Preuve testimoniale : l’intime conviction du juge pénal écarte la règle de la primauté du témoignage affirmatif sur le témoignage négatif (Cass. crim. 2005)

Réf : 16054

Identification

Réf

16054

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

80/2

Date de décision

19/01/2005

N° de dossier

23297/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 286 - 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le juge pénal et viole le texte susvisé.

Résumé en arabe

إثبات ـ اعتماد شهادة الإثبات أو النفي ـ حرية القاضي الجنائي.
قاعدة وجوب تقديم شهادة الإثبات على شهادة النفي، تجد سندها في المجال المدني، أما في الميدان الجنائي فإن المبدأ تبعا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، هو حرية القاضي في تشكيل قناعته والحكم وفق اقتناعه الصميم، ومن تم له الأخذ بشهادة الإثبات أو شهادة النفي حسب سلطته التقديرية في تقييم وسائل الإثبات.

Texte intégral

القرار عدد: 80/2، المؤرخ في: 19/01/2005، الملف الجنحي عدد: 23297/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بالإطلاع على مذكرة المدلى بها من لدن الطاعن في شأن وسيلة النقض المشارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت بقولها: حيث لئن صرح الشهود المستمع إليهم في المرحلة الاستئنافية بكون الأرض موضوع النزاع لم تكن في حيازة المشتكي فإنه من الثابت قانونا أو شهود الإثبات يقدمون على شهود النفي ».
وحيث لئن كان المبدأ الذي أقرته المحكمة بمقتضى ذلك التعليل والذي يقوم على وجوب تقديم شهود الإثبات على شهود النفي يجد سنده في الميدان المدني، فإن المشرع ـ بالمقابل ـ قد كرس في الميدان الجنائي حرية القاضي في تكوين قناعته عندما نص في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية على أنه  » يحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم » ومن تم فإن للمحكمة سلطة تقدير الشهادة ومدى دلالتها على الحقيقة باعتبارها من جملة الأدلة المعروضة عليها وهو ما يحمل على القول بأن للمحكمة أن تأخذ بشهادة شهود الإثبات متى اطمأنت إليها أو تطرحها لتأخذ بشهادة شهود النفي متى اعتبرتها معبرة عن الحقيقة ـ من غير أن تكون المحكمة ملزمة بتعليل ذلك بوجه خاص، الأمر الذي تكون معه المحكمة لما استندت في قضائها على شهادة شهود الإثبات للعلة الواردة أعلاه ( تكون المحكمة ) قد ألزمت نفسها لا يلزمها أصلا فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسائل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 31 ـ 05 ـ 2004 في القضية عدد 571/04 وبإحالة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اكزول وبمساعدة كاتبة الضبط ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale