Preuve du paiement des loyers : le seuil d’admissibilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60963

Identification

Réf

60963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3029

Date de décision

09/05/2023

N° de dossier

2023/8206/1032

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande est le paiement d'une somme globale excédant le seuil de dix mille dirhams. Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation, ne peut être prouvé par témoins lorsque son montant dépasse ce seuil. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une telle dette est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ادريس (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 24/02/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8690 بتاريخ 20/09/2022 في الملف عدد 10493/8219/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بادائه لفائدة المستانف عليها واجبات كراء المحل الكائن بالمحل التجاري الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء عن المدة من فاتح فبراير 2021 إلى متم يونيو2022حسب سومة شهرية قدرها 1600.00 درهم وجب فيها ما مجموعه 27200.00 درهم مع النفاذ المعجل وتعويضا عن التماطل قدره 1000.00 درهم وتحديد الاكراه في الأدنى. وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 16/9/2021 وبإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/02/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال مما يكون معه طعنه بالاستئناف بتاريخ 24/02/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أنه قدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول استئنافه شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة خديجة (ز.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها تربطها بالمدعى عليه علاقة كرائية منصبة على محل معد للنجارة الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء. و أن المدعى عليه يعتمر المحل المذكور بمشاهرة قدرها 1600,00 درهم و أن المدعية وجهت انذارا للمدعى عليه بواسطة المفوض القضائي مصطفى (ل.) بلغ به بتاريخ 16/9/2021 بوجوب دفع مبلغ 11200,00 درهم و ذلك عن واجبات تأجيرية مستحقة و غير مدفوعة مبتدئة من فاتح فبراير 2021 و منتهية في متم شهر غشت 2021 و ذلك ضمن المهلة القانونية تحت طائلة مراجعة القضاء المختص و طلب فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ العين المؤجرة في حالة عدم الأداء و أنه بانصرام أجل خمسة عشر يوما المضروب له بالوفاء فإنه أضحى في حالة مطل ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 11200,00 درهم قيمة كراء المدة المبينة بالإنذار و بفسخ عقد إجارة المدعى عليه و الحكم بإفراغه من العقار الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تسليمه لها شاغرا من كل شاغل و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بأدائه لها مبلغ 3000,00 درهم تعويضا عن التماطل في الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أرفقت مقالها بطلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغ مرفق به.

وبناء على المذكرة التاكيدية مرفق بطلب اضافي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/07/2022 جاء فيها ان العارضة ترغب في فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينها وبين المدعى عليه وافراغه من المحل المكتري للتماطل في الأداء ، و ان العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بموجب الاشهادین رفقته ، و ان التماطل في الأداء ثابت في حق المدعى عليه مما تكون معه العارضة محقة في تأكيد طلبها بالحكم على المدعى عليه بادائه مبلغ11200.00درهم عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2021 إلى نهاية غشت 2021 المضمنة بالانذار وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، وبافراغ المدعى عليه من العين المكتراة، و وبخصوص الطلب الإضافي فان المدعى عليه اضحى أيضا ممتنعا عن أداء واجبات كراء المحل اللاحقة عن موضوع الدعوى، مما تخلد بذمته أيضا المدة الممتدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية نهاية شهر يونيو 2022 أي ما مجموعه 10x1600.00=16000.00 درهم ، ملتمسة بخصوص المذكرة التأكيدية تاكيد العارضة لكافة طلباتها وبخصوص الطلب الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بادائه للعارضة مبلغ16000.00درهم واجبات كرائية عن المدة اللاحقة الممتدة من فاتح شتنبر 2021 الى نهاية يونيو 2022 مع شمول الأداء بالنفاذ المعجل والاكراه في الأقصى وتحميله الصائر.وارفقت المذكرة باصل اشهادين

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/09/2022 جاء فيها انه أدلى للمحكمة بإشهادين لحرفيين مجاورين للعارض وهما السيد عبد الرزاق (م.) والسيد عبد الله (ب.)، أوضحا من خلال الإشهادين أن العارض يؤدي باستمرار وفي نهاية كل شهر عندما تتقدم المدعية للمطالبة بالوجيبة الكرائية عن محل العارض ومحلات أخرى تستغلها ، و إن سبب النزاع هو امتناع المدعية عن تمكين العارض من تواصيل الكراء ، وأن رفضه الإدلاء بشهادة كان سبب هذا النزاع كرد فعل من طرف المدعية ، وأن المحاولة التي أشرف عليها أحد الحرفيين ، وهو رئيس جمعيتهم قد باءت بالفشل بين العارض والمدعية ، ملتمسة اجراء بحث يستدعى له الأطراف والشهود للوقوف على الحقيقة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد ادريس (ب.) .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به لكونه لم يأخذ بشهادة الشهود لإثبات واقعة مادية تتعلق بأداء واجبات كرائية من عدمه و أيضا خرقه لحق الدفاع عند عدم الاستجابة لملتمس إجراء بحث و أيضا عدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 443 من ق. ل .ع.

فبخصوص ثبوت أداء العارض للواجبات الكرائية التي تطالب بها المستخف عليها و خرق مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود و قواعد الإتبات فقد طالبت المستأنف عليها من خلال مقالها الافتتاحي بأداء الواجبات الكرائية من المدة من فالح فبراير 2021 إلى غاية شهر غشت 2021 بسومة كرائية شهرية قدرها 1600 درهم والتي وجب فيها مبلغ 11200 درهم. ودفع العارض بأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية ذلك أنه قام بأداء الوجبات الكرائية المضمنة بالإنذار المتوصل به ، مضيفا أن المكرية لا تسلمه وصولات عما أداه من وجيبة كرائية. ذلك أن المدة التي تطالب بها قد قام بأدائها بانتظام و أن سبب رفعها لدعواها الحالية هو كرد فعل من طرف المستأنف عليها رفض العارض الإدلاء بشهادة لفائدتها في نزاعها مع الغير مدليا بإشهادين صادرين عن حرفيين مجاورين له يشهدان من خلاله بأدائه لصاحبة المحل الواجبات الكرائية على رأس كل شهر ملتمسا إجراء بحث لإستجلاء حقيقة النزاع. وأن المحكمة قد عللت حكمها معتمدة على مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود حينما ردت ملتمس إجراء بحث بعلة أن إثبات أداء مبلغ يفوق 10.000,00 درهم بواسطة شهادة الشهود غير جائر قانونا استناد للفصل المذكور الذي يلزم لإثباته حجة كتابية. وخلافا لما علل به الحكم المستانف فإن أداء الوجيبة الكرائية يمكن إثباتها بشهادة الشهود إذا لم يتجاوز مبلغها 10.000 درهم تطبيقا لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود. وبالفعل فإنه يمكن إثبات أداء الواجبات الكرائية بشهادة الشهود إذ أن المعتمد عليه في هذا الباب هو مبلغ الوجيبة الكرائية الشهرية هل هي تتجاوز مبلغ 10.000 درهم أم أقل وليس مجموع المبالغ المطلوبة حتى يمكن الاعتماد على شهادة الشهود أو غيرها من وسائل الإثبات. وأنه في النازلة الحالية فإن الوجيبة الكرائية بين الطرفين هي محددة في مبلغ 1600 درهم مما يعني أنه يمكن إثباتها بشهادة الشهود خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، و هذا ما أكده قرار محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) عدد 879 في الملف عدد 2003/1127 بتاريخ 24/02/2004 منشور بمجلة المعيار 37 الصفحة 153 و ما يليها . وبالتالي و أمام ثبوت كون الوجيبة الكرائية الشهرية بين الطرفين لا تتجاوز مبلغ 1600 درهم و إدلاء العارض بما يفيد أداء الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها من خلال شهادة الشهود فإنه كان على المحكمة الأخذ بما تم الإدلاء به من إشهاد الغير المنازع فيه من طرف المستأنف عليها و اعتباره على الأقل بداية حجة و الإستجابة لطلبه الرامي إلى إجراء بحث مما يكون الحكم المطعون فيه قد خرق حق الدفاع و لم يطبق مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود التطبيق السليم. ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يؤكد أن عقد الكراء الرابط بينه و بين المكرية هو عقد كراء شفوي قد أبرم بين الطرفين منذ أزيد من عقد من الزمن، وأنه بحكم الثقة بينهما فقد اعتادت المكرية التوصل بالواجبات الكرائية دون تمكينه من أي وصل و هو الأمر الذي لم تنازع فيه المستأنف عليها. ويؤكد أيضا أنه قام بأداء الواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار المتعلقة بالمدة من فاتح فبراير 2021 إلى غاية متم شهر غشت 2021 بانتظام بحضور الشهود الذين عاينوا واقعة تسلم المستأنف عليها للوجبات الكرائية بخصوص المدة التي تطالب بها. وينبغي الإشارة إلى أنه ما تنهجه المكرية السيدة خديجة (ز.) بسوء نية في حق العارض ، فقد سبق أن سلكته كذلك اخت المكرية مع مجموعة من المكترين الذين طالبوا بدورهم بوصل الكراء بحيث عمدت إلى الرفع من السومة الكرائية و المطالبة بمدة سبق أدائها من أجل تعجيزهم عن الأداء بهدف إفراغ المكترين الذين يطالبون بوصل الكراء المشروع ، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و نظرا لحنكتها و تطبيقها السليم للقانون فقد أمرت بإجراء بحث من أجل الوقوف على حقيقة إدعاءات المكرية . و بالتالي و أمام تقاضي المكرية بسوء نية فإنه يؤكد بأن السومة الكرائية هي محددة في مبلغ 1600 درهم و أنه قام بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر فبراير 2021 إلى غاية شهر غشت 2021 دون توصله من يد المستأنف عليها بوصولات الكراء بحيث أثبت ذلك بشهادة الشهود غير المنازعة فيها مما يثبت الأداء و براءة ذمته من المدة التي تطالب بها المستأنف عليها بدون وجه حق من خلال الإنذار غير القضائي. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 5339

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 18/04/2023 جاء فيها أن المستأنف بنى استئنافه على شهادة الشهود وخرق مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع على اعتبار ان السومة الكرائية المحددة في نازلة الحال في مبلغ 1600.00 درهم شهريا تثبت بواسطة الشهود. والحال أن السومة الكرائية غير منازع فيها وهي التي تضمنها الإنذار الذي على أساسه تم رفع الدعوى والذي يتضمن لمبلغ 11200.00 درهم وان هذا المبلغ لا يثبت بواسطة الشهود بل يلزم له الحجة الكتابية وهذا منعدم في نازلة الحال. وان ما يزعمه المستأنف من كونه كان يؤدي الواجبات الكرائية دون تسلمه لأي وصل بذلك من المالكة هذا الزعم غير مقبول منه بتاتا لان القانون يمنحه الحق في مطالبة المالكة بتمكينه من التواصيل هذا من جهة ومن جهة أخرى كان عليه أن يلتجئ إلى القضاء ويسلك مسطرة العرض والإيداع للواجبات الكرائية في حال عدم تسليمه للتواصيل. وأن هذا الزعم لا يعفيه من أداء الواجبات الكرائية التي تبقى قائمة في حقه ولا يفندها إلا الحجة الكتابية وهذا منعدم في نازلة الحال . وأن ملتمس إجراء بحث في النازلة في غير محله ولا يجب الأخذ به لان المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف بل على المستأنف أن يدلي بحجته الكتابية لإبراء ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة بالإنذار وكذلك المدةا للاحقة. و بذلك يكون الاستئناف الغرض منه المماطلة والتسويف. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به مع تحميل المستانف الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 18/04/2023 الفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ (م.) وحازت الاستاذة (ع.) عن الاستاذ (ع.) نسخة منها والتمست أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لعدم أخذه بشهادة الشهود لإثبات أداء الكراء وعدم الاستجابة لملتمس إجراء بحث ملتمسا تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث.

وحيث خلافا لما سطره المستأنف باستئنافه فإن الثابت من الإنذار الموجه للمستأنف أنه يتعلق بأداء مبلغ 11200 كواجبات كرائية متخلذة بذمة المكتري (من فاتح فبراير 2021 إلى غشت 2021) أي سبعة أشهر بسومة شهرية قدرها 1600 درهم والمعلوم قانونا أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات والحقوق التي يتجاوز مبلغها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

وحيث ترتيبا على ما ذكر فإن ملتمس إجراء بحث والاستماع للشاهدين يروم من خلاله المستأنف إثبات انقضاء الالتزام بأداء مبلغ يفوق 10000 درهم عن المدة من فبراير 2021 الى غشت 2021 وهو ما لا يجوز قانونا طبقا للفصل 443 من ق ل ع باعتبار أن الوفاء يعتبر بمثابتة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الاثبات بالكتابة إذا جاوز المبلغ ما مجموعه (10000 درهم) مما لا يسوغ معه إثباته بشهادة الشهود فيكون الدفع المثار والملتمس الرامي الى إجراء بحث غير ذي أساس سليم ويتعين رده.

راجع : قرار محكمة النقض بتاريخ 5/2/2003 تحت عدد 175 في الملف عدد 1581/02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 3 ص 81 وما بعدها ورد فيه : "ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : حيث ان الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الاثبات بالكتابة إذا كان المبلغ يزيد عن 250 درهم(10.000 درهم) لذلك لا يقبل الإثبات بشهادة الشهود خصوصا وأن الأداء المتمسك به القصد منه براءة الذمة من جهة ومن جهة أخرى فالملف لا يضم أية وثيقة حاسمة تعزز فراغ الذمة تكون قد ردت دفع الطالب بإجراء بحث والاستماع إلى الشهود مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع مقبولة".

وحيث تكون الأسباب المسطرة باستئناف الطاعن غير مبنية على أساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil