Preuve du bail commercial : Un jugement antérieur constatant la relation locative supplée l’absence de contrat écrit pour un bail conclu avant la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82186

Identification

Réf

82186

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

819

Date de décision

27/02/2019

N° de dossier

2019/8206/485

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 8 - 26 - 37 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement et d'expulsion. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant principalement l'absence de contrat de bail écrit et daté, exigé par la loi 49.16, ainsi que plusieurs vices de forme affectant l'injonction de payer, notamment sa notification et l'imprécision de son contenu. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de contrat écrit en retenant que l'existence de la relation locative entre les parties avait été judiciairement constatée dans une décision antérieure. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent entre les parties, rendant inopérant le défaut de production d'un écrit pour un bail antérieur à la loi nouvelle. Concernant les vices de forme de l'injonction, la cour juge que la signature du commandement par le commissaire de justice lui-même en purge les éventuelles irrégularités de notification. Elle relève en outre que l'injonction mentionnait clairement la cause du commandement et les délais légaux, conformément aux exigences des articles 8 et 26 de la loi 49.16. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدمت به المستانفة شركة (ا. م.) بتاريخ 07/12/2018 بواسطة محاميها مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 3665 في الملف التجاري رقم 2941/8207/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى ، و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ا. م.) لفائدة المدعية ثورية (ب.) مبلغ 299.835,00 درهم واجبات كراء للمدة من فاتح فبراير 2017 إلى غاية متم يوليوز 2018 مع النفاذ المعجل و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، و بإفراغها و من يقوم مقامها أو بإذنها من الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط ، و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلب .

حيث أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا, و لا ذليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة ثورية (ب.) ( مستانف عليها حاليا ) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2018 تعرض فيه أنها تكري للمدعى عليها الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط بسومة شهرية محددة في مبلغ 16.657,50 درهم و ان المدعى عليها امتنعت عن أداء الكراء عن المدة من فبراير 2017 الى متم يوليوز 2018 بما مجموعة 299.835,00 درهم ، و انها أندرتها بتاريخ 22/06/2018 دون جدوى و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 299.835,00 درهم عن المدة من فاتح فبراير 2017 الى متم يوليوز 2018 ، و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و بإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على مذكرة الادلاء بوثائق لنائب المدعية المقدمة لجلسة 17/09/2018 و التي أرفقتها بإنذار و محضر تبليغه ، نسخة من حكم و من قرار استئنافي .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 01/10/2018 جاء فيها ان المقال لم يحترم الفصلين 1 32 من ق.م.م و المادة 3 من القانون 46.16 ، كما ان الانذار لا يتضمن سبب الافراغ بوضوح ، و التمست التصريح بعدم قبول الطلب ، و احتياطيا الحكم برفضه موضوعا .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 001/10/2018 حضرها نائبا الطرفان و تسلم نائب الطرف المدعي المذكرة الجوابية و اكد ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة لجلسة 15/10/2018 .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه اعلاه و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف ان المحكمة الابتدائية خرقت المادة 3 من قانون 49.16 الذي يشترط كتابة عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي و التي يلزم ان تكون بمحرر كتابي ثابت التاريخ و عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الاماكن حتى يكون حجة بين الأطراف , الا انه لم يتم الادلاء بأي عقد كراء للتحقق من السومة و مشتملات المحل و مدة الكراء ، و رغم تذكير المحكمة بذلك ، الا أن هذه الاخيرة أجابت بالمادة 38 و 37 من نفس القانون التي تحيل على مقتضيات قانون الالتزامات و العقود ، و التي تطبق على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من القانون المذكور و ما لم تخضع للقوانين الخاصة ، و بان المستانف عليها اختارت قانون 49.16 و ليس القواعد العامة ، و بذلك فالمحكمة خرقت تطبيق نص المادة المذكورة اعلاه و بالتالي فتعليل المحكمة هو غير ذي أساس و يتعين إلغاؤه و تصديا التصريح بعدم قبول الدعوى .

كما ان صفة المستأنف عليها غير قائمة و الأحكام المحتج بها من قبلها لا يمكن ان تقوم مقام عقد الكراء و بالتالي وجب إلغاء الحكم و بعد التصدي الحكم بعدم القبول عملا بالمادة 1 من ق.م.م .

كما عابت على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه خرقا للمادة 50 من ق.م.م اذ ان الذي قام بتبليغ الانذار إنما هو كاتب المفوض القضائي و ليس المفوض القضائي الذي يجب عليه القيام بالتبليغ عملا بقانون 81.3 و بذلك عندما اعتبرت المحكمة انها بلغت ب 22/06/2018 انما هو تعليل ناقص .

كما ان الانذار مشوب بعيب شكلي ، اذ لا وجود للسبب المعتمد عليه و لم يذكر كافة مرافق المحل و اكتفى بذكر فيلا [العنوان] و بالتالي فالانذار خارقا لقانون 49.16 ، ملتمسة لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم رقم 3665 الصادر في 15/10/2018 ملف تجاري عدد 2941/8207/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط و تصديا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف .

و بناء على جواب المستانف عليها بمذكرة جاء فيها انها ترد جملة و تفصيلا كل الموجبات المثارة ، و أنها تدفع بمقتضيات المادة 5 من ق.م.م ، و بان المستأنفة لا زالت الى تاريخ كتابة المذكرة مصرة على التماطل في اداء الاكرية و بأنها اثبتت صفتها بواسطة قرار استئنافي حائز لقوة شيء المقضى به ، و بان عقد الكراء خاضع للمادة 38 من قانون 49.16 ، و يعتبر عقدا جاريا ، و ان التبليغ تم بطريقة قانونية و لا يطعن فيه الا بالزور. و ان طعنها غايته إطالة امد النزاع و استغلال عقارها ذون وجه حق ، و ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب. ملتمسة لكل ذلك في الشكل التصريح بالمناسب ، و في الموضوع ، بتأييد الحكم المستانف مع تحميل الطاعنة الصائر .

و بناء على أدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/02/2019 بحيث تخلف نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط ، و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة ، قصد النطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفة إلى ما هو مسطر أعلاه .

و حيث انه بخصوص ما عابته المستانفة على الحكم بخصوص عدم ثبوت صفة المستانف عليها ، و عدم الاستدلال بعقد مكتوب تابث التاريخ ، فإنه لا محل للدفعين المذكورين , على اعتبار ان المستانفة من جهة, لم تدل بما يفيد و يؤكد ان العلاقة الكرائية كانت بعد ذخول قانون 49.16 حيز التنفيذ لجواز سماع الدفع بشرط الكتابة عملا بالمادة 3 من ق 49.16 ، و الحال انه بالرجوع للحكم 246 ملف 17/1303/2017 المستدل به بالملف ، يستفاذ منه المطالبة بالاكرية بين نفس الاطراف عن مدة سابقة من 01/09/2016 الى متم يناير 2017 ، بناء على انذار تم التوصل به بتاريخ 08/12/2016, و قد تضمن تعليل الحكم المذكور ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين بخصوص الفيلا بزنقة [العنوان] الرباط و ذلك بمقتضى عقد كراء مؤرخ ب 23/02/2009, و قضى الحكم المذكور بالاداء و الافراغ ، و قد تلاه قرار استئنافي عدد 342 ملف 416/1303/2017 صادر ب 22/05/2018 عن استئنافية الرباط ، قضى بإلغاء الحكم المذكور و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي .

و حيث ان الاحكام القضائية تعتبر حجة بما تضمنته من وقائع بين الاطراف عملا بالمادة 418 من ق.ل.ع و بالتالي فلا محل للدفعين المذكورين بخصوص الصفة و شرط الكتابة ، مما يجعل العلتين على غير أساس من الواقع و القانون ووجب ردهما , و منها ما أثير بخصوص مقتضيات المادة 38 من قانون 49.16, اذ لا محل لها في النازلة .

و حيث انه بخصوص العلة الرابعة و هي وقوع التبليغ بواسطة الكاتب عوضا عن المفوض القضائي ، فهو كذلك دفع مردود إذ من خلال الاطلاع على محضر تبليغ الإنذار موضوع الخصومة , فانه و ان أشار للتبليغ بواسطة الكاتب ، إلا أنه موقع من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (ض.) شخصيا طبقا للقانون ، مما يضفي إليه الشرعية ، و بالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار وجب ردها لعدم الاساس القانوني لها .

و حيث أنه بخصوص الدفع بعدم تضمين نص الإنذار للسبب المعتمد عليه فيه , مع وصف للعقار موضوع الكراء ، فإنه فضلا على كونها لم ثتبت الضرر الذي لحقها من عدم ذكر مرافق المحل , فإنه كذلك على خلاف ما تدعيه فقد بني الانذار على سبب عدم أداء الواجبات الكرائية بخصوص المدة الممتدة من فبراير 2016 الى متم يونيو 2018 ، كما تضمن مهلتي الاداء و الافراغ طبقا لأحكام المادتين 8 و 26 من قانون 49.16 و بالتالي فالعلة بشقيها كذلك غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها .

حيث ترتيبا على كل ما سلف ، يتضح للمحكمة بأن كل ما تمسكت به المستانفة من أسباب في مقال طعنها ، لا تنبني على أساس من الواقع و القانون ، و يكون وجيها ردها و القول بتأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به لكونه علل تعليلا سليما ، مع تحميل المستأنفة صائر طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

Quelques décisions du même thème : Baux