Preuve du paiement des loyers : La demande de prestation de serment décisoire par l’avocat du preneur requiert un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 58531

Identification

Réf

58531

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5477

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2023/8219/3600

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et contestait ainsi l'existence d'un état de demeure justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve du paiement incombe au preneur et que l'absence de quittances, à supposer l'allégation fondée, relève de sa propre négligence, le qualifiant de commerçant avisé.

La cour rejette également la demande tendant à déférer le serment décisoire au bailleur, au motif qu'en application de l'article 30 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat, une telle demande ne peut être formulée par le conseil du preneur en l'absence de mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة ميمونة (و.) بواسطة دفاعها ذ / عبد اللطيف عاقل بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/01/2023 تحت عدد 284 في الملف رقم 3424/8207/2022 القاضي :

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم باداء المدعى عليها السيدة ميمونة (و.) لفائدة المدعية السيدة فاطمة (ب.) مبلغ 17.600,00 درهم من قبل واجب كراء المدة من فاتح مارس 2022 الى متم اكتوبر 2022 مع النفاذ المعجل ، ومبلغ1.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ اليها بتاريخ 27-09-2022 وافراغها من المحل الكائن بزنقة القدس رقم 5 حي التقدم الخميسات هي ومن يقوم مقامها وتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الادنى ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة , كما ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة (ب.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2022/10/21 ، والتي تعرض من خلاله ان المدعى عليها تكتري منها المراب الكائن بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 2.4000 درهم شاملة لضريبة النظافة ، وقد امتنعت عن ادائها منذ فاتح مارس 2022 الى منم اكتوبر 2022 دون مبرر قانوني ، مما وجهت اليها على اثره انذار توصلت به بتاريخ 27-09-2022 تخلفت عن الاستجابة اليه مما يجعلها فى حالة مطل ، لاجله فانها تلتمس الحكم بادائها لفائدتها مبلغ 17.600,00 درهم عن واجب كراء المدة المسطرة اعلاه وتعويض عن التماطل بما قدره 5.000,00 درهم ، وافراغها من المحل المدعى فيه هي او من يقوم مقامها ومن امتعتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وتحديد مدة الاكراه البدنى فى الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .

وبناء على المذكرتين المدلى بهما من طرف نائبة المدعية بجلسة 2010-12-2022 و 17-01-2023 والتي التمست من خلالهما ضم الوثائق التالية الى الملف : نسخة عادية لحكم ونسخة طبق الاصل لعقد كراء.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون المحكمة الابتدائية لما قضت على العارضة بما هو مضمن بمنطوق الحكم ومن دون حاجة التعليل حكمها تعليلا كافيا ، تكون قد عرضته للإلغاء بسبب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، سيما وأنه من الصعب جدا الكشف عن توجهاتها فيما يرجع للقاعدة القانونية التي اعتمدتها للحسم في جوهر النزاع طبقا الفقرة الثامنة من الفصل 50 ق م م و أن عدم كفاية بسط الوقائع الضرورية التي من شأنها تمكين المحكمة الابتدائية من البث في التامر اية، يعني أن الحكم المطعون فيه يفتقد في الأساس عنصرا هاما من شأنه أن يمكن محكمتكم كدرجة ثانية للتقاضي من التأكد من أن شروط تطبيق القانون قد وقع احترامها ، وأن المحكمة الابتدائية قد بهرت في حيثيات حكمها المطعون فيه تطبيقا للقانون تطبيقا سليما و أن الحكم الابتدائي وعلى هذا الأساس مجحف كثيرا بحقوق العارضة ، وأن المحكمة يتضح لها ذلك وأنها ستقهر بدون أي شك إلغائه لما شابه من عيوب أن توصلت المستأنف عليها بجميع واجبات الكراء في إبانها ، وأنها لم تكن تسلم العارضة وصولات عنها، وأن هذا كاف لنفي واقعة عدم الأداء وكذا المطل المبهر لفسخ العلاقة الكراتية و أنها والحالة هاته تكون غير مخلة بمحل التزامها مقابل انتفاعها بالعين المكتراة ، لأنها تدرك تمام الإدراك أنها ملزمة بأداء الكراء إلى أن يثبت الدفع، وأنها إذا لم تؤدي الكراء المتخلد بذمتها بعد حلول أجله اعتبرت متماطلة موجاز للمكري طبقا للقواعد العامة أن يجبرها على تنفيذ التزامه عينا أو أن طلب فسخ العقد مع حقه في التعويض في كلنا الحالتين و أن جزاء الفسخ قد رتبه المشرع عند توفر شروطه ، وأنه لا يمكن اعتبار المكتري متماطلا إلا إذا تأخر عن تنفيذ التزامه من غير سبب مقبول ، هذا طبعا بعد احترام المستأنف عليه لقاعدة الكراء مطلوب وليس محمول و أنه تكريس هذا الاتجاه وأن قرارات المجلس الأعلى تأكده وتركيه ومنها القرار رقم 660 الصادر بتاريخ 1978/09/27. و أن المستأنف عليها قد توصلت فعلا بواجبات كراء الأشهر الحكوم بها ، وأنه مع ذلك طالبت بها في المرحلة الابتدائية مستغلة غيابها وعدم تمكنها من الحضور أمام المحكمة لبسط أوجه دفاعها ، وأنه للأسف الشديد تم الحكم عليها بالأداء والإفراغ إذ تدعي العارضة الأداء تطلب احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة ، أي أنها قامت بأداء جميع واجبات الكراء المحكوم بها ، وتلتمس توجيه اليمين الحاسمة تبعا لما ينص عليه قانون المسطرة المدنية حيث تعتبر اليمين الحاسمة وسيلة إثبات وأنه يتعين على المحكمة الاستجابة للطلب الرامي إلى توجيهها وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار له صادر بتاريخ 1990/1/17 في الملف المدني عدد 86/67 وبهذا لا تملك المحكمة إلا الاستجابة لطلبها متى توفرت الشروط و أنه لا مجال للحديث عن وجود حالة تماطل وبالتالي يكون الحكم الابتدائي القاضي الأداء والإفراغ تبعا لها عديم الأساس ومجانيا للصواب ، لذلك تلتمس الحكم برفض طلب الأداء و رفض طلب الإفراغ لعدم ثبوت حالة المطل و الأمر احتياطيا بأداء اليمين الحاسمة تبعا لما ينص عليه قانون المسطرة المدنية تحميل المستأنف عليها الصائر .

أدلت نسخة حكم ابتدائي أصلية .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/11/2024 تخلف الطرفان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس على مخالفة الحكم المطعون فيه للصواب و نقصان تعليله و المستمد من كونها كانت تمكن المستانف عليها من كافة واجبات الكراء و في وقتها و انها لم تكن تتسلم منها اية وصلات مقابلها و نفيها لاي تماطل في جانبها ، و تمسكها بتوجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليها بخصوص توصلها بواجبات الكراء المطلوبة بموجب الإنذار ، فيعين التذكير ان الملف خال مما ينفي التماطل عن المستانفة في اداء واجبات الكراء المطلوبة بموجب الانذار موضوع الدعوى الحالية عن المدة من 01/03/2022 الى متم شهر شتنبر 2022 ، وفقا لطرق الاثبات المنصوص عليها قانونا بعد ان تخلد بذمتها واجبات كراء 7 اشهر رغم توصلها بالانذار بصفة قانونية بتاريخ 27/09/2022 بواسطة ابنها المسمى محمد (ل.) ، اما بخصوص ادعاؤها الأداء نقذا فيبقى على غير أساس قانوني لاسيما انها تاجرة و تعي تماما أهمية تواصيل الكراء في الاثبات و انها لئن صح ادعاؤها الأداء دون التوصل بتواصيل الابراء تكون في موقع المفرطة في حقوقها التي يضمنها لها القانون و المفرط أولى بالخسارة .

وحيث انه في شان طلب أداء اليمين الحاسمة فإنه عملا بمقتضيات القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 06/11/2008 سيما المادة 30 منه في فقرتها الثالثة انه يسوغ للمحامي القيام بكل الأعمال لفائدة موكله ولو اعترافا بدين أو تنازلا عنه ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة خاصة وهو الأمر المتخلف في نازلة الحال مما يكون معه الطلب في هذا الشأن غير مؤسس قانونا و يتعين رده , و يبقى الحكم معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده و رد الاستئناف لعدم جدية الاسباب التي اسس عليها .

وحيث ان المستأنفة تتحمل الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و غيابيا في حق المستانف عليها .

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة .

Quelques décisions du même thème : Baux