Preuve du paiement – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui omet de discuter l’ensemble des éléments de preuve avancés par le débiteur (Cass. com. 2015)

Réf : 52930

Identification

Réf

52930

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

143/1

Date de décision

19/03/2015

N° de dossier

2012/1/3/564

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde du prix de vente de matériel, écarte une partie des paiements allégués par celui-ci sans examiner ni discuter l'ensemble des éléments de preuve qu'il a produits pour établir sa libération. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui ne se prononce pas sur la portée d'une attestation testimoniale et ne répond pas au moyen tiré des déclarations de la créancière consignées au procès-verbal d'enquête de première instance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363

من حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/07/12 في الملف 14/2011/667 تحت رقم 11/3292، أنه بتاريخ 24 دجنبر 2007 تقدمت المطلوبة مونية (م.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مصحح التوقيع بتاريخ 2007/03/07 اشترى المدعى عليه محمد (ب.) (المطلوب) حصتها من معدات صناعية بمبلغ 187.000,00 درهم التزم بأدائه على الشكل التالي: 100.000,00 درهم عند توقيع العقد، و87.000,00 درهم بعد شهرين من التوقيع، غير أنه أدى المبلغ الأول وتقاعس عن أداء المبلغ الثاني بعد حلول اجله رغم جميع الوسائل الودية، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من حلول أجل الأداء ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث في النازلة والتعقيب عليه من الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد على المستأنف عليه غيابيا بأدائه للمستأنفة مبلغ 77.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/05/07 إلى غاية الأداء، ورفض الباقي. تعرض عليه المستأنف عليه فأصدرت المحكمة قرارها موضوع الطعن بالنقض باعتبار الاستئناف جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد على محمد (ب.) بأداء مبلغ 39.000,00 درهم لفائدة مونية (م.)، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/05/07 وجعل الصائر بالنسبة.

حيث ينعى الطاعن عل القرار نقصان التعليل وعدم الرد على مستنتجات نظامية المعتبر بمثابة انعدام التعليل، ذلك انه تمسك أمام محكمة الموضوع بأداء ما بذمته وأدلى بوثيقتين حاسمتين تؤكدان ذلك وتثبتان أن ذمته خالية من أي مبلغ لفائدة المطلوبة، إذ يشهد فيهما كل من كريم (ل.) وحلام (ب.) بظروف توصلها بقسط من الدين عن طريقهما وبحضورهما وعلمهما، غير أن المحكمة لم تأخذ بالإشهاد الصادر عن الأول، واستبعدت الثاني، مكتفية بالقول بأنه "ضمان سابق من طرف الطالب عن قرض استفادت منه المطلوبة دون وجود ما يثبت قبولها لهذا الضمان "، وهو تعليل ناقص لأن هذا الإشهاد يفيد توصل الشاهد من الطالب بمبلغ مالي يعتبر دينا له في ذمة المطلوبة والذي هو موضوع مطالبة من طرفها في مواجهة الطالب، ورغم أنه ضمان سابق من طرفه إلا ان قبولها الأداء لاحقا من طرف الطالب، ووجود دين جديد بنفس المبلغ، دليل على موافقتها على إدماج الدينين، خاصة وان الشاهد أكد في إشهاده انه تسلم مبالغ الدين من الطالب بعدما لم تلتزم المطلوبة بالأداء، كما أن سماحها للطالب بالأداء يعد موافقة على ذلك، وقد تمسك الطالب أمام المحكمة بوجود اعترافات بواقعة الأداء من طرف المطلوبة بمحضر جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية، وبتضارب أقوالها وتراجعها عنها خلال المرحلة الاستئنافية، غير أنه لم تتم الإشارة الى هذه المستنتجات ولا الرد عليها رغم ان محضر البحث واضح وصريح ولم يتم الطعن فيه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث تمسك الطالب ضمن مقال تعرضه بأنه أدى ما بذمته على دفعات، منها مبلغ 38.000,00 درهم الذي توصلت به كريم (ل.) وأداه للمطلوبة بواسطة شيك بتاريخ 2007/07/13 وحرر بشأنه إشهادا يؤكد هذه الواقعة، وكذلك مبلغ 25.000,00 درهم الذي كان دينا في ذمة المطلوبة أداه لفائدة المسمى حلام (ب.)، بصفته ضامنا لها، على أساس أن تخصمه من الدين المطالب به، وهذا المبلغ كان ايضا موضوع إشهاد صادر عن حلام (ب.) يشرح فيه هذا الواقع، كما تمسك بأنه تخلى لفائدة كاتب الشركة عن حاسوب من نوع (D.) قيمته 2.000,00 درهم لاستخدامه لفائدة الشركة بموافقة المطلوبة، وعن آخر قيمته 12.000,00 درهم لفائدة المطلوبة شخصيا التي أقرت بجلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية بحيازة الحاسوبين لفائدة الشركة، وبذلك يكون قد أبرأ ذمته من كل دين في مواجهة المطلوبة، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذه الأخيرة استفادت من قيمة شيك بمبلغ 10.000,00 درهم بتاريخ 2007/04/26 وكذا من قيمة الشيك الحامل لمبلغ 38.000,00 درهم المسلم لها من طرف كريم (ل.)، ونتيجة لذلك خصمت مجموع المبلغين وقدره 48.000,00 درهم من مبلغ 87.000,00 درهم موضوع الدعوى، واستبعدت باقي الاداءات استنادا لعدم ثبوتها بالحجة على أساس أنه يشكل ضمانا سابقا من طرف الطالب عن قرض استفادت من المطلوبة دون وجود ما يثبت قبولها لهذا الضمان "، دون أن تناقش الإشهاد الصادر عن حلام (ب.) بشأن ظروف تسلمه المبلغ المذكور، ولا ما تمسك به الطالب بخصوص الحاسوبين وما صرحت به المطلوبة في هذا الخصوص بجلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية، فجاء قرارها ناقص التعليل في هذا الخصوص المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile