Réf
81347
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5969
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8202/2304
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Prestation de service, Présomption de livraison, Paiement partiel, Force probante, Facture, Expertise comptable, Exécution du contrat, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce. Elle ajoute que l'apposition par le débiteur de son cachet sur la facture, assorti d'une mention manuscrite de réception non contestée, constitue une présomption de livraison. Cette présomption est corroborée par le paiement partiel effectué par le débiteur, lequel vaut reconnaissance de la relation contractuelle et de l'exécution de l'obligation principale du créancier. Dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé l'inscription de la créance dans les livres comptables et l'accomplissement de la prestation, la contestation relative à la livraison est jugée inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 في الملف عدد 8209/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 127000.00درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000.00درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 680 الصادر بتاريخ 25-7-2019.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 127000.00درهم ناتج عن فواتير والتي إمتنعت عن أدائها رغم إنذارها بذلك.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبغ المذكور مع مبلغ 10000.00درهم كتعويض والفوائد القانونية من تاريخ إستحقاق كل فاتورة إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بفاتورة ومحضر تبليغ إنذار.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إعتبرت أن أداء العارضة جزءا من مبلغ الدين دليلا على ثبوت المديونية والحال أن مبلغ 125000.00درهم تم أداؤه كتسبيق بتاريخ 01/02/2018 تاريخ إصدار بون الطلب عدد 02/2018، كما أن الفاتورة المحتج بها جاءت خارقة لمقتضيات المادتين 417 و426 من ق ل ع بعدم حملها توقيع العارضة، مضيفة أن المستأنف عليها لم تثبت تسليم الخدمة في غياب محضر التسليم.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة من سند الطلب.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المديونية تابثة من خلال محاسبتها الممسوكة بإنتظام، وكذا تأشيرة الطاعنة على الفاتورة والحاملة لعبارة "توصلت بتاريخ 16/04/2018"، فضلا على أداء هذه الأخيرة لجزء من الدين بموجب الشيك عدد 1186824.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وأرفقت مذكرتها بنسخة من الحساب العام وصورة من فاتورة وشيك.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/07/2019 تخلف نائبا الطرفين رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/07/2019. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي باجراء خبرة حسابية، قصد تحقيق المديونية يعهد بها الى الخبير السيد عبد الكريم اسوار.
وبناء على تقرير الخبير المذكور المؤرخ في 17-9-2019 والذي انتهى خلاله الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 127000 درهم.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بمذكرة اكدت خلالها انه بالرجوع للتقرير المودع يتبين ان الخبير اكتفى بمعاينة بون الطلب الصادر عن المستأنفة والفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها، والمبلغ المؤدى مسبقا لها، والأقراص وذاكرة التخزين المتضمنة للخدمة المنجزة حسب زعم المستأنف عليها وان جميع الوثائق المدلى بها والمعتمدة من طرف الخبير لم تكن محل منازعة من المستأنفة وان منازعة المستأنفة انصبت على عدم توصلها بالخدمات المطلوبة من المستأنفة موضوع الاتفاق.
ان المستأنف عليها أدلت بفاتورتها، لكنها لم تدل بما يفيد توصل المستأنفة بالخدمة موضوع التعاقد كما انها لم تثبت كذلك ولو على سبيل القرينة ان المستأنفة استعملت الخدمة موضوع الفاتورة قرينة على تسلمها، خصوصا وان الامر يتعلق بمادة اشهارية هي موجهة اصلا لاطلاع العموم عليها وانها على عكس ذلك ادلت بالمطلوب تسليمه للخبير بدل تسليمها للمستأنفة كما هو ثابت من الاقراص والذاكرة والتخزين المدلى به للخبير، وان الخبرة بذلك لم تجب على الدفع الاساسي المعتمد من طرف المستأنفة والذي اسست عليه استئنافها وان انجاز الخدمة من طرف المستأنف عليها غير كاف لقيام المديونية، لانه لم يكن مطلوبا منها فقط تصوير المواد الاشهارية وانما تسليمها للمستأنفة لاستعمالها وان سند الطلبية صريح في اشتراط 50 في المائة المتبقية من الثمن " عند التسليم " كما هو ثابت من السند ان العقد شريعة المتعاقدين كما ان المستأنف عليها لم تثبت وقوع تسليم الخدمة للمستأنفة.
لهذه الاسباب فهي تلتمس صرف النظر عن تقرير الخبرة ومستنتجاتها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بمذكرة التمست بمقتضاها المصادقة على الخبرة والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 25-11-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 9-12-2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به في مواجهتها من اداء وان الاداء الجزئي لمبلغ التسبيق لا يعتبر اقرارا بصحة المديونية وبأن الفواتير المحتج بها لا تحمل توقيعها وبعدم اثبات المستأنف عليها تسليم الخدمة موضوع الفاتورة.
وحيث ان الثابت من خلال الوثائق المرفقة ان المعاملة موضوع الفاتورة 18011 والحاملة لطابع المستأنفة تابثة بين الطرفين طالما ان هذه الاخيرة قد قامت بأداء جزء من الدين الثابت بموجب الفاتورة المذكورة بمقتضى شيك بمبلغ 125000 درهم مؤرخ في 1-2-2018 وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة التي اقتصرت منازعتها على انها لم تتسلم الخدمة موضوع الفاتورة.
وحيث ان الخبرة المأمور بها استئنافيا قد اكدت ان المستأنف عليها قد انجزت فعليا اشرطة فيديو للتدريب الافتراضي لفائدة المستأنف عليها وانه بغض النظر عن التسليم لأشرطة الفيديو للمستأنفة فإن حساب المستأنف عليها المستخرج من الدفتر الكبير يفيد ان مديونيتها الغير مؤداة اثر انجاز الخدمة المطلوبة ترتفع الى 127000 درهم أي ما تبقى من مقابل الخدمة الاجمالي المتفق عليه.
وحيث ان منازعة الطاعنة في الخبرة تبقى منازعة غير جدية طالما ان الخبير قد تقيد بالمهمة الموكولة اليه وحدد المديونية انطلاقا من الوثائق المحاسبية المدلى بها وأنه بعد الاطلاع تأكد له ان مبلغ الدين مسجل في الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها مما يترتب عنه ان محاسبة المستأنف عليها تعتبر حجة في الاثبات في مواجهة الطاعنة خاصة وانها جاءت منتظمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة.كما ان الخبير فضلا على ذلك تأكد له انجاز الخدمة موضوع الفاتورة ، مما يترتب عليه ايضا ان المستأنف عليها قد نفدت المهمة المنوطة بها وأنجزت الاشغال المتفق عليها، وهو ما يجعلها محقة في المطالبة ببقية الثمن المتفق عليه مقابل الخدمات المنجزة.
وحيث ان ادعاء المستأنفة بعدم اثبات التسليم فهو مردود قانونا طالما ان الطاعنة لا تنفي توصلها بالفاتورة المؤشر عليها من طرفها والمكتوب عليها بخط يد احد مستخدميها بعبارة التوصل بتاريخ 16-4-2018 وهو امر غير منازع فيه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا كما انها قبل التوصل بالفاتورة قامت بأداء جزء من المبلغ الثابت بمقتضاها مما يعتبر قرينة على توصلها بالخدمات موضوع الفاتورة موضوع الطلب وذلك في غياب ما يثبت العكس مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025