Réf
60955
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3010
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2022/8202/3247
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Liberté de la preuve, Fardeau de la preuve du paiement, Factures impayées, Expertise comptable, Cachet de l'entreprise sur facture, Aveu de la relation commerciale, Absence de signature
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation. L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'aveu de la relation contractuelle par le débiteur déplaçait sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que l'aveu par le débiteur de l'existence de la relation commerciale suffit à établir le principe de la créance. Dès lors, il incombait à ce dernier de rapporter la preuve de son paiement intégral. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui n'a pu établir qu'un paiement partiel par chèques, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه بتاريخ 30/05/2022، يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2022 تحت عدد 3672 في الملف عدد 950/8235/2022 القاضي برفض الطلب وتحميله الصائر.
في الشكل :
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2022 تحت عدد 966.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 150.935,00 درهم الناتج عن معاملة تجارية تمت بين الطرفين والثابت بمقتضى الفواتير التالية : - الفاتورة رقم 01 بتاريخ 11/03/2020 تحمل مبلغ 3929.00 درهم - الفاتورة رقم 02 بتاريخ 12/03/2020 تحمل مبلغ 4494.00 درهم - الفاتورة رقم 03 بتاريخ 13/03/2020 تحمل مبلغ 3390.00 درهم - الفاتورة رقم 04 بتاريخ 14/03/2020 تحمل مبلغ 4065.00 درهم - الفاتورة رقم 05 بتاريخ 15/03/2020 تحمل مبلغ 2620.00 درهم - الفاتورة رقم 06 بتاريخ 16/03/2020 تحمل مبلغ 2440.00 درهم - الفاتورة رقم 07 بتاريخ 20/03/2020 تحمل مبلغ 2115.00 درهم - الفاتورة رقم 08 بتاريخ 21/03/2020 تحمل مبلغ 960.00 درهم - الفاتورة رقم 09 بتاريخ 23/03/2020 تحمل مبلغ 520.00 درهم - الفاتورة رقم 10 بتاريخ 23/03/2020 تحمل مبلغ 400.00 درهم - الفاتورة رقم 11 بتاريخ 24/03/2020 تحمل مبلغ 275.00 درهم - الفاتورة رقم 12 بتاريخ 07/02/2020 تحمل مبلغ 3265.00 درهم - الفاتورة رقم 13 بتاريخ 08/02/2020 تحمل مبلغ 4411.00 درهم - الفاتورة رقم 14 بتاريخ 09/02/2020 تحمل مبلغ 6300.00 درهم - الفاتورة رقم 15 بتاريخ 11/02/2020 تحمل مبلغ 5825.00 درهم - الفاتورة رقم 16 بتاريخ 12/02/2020 تحمل مبلغ 2380.00 درهم - الفاتورة رقم 17 بتاريخ 13/02/2020 تحمل مبلغ 4020.00 درهم - الفاتورة رقم 18 بتاريخ 14/02/2020 تحمل مبلغ 4910.00 درهم - الفاتورة رقم 19 بتاريخ 15/02/2020 تحمل مبلغ 5650.00 درهم - الفاتورة رقم 20 بتاريخ 16/02/2020 تحمل مبلغ 5425.00 درهم - الفاتورة رقم 21 بتاريخ 17/02/2020 تحمل مبلغ 380.00 درهم - الفاتورة رقم 22 بتاريخ 18/02/2020 تحمل مبلغ 3655.00 درهم - الفاتورة رقم 23 بتاريخ 19/02/2020 تحمل مبلغ 3135.00 درهم - الفاتورة رقم 24 بتاريخ 20/02/2020 تحمل مبلغ 4160.00 درهم - الفاتورة رقم 25 بتاريخ 21/02/2020 تحمل مبلغ 2655.00 درهم - الفاتورة رقم 26 بتاريخ 22/02/2020 تحمل مبلغ 4825.00 درهم - الفاتورة رقم 27 بتاريخ 23/02/2020 تحمل مبلغ 4665.00 درهم - الفاتورة رقم 28 بتاريخ 24/02/2020 تحمل مبلغ 22600.00 درهم - الفاتورة رقم 29 بتاريخ 25/02/2020 تحمل مبلغ 4750.00 درهم - الفاتورة رقم 30 بتاريخ 26/02/2020 تحمل مبلغ 5255.00 درهم - الفاتورة رقم 31 بتاريخ 27/02/2020 تحمل مبلغ 4900.00 درهم - الفاتورة رقم 32 بتاريخ 28/02/2020 تحمل مبلغ 4225.00 درهم - الفاتورة رقم 33 بتاريخ 29/02/2020 تحمل مبلغ 3835.00 درهم - الفاتورة رقم 34 بتاريخ 01/03/2020 تحمل مبلغ 5050.00 درهم - الفاتورة رقم 35 بتاريخ 03/03/2020 تحمل مبلغ 3595.00 درهم - الفاتورة رقم 36 بتاريخ 04/03/2020 تحمل مبلغ 3665.00 درهم - الفاتورة رقم 37 بتاريخ 05/03/2020 تحمل مبلغ 4050.00 درهم - الفاتورة رقم 38 بتاريخ 06/03/2020 تحمل مبلغ 4450.00 درهم - الفاتورة رقم 39 بتاريخ 07/03/2020 تحمل مبلغ 4379.00 درهم - الفاتورة رقم 40 بتاريخ 08/03/2020 تحمل مبلغ 3319.00 درهم - الفاتورة رقم 41 بتاريخ 09/03/2020 تحمل مبلغ 2144.00 درهم - الفاتورة رقم 42 بتاريخ 10/03/2020 تحمل مبلغ 4189.00 درهم . وأن العارض اتخذ مع المدعى عليها كافة السبل الحبية قصد استخلاص دينها غير أنها باءت بالفشل، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 150935,00 درهم مع الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأدنى وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 09/03/2022 ويتعلق الأمر بصورة من نموذج "ج" وأصل الفواتير (مع اعتبار الخطأ في الترتيب الواقع في المقال لان عدد الفواتير 42 وليس 50) وأصل محضر تبليغ انذار بالأداء وأصل رسالة جواب على إنذار بالأداء وأصل تبليغ رسالة رد على جواب لنائب المدعى عليها وأصل شهادة التسليم .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/03/2022 حضرها دفاع الطرفين ، وأدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعي يتقاضى بسوء نية بغية الإثراء على حساب العارضة ، ذلك انه أكد في ملتمساته المدونة بمقاله الافتتاحي للدعوى أن العارضة اعترفت بالفواتير التي توصلت بها رفقة الإنذار وعدم منازعتها فيها في حين بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار ستلاحظ المحكمة أن العارضة لم تتوصل إلا بالإنذار دون أية فاتورة كما أن احتفاظ المدعي بالكناش المتضمن للفواتير يدحض زعمه ، و أن العارضة أكدت من خلال رسالتها الجوابية على الإنذار أنها أدت الفواتير موضوع الدعوى ، وانه بالفعل فإن المدعي باعتباره جزارا وباعتبار المعاملة معه كانت تتضمن مبالغ بسيطة فانه كان يتسلم مبلغ كل فاتورة نقدا عند تسليم البضاعة ، وأن المدعي باعتباره جزارا لا يمكنه أن يراكم ديون 50 فاتورة بمبلغ 150.000,00 درهم والاحتفاظ بها ضمن كناش لمدة سنتين وعدم المطالبة بها ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث يستدعى له الأطراف والشهود للوقوف على حقيقة النزاع والتصريح بتحميل المدعي الصائر
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه المدعي محمد (ب.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف حول عدم اعتبار الحكم المستانف للوثائق المدلى بها من قبل المستانف أنه ورد مجانبا الصواب، حينما قضى برفض طلبه الذي يعتبر وجيها ومبررا ومبنيا على أساس ومدعما بوثائق مترابطة ومتناسقة، إذ أن الحكم لم يعتبر هذه الوثائق المقدمة من طرفه، و أنه قام بإرسال إنذار للمستانف المضمن بالملف بواسطة دفاعه مرفقا بالفواتير المبينة فيه، ويطالب المستانف عليها من خلاله بأدائها له المبالغ المتخلذة بذمتها الناتجة عن المعاملة التجارية التي اقرت بها المستانف عليها بنفسها بمحرراتها الكتابية. إلا أن ذلك يبقى مجرد ادعاء من قبل المستأنف عليها، حيث تقاعست عن الجواب عن الإنذار الثاني الذي يطالبها من خلاله بالإدلاء بما يفيد تبرئة ذمتها من المبالغ المتخذة بذمتها والمبينة في الفواتير كما تدعي أنها ظلت دون جدوى. وهو نفس الأمر الذي أقرت به من خلال محرراتها الكتابية في مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية حيث أقرت واعترفت مرة أخرى بالمعاملة التجارية بينها وبين المستأنف، وأكدت كونها أدت المبالغ المتخذة بذمتها والمترتبة عن هذه الفواتير دون إدلائها بما يفيد هذا الأداء. وكما هو معلوم فإن التجارة تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية (السرعة، والائتمان، والثقة)، هذا العنصر الأخير الذي استغلته المستأنف عليها والتي كسبتها من المستانف، حيث جمعت بينهما معاملات تجارية سابقة لمدة أكثر من خمسة سنوات، كانت فقط تؤشر على الفواتير بخاتمها دون التوقيع عليها وتؤدي ما بذمتها دون أي نزاع. وأن عدم مطالبته للمستأنف عليها أداء هذه المبالغ منذ سنتين، راجع إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي كانت تعيشها البلاد خلال تلك الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وما تبعه من أزمات على جميع الأصعدة والمستويات. كما أنه سبق وكانت هناك مطالبات شفوية منه للمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني، وتلتمس من الصبر الى حين توفير السيولة وأداء المبالغ التي بذمتها، إلا أن كل ذلك كان مجرد مماطلة وتسويف من قبل المستأنف عليها، ليتبين أن المستأنف عليها تريد الإثراء على حسابه دون أي وجه حق.
و حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن الحكم المستانف اكتفى بسرد النصوص القانونية المؤطرة للنزاع، متمسكا بها على حرفيتها جاهلا الوقائع القانونية والواقعية والوثائق التي بسطت وعرضت أمامه. وأن الحكم المستانف جانب الصواب حينما علل قضائه واستند لرفض طلب المستانف فقط على كون الفواتير لا تحمل توقيع المستانف عليها، ومنازعتها في الأداء، وساير ادعاء المستانف عليها التي أكدت كونها تؤدي مبالغ البضاعة فور التأشير عليها كونها تتضمن مبالغ بسيطة. إلا أنه وامام اعتراف المستانف عليها بالمعاملة التجارية وإقرارها بها بمحرراتها الكتابية وإقرارها بتأشيرتها على الفواتير دون أي إنكار أو منازعة جدية من قبلها، تجعل المديونية بينها وبين المستانف قائمة وثابتة، كما أنها لم تدل بما يفيد ادعائها كونها تؤدي مبالغ البضاعة فور التأشير عليها نقدا، الأمر الذي يجعل ادعائها مجرد أقوال غير جديرة بالاعتبار. كما أن استدلال الحكم المستانف في تعليله بمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، لا يستقيم كونه لم يتمسك به في جميع مقتضياته، حيث ألزم هذا الفصل في فقرته الثانية المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي، بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة، وهو ما تحاشاه الحكم المستانف، ولم يتثبت من واقعة الأداء من عدمها حيث تجاوز المديونية وثبوتها أمام إقرار المستأنف عليها بهما، دون إدلائها بما يفيد الأداء. كما نص الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود على أن "الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد".
وحول خرق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه وأمام إقرار المستأنف عليها بالفواتير والمعاملة التجارية بينهما وثبوت المديونية، يكون المستانف بذلك أثبت التزامه تجاه المستأنف عليها وأثبت المديونية، بالإجراءات القبلية التي باشرها قبل رفع الدعوى، إلا أنها بالمقابل ادعت المستأنف عليها انقضائه وعدم نفاذه تجاهها كونها ادعت فقط أنها كانت تؤدي مبالغ البضاعة نقدا فور التأشير عليها، دون إدلائها بما يفيد هذا الأداء. ليتبين للمحكمة أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به ولم يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات القانونية أعلاه، وخرق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود،
و حول خرق مقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة الذي يعتبر أن المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات، وهذا ما يستفاد من مقتضيات الفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود، وهذا المقتضى منصوص عليه أيضا صراحة في مدونة التجارة الجديدة في مادتها 334 التي تنص على أنه: "تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك." ومن خلال تحليل دقيق لهذه المادة يتبين أنها جاءت صريحة فيما يخص أخذ المشرع المغربي بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية مسايرة لباقي التشريعات المقارنة، وذلك استجابة لما تتطلبه التجارة من ثقة وائتمان وسرعة، إذن أن التاجر يسعى دائما من وراء معاملاته التجارية إلى تحقيق الربح، بإبرام أكبر عدد من الصفقات التجارية في أقصر وقت، ومن شأن اشتراط كتابة العقود التي يبرمها مخالفة هذه المبادئ، لما في ذلك من تعطيل لمصالح الطرفين، وتعقيد المعاملات التجارية. وعليه فإن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به حينما قيد الإثبات في وجه المستانف بمجرد كون الفواتير المطلوبة للأداء لا تحمل توقيع المستأنف عليها وإنما تحمل خاتمها فقط، والذي لا يقوم مقام التوقيع في الإثبات، واعتبرها غير مقبولة لتكون حجة في إثبات دائنية المستأنف عليها تطبيقا لمقتضيات الفصلين 417، و426 من قانون الالتزامات والعقود، مدعما ذلك بمجرد منازعة المدعى عليها في الأداء. و أن المستأنف عليها لو نازعت في الفواتير وأنكرت المعاملة التجارية بينهما لاعتبر ما ذهب إليه الحكم المستانف صحيحا ووجيها، غير أنه وأمام إقرار المستأنف عليها بمحرراتها الكتابية وتمسكها بالأداء يجعل المديونية ثابتة وقائمة في حقها، وتبقى مدينة للمستانف لعدم إدلائها بما يفيد تبرئة ذمتها من هذا الدين. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي. و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة. و تحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا إجراء بحث في النازلة. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف، طي التبليغ، صورة انذار، صورة من محضر تبليغ انذار، صورة من مذكرة جوابية وصورة من رسالة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 13/09/2022 جاء فيها ان الاستئناف لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني وإنما الهدف منه الإثراء على حسابها وابتزازها بعد أن أوقفت جميع تعاملاتها التجارية معه بداية شهر نونبر 2021. وأن المستأنف تلاعب ولا يزال يتلاعب بالفواتير موضوع دعواه وذلك ان المستانف سبق له خلال المرحلة الابتدائية أن أدلى بما مجموعه 42 فاتورة بمبلغ إجمالي يصل إلى 171.275,00 درهم وليس مبلغ 150.935,00 درهم المطالب به أمام المحكمة وأن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما مصير الفرق بين مبلغ الفواتير المدلى بها ابتدائيا والمبلغ المطالب به أمام المحكمة أي مبلغ 150.935,00درهم. وأنه بالرجوع إلى الفواتير المطالبة بها استئنافيا ستلاحظ المحكمة أنه لا وجود للفواتير التي تحمل الأرقام التالية: 12-21-20-16-15-14-13 و25. وأن ما يتمسك به المستأنف من كونها أقرت بالمعاملات التجارية فإنها أكدت أنها توصلت بالسلع موضوع الفواتير وأدتها نقدا. وأن مقتضيات الفصل 414 من قانون الإلتزامات والعقود تنص على أنه " لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه ". وأن دعوى المستانف مجرد دعوى كيدية قام برفعها بعد أن توقفت عن التعامل معه أواخر سنة 2021. وانه تأكيدا لذلك تدلي للمحكمة بعدة فواتير الناتجة عن معاملات تجارية خلال سنة 2021 بمآت الآلاف من الدراهم التي أدتها بدورها نقدا، ويتبين ان المستانف يتقاضى بسوء نية والغاية من دعواه الاثراء على حسابها ليس إلا. والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 11/10/2022 جاء فيها أن المستأنف عليها زعمت أن المستانف يريد الإثراء على حسابها ونسيت أنها هي من تسعى وراء الإثراء على حساب الأغيار، وهذا جلي من خلال مجموعة من الدعاوى التي تمت في مواجهتها والتي تنهج نفس الطريقة لتتحلل من التزاماتها مستغلة جهله وأمثاله بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار. كما زعمت أن سبب رفعه دعواه في مواجهتها راجع إلى كونها أوقفت جميع معاملاتها التجارية معه، مع بداية شهر نونبر 2021. إلا أنه لم تتأثر تجارته ولا رزقه، سواء تعاملت معه أو أوقفت جميع معاملاتها معه، ولا زال مستمرا في تجاريته كما هو معتاد. وكما هو معلوم فإنه من بين أهم المبادئ التي تقوم عليها التجارة، ألا وهي السرعة والائتمان والثقة. هذه الأخيرة التي أصبحت مطية للاستغلال والنصب والإثراء على حساب صغار التجار.
وحول إقرار المستأنف عليها بالمعاملة التجارية: فان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب العارض لعلة أن الفواتير التي أدلى بها غير موقعة، ضاربا بذلك الحجج والوثائق المدلى بها من قبله وإقرار المستأنف عليها نفسها بالمعاملة التجارية عرض الحائط، وأن كون الفواتير غير موقعة لا ينهض سببا كافيا لرفض طلبه، وأن التوقيع لازم للإثبات لو أنكرت المستأنف عليها المعاملة التجارية، وما دامت أنها أقرت بالمعاملة التجارية فإنها لزاما عليها الإدلاء بما يفيد الأداء. وهو ما سبق وأكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار صادر عنها عدد 2013/205، في الملف التجاري عدد: 4139/2011/10، بتاريخ 10/01/2013، إذ أنه يكفي المحكمة الرجوع إلى المقال الافتتاحي للعارض وأيضا مقاله الاستئنافي، ستجد أنه مذكورة الفواتير التي زعمت المستأنف عليها أنها غير مذكورة، وهي الفواتير التي تحمل الأرقام: 12 – 21 – 20– 16- 15 – 14 – 13- 25.
و حول الرد على الدفع المتعلق بالإقرار: فقد أقرت المستانف عليها بتسلمها البضاعة من المستانف، من خلال الإنذار الذي توصلت به من قبل دفاعه، مما لم تجد معه بدا من خلق الدفوعات الواهية للتحلل من التزاماتها اتجاهه والتهرب من الأداء. وأدلت بمجموعة من الفواتير خارج موضوع النزاع، وكان لزاما عليها الإدلاء بالفواتير المتعلقة بسنة 2020، أو الإدلاء بما يفيد هذا الأداء وأنه يؤكد للمحكمة أنه لم يسبق له أن توصل بقيمة أية فاتورة من قبل المستأنف عليها نقدا وإنما وأدلت بمجموع كانت دائما تؤدي بواسطة شيك. مما يكون معه ادعاء الاداء نقدا مجرد ادعاء تحاول معه المستانف عليها التغطية والتنصل من اقرارها بالمعاملة التجارية الذي لم تجد معه بدا من ادعاء الاداء نقدا، في حين أن الفصل 443 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على انه: "الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شانها ان تنشا او تنقل أو تعدل أو تنهي الإلتزامات والحقوق والتي يتجاوز مبلغها او قيمتها عشرة الاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، واذا اقتضى الحال ذلك ان تعدى بشكل الكتروني او توجه بطريقة الكترونية". والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق مقاله الاستئنافي واحتياطيا اجراء البحث وتمهيديا اجراء خبرة حسابية وتحميل المستانف عليها الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/11/2022 حضرها الاستاذ فخيم عن الاستاذ رضوان وادلى بمذكرة مع ملتمس اجراء خبرة وحضرت الاستاذة العمراني عن الاستاذ بلمفرد وتسلمت نسخة من المذكرة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/11/2022, فصدر القرار التمهيدي عدد 966 القاضي بإجراء خبرة حسابية اسندت للخبير محمد بن سعيد الذي وضع تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية المترتبة بذمة شركة ل.د. لفائدة المستأنف في مبلغ 64.485,00 درهم.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 25/04/2023 جاء فيها حول عدم التحلي بالموضوعية، وقيام الخبير بالاستنتاج فإن الخبير حين إنجاز الخبرة المسندة إليه من قبل المحكمة لم يتحلى بشيء من الحياد والموضوعية، ولم يتقيد بما هو مسطر له من قبل المحكمة في القرار التمهيدي وضربها عرض الحائط، وبنى خلاصته على الاستنتاج لصالح المستأنف عليها، وأن المحكمة في قرارها التمهيدي لم تعهد إلى الخبير بالقيام بالاستنتاج، وإنما كلفته بتحديد المديونية بكل دقة، وبيان أصل الدين ومصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين. إذ أن الخبير تناسى أن هناك مجموعة من المعاملات السابقة بين الطرفين والتي امتدت منذ سنة 2018 إلى غاية سنة 2021، وأن الفواتير التي كانت تؤدي المستأنف عليها قيمتها يسلمها لها العارض، خصوصا وأن تزويد المستأنف عليها بالسلع طيلة هذه المدة يكون بشكل يومي.وأن الشيكات المستدل بها من قبل المستأنف عليها والتي اعتمدها الخبير وخصمها من مبلغ المديونية متعلقة بأداء قيمة فواتير لسنة 2019 ، والتي تسلمتها المستأنف عليها بعد أداء قيمتها.وبالتالي فإن ما خلص إليه الخبير يكون قد انحاز عن جادة الصواب، وقام بالاستنتاج وربط قيمة الفواتير الناتجة عن معاملات سابقة بين الطرفين التي أدتها المستأنف عليها ، وخصمها دون أي وجه حق من قيمة الفواتير المطالب بها من قبل العارض.كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير نفسه يتبين أنه أكد على أن المعاملات بين العارض و المستأنف عليها كانت تتم بواسطة فواتير تضع الشركة ختمها عليها عند تسلم السلع و أن المستأنف عليها تقر بالمعاملة التجارية مع العارض، وأدلى دفاعها رفقة التصريح الكتابي، على سبيل المثال بستة 06 فواتير لسنة2021 تحمل كلها عبارة "خالص".مما يناسب معه، نظرا لعدم اتسام الخبرة المنجزة من قبل الخبير بالحياد والموضوعية، وقيامه مباشرة بالاستنتاج، سماع الحكم بالمصادقة جزئيا على تقرير الخبرة المنجز في الشق المتعلق بكون المستأنف عليها مدينة للعارض مع تحديد مبلغ المديونية في 150.935,00 درهم.
و حول خرق الخبير السافر لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فإن المحكمة حددت النقط التي يجب على الخبير التقيد بها ومن بينها مقتضيات الفصل 63 منق.م.م.إلا أن الخبير ضرب النقط المحددة له من قبل المحكمة، ومقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، عرض الحائط، وخرق أهم مبدأ تقوم عليه الخبرة كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، ألا وهو مبدأ " التواجهية". إذ أن الخبير قام باستدعاء الأطراف، وحدد للجميع يوم الأربعاء 8 فبراير 2023 على الساعة الثانية النصف بعد الزوال بمكتبه لإجراء الخبرة. وأنه في الوقت المحدد حضر المستأنف ودفاعه وتخلفت المستأنف عليها رغم سابق الإعلام والتوصل. وأدلى دفاع المستأنف عليها بطلب للخبير بتأجيل الخبرة إلى موعد لاحق، واستجاب الخبير لهذا الطلب وارتأى الاستماع للعارض، على أساس تحديد موعد لاحق للخبرة لحضور المستأنف عليها ، للمواجهة والتزم الخبير بإعلام العارض ودفاعه.إلا أن العارض يفاجئ خلال الاطلاع على تقرير الخبرة أن المستأنف عليها حضرت رفقة دفاعها يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 دون توجيه أي استدعائه ودفاعه في خرق سافر لمبدأ التواجهية. وتسلم الخبير من المستأنف عليها مجموعة من الوثائق والتي لم يقم بعرضها عليه لإبداء رأيه وأوجه دفاعه بشأنها في خرق سافر لحقوق الدفاع و لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م هذا كله مع العلم كما سبق بيان ذلك أن العارض لم يطلع على الوثائق المقدمة من قبل المستأنف عليها ، ولم يبد أي ملاحظة بشأنها ولم يدل بأوجه دفاعه بشأنها، خصوصا كونها متعلقة بأداء قيمة فواتير ناتجة عن معاملات سابقة بين الطرفين سنة 2019. والتمس لاجل ما ذكر المصادقة جزئيا على تقرير الخبرة في الشق المتعلق بكون المستأنف عليها مدينة للمستانف والحكم بمجموع المبالغ المطالب بها من قبله المحددة في 150.935,00 درهم واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة المنجز والحكم بخبرة حسابية مضادة.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/04/2023 جاء فيها أنه قد سبق للعارضة أن أكدت بأنها كانت تؤدي المبالغ التي تقل عن مبلغ عشرة آلاف دهم نقدا. كما أثبتت أداء الفواتير إلى غاية نونبر 2021 وهذا يفيد بأن المستأنف توصل بمبلغ الفواتير السابقة المتعلقة بسنة 2020. ويتبين بأن المستأنف لا يتوفر على أية محاسبة أو دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام تتضمن العمليات التجارية والفواتير موضوع الطلب المزعوم عدم أداؤها كما هو ثابت من ثابت من تقرير الخبرة. وأنه تأكيدا لأداء جميع الفواتير موضوع الطلب تدلي ببعض فواتير سنة 2021 تحمل عبارة "خالص" مما يفيد أن الفواتير السابقة لها تمت تأديتها للمستأنف نقدا. وانه استنادا إلى هذه المعطيات تكون ذمتها فارغة من أي دين مما يتعين معه تأييد الحكم المستانف فيما قضى به وابقاء الصائر على المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 25/04/2023 حضرها نائبا الطرفين وادليا بمستنتجاتهما بعد الخبرة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستانف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث عدم أخذه بالوثائق المدلى بها ونقصان التعليل وخرقه لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا إجراء بحث في النازلة.
وحيث أمرت المحكمة تحقيقا للدعوى بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد بنسعيد الذي خلص إلى أن المستأنف محمد (ب.) لا يتوفر على أية محاسبة أو دفاتر تجارية وأن المعاملة بين الطرفين تتم بواسطة فواتير تضع عليها الشركة المستأنف عليها طابعها عند تسلم السلع وبالنظر لكون هذه الأخيرة تقر بالمعاملة التجارية وبعد إدلائها بثلاث شيكات تم استخلاص مقابلها من طرف المستأنف خلص الخبير إلى أن الدين محدد في 64.485,00 درهم.
وحيث أقرت المستأنف عليها في جوابها المؤرخ في 23/03/2022 بالمعاملة التجارية الواقعة مع المستأنف مؤكدة أنها تؤدي ثمن البضاعة نقدا فور التأشير على كل فاتورة وأن المستأنف يحتفظ بتلك الفواتير ضمن كناشه دون أن تدلي بما يفيد أداء كامل الدين الذي يدعيه المستأنف بمقاله والمحكمة بإجرائها للخبرة الحسابية اتضح لها أن المستأنف عليها أدت جزءا من الدين متمثل في ثلاث شيكات هي كالتالي :
شيك رقم 9433534 بمبلغ 29.000 درهم
شيك رقم 9433657 بمبلغ 29.350 درهم
شيك رقم 9433650 بمبلغ 28.100 درهم
وأن الخبير لما خلص إلى كون الدين محدد في 64.485,00 بعد خصم قيمة الشيكات من المبلغ الإجمالي يكون قد صادف الصواب لأن المعلوم قانونا أن إثبات الالتزام على مدعيه ومادام المستأنف عليها لم تدل بما يثبت مجموع الدين وأدلت فقط بثلاث شيكات فإن المديونية بنظر المحكمة ينبغي أن تكون محددة فيما خلص إليه الخبير في مبلغ 64.485,00 درهم.
وحيث يبقى الدفع المثار من طرف المستأنف بخصوص عدم حضورية الخبرة غير ذي اعتبار بالنظر لكون الخبير لما حدد تاريخ 8 فبراير 2023 لحضور الخبرة حضر المستأنف ونائبه وتم تأجيل الخبرة إلى تاريخ 21 فبراير 2023 مما تكون معه الخبرة حضورية بعد إشعار المستأنف ونائبه من طرف الخبير لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/02/2023 مما يكون الدفع المثار بخصوص عدم حضورية الخبرة غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث يبقى الدفع المثار من طرف المستأنف بحصول إقرار بالدين غير ذي أساس لأن الثابت من المذكرات المدلى بها من طرف المستأنف عليها أن هذه الأخيرة إنما تقر فقط بالعلاقة التعاقدية وبكونها أدت جزءا من الدين متمثل في ثلاثة مبالغ مسطرة بالشيكات المشار إليها أعلاه مما يكون الدفع غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث بالنظر لكون الدين محدد وفق المفصل آنفا في مبلغ 64.485,00 فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 64.485,00 درهم .
وحيث مادام الأمر يتعلق بتاجرين فإنه يتعين احتساب الفوائد القانونية من تاريخ القرار.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 64.485,00 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024