Homicide : la seule succession chronologique des faits est insuffisante à caractériser le lien de causalité entre les violences et le décès (Cass. crim. 2004)

Réf : 15990

Identification

Réf

15990

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

241/9

Date de décision

11/02/2004

N° de dossier

2590/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable d'homicide, déduit le lien de causalité entre les violences reprochées et le décès de la seule succession chronologique des faits. Une telle motivation est insuffisante, dès lors qu'aucun certificat médical ne corrobore cette conclusion et que le médecin ayant examiné la victime a attesté de l'absence de traces de violence et de son ignorance de la cause du décès. En effet, la détermination de la cause d'un décès en cas de doute est une question technique qui relève de la compétence des experts.

Résumé en arabe

وفاة ـ علاقة سببية ـ خبرة.
يجب على المحكمة أن تبرز العلاقة السببية بين الفعل المادي والنتيجة التي هي الوفاة، ومن تم فإن معرفة سببها في حالة الشك هي من الأمور التقنية التي يعود لذوي الاختصاص أمر البث فيها.

Texte intégral

القرار عدد: 241/9، المؤرخ في: 11/2/2004، الملف الجنحي عدد: 2590/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقررة بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ محمد قموم المحامي بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى إلا أن الإدلاء بها كان خارج الأجل القانوني.
ذلك أنه توصل بالإشعار بتاريخ 22 نونبر 2002 وأن المذكرة المدلى بها تحمل طابع كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير وثابت منه أن تاريخ إيداعها هو 16 دجنبر 2002 أي أنها لم تودع داخل العشرين يوما الموالية بالإشعار مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة.
لكن حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات فإن إقصاء المذكرة من المناقشة لا يحول دون النظر في جوهر الدعوى.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الأول والثانية من الفصل الثني يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين  الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وسليما.
وحيث إن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.
وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له اكتفت في إبراز العلاقة السببية بين الفعل المادي والنتيجة التي هي الوفاة بقولها  » وحيث إنه يستنبط مما سبق بأن الرامي عمر لما خرج يمشي على أقدامه وهو يتكلم ويحرك يده ويتجادل وبعيد التخانق أدخل منزله وهو  يتكلم ولا يمشي وبعد ذلك مباشرة توفي دون تدخل أي عامل أجنبي من خروجه من منزله من منزله حتى وفاته سوى ما صدر من المتهم مما اعتبرت معه المحكمة أن خنقة من طرف المتهم هو الذي أدى إلى وفاته وقررت إدانته من أجل ذلك ».
دون أن تبرز بما فيه الكفاية الأسباب التي استخلصت منها بأن وفاة الضحية كانت نتيجة مسك المتهم لهذه الأخيرة، علما بأن ملف النازلة خال من أي شهادة طبية تثبت ما وصلت إليه المحكمة كما أن الطبيب الذي فحص الضحية والمستمع إليه من طرف المحكمة كشاهد وبعد أدائه اليمين القانونية صرح بأنه لم يشاهد على جسم الضحية أي خدوش أو آثار للعنف ولا علة له بأسباب الوفاة. علما بأن معرفة سبب الوفاة في حالة الشك مسألة تقنية يعود لذوي الاختصاص أمر البث فيها الأمر الذي تكون المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس وجاء بذلك معرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض  وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يونيو 2002 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبق القانون وهي مترتبة من هيئة أخرى وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة أثر القرار المطعون فيه  أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشاري: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ولحبيب سجلماسي ومحمد بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale