Preuve du paiement du loyer : le virement bancaire ne vaut pas quittance et n’emporte pas présomption de paiement pour les termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81294

Identification

Réf

81294

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5913

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4890

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de règlement des loyers par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs découlant du règlement de loyers postérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : la présomption légale de paiement ne vaut que pour une quittance délivrée sans réserve par le créancier. Elle retient qu'en matière de virement bancaire, qui ne constitue pas une quittance, la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur, lequel doit produire l'avis d'opération correspondant au terme contesté. L'absence de production d'un tel justificatif suffit à établir le manquement du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 06/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2596 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2019 ملف عدد 1894/8207/2019 والقاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها مبلغ 14000 درهم عن شهر نونبر 2018 ونصف كراء شهر فبراير ومارس وابريل 2019 على اساس 4000 درهم شهريا وتعويض قدره 1500 درهم مع النفاذ المعجل وفسخ العلاقة الكرائية وافراغها من المحل

وبناء على ادلاء المستأنف عليه بطلب اضافي مؤدى عنه بتاريخ 05/11/2019 يلتمس بمقتضاه الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن المدة من ماي 2019 الى غاية نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 28.000,00 درهم

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث قدم الطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10 /05/2019 و الذي عرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة 3000 درهم و ارتفعت إلى 4000 درهم كما هو ثابت من خلال عقد الكراء و الكشوفات البنكية

وأنها لم تؤد ما بذمتها عن كراء شهر نونبر 2018 و نصف كراء فبراير 2019 و كراء شهري مارس و ابريل 2019 وجب عنها 4000 درهم و 2000 درهم و 4000 درهم و 4000 درهم أي ما مجموعه 14000 درهم

وأن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل أخرها الإنذار المتوصل به بتاريخ 15-04-2019 ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها في شخص ممثلها القانوني له مبلغ 14000 درهم كما هي مفصلة أعلاه و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بعنوانها أعلاه هي ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأداء و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلى بصورة شمسية طبق الأصل من عقد كراء و 3 كشوفات حسابية و محضر تبليغ إنذار.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 20/06/2019 ألفي بالملف مذكرة جوابية للمدعى عليها بواسطة دفاعها أوضحت من خلاله كون السومة هي 3000 درهم و ليس 4000 درهم و لم يثبت العكس و من جهة ثانية أن إقرار المدعي بقبض الكراء عن شهري دجنبر 2018 و بناير 2019 دليل على أداء ما قبلهما

وأنها مادامت توصلت بالإنذار بتاريخ 15-04-2019 مما يكون معه طلب الإفراغ غير مقبول لعدم استيفاء مدة 3 أشهر و من حيث الموضوع كون أن إقرار المدعي بقبضه نصف شهر فبراير دليل على قيامها بالتحويلات

والإيداعات فضلا على كون الفسخ لا يجوز الا بتحقق شرط المدة ملتمسة من حيث الشكل عدم قبول الطلب

و موضوعا برفضه و تحميل المدعي الصائر

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه لكون المحكمة عللت ما قضت به بعدم إمكانية تجزئة الإقرار الا ان تطبيق هذه القاعدة كان يفرض كذلك اعتبار حصول الاداء عن شهر نونبر 2018 وبالتالي تكون المحكمة قد جزأت القاعدة.

كما ان المحكمة عللت ما قضت به بالكشوفات البنكية وعدم المنازعة فيها دون ان تبين كيف استخلصت واقعة عدم اداء السومة الكرائية عن شهر نونبر 2018 مما يكون الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

وانه بالنظر لطريقة اداء الكراء يجعل من المستحيل القول بأن المستأنفة أدت شهري دجنبر 2018 ويناير 2019 ونصف فبراير 2019 دون ان يكون اداء الشهور السابقة قد تم, لأن العارضة تؤدي بتحويلات وإيداعات بنكية ,ولا تحصل على الوصولات , فالمنطقي ان يدعي المدعي عدم أداء شهر دجنبر 2018 , وبالتالي فإنه امام عدم تسليمه للوصولات يظل عبئ الاثبات على عاتقه هو في تفسير كيف استخلص ان شهر نونبر لم يؤد في حين تم أداء شهور لاحقة , مما يكون الحكم ناقص التعليل .

كما ان المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 253 من قلع الذي ينص على انه " اذا كان الملتزم به ايرادا مرتبا او وجيبة كراء او غيرها من الاداءات الدورية , فإن التوصيل الذي يعطى , من غير تحفظ, عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله. "

وان العارضة تدلي بكشوفات بنكية من شهر يناير من سنة 2016 الى غاية شهر فبراير 2019 وايداعات وتحويلات بنكية تثبت اداء واجبات الكراء الى غاية يناير 2019 ونصف فبراير 2019 , وبالتالي فتمسك المستأنف عليه بعدم اداء واجب كراء شهر نونبر 2018 يكون غير صحيح , وان العارضة لا تنازع في القيام بإجراء من اجراءات التحقيق للوقوف على الحقيقة .

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض أداء شهر نونبر 2018 وعدم قبول طلب الافراغ شكلا ورفضه موضوعا لعدم استيفاء شرط ثلاثة اشهر كاملة بتاريخ التوصل بالانذار مع تخفيض التعويض المحكوم به الى مبلغ 500 درهم , وتحميل المستأنف عليه الصائر وعند الاقتضاء جعله بالنسبة .

مدليا بنسخة من الحكم وكشوفات بنكية

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع طلبه الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 05/11/2019 والذي جاء فيه ان الحكم معلل تعليلا سليما ومعتمدا على الوثائق المدلى بها , وخصوصا الكشوف البنكية التي تفيد الشهور المؤداة من طرف المستأنفة. وهي الكشوف التي ليس فيها ما يفيد ان المستأنفة حولت في حساب العارض شهر نونبر 2018 وهذا دليل على عدم ادائها كراء الشهر المذكور.وان العارض تدعيما لذلك يدلي ببيان الحساب البنكي الذي يفيد ان المستأنفة حولت الى العارض كراء شهر دجنبر 2018 دون كراء نونبر 2018

وبخصوص الطلب الاضافي فإن العارض يؤكد استمرار المستأنفة في التماطل , وقد ترتب بذمتها واجبات الكراء عن المدة من ماي 2019 الى نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 28.000,00 درهم .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 28.000 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من ماي 2019 الى نونبر 2019

مدليا ببيان الحساب البنكي عن نونبر 2018 وبيان الحساب البنكي عن شهر دجنبر 2018

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون الحكم المطعون قضى بعدم تجزئة قاعدة الاقرار بخصوص السومة الكرائية, وهو ما كان يفرض العمل بنفس القاعدة فيما يتعلق بالتمسك بأداء واجب كراء شهر نونبر 2018 , فإن الامر يتعلق بواقعتين مختلفتين: واقعة التمسك بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 3000 درهم وهو ما تدحضه التحويلات البنكية التي كانت تتم على اساس سومة قدرها 4000 درهم شهريا, في حين فإن تمسك الطاعنة بكون شهر نونبر تم تحويله الى الحساب البنكي ظل مجردا من الاثبات , وبالتالي يكون ما ذهب اليه الحكم فيه معللا تعليلا سليما.

وحيث انه وبخصوص التمسك بتحويل واجب كراء شهر نونبر 2018 الى حساب المستأنف عليه , فإنها لم تدل بأية وثيقة ثتبت ذلك اذ انه وبالاطلاع على الكشوف البنكية المدلى بها يتضح انها لا تتضمن ما يفيد تحويل واجب شهر نونبر 2018 اضافة الى عدم ادلائها بأي شهادة بنكية تؤكد وقوع التحويل ,خاصة وان المستأنف عليه ادلى بالكشف البنكي الخاص بحسابه والمتعلق بشهر نونبر 2018 والذي لا يتضمن ما يفيد تحويل واجب كراء الشهر المذكور

وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنفة بكون قيامها بتحويل واجب كراء شهر دجنبر 2018 ويناير وفبراير 2019 يقوم دليلا على اداء شهر نونبر 2018 , فإنه غير مؤسس طالما ان واجبات الكراء يجب الادلاء بما يثبت أداءها والذي لا يمكن افتراضه , اما الاحتجاج بعدم التحوز بوصولات الكراء فإن الوثيقة التي تتعلق بالتحويل البنكي لواجبات الكراء تعتبر حجة مقبولة في الاثبات وبالتالي كان على المستأنفة الادلاء بالوثيقة التي تفيد تحويل شهر نونبر2018 .

وحيث انه فيما يخص التمسك بخرق الفصل 253 من قلع , فإنه بالرجوع الى الفصل المذكور فهو ينص على ما يلي: "إذا كان الملتزم به ايرادا مرتبا او وجيبة كراء او غيرها من الاداءات الدورية , فإن التوصيل الذي يعطى , من غير تحفظ , عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله." وبالتالي فالفصل المحتج به يتعلق بالحالة التي يسلم فيها وصل عن مدة لاحقة وهو ما يقوم قرينة على اداء المدة السابقة , والحال انه في النازلة الحالية فالامر لا يتعلق بتسليم تواصيل وانما يتعلق بتحويلات بنكية لواجبات الكراء , وهو ما يفرض على الطرف المكتري الادلاء بالوثائق المثبتة للتحويلات موضوع النزاع , وهو ما لم تدل به المستأنفة بخصوص شهر نونبر 2018

وحيث انه واعتبارا لما ذكر يكون ما تمسكت به المستأنفة غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف

وحيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر

في الطلب الاضافي:

حيث ان الطلب يهدف الى اداء واجبات الكراء اللاحقة عن المدة من ماي 2019 الى نونبر 2019 على اساس سومة قدرها 4000 درهم شهريا

وحيث ان اهم التزام يرتبه عقد الكراء في مواجهة المكترية هو اداء واجبات الكراء , وانه في غياب الادلاء بما يفيد اداء الواجبات المستحقة عن المدة اعلاه يتعين الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 28.000,00 درهم

وحيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

في الطلب الاضافي: أداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 28.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من ماي 2019 الى غاية نونبر 2019 وتحميلها الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux