Réf
82305
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
939
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2018/8202/3570
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Remise de chèques, Rejet de la demande, Preuve de la livraison, Présomption, Obligation de livraison, Exécution de l'obligation, Enquête judiciaire, Défaut de comparution personnelle, Contrat de vente, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 230 - 231 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 71 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exécution d'une vente commerciale lorsque l'acheteur, qui a remis des chèques en paiement, prétend ne pas avoir reçu la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en exécution forcée de la livraison. L'appelant soutenait qu'il incombait au vendeur, qui reconnaissait avoir reçu les chèques, de prouver s'être libéré de son obligation de délivrance, et que la remise des instruments de paiement ne pouvait à elle seule fonder une présomption de livraison. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison, la cour a constaté la défaillance de l'appelant à comparaître personnellement aux audiences de recherche. La cour retient que l'aveu de l'acheteur d'avoir remis les chèques en paiement fait présumer qu'il a reçu la contrepartie correspondante, à savoir la marchandise. Dès lors, faute pour l'acheteur de renverser cette présomption ou de rapporter la preuve contraire, notamment en se soumettant à la mesure d'instruction, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/04/2018 حكم عدد 3970 ملف 1355/8202/2018 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 716 الصادر بتاريخ 18/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/02/2018 يعرض خلاله انه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها من اجل اقتناء مادة الزليج بمختلف انواعها. والتزام المدعى عليها بمختلف مواد الزليج المقتناة على مراحل حسب قيمة كل شيك بنكي المرحلة الأولى ستعمل المدعى عليها على توريد زليج كبير الحجم حسب قيمة الشيك الأول بمبلغ 99.636 درهم المسحوب على بنك (ش.) تحت عدد 6175717 مؤرخ في 10/01/2018. والمرحلة الثانية توصلت منه المدعى عليها بشيك بمبلغ 99.636 درهم مسحوب على بنك (ش.) عدد 6175718 مؤرخ في 30/01/2018 إلا انها لم تمكنه من مقابل البضاعة. المرحلة الثالثة توصلت منه المدعى عليها بشيك بمبلغ 118.724 درهم مسحوب على بنك (ش.) تحت عدد 6175727 غير قابل للتظهير مؤرخ في 5/02/2018. المرحلة الرابعة توصلت منه المدعى عليها بشيك بمبلغ 120.960 درهم مسحوب على بنك (ش.) تحت عدد 6175728 بتاريخ 16/02/2018. المرحلة الخامسة توصلت منه المدعى عليها بشيك بمبلغ 107.580 درهم بشيك مسحوب على بنك (ش.) تحت عدد 6175729 غير قابل للتظهير مؤرخ في 28/02/2018 كما تحوزت منه بمبلغ 500.000 درهم مسطر وغير مؤرخ بدون سند قانوني ودون إجراء معاملة بشأنه، وانها لم تمكنه من أية بضاعة. وانه أنذرها دون جدوى. وانه نظرا لتقاعس المدعى عليها عن توريد البضاعة يلتمس الحكم عليها بتنفيذ التزامها بتوريد وتمكينه من البضائع المقتناة بقدر قيمة الشيكات اعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمياها الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المدعى عليها بجلسة 13/03/2018 والتي تلتمس من خلالها اساسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بالحجج.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة 13/03/2018 والمرفقة بصور الشيكات وصورة شيك على سبيل الضمان بمبلغ 500.000 درهم وإنذار توصلت به المدعى عليها بتاريخ 6/02/2018 ومحضر التبليغ.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من المدعى عليها بجلسة 27/03/2018 والتي جاء فيها انه لا يمكن لشخص ان يعطي شيكات دون التوصل بالبضاعة المقابلة للشيك. وان المدعي كان يبعث بشاحنات تشحن البضاعة وتأخذ الفاتورة بإسم شركة (م. ب.) أو غيرها ويسلم البضاعة لشركة يتعامل معها هو مثل شركة (ك. س.) حيث باعها البضاعة قبل نقلها من العمل. وانها عندما قدمت الشيكات إلى البنك رجعت بدون رصيد رغم ان الزليج المقابل لها سلم للمدعي على مثن شاحنة بعثها هو تحت إمرته.وأن مسطرة جنحية موجهة ضد المدعي. وأنه لا يستطيع ان ينكر الشاحنات التي بعثها لحمل البضاعة من المعمل المتواجد بمدينة برشيد والتي كانت تأتي في تواريخ معلومة ولها ارقام ولسائقيها اسماء. وان الضابطة القضائية تبحث عنه وانها وقعت ضحية نصب من المدعي وأنها لم تتوصل بقيمة الشيكات التي تسلم عنها المدعي البضاعة.وان المدعي لا يستطيع ان ينكر أن الزليج الذي اشتراه منها باعه لشركات أخرى وادت له مقابل الحوالة البنكية بحسابه الشخصي وهو نفس الحساب الذي سحب منه الشيكات لفائدتها. ملتمسة أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث مرفقة مذكرتها بشواهد البنك وبعض الفواتير للشركة التي باع لها الزليج.
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بصورة شكاية المدلى بها من المدعي بجلسة 10/04/2018 والتي جاء فيها انه لا يمكنه ان يتعامل مع المدعى عليها في إطار صفقة لشراء الزليج باسم شركة (م. ب.) كشخص معنوي ويسلمها 6 شيكات بحسابه الشخصي. وأن المعاملة التجارية بين الشركات تحكمها ضوابط قانونية ومالية. والمدعى عليها تعاملت مع شركة (م. ب.) كشخص معنوي فلماذا لم تتسلم شيكات هذه الأخيرة بدل تسلمها شيكات شخص طبيعي خروجا عن المالوف في المعاملات التجارية. وان هذا الدفع مردود لعلة انه لا يمكنه أن يسلم شيكات شخصية باسم شركة (م. ب.) إذ ليس له مصلحة او علاقة بالشركة المذكورة. وأن المدعى عليها تقر بالتعامل بمقتضى الشيكات المذكورة مع شركة (م. ب.) كشخص معنوي وليس معه. وان الدفع بتوصلها بشيكات منه وليس من (م. ب.) لا اساس له وبعد تهربا ضريبا. كما انها لم تثبت تسليمه البضاعة لأن تسليم أي بضاعة يجب ان يكون مقابل وصولات موقعة ويشار فيها لأرقام الشيكات مقابلها. وان المدعى عليها بتعاملها معه كشخص طبيعي تسلمت منه الشيكات المذكورة على اساس توريده البضاعة وفق الاجل المتفق عليه. إلا انها ظلت تحتفظ بالشيكات. وانه في غياب إثبات المدعى عليه توصله بالبضاعة المقابلة لكل شيك فإن طلبه يبقى مؤسسا. ملتمسا رد دفوعات المدعى عليها والحكم.وفق مقاله الافتتاحي. مرفقا مذكرته بصورة شكاية ضد المدعى عليها.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف أثار عند التعليل دفعا غريبا لم تتمسك به المستأنف عليها ويتمثل في كونه لم يدل بأي وصل طلب مسلم له المستأنف عليها من طرفه ومقبول من طرفها. وأن هذا التعليل غير مبني على سند قانوني على اعتبار أن المستأنف عليها لم تنكر قيام العلاقة التجارية، بل تجاوزتها للتصريح بأنها نفذت التزامها اتجاهه وسلمته البضاعة موضوع الشيكات، وبالتالي فإثارة وصل الطلب من طرف المحكمة هو مصادرة على المطلوب وغير ذي تعليل سليم. وأنه بالرجوع كذلك الى تعليل الحكم المستأنف ستلاحظ المحكمة أنها استعملت عبارة يفترض توصله بالسلع ما دام قام بتسليم المستأنف عليها الشيكات موضوع الدعوى. وأن الأحكام تبنى على الحق واليقين وليس على مجرد الافتراض والتخمين والذي أوقع الحكم التجاري في التناقض بين أجزائه عندما أشار مرة لغياب وصل الطلب لاثبات المعاملة ومرة يفترض التسليم للبضاعة. وأنه كان على المستأنف عليها أن تدلي للمحكمة الابتدائية بوصل التسليم طبقا لما تنص عليه مقتضيات مدونة التجارة وكذا المادة 231 من ق ل ع، وأنه تبعا لذلك وطبقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع فإن المستأنف عليها لم تثبت أنها قامت بتنفيذ التزامها بتسليم البضاعة له طبقا للاتفاق. وان ادعاء المستأنف عليها بتسليمه البضاعة المتفق عليها تكذبه وقائع النازلة، إلا أنه لا يمكن للمستأنف عليها التي توصلت بشيكات على دفعات ورجع لها أول شيك بدون أداء أن تستمر في تزويده بالبضاعة المتبقية لأن باقي الشيكات الأخرى سترجع إليها بدون أداء لا محالة. وأن الطاعن أثبت وجود الالتزام بواسطة شيكات استعملتها المستأنف عليها ورجعت إليها بدون رصيد وسلكت من خلالها شكاية شيك بدون رصيد دون تحفظ، وأن هذه الشكاية تفتح لها مسطرة التنصيب كطرف مدني للمطالبة بقيمتها. وأنه إذا كان قد أثبت وجود الالتزام كان على المستأنف عليها أن تثبت تحللها منه بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا. وأن المستأنف عليها حاولت أن توهم المحكمة الابتدائية بأنها نفذت التزامها بتسليمه البضاعة بواسطة شاحنات لها سواقها وأرقامها دون أن تكلف نفسها عناء ذكر اسم هؤلاء السواق والشاحنات التي قامت بنقل البضاعة. وأنه كان على المحكمة الابتدائية أمام غياب وصل التسليم وأمام هذه الادعاءات الفضفاضة أن تأمر طبقا لمقتضيات المادة 71 من ق م م بإجراء بحث للتحقق من هذه الوقائع. وأنه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء مجانبا للصواب وخارقا للقانون ومتناقض في أجزائه، ما يتعين معه سماع الحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد اساسا وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث. مرفقا مقاله بنسخة حكم.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2018 أن الحكم المطعون فيه معلل طبقا للقانون وان المستأنف لم يستطع مواجهة التعليلات الواردة بالحجج أو القانون وأنه بموجب استئنافه يحاول أن يطمس المسطرة الجنحية التي يعلم بها كما هو وارد في مطلع الحيثية الواردة بمطلع الصفحة الثالثة من مقاله وأن الحكم بني على تعليلات منطقية وغير متناقضة وأن المستأنف لم يدل بأية حجة لتلغي الحكم الابتدائي مما يتعين معه التصريح برفض الاستئناف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/10/2018 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/10/2018، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي بإجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على تعذر إجراء البحث لعدم حضور الطرف المستأنف شخصيا رغم توصله.
وعقب الطاعن بعد البحث بجلسة 28/02/2019 بمذكرة جاء فيها أنه تعذر حضور الطاعن لجلسات البحث نتيجة المرض الذي أقعده الفراش طوال مدة الراحة الممنوحة له والتي وكل فيها الطاعن من ينوب عنه خلالها. والمحكمة لعدم استجابتها الاستماع للوكيلين المعنيين قررت ختم البحث دون الاستماع اليه وإدراجه لجلسة العلنية. وان المحكمة لم تعمل على تأخير الملف للاستماع الى الطاعن ولم تنتبه الى مدة الراحة الممنوحة له بالشهادة الطبية وكان يتعين عليها عند استماعها لوكيله أن تقرر تأخير الملف لإحضار الطاعن بعد شفاءه احتراما للمدة الممنوحة إليه في الراحة، وأن ختم البحث دون الاستماع الى الطاعن بعد شفاءه وعدم مراعاة مدة الراحة بالشهادة الطبية يشكل خرقا لحقوقه ومساس بمصالحه، مما يتعين إرجاع الملف لجلسة البحث والاستماع الى الطاعن بعد شفاءه دفاعا عن حقوقه. وأنه حفاظا على ذلك فالمستأنف عليها لم تثبت واقعة تسليم البضاعة موضوع المعاملة بالشيكات التي تسلمتها من الطاعن، حيث تقدمت بشأنها بشكاية لدى الضابطة القضائية حسب إقرارها بمذكرتها الجوابية ان الشيكات المدلى بها تسلم مقابلها الطاعن بضاعة دون أن تثبت ذلك. أما بخصوص مآل الشيكات فقد سبق للمستأنف عليها أن أوضحت بشأنها أنها تقدمت بشكاية بشأنهم لدى الضابطة القضائية، كما أن الطاعن لا علاقة له بشركة (م. ب.) ولم تثبت المستأنف عليها هذه العلاقة بالشركة المذكورة ولم تدل بالسجل التجاري لها لمعرفة العلاقة المذكورة، وأنه حفاظا على ذلك فالمستأنف عليها لم تثبت واقعة تسليم البضاعة موضوع المعاملة بالشيكات التي تسلمتها من الطاعن، حيث تقدمت بشأنها بشكاية لدى الضابطة القضائية حسب إقرارها بمذكرتها الجوابية. أما بخصوص مآل الشيكات موضوع البحث فقد سبق للمستأنف عليها أن أوضحت بشأنها أنها تقدمت بشكاية بشأنهم لدى الضابطة القضائية بمذكرتها الجوابية والتعقيبية المدلى بها في المرحلة الابتدائية. أما بخصوص شركة (م. ب.) وعلاقة الطاعن بها فإن المستأنف عليها لم تثبت هذه العلاقة ولم تدل بالسجل التجاري للشركة المذكورة لمعرفة صاحبها أو من يمثلها ، علما أن الطاعن لا علاقة له بالشركة المذكورة. وان المستأنف عليها لم تثبت كل نقط موضوع البحث في غياب الطاعن المتخلف عن جلسة البحث لعذر صحي قاهر ولم تتح له الفرصة من طرف المحكمة الحضور بعد شفاءه وإتمام البحث بعد احترام مدة الراحة الممنوحة إليه في الشهادة الطبية حفاظا على حقوقه. لأجله فهو يلتمس إعادة إدراج الملف بجلسة البحث لاستكمال البحث حول النقط موضوع الأمر التمهيدي أعلاه وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/02/2019 حضرها نائبا الطرفين والتمس نائب المستأنف عليه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة، مما ارتأت المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 07/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به وذلك لوجود تناقض بين أجزاء الحكم وأن المستأنف عليها تقر بالمعاملة التجارية وقد استعملت الشيكات المسلمة لها دون تحفظ ، وأنه لا يوجد وصل تسليم مما تبقى معه ملزمة بتسليمه للطاعنة.
وحيث قررت المحكمة إجراء بحث بين الطرفين قصد استجلاء بعض النقط المتعلقة بتسليم البضاعة والاتفاق بين الطرفين حول طريقة وكيفية الأداء والتحويلات ومآل الشيكات وعلاقة الطاعن بشركة (م. ب.).
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/01/2019 رجع مرجوع استدعاء الطاعن خلالها بملاحظة أنه انتقل من الشقة والتمس الاستاذ (ح.) نيابة عن الاستاذ (ع.) أجلا لإحضار موكله.
وبجلسة 31/01/2019 تخلف المستأنف وحضر نائبه وأدلى بتوكيل خاص يشهد بمقتضاه أنه نظرا للحالة الصحية فإنه يوكل عنه السيد يوسف (ط. ع.)، وأن المحكمة بعد استفسارها هذا الأخير عن هويته وعلاقته بالمستأنف وما إذا كان يعمل لديه أو تربطه به علاقة عمل ، صرح أنه صهره فقررت المحكمة عدم الاستماع إليه وقررت تأخير الملف لجلسة مقبلة حضر خلالها الاستاذ (ع.) وتخلف المستأنف عن الحضور شخصيا وأدلى نائبه بتوكيل للمسمى رشيد (ا.) والذي يشهد بمقتضاه المستأنف أنه يوكل هذا الأخير لتمثيله أمام المحكمة، وأنه بعد سؤال للمحكمة للحاضر حول علاقته بالمستأنف ، صرح أنه كان يشتغل لديه وحاليا لا يعمل معه وأنه غير مسجل وأنه لم يعمل لدى المستأنف سوى مدة قصيرة ، فقررت المحكمة عدم الاستماع إليه.
وحيث إن منازعة الطاعن بعد البحث في قرار المحكمة إدراج الملف من جديد بالجلسة العلنية دون إ جراء البحث مردود طالما أن الطاعن هو من تخلف عن حضور جلسات البحث رغم تأخير الملف لعدة جلسات هذا فضلا على أن البحث يقوم على أساس الحضور الشخصي للأطراف المعنيين أو الأشخاص المخول لهما قانونا تمثيلهم أمام المحكمة، والحال أن الأشخاص الذين أوكل لهم الطاعن مهمة تمثيله أمامها ليس من شأن الاستماع إليهم إفادة المحكمة حول طبيعة المعاملة وتأكيد واقعة التسليم من عدمها، خاصة وأنهما لا تربطهما به علاقة عمل ولأن الأول يعتبر صهرا له والثاني لا يوجد بالملف ما يثبت أنه يعمل لديه باستمرار حتى يكون ملما بأمور معاملاته.
وحيث إنه ونظرا لتعذر إجراء البحث والاستماع للأطراف شخصيا أمام هذه المحكمة ، فقد تقرر صرف النظر عن الإجراء والبت في الملف على ضوء الوقائع والوثائق المرفقة.
وحيث إنه وإن كان ثابتا من خلال وقائع النازلة و وثائقها أن المستأنف عليها قد أقرت بالمعاملة مع الطرف المستأنف وتسلمها للشيكات مقابل تزويده بمادة الزليج إلا أنها قد أكدت في مذكراتها أنها سلمته البضاعة بحيث أن الطاعن كان يبعث بشاحنات تشحن البضاعة وتأخذ الفاتورة، وان الطاعن كان يسلم هذه البضاعة للشركات التي يتعامل معها كما أكدت المستأنف عليها أن الشاحنات كانت تأتي في تواريخ معلومة ولها أرقامها وسائقها وأن كل هذه المعلومات توجد بالمسطرة الجنحية. وأن محكمة الاستئناف ورغبة منها في الوصول الى الحقيقة قد أمرت بإجراء بحث بين الطرفين قصد التحقق من الواقعة بإثباتها أو نفيها إلا أن المستأنف رغم استدعائه وتأخير الملف بناء على طلبه لعدة جلسات للبحث لم يحضر وإنما أوكل لغيره حضور البحث وتمثيله رغم ان البحث يتعلق بأطراف النزاع بصفة شخصية نظرا لطبيعة المعاملة التي تمت بينهما، وبالتالي وحيث إنه وما دامت المستأنف عليها قد أقرت بالمعاملة وتسلمها الشيكات وأكدت توريدها للبضاعة فإن الطاعن لم يستطع دحض ما دفعت به بأي وسيلة من وسائل الإثبات، هذا فضلا على أن إقرار الطاعن بتسليمه الشيكات للمستأنف عليها يفترض معه أنه قد توصل بمقابلها خاصة وأن الشيكات سلمت في فترات مختلفة، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ويتعين معه التصريح بتأييده بعلة أخرى.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025