Réf
52930
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
143/1
Date de décision
19/03/2015
N° de dossier
2012/1/3/564
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Procès-verbal d'enquête, Procédure civile, Preuve du paiement, Preuve, Paiement, Obligation de motivation, Libération du débiteur, Défaut de motifs, Cassation, Attestation testimoniale, Appréciation souveraine
Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde du prix de vente de matériel, écarte une partie des paiements allégués par celui-ci sans examiner ni discuter l'ensemble des éléments de preuve qu'il a produits pour établir sa libération. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui ne se prononce pas sur la portée d'une attestation testimoniale et ne répond pas au moyen tiré des déclarations de la créancière consignées au procès-verbal d'enquête de première instance.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363
من حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/07/12 في الملف 14/2011/667 تحت رقم 11/3292، أنه بتاريخ 24 دجنبر 2007 تقدمت المطلوبة مونية (م.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مصحح التوقيع بتاريخ 2007/03/07 اشترى المدعى عليه محمد (ب.) (المطلوب) حصتها من معدات صناعية بمبلغ 187.000,00 درهم التزم بأدائه على الشكل التالي: 100.000,00 درهم عند توقيع العقد، و87.000,00 درهم بعد شهرين من التوقيع، غير أنه أدى المبلغ الأول وتقاعس عن أداء المبلغ الثاني بعد حلول اجله رغم جميع الوسائل الودية، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من حلول أجل الأداء ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث في النازلة والتعقيب عليه من الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد على المستأنف عليه غيابيا بأدائه للمستأنفة مبلغ 77.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/05/07 إلى غاية الأداء، ورفض الباقي. تعرض عليه المستأنف عليه فأصدرت المحكمة قرارها موضوع الطعن بالنقض باعتبار الاستئناف جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد على محمد (ب.) بأداء مبلغ 39.000,00 درهم لفائدة مونية (م.)، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/05/07 وجعل الصائر بالنسبة.
حيث ينعى الطاعن عل القرار نقصان التعليل وعدم الرد على مستنتجات نظامية المعتبر بمثابة انعدام التعليل، ذلك انه تمسك أمام محكمة الموضوع بأداء ما بذمته وأدلى بوثيقتين حاسمتين تؤكدان ذلك وتثبتان أن ذمته خالية من أي مبلغ لفائدة المطلوبة، إذ يشهد فيهما كل من كريم (ل.) وحلام (ب.) بظروف توصلها بقسط من الدين عن طريقهما وبحضورهما وعلمهما، غير أن المحكمة لم تأخذ بالإشهاد الصادر عن الأول، واستبعدت الثاني، مكتفية بالقول بأنه "ضمان سابق من طرف الطالب عن قرض استفادت منه المطلوبة دون وجود ما يثبت قبولها لهذا الضمان "، وهو تعليل ناقص لأن هذا الإشهاد يفيد توصل الشاهد من الطالب بمبلغ مالي يعتبر دينا له في ذمة المطلوبة والذي هو موضوع مطالبة من طرفها في مواجهة الطالب، ورغم أنه ضمان سابق من طرفه إلا ان قبولها الأداء لاحقا من طرف الطالب، ووجود دين جديد بنفس المبلغ، دليل على موافقتها على إدماج الدينين، خاصة وان الشاهد أكد في إشهاده انه تسلم مبالغ الدين من الطالب بعدما لم تلتزم المطلوبة بالأداء، كما أن سماحها للطالب بالأداء يعد موافقة على ذلك، وقد تمسك الطالب أمام المحكمة بوجود اعترافات بواقعة الأداء من طرف المطلوبة بمحضر جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية، وبتضارب أقوالها وتراجعها عنها خلال المرحلة الاستئنافية، غير أنه لم تتم الإشارة الى هذه المستنتجات ولا الرد عليها رغم ان محضر البحث واضح وصريح ولم يتم الطعن فيه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث تمسك الطالب ضمن مقال تعرضه بأنه أدى ما بذمته على دفعات، منها مبلغ 38.000,00 درهم الذي توصلت به كريم (ل.) وأداه للمطلوبة بواسطة شيك بتاريخ 2007/07/13 وحرر بشأنه إشهادا يؤكد هذه الواقعة، وكذلك مبلغ 25.000,00 درهم الذي كان دينا في ذمة المطلوبة أداه لفائدة المسمى حلام (ب.)، بصفته ضامنا لها، على أساس أن تخصمه من الدين المطالب به، وهذا المبلغ كان ايضا موضوع إشهاد صادر عن حلام (ب.) يشرح فيه هذا الواقع، كما تمسك بأنه تخلى لفائدة كاتب الشركة عن حاسوب من نوع (D.) قيمته 2.000,00 درهم لاستخدامه لفائدة الشركة بموافقة المطلوبة، وعن آخر قيمته 12.000,00 درهم لفائدة المطلوبة شخصيا التي أقرت بجلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية بحيازة الحاسوبين لفائدة الشركة، وبذلك يكون قد أبرأ ذمته من كل دين في مواجهة المطلوبة، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذه الأخيرة استفادت من قيمة شيك بمبلغ 10.000,00 درهم بتاريخ 2007/04/26 وكذا من قيمة الشيك الحامل لمبلغ 38.000,00 درهم المسلم لها من طرف كريم (ل.)، ونتيجة لذلك خصمت مجموع المبلغين وقدره 48.000,00 درهم من مبلغ 87.000,00 درهم موضوع الدعوى، واستبعدت باقي الاداءات استنادا لعدم ثبوتها بالحجة على أساس أنه يشكل ضمانا سابقا من طرف الطالب عن قرض استفادت من المطلوبة دون وجود ما يثبت قبولها لهذا الضمان "، دون أن تناقش الإشهاد الصادر عن حلام (ب.) بشأن ظروف تسلمه المبلغ المذكور، ولا ما تمسك به الطالب بخصوص الحاسوبين وما صرحت به المطلوبة في هذا الخصوص بجلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية، فجاء قرارها ناقص التعليل في هذا الخصوص المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025