Qualité à agir d’une collectivité territoriale : Le président du conseil communal peut intenter une action en résiliation de bail commercial sans autorisation préalable du conseil en vertu de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79986

Identification

Réf

79986

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

53

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/4602

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 98 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'ancienne charte communale ou si elle relève du nouveau droit issu de la loi organique relative aux communes. La cour retient que la loi organique n° 113-14, postérieure et spéciale, a conféré de plein droit au président du conseil de la collectivité la compétence pour intenter les actions en justice. Elle juge, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence d'une autorisation préalable du conseil n'est plus requise pour de telles actions. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Elle procède toutefois à la rectification du quantum de la créance locative en fonction de la date de prise d'effet réelle du contrat. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs rectifiés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة الجماعة الترابية لبوكدرة بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09-08-2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-6-2017 تحت عدد 6716 في الملف التجاري رقم 5270-8206-2017 والذي قضى بعدم قبول شكلا وابقاء الصائر على رافعه.

وحيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف، كما ان مقال الطعن قدم مستوفيا لباقي شروط قبوله من صفة واداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان الجماعة الترابية لبوكدرة ( مستأنفة حاليا) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-06-2017 تعرض فيه أنها تكتري المحل الكائن بعنوانه أعلاه لفائدة المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 100 درهم و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2012 إلى 31/03/2017. و أن المدعية وجهت إنذارا للمدعى عليه من أجل الأداء و الإفراغ و الذي توصل به بتاريخ 20/04/2017 لكن دون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل الكائن رقم [العنوان] مركز بوكدرة إقليم آسفي هو و من يقوم مقامه مع أداء مبلغ 6300 درهم واجبات كراء المحل عن المدة من 01/01/2012 إلى 31/03/2017 مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من : عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر لحكم المشار اليه أعلاه , و المطعون فيه بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في أسباب الطعن بالاستئناف , بان الحكم المطعون فيه ارتكز على مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 هذا الأخير الذي تم تعديله بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ 7-7-2015 ، والذي لا يلزم رئيس الجماعة لإقامة اي دعوى بالمقرر المطابق للمجلس المنصوص عليه بالمادة 48 من القانون رقم 78.00 وبأن الحكم المطعون فيه عندما اعتمد هذا الاخير، يكون عديم الاساس القانوني ويتعين الغاؤه. ملتمسا لكل ذلك، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقال الدعوى وابقاء الصائر على من يجب. وارفق المقال ، بنسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية استدعي لها طرفي الدعوى بالصفة القانونية آخرها جلسة 02-01-2019 بحيث الفي بالملف باستدعائين يفيد ان رفض وامتناع المستأنف عليه من التوصل , الاول بتاريخ 13-11-2018 والثاني بتاريخ 11-12-2018، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09-01-2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه، مجانبته للصواب، عندما اعتمد على المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 بخصوص اشتراط الحصول على مقرر مطابق للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية من طرف الجماعة الترابية.

حقا، حيث انه لا خلاف بأن للجماعة الترابية املاكا عقارية تابعة لملكها العام او لملكها الخاص , ويرتكز تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر، باعتبارها خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، وبالتالي اصبح لها بمقتضى القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 63.00 بتاريخ 23 يوليوز 2015، حق تدبير شؤونها بكيفية مستقلة واصبح من صلاحيات رئيس مجلس الجماعة قبض مداخيل الجماعة وتحصيلها وصرف نفقاتها ، في اعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ، وله كذلك حق رفع الدعاوى القضائية حسب المادة 98 من القانون التنظيمي المومأ اليه. وبالتالي يكون الحكم القاضي بعدم القبول بناء على المادة 48 المشار اليها ، قد جانب الصواب ، و صحت العلة المتمسك بها.

وحيث ان الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد ، ويخول للمحكمة البث فيها متى كانت جاهزة للبث فيها، استنادا لمقتضيات المادة 146 من ق.م.م. وبالتالي يكون وجيها الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى , وبعد التصدي البث في النازلة على حالتها, و الحكم من جديد بقبولها شكلا , مع حصر المدة الواجب الحكم بها حسب عقد الكراء في 53 شهرا فقط , و هي المدة الممتدة من فاتح نونبر 2012 الى متم مارس 2017 , و التي وجب فيها مبلغ 5300,00 درهم بمشاهرة 100,00 درهم , على اعتبار ان المطالبة بالاداء بخصوص المدة من فاتح يناير 2012 , لا أساس لها , استنادا لعقد الكراء و الذي أصلا , لا يبتديء مفعوله, الا انطلاقا من فاتح نونبر 2012 و ليس قبله كما جاء بمقال الدعوى .

وحيث ان الاداء هو مقابل للانتفاع بالعين المكراة، ويكون واجبا على المكتري اداء واجبات الكراء في اليوم المتفق عليه, والحال انه ثبت من خلال نص الإنذار المتوصل به ب 20-4-2017، ان المكتري اخل بالتزامه بالاداء وأصبح متماطلا , مما يبرر تفعيل مضمون المادة 26 من ق 16-49، خاصة وان المكرية احترمت مدة الانذار بالاداء, وكذلك مدة 15 يوما الثانية للافراغ, بالنظر لتاريخ رفع المقال ب 01-06-2017، وبالتالي يكون وجيها انهاء العلاقة الكرائية لثبوت التوقف عن الاداء لما يزيد عن 3 اشهر متصلة، اذ وصلت المدة الغير مؤداة الى 53 شهرا، وهو سبب كاف لرفض تجديد العقد.

وحيث ان الصائر على المستأنف عليه اعمالا بقاعدة خاسر الدعوى.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علينا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: ب

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا, و في الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 5300,00 درهم الممثل لواجبات كراء عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2012 الى متم شهر مارس من سنة 2017 و على اساس مشاهرة قدرها 100,00 درهم. وبافراغه هو ومن يقوم مقامه من الدكان الكائن برقم [العنوان] مركز بوكدرة اقليم آسفي، وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux