضعية المسلمة للمنتجين أمام هذه الوضعية، وأمام تعنت الشركة في تسليم الفواتير الخاصة بالزبون النهائي، قام المحكمين بتحديد الثمن على أساس السوق الدولية على اعتبار أن المنتوج يباع بالخارج. كما اعتمدوا على بورصة سان شارل باعتبارها الحد الأدنى للأثمنة المتداولة بالسوق الدولية. في حين أن الخبير لم يطالب الشركة بالفواتير النهائية واعتمد على إحصائيات مغلوطة ومعطيات من مكتب الصرف وبعض التعاونيات وهذا ما ينم عن سوء النية والخطير في الأمر أن الخبير لم يدل بأية وثيقة تفيد لجوئه إلى المؤسسات المذكورة بالتقرير. كما أن ما جاء في التقرير بكون الثمن المحدد حسب مكتب الصرف بالسوق الإسبانية والهولندية هو 64.21 درهم غير صحيح، لأن الشركة تقوم ببيع المنتوج مباشرة إلى الأسواق الممتازة دون المرور بأسواق الجملة حيث تلزم المنتجين بإلصاق اسم الزبون على علب التلفيف الموجهة للتصدير، مما يستلزم نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث تضمنت الوسيلة فقط سردا لوقائع ونعيا على موقف الخبير والمطلوبة، دون أن تبين القاعدة القانونية التي تم خرقها والضرر المدعى به، فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد كرام ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Civil