Procédure par défaut en matière criminelle : son application est exclue devant la chambre criminelle d’appel (Cass. crim. 2009)

Réf : 16254

Identification

Réf

16254

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1155/4

Date de décision

09/09/2009

N° de dossier

16783/6/4/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 308 - 309 - 420 - 443 - 457 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

Ne méconnaît pas la loi la chambre criminelle d'appel qui, statuant sur l'appel d'un accusé non comparant, écarte l'application de la procédure par défaut criminel. En effet, il résulte de l'article 443 du code de procédure pénale que cette procédure spéciale n'est applicable que devant la chambre criminelle de première instance dans les cas qu'elle énumère, et qu'aucune disposition légale n'en étend le champ d'application au stade de l'appel.

Résumé en arabe

 – المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الغيابية لا تطبق إلا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية و لم يرد ضمن مقتضيات  قانون  المسطرة  الجنائية ما  ينص  على  تطبيقها  أمام  غرفة الجنايات الاستئنافية – نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1155/4، المؤرخ في : 09/09/2009، ملف جنحي عدد: 16783/6/4/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 09/09/2009 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرارات الآتي نصه:
بين: م ب
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم م ب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحسن عيشوش بتاريخ 24/06/2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها غيابيا بتاريخ رابع ماي 06 في القضية رقم 21/06 الغير مبلغ له القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية الزور و عقابه بسنتين حبسا نافذا و أدائه للطرف المدني تعويضا قدره عشرة آلاف درهم و بحذف الوثيقة موضوع التزوير عدد 82 صحيفة 67 بتاريخ 24/11/2000 كناش الأملاك رقم 33 توثيق الجديدة.
إن المجلس/
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الكريم التومي التقرير المكلف في القضية.
و بعد الإنصات للسيد المصطفى عامر المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الحسن عيشوش.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة و انعدام الأساس القانوني – خرق مقتضيات المادة 420 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن الفقرة الثانية منها تنص على أن الاستدعاء يتضمن تحت طائلة البطلان ملخصا للوقائع و التكييف القانوني و المواد القانونية التي تعاقب عليها.
و باستقراء المجلس للاستدعاء الموجه للطاعن لن يجد به كافة البيانات المذكورة و خاصة ملخص الوقائع و المواد القانونية التي تعاقب عليها، و من تم سيتبين له أن محكمة القرار المطعون فيه لم تحترم هذه المقتضيات و لم تعرها أي اهتمام بالرغم من الآثار القانونية التي تترتب عن هذا الإغفال الأمر الذي يجعل قرارها باطلا لكونه بني على إجراء باطل و تعين تبعا لذلك التصريح بإبطاله و نقضه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.
لكن حيث أن الطاعن لا يتأتى له مناقشة ما ورد بالوسيلة لأنه في المرحلة الاستئنافية لم يتوصل بالاستدعاء و أفيد عنه بجلسة 4/5/2006 بأنه انتقل من عنوانه مما يكون معه ما ورد بها غير جدير بالاعتبار.
و في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أنه تتعلق مقتضيات هذه المادة و ما يليها بتطبيق المسطرة الغيابية و كيفية ذلك و الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تخلف المتهم و عدم الاستجابة للاستدعاء الموجه إليه أو في حال فراره أو تعذر القبض عليه و حددت مجموعة من الإجراءات التي ينبغي إتباعها بعد الأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
و محكمة القرار المطعون فيه أهملت كل تنصيصات الفصول المتعلقة بإجراء المسطرة الغيابية في حق الطاعن و اكتفت بالقول في آخر الصفحة الخامسة و أول الصفحة السادسة من قرارها بالقول  » و تخلف المتهم م ب و سبق أن أفيد عنه بأنه انتقل من العنوان و نظرا لخلو قانون المسطرة الجديدة من إجراءات المسطرة الغيابية خلال المرحلة الاستئنافية فإن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة ».
لكن هذا الرد لا يعفيها من تطبيق و إجراء المسطرة الغيابية في حق الطاعن طالما أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، سيما و أن القانون و إن سكت فهو لا يمنع، و السكوت في معرض الحاجة إلى البيان وفق القاعدة الفقهية.
لكن حيث أن مسألة استدعاء المتهم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه تخضع لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 457 من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 420 من نفس القانون التي تحيل بدورها على الفصلين 308 و 309 من القانون المذكور.
و المقتضيات المتعلقة بكيفية الاستدعاء المذكورة هي الواجبة التطبيق و ليس مقتضيات الفصل المستدل به ( 443 من قانون المسطرة الجنائية) المتعلق بالمسطرة الغيابية التي لا تطبق إلا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية و بالنسبة للمتهم الذي يلوذ بالفرار بعد القبض عليه أو تعذر القبض عليه بعد الإحالة أو كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية و لم يستجب إلى الاستدعاء الموجه إليه.
أما الأمر في نازلة الحال فيتعلق بغرفة الجنايات الاستئنافية التي لم يرد ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ما ينص على تطبيقها للمسطرة الغيابية مما تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
 لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من م ب و تحميله الصائر المحدد في ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة أيت بلا الحسن رئيسا، و المستشارين السادة: عبد الكريم التومي مقررا و الجيلالي ابن الديجور و مصطفى ازمو و عبد الرزاق صلاح و بمحضر المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الخليفي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale