Réf
79533
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5231
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8206/1991
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve testimoniale, Preuve du paiement, Loyers impayés, Inscription de faux, Expulsion du preneur, Confirmation du jugement, Bail commercial, Acte d'huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, la régularité de la notification de la mise en demeure et sollicitait la preuve du paiement par témoignage. La cour retient que le contrat de bail constitue le seul fondement des obligations réciproques des parties, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété. Elle juge ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un agent d'exécution est un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour écarte également la demande de preuve testimoniale dès lors que le contrat stipulait que le paiement des loyers devait être constaté par la remise d'une quittance. Faute pour le preneur de produire les quittances justifiant du règlement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنف السيد حميد (ا.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/03/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4574 الصادر بتاريخ عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2018 في الملف رقم 1988/8206/2018 , و القاضي بقبول الدعوى شكلا , و موضوعا بأداء المدعى عليه للمدعيان مبلغ 17820.00 درهم كواجبات الكراء من 01/02/2016 الى اكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل و مبلغ 1500.00 درهم كتعويض عن التماطل و بافراغه هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن بواد الذهب زنقة [العنوان] سلا و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث ان المستأنف السيد حميد (ا.) بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 19/02/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله , وبادر إلى استئنافه بتاريخ 06/03/2019 , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيدين العربي (ر.) و رحمة (ع.) تقدما بمقال افتتاحي للدعوى المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2018 عرضا من خلاله كون المدعى عليه يكتري منهما المحل التجاري كراج بكل اجزائه معد للاستعمال بقال كائن بواد الذهب زنقة [العنوان] سلا بسومة 660.00 درهم شهريا تقاعس عن ادائها من 01/12/2016 الى متم مارس 2018 وجب فيها 16500.00 درهم و التمسا الحكم بهذا المبلغ و تعويض عن التماطل بمبلغ 3000.00 درهم و بالمصادقة على الانذار المبلغ اليه و فسخ العقد الرابط بينهما و افراغه هو او من يقوم مقامه او باذنه من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية 500.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر.
و بناء على جواب المستانف الذي ورد فيه كونه لم يتوانى في اداء واجبات الكراء منذ كرائه للمحل و التمس الاشهاد على ذلك.
و بناء على المقال الاصلاحي لنائب المستانف عليهما باعتبار مدة تقاعس المستانف عن الاداء من 01/02/2016 الى متم مارس 2018 بما مجموعه 16500.00 درهم.
و بناء على المقال الاصلاحي لنائب المستانف عليهما بالحكم وفق ما سبق و في الطلب الاضافي برفع مبلغ الدين من 16500.00 درهم الى 21120.00 درهم مع النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر.
و حيث إنه بعد تبادل الردود بين الطرفين تم حجز الملف للمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/12/2018.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه كون الحكم الابتدائي لا يرتكز على اساس سليم من الناحية الشكلية كون المستانف عليهما لم يدليا للمحكمة ما يثبت ملكيتهما للمحل موضوع النزاع و عقد الكراء لا يثبت الملكية , و العقد المدلى به لمحكمة الدرجة الاولى منعقد بين السيد العربي (ر.) كطرف اول و بين المستانف كطرف ثان و فوجئ برفع الدعوى من طرف المستانف عليهما , و من ناحية الموضوع فالمستانف يلتمس بطلان تبليغ الانذار لكونه لم يتوصل به بصفة شخصية كما حسمت محكمة الدرجة الاولى كما يثبت محضر المفوض القضائي الذي لم يطلب البطاقة الوطنية للمبلغ لها و التاكد من هويتها و هل هي اخت العارض , الذي لم يتوصل باي انذار و لا وجود لشقيقته , كما ان المستانف عليهما يرفضان تسليم وصولات الاداء للتهرب من التصريح الضريبي و العارض كان منتظم الاداء دون اخذ وصل الاداء الذي يرفض صاحب المحل اعطاؤه , كما ان للعارض شهود سبق في المرحلة الابتدائية ان ادلى بصورة من بطائقهم الوطنية.
ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا اساسا برد ما انطوى عليه المستانف عليهما من اوجه غير سليمة و الغاء الحكم الابتدائي , و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب , و احتياطيا الامر تمهيديا باجراء بحث في النازلة على يد المستشار المقرر يستدعى له الاطراف و نوابهم و شهود المستانف لاثبات واقعة اداء السومة الكرائية و الذين سبق ان ادلى لمحكمة الدرجة الاولى بصورة من بطائقهم الوطنية.
مرفقا مقاله باصل الحكم الابتدائي و اصل طي التبليغ.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليهما ورد فيها كون العلاقة الكرائية ثابتة بينهما و بين المستانف من خلال عقد الكراء المبرم بينهما , و المستانف قام بتاريخ 18/07/2018 أي خارج الاجل المحدد و المسموح له بالانذار بايداع مبلغ 3300.00 درهم في حين ان الملف خال مما يفيد براءة ذمته من جميع واجبات الكراء مما يبين واقعة التماطل.ملتمسين تاييد الحكم الابتدائي.
و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 29/10/2019 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم الإعلام , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث ان المستانف تمسك باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان العلاقة التعاقدية بين المستانف و المستانف عليهما يحكمها عقد الكراء الموقع بينهما بتاريخ 13/01/2014 , الذي يعد اساس تحديد التزامات و حقوق كل طرف اتجاه الاخر , مما تنعدم معه مصلحة المستانف في اثارة عدم اثبات المستانف عليهما لملكيتهما للمحل المكترى له , و يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث ان المستانف بلغ بالانذار الموجه اليه من طرف المستانف عليهما بواسطة مامور اجراءات التبليغ بالمحكمة الابتدائية بسلا , الذي ضمن محضره انه بتاريخ 17/04/2018 توجه الى العنوان الكائن بواد الذهب زنقة [العنوان] سلا , و وجد اخت المستانف المسماة كلثوم (ا.) حسب ذكرها و عرفها بمهمته و صفته و توصلت منه بالانذار و وقعت عليه.
و حيث ان محاضر التبليغ المنجزة من طرف مامور اجراءات التبليغ تعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور , مما يكون معه ما اثاره المستانف بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.
و حيث ان تمسك المستانف باجراء بحث للاستماع لشهوده المدلى بصور شمسية لبطائقهم الوطنية المرفقة بالمذكرة الجوابية لنائبه المستدل بها خلال المرحلة الابتدائية , تبقى غير ذات اعتبار ما دام انه من جهة لم يحدد هذا الطلب كملتمس نهائي بمذكراته و تسطير الاسماء كاملة و العناوين الخاصة بالمدلى ببطائقهم الوطنية , و من جهة اخرى فالمتفق عليه بينه و بين المستانف عليهما بعقد الكراء هو ان التزامه باداء واجبات الكراء تكون في بداية كل شهر مقابل توصيل ممضي من طرف صاحب الملك , و هو ما استدل به المستأنف نفسه عن شهري يناير و فبراير 2016 دون باقي الشهور , مما يكون معه هذا السبب على غير ذي اساس و يتعين رده.
و حيث ان عدم اثبات المستأنف بحجة مقبولة بما يفيد فراغ ذمته من كامل واجبات الكراء المسطرة له بالإنذار المبلغ اليه و بالتالي انتفاء التماطل المبرر لعدم الحكم بإفراغه يجعل تمسكه بخصوصها على غير اساس و يتعين ردها.
و حيث انه وفقا لما سبق يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , مع ابقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025