Procédure pénale : La renonciation non motivée à l’audition de témoins présents à l’audience porte atteinte aux droits de la défense (Cass. crim. 2006)

Réf : 16119

Identification

Réf

16119

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1245/5

Date de décision

19/04/2006

N° de dossier

13335/6/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Année : يونيو 2008

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir ordonné la citation de témoins à la demande du prévenu, renonce à les entendre alors qu'ils sont présents à l'audience, sans motiver sa décision de se dispenser de leur audition. En ne justifiant pas sa décision de renoncer à ce moyen de preuve, la cour d'appel méconnaît son obligation de motivation et prive sa décision de tout fondement légal.

Résumé en arabe

حضور الشاهد بالجلسة و إشعاره من طرف المحكمة بالحضور ثم الاستغناء إليه في الجلسة الموالية رغم حضوره و تمسك المتهم بشهادته يعد نقصانا في التعليل و يعرض القرار الاستئنافي للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 1245/5، صادر  بتاريخ 19/4/2006، في الملف الجنحي عدد 13335/6/5/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 19/4/2006 إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: محمد خشان بن حسن.
-الطالب-
و بين: النيابة العامة.
-المطلوب-
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محمد خشان بن حسن بمقتضى تصريحين أفضى بهما على التوالي بتاريخي سادس عشر و سابع عشر مارس 2005 أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بواسطة دفاعه ذ/غفار إدريس عن ذة/فاطمة الحسني و بصفة شخصية أيضا و الرامي إلى نقص القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ تاسع مارس 2005 في القضية ذات العدد 134/05/2 و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة الضرب و الجرح المتبادل بثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 500 درهم
و تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، و الحكم له مع الغير بتعويض مدني قدره (3000) درهم في مواجهة المطلوبين حميد الكحلاوي و عبد لحق الكحلاوي  و محمد الكحلاوي و محمد الكحلاوي تضامنا بينهم و تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى، مع تعديل الحكم بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهر واحد حبسا نافذا و تحميله صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد لمستشار عمر ازناي المكلف به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد رشيد الحراق  المحامي العام في مستنتجاه.
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة ذ. خالد مولمن المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض مجتمعة و المتخذة أولاهما من انعدام التعليل و فساده و عدم الارتكاز على أساس قانوني و المتخذة ثانيهما من خرق القانون و ثالثهما من خرق إحدى الشكليات القانونية: خرق مقتضيات المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض دون الاعتماد على أية وسيلة إثبات كيفما كان نوعها، و أن العارض ذهب بعيدا في تحمل عبء الإثبات فاحصر شهودا لتأكيد عدم قيامه بضرب خصومه و لم يكتف بأصل البراءة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستمع إليهم بعدما استدعتهم و حضروا، و هكذا فان إدانة العارض جاءت مستغربة فوق كونها غير معللة و غير مبنية على أساس قانوني في نفس الوقت، و أن اعتماد الحكم الابتدائي على مجرد تقديم الخصوم لشهادة طبية لم يكن ليبرر إدانة العارض، لان نسبة الفعل إلى الشخص بمقتضي إثبات قيامه به، في حين أن الشهادة الطبية لا تثبت هذا و لا تتعلق به، مما يبقى معه الباب مفتوحا على احتمال نشوء ذلك الضرر عن فعل أو واقعة غير ما نسب إلى العارض، و أن إدانة الأخير دون ثبوت ارتكابه للفعل المنسوب إليه يشكل خرقا لأصل براءته، إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستمع إليهم، رغم استدعائها إياهم، مما يشكل خرقا للمادة 235 من القانون المذكور و يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
بناء على المادة 365 من القانون المذكور فان كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية و القانونية التي ينبني عليها و لو في حالة البراءة و أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، كما أن الاستغناء عن شهادة شهود أمرت المحكمة باستدعائهم للحضور أمامها و بدون تعليل يعد مساسا بحقوق الدفاع.
و حيث يتجلى من أوراق المسطرة و خاصة من محاضر الجلسات الصحيحة الشكل أو دفاع العارض التمس من محكمة الاستئناف استدعاء الشهود للاستماع إليهم و من بينهم الشاهد لحاضر بجلسة 16-02-05 قصد استيضاح الحقيقة، و تمت المناداة على الشاهد محمد الغزالي فحضر إلى القاعة و أخرت القضية لاستدعاء جميع الشهود لجلسة 02-03-05 و اشعر لها الشاهد الحاضر، فعلا حضر بجلسة 02-03-05 الشاهدين محمد المهياب و محمد الغزالي فلم تستمع إليهما المحكمة و استغنت ضمنيا عن شهادتهما دون تعليل يذكر ومن غير اخذ وجهة نظر المتهم العارض الذي ألح دفاعه على ضرورة شهادة الشهود و بأنه مستعد للإدلاء بهم أمام لمحكمة حسب المستفاد من آخر ملتمسه خلال جلسة المرافعة بتاريخ 09/03/05 و حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حين لم تجب على ذلك بشيء و استغنت عن شهادة الشهود الذين حضروا أمامها بناء على طلب المتهم العارض و لم تستمع إليهم و لم تعلل وجه عدم هذا الاستماع تكون قد أخلت بحقوق دفاع العارض و لم تجعل لقرارها أساسا صحيحا من القانون
و عرضته للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 09 مارس 2005 في القضية ذات العدد 134/05/0 جزئيا بالنسبة للطاعن لا غير و بإحالة القضية الأطراف المعنيين في النقض على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و برد الوديعة لمودعها، و على المطلوبين في النقض بالصائر تضامنا بينهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية من تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد المالك بورج رئيس غرفة المستشارين:عمر ازناي مقررا و محمد بنعجيبة و احمد اللهوي و محمد زهران و بمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة زوليخة محفوظ.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale