Preuve du paiement en matière commerciale : Rejet de la preuve testimoniale excédant le seuil légal et portant sur un paiement antérieur à la naissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74438

Identification

Réf

74438

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3144

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8202/1682

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité d'une expertise judiciaire et l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, après avoir constaté que l'expert avait été régulièrement désigné et que les parties avaient bien participé à ses opérations. Sur le fond, la cour retient l'impossibilité juridique et matérielle d'établir le paiement au moyen d'un reçu dont la date est antérieure à celle de la facture fondant la créance, un tel document ne pouvant prouver l'acquittement d'une dette non encore née. Elle rappelle en outre que la preuve par témoignage est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil fixé par le code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter une preuve de paiement recevable et probante, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 12815/8202/2017 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 43354.80درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المحكوم عليها الصائر.

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا بعلة تقديمه خارج أجله القانوني سندها في ذلك تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 25/02/2019 وإستئنافها إياه بتاريخ28/03/2019.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 13/03/2019 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط المضمنة بالمقال الإستئنافي مما يكون معه إستئنافها واقعا داخل أجله القانوني المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية والمحدد في 15يوما تبتدئ من تاريخ التوصل وبذلك فإن إستئنافها يعتبر مقبولا شكلا أمام توافره على باقي الشروط صفة وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 43654.80درهم ناتج عن المتبقي من فاتورة والذي إمتعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية.

وأرفقت مقالها بفاتورة وإنذار.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها وإجراء خبرة حسابية وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق الخبرة المنجزة لمبدأ التواجهية بعدم إستدعاء الخبير للعارضة إذ أن إستبدال الخبير يستلزم إصدار حكم تمهيدي جديد كما يلزم الخبير بإستدعائها ودفاعها، مضيفة أنها أدت الفاتورة على دفعتين الأولى بمبلغ 10000.00درهم والثانية بمبلغ 45000.00درهم.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب، وإحتياطيا بإجراء بحث يستدعى له الشاهد أحمد (ك.) الذي حضر واقعة أداء مبلغ 45000.00درهم، وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الخبرة المعتمدة هي خبرة السيد عبد المجيد الرايس والتي إحترمت مبدأ الحضورية، مضيفة أن الوثيقة المؤرخة في 08/10/2014 والتي تضمنت كون العارضة تقر بتوصلها بمبلغ 45000.00درهم نقدا تعتبر مزورة بعدم حملها لرأسية هذه الأخيرة ومراجع الفاتورة وكون تاريخها سابق لتاريخ الفاتورة سند المديونية، ونفس الشيء بالنسبة للوثيقة المؤرخة في13/11/2014.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي عامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/06/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون قيام محكمة البداية بإستبدال الخبير السيد حسن (ح.) بالخبير السيد عبد المجيد الرايس كان يستلزم إستصدار أمر تمهيدي يقضي بذلك، كما أن هذا الأخير يبقى ملزما بإستدعائها رفقة دفاعها قصد الحضور لإجراءات الخبرة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما محضر الجلسات أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت بتاريخ 17/04/2018 حكمها التمهيدي تحت عدد 562 القاضي بإجراء خبرة عهدت بإنجازها للخبير السيد عبد المجيد الرايس وأنه وبخلاف إدعاءات الطاعنة فإنه لم يسبق للمحكمة المذكورة وأن أصدرت حكما تمهيديا في تاريخ سابق قضى بتعيين الخبير السيد حسن (ح.) حتى يتم إستبداله بالخبير السيد عبد المجيد الرايس، كما أنه وبإطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد المجيد الرايس تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر بتعيينه، فإنها إحترمت مبدأ الحضورية والتواجهية المنصوص عليه بمقتضى المادة 63 من ق م م الثابت من خلال حضور الطاعنة ودفاعها لإجراءات الخبرة وتوقيعهما على محضر الحضور، مما يبقى معه الدفع المشار إليه أعلاه ناقص عن درجة الإعتبار ويتعين رده.

وحيث دفعت الطاعنة بكونها أدت المبلغ المضمن بالفاتورة سند المديونية على دفعتين الأولى بمبلغ 10000.00درهم والثانية بمبلغ 45000.00درهم، مما يستوجب الأمربإجراء بحث يستدعى له الشاهد أحمد (ك.) الذي حضر واقعة أداء مبلغ 45000.00درهم، وكذا الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وحيث إن دفع الطاعنة بكونها قامت بأداء مبلغ 45000.00درهم نقدا يبقى مردودا عليها إذ أن الوثيقة المؤرخة في 08/10/2014 والتي تفيد توصل المستأنف عليها بالمبلغ المذكور أثبتت الخبرة المنجزة كونها غير صادرة عن هذه الأخيرة كما أنها سابقة في تاريخها لتاريخ إصدار الفاتورة سند المديونية، وهو إتجاه سليم ومصادف للصواب بإعتبار أن الفاتورة صدرت بتاريخ 13/10/2014 وأن الوثيقة المحتج بها من طرف الطاعنة صدرت بتاريخ 08/10/2014 وهو تاريخ سابق لتاريخ الفاتورة المذكورة وأنه من غير المقبول قانونا ومنطقا أداء دين لم ينشأ بعد، كما أن الوقائع المذكورة لم تك محل منازعة من المستأنفة في ظل عدم إستدلالها بدفاترها التجارية أمام إقرارها بوجود دين في ذمتها بموجب الفاتورة سند المديونية، ومن تم لا موجب لإجراء خبرة حسابية جديدة مادام أن الخبرة المنجزة جاءت مستجمعة لشروطها الشكلية والموضوعية حسب ما تم بيانه، كما أن طلب إجراء بحث من أجل الإستماع للشاهد السيد أحمد (ك.) يبقى غير قائم على أساس مادام أن الشهادة وطبقا للفصل 443 من ق ل ع لا تجوز في إثبات ما تجاوزت فيمته مبلغ 2000.00درهم والحال أن المبلغ المطلوب إثباته بالشهادة يتجاوز النصاب المطلوب، فضلا على أن الواقعة المطلوب إثباتها تعتبر مستحيلة قانونا وواقعا مادام أن الطاعنة تطالب إثبات أدائها مبلغ 45000.00درهم في تاريخ سابق لتاريخ قيام المديونية المزعوم أداؤها حسب ما تم بيانه أعلاه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial