Preuve de la notification d’un jugement : Seul le certificat de notification, et non le certificat de non-recours, fait courir le délai d’appel (Cass. civ. 2003)

Réf : 16904

Identification

Réf

16904

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2900

Date de décision

15/10/2003

N° de dossier

1585/1/4/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Manque de base légale la décision d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-recours pour établir la date de notification du jugement entrepris. En effet, la preuve de la notification d'un jugement, qui constitue le point de départ du délai d'appel, ne peut résulter que de la production du certificat de notification, à l'exclusion de toute autre pièce.

Résumé en arabe

العبرة في إثبات تبليغ الأحكام هي شهادة التبليغ شهادة عدم التعرض والاستئناف لا.
القرار المطعون فيه عندما اعتمد الشهادة الضبطية يكون قد جعل قضاءه غير مرتكز على أساس، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.

Texte intégral

قرار عدد 2900، صادر بتاريخ 15/10/2003، في الملف المدني عدد 1585/1/4/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15-10 2003 إن الغرفة المدنية: القسم الرابع من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: إدريس الدريوش، عنوانه، دوار سيدي قاسم حروش قيادة النويرات، ينوب عنه الأستاذ عبد الرحيم الصقلي المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– طالبا –
وبين: ورثة العكاري عبد السلام وهم: زوجته خلوقي خديجة، أولاده: محمد، زهور، جميلة.
عنوانهم: حي تولال الدرب 24 الدار 6 جماعة عين عرمة مكناس.
نائبهم: ذ. التراب عبد النبي المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– مطلوبين –
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14/5/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم الصقلي والرامية إلى نقض محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 134 الصادر بتاريخ 9/3/1998 في الملف عدد: 396/97.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14/11/01 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ التراب عبد النبي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/9/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/10/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حمادي أعلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفعين بعدم القبول:
حيث دفع المطلوبون بعدم قبول طلب النقض لان السبب الأول في مقال النقض تضمن نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وهما لا يعتبران سببا لطلب النقض، وان السبب الثاني تضمن خرق القانون فقط رغم أن الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ينص على خرق القانون الداخلي.
لكن، فمن جهة أولى، فان نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل، وان عدم الارتكاز على أساس يوازي عدم الارتكاز على أساس قانوني.
ومن جهة ثانية، فان خرق القانون يشمل أساسا خرق القانون الداخلي، ما دامت عبارة القانون أهم من القانون الداخلي، فالدفعان بذلك غير جديرين بالاعتبار.
وفي الموضوع: في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب بمقال عرضوا فيه أن جدهم العكارية امحمد ابن بوسلهام كان يملك البلاد الفلاحية الكائنة بمزارع الكامنة فرقة سيدي قاسم حروس قيادة احد كورت والمسماة (حفرة سيكوك وفدان بوزغيبة وفدان المرس) ترابها رمل وترس حدودها مذكورة بالمقال، وانه كان يتصرف فيها المالك (رفقته موجب بثبوت تصرف)، وبعد وفاته ورثه ابنه العكارية عبد السلام الذي حل محل موروثه في جميع التركة فتوفي هو الآخر وورثه العارضون وان المدعى عليه (الطالب) قبل وفاة موروثهم استولى على المدعى فيه دون حق، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للارض الفلاحية المذكورة وبإفراغ المدعى عليه منها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وبعد جواب المدعى عليه بان المدعين لم يثبتوا صفتهم كورثة، وان المقال قدم مجردا من أية وثيقة اثباتية، خلافا لما يستوجبه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وان هذه الدعوى لا تعدو أن تكون تكرارا لدعاوي سابقة انتهت بالفشل، وان المدعين لم يثبتوا حيازة العارض للعقار أو المنازعة فيه، وبعد تعقيب المدعين الذين أدلوا باراثة موروثهم العكارية عبد السلام وزمام تركة جدهم العكارية محمد بن بوسلهام وحجة تصرف جدهم المذكور إلى حين وقوع نزاع له مع المعمر الفرنسي بوتي، وان الدعاوي السابقة لم تصدر برفض طلبهم، وأنهم استصدروا أمرا بإجراء معاينة حيث قام مأمور الإجراءات وثبت لديه أن المدعى عليه هو الذي يستغل الأرض، وبعد تعقيب المدعى عليه بان العقار محفظ حسب الرسم العقاري عدد 18.973/11، وبعد إدلاء المدعين بمقال إصلاحي صححوا بموجبه أسماء القطع الأرضية المدعى فيها، وبعد تعقيب المدعى عليه أصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق المدعين للارض المتنازع بشأنها، وبإفراغ المدعى عليه منها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وبرفض باقي الطلب، استئنافه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة انه ثبت من وثائق الملف وخاصة شهادة عدم التعرض والاستئناف المدلى بها من قبل المستأنف عليهم، إن التبليغ وقع بتاريخ 25/2/97 للطرف المستأنف بينما الاستئناف قدم بتاريخ 24/6/97 أي بعد أربعة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم المستأنف الأمر الذي يجعل الطعن قدم خارج الأجل القانوني حسب مقتضيات الفصل من ق م م وبالتالي تعين التصريح بعدم قبوله شكلا، وهو المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بنقصان التعليل وعدم ارتكاز على أساس، ذلك أن العارض أكد عدم تبليغ الحكم الابتدائي إليه، ودفع في مذكرته المقدمة في 22/12/1997 بان شهادة عدم التعرض أو الاستئناف لا تصلح سندا لإثبات التبليغ، بل يجب الاعتماد على شهادة التبليغ في ذلك حتى تتمكن المحكمة من مراقبة استيفاء الشروط القانونية للتبليغ ومن توفر البيانات الضرورية، وان القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع، بل تجاهله بكيفية مطلقة واكتفى بالتبليغ في حيثياته بالاعتماد على شهادة التعليل مما يوازي انعدامه ويشكل سببا وجيها للنقض.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه انه اعتمد شهادة عدم التعرض والاستئناف للقول بان التبليغ تم بتاريخ 25/2/97 وان الاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ 24/6/97 رغم دفع الطالب في مذكرته المذكورة في الوسيلة بان المعتبر في إثبات تبليغ الحكم المستأنف هي شهادة التبليغ.
وحيث إن العبرة في إثبات تبليغ الأحكام هي شهادة التبليغ لا شهادة عدم التعرض والاستئناف.
وعليه، فان القرار المطعون فيه عندما اعتمد الشهادة الضبطية يكون قد جعل قضاءه غير مرتكز على أساس، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبتحميل المطلوبين الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد القري رئيسا والمستشارين السادة: حمادي اعلام مقررا وعبد النبي قديم ومحمد عثماني وعبد القادر الرافعي وبمحضر لمحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile