Preuve de la société créée de fait : L’admissibilité du témoignage pour établir son existence n’est pas limitée par le seuil probatoire de l’article 443 D.O.C (Cass. com. 2004)

Réf : 35600

Identification

Réf

35600

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1322

Date de décision

01/12/2004

N° de dossier

2002/1/3/487

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - 982 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 88 - 89 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 334 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

La preuve de l’existence d’une société créée de fait, c’est-à-dire une société formée sans respect des formalités légales de constitution mais dont l’existence se déduit des circonstances factuelles, peut être rapportée par tous moyens. La Cour Suprême confirme la décision d’appel ayant reconnu une telle société entre deux individus exploitant une boucherie, l’un ayant apporté le local commercial et l’autre son savoir-faire et sa gestion.

À cet égard, la Cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 982 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (D.O.C.) et des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96, la preuve de la société créée de fait n’est pas soumise aux exigences de forme applicables à la constitution régulière des sociétés. Son existence, en tant que fait matériel, peut être établie par tous les moyens de preuve admissibles, y compris par témoignage.

La Cour écarte l’application des restrictions probatoires de l’article 443 du D.O.C. relatives à la preuve testimoniale pour les obligations dépassant un certain montant. Elle juge que ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le témoignage vise à établir l’existence même de la société en tant que situation de fait, et non à prouver une obligation contractuelle spécifique dépassant ledit seuil. Ce faisant, la Cour s’aligne sur le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, tel qu’implicitement visé par l’article 334 du Code de commerce, l’existence de la société étant considérée comme un fait juridique dont la preuve est libre.

Par ailleurs, la Cour Suprême rejette le moyen tiré du défaut de base légale et de l’insuffisance de motivation au motif que la cour d’appel, bien que n’ayant pas explicitement cité les textes de loi, en a correctement appliqué les principes, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve (Art. 399 D.O.C.) et l’appréciation des différentes pièces versées au débat. Le pourvoi est ainsi rejeté.

Résumé en arabe

أكد قرار المجلس الأعلى على أن إثبات قيام شركة فعلية (أو شركة واقع) بين طرفين لا يخضع لشكليات معينة، بل يمكن الاستدلال على وجودها بكافة وسائل الإثبات، بما فيها شهادة الشهود والبينات والقرائن. وأوضح المجلس أن الأمر يتعلق بإثبات واقعة مادية، وهي وجود الشركة ذاتها، وليس إثبات تصرف قانوني أو اتفاق تتجاوز قيمته النصاب المحدد قانوناً، مما يجعل قيود الإثبات بالشهادة (خاصة الفصل 443 ق.ل.ع) غير منطبقة في هذه الحالة. يستند هذا التوجه إلى مبدأ حرية الإثبات، لا سيما في المسائل التجارية (المادة 334 من مدونة التجارة)، وإلى القواعد الخاصة بإثبات الشركة (الفصل 982 ق.ل.ع والمادتين 88 و 89 من قانون 5/96). وبناءً عليه، رفض المجلس الطعن وأيد قضاء الموضوع الذي اعتمد شهادة الشهود لإثبات الشركة الفعلية.

Texte intégral

القرار عدد : 1322 الصادر بتاريخ : 2004/12/01 الملف التجاري عدد : 2002/1/3/487

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس تحت عدد 2313 بتاريخ 01/10/09 في الملف عدد 1/01/702 أن المطلوب الدقاقي محمد تقدم بمقال لابتدائية مكناس عرض فيه أنه دخل في شركة مع الطالب كريم الجيلالي في دكان الجزارة الكائن برقم 7 السويقة سيدي عمرو، على أساس أن يساهم هو بالدكان وشريكه بخبرته وتسييره، والتزم المدعي بأداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء، غير أن المدعى عليه لم يمكنه من نصف الأرباح منذ يوليوز 1994 إلى الآن، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد نصيبه في الأرباح بعد خصم المصاريف وحفظ حقه في التعقيب عليها.

وبعد حكمها بإجراء خبرة، قضت المحكمة الابتدائية بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخ في 2000/03/01 والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي نصيب في أرباح الشركة وقدره 96.900,00 درهم عن المدة من 1994/07/15 إلى متم قبراير 2000 ورفض باقي الطلبات، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعي الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل بدعوى أن المحكمة لم تستند في تعليلها على أساس قانوني سليم ولم تشر للنصوص القانونية التي اعتمدتها مما ينبغي نقض قرارها.

لكن، حيث إنه لا يعيب القرار عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة، مادامت المحكمة اعتمدت مضمونها، وهي باعتبارها « أن المدعي أدلى بعقد كرائه المحل من نظارة الأحباس، وأن المدعى عليه يقر بذلك، وأن الوثائق المدلى بها من طرف هذا الأخير لا تقوم مقام عقد الكراء، وأن التلقية المدلى بها من المدعي يؤكد شهودها قيام الشركة  » تكون قد اعتمدت مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع الناص على أن إثبات الالتزام على مدعيه، فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والخامسة :

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق الفصل 454 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب، بدعوى أن ليس شريكا للمطلوب وإنما يعمل لحسابه الخاص، ولقد دعم موقفه بإدلائه بالرخصة المسلمة له لمارسة الجزارة وهي صادرة سنة 1996 عن الجهة المختصة، كما أدلى بوثائق أخرى مثبتة لذلك، وهي قرينة تثبت عدم وجود الشركة، غير أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفع ولم تجب عنه بمقبول مما ينبغي نقض قرارها.

لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلتان فالقرار المطعون فيه رد على ما أثير في موضوعهما بما مضمنه « أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف لا تقوم مقام عقد الكراء المدلى به خصوصا وأنه يقر باكتراء المدعي الدكان الذي ساهم به في الشركة من إدارة الأحباس حسبما هو ثابت من الالتزام المؤرخ في 1998/03/11 » فهما غير مقبولتين.

في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة :

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 443 و982 من ق ل ع ونقصان التعليل، بدعوى أنه دفع طيلة مراحل النزاع بعدم وجود أية شركة بين الطرفين لما يتطلبه الأمر من وجود عقد مكتوب في محرر ثابت التاريخ وهو ما عجز عنه المطلوب، فأقرت المحكمة تصريح شاهد واحد رغم اضطراب شهادته، وبذلك خرقت الفصل 982 المذكور وخرجت عن الاجتهاد وخرقت الفصل 443 المذكور لعدم جواز اعتماد الشهادة في نزاع يتجاوز مبلغه 250 درهما (10000 درهم بعد التعديل)، وأمام تخلف المطلوب عن الإدلاء بالحجة المدعمة لادعائه، فجاء قرارها مخالفا للمقتضيات المذكورة ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن الشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات المتاحة بما في ذلك تصريح الشهود عملا بأحكام الفصل 982 من ق ل ع والمادتين 88 و89 من القانون رقم 5/96 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أبرزت في قرارها « أن المدعي أدلى لها بتلقية مضمنة بعدد 311 صحيفة 196 شهد شهودها بقيام شركة بين الطرفين بخصوص بيع اللحوم بمحل النزاع، وأن محكمة الدرجة الأولى استمعت للشاهد بحيحي خليفة أحد شهود اللفيف الذي أكد على قيام الشركة بين طرفي النزاع واقتسام الربح مناصفة بينهما، وبأنه حضر الاتفاق الحاصل بينهما، وبالتالي فالشركة كواقعة مادية ثابتة لا مجال لإثارة أي دفع بشأنها « ، تكون قد سايرت المبدأ المذكور مطبقة صحيح أحكام المادة 334 من م ت مادام الأمر يتعلق بإثبات وجود الشركة من عدمها، وليس إثبات اتفاق تجاوزت قيمته مبلغ 250 درهما (10000 درهم حاليا)، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب :

قضت المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا، والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Sociétés