Réf
70570
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
665
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2019/8202/1363
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créances, Pénalités de retard, Non-cumul des sanctions, Liberté de la preuve, Intérêts légaux, Force probante du rapport d'expertise, Factures non signées, Expertise comptable, Créance commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance commerciale et le non-cumul des intérêts légaux et des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait écarté les factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur.
L'appelant soutenait que la preuve de la créance commerciale est libre et que les factures, corroborées par des documents de transport et de douane, étaient probantes. Pour établir la réalité de la créance, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable dont elle a homologué les conclusions quant au montant du principal.
La cour retient cependant que la demande en paiement des pénalités de retard ne peut être accueillie dès lors que les intérêts légaux sont accordés. Elle précise que, faute de mise en demeure préalable, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la demande judiciaire.
La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande, tout en rejetant le surplus des prétentions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (إ. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/2018، والذي تعرض فيه أنها أبرمت معاملة تجارية مع المدعى عليها، استفادت بمقتضاها هذه الأخيرة من خدمات بقيمة 22.479,69 درهم، حسب الثابت من الفواتير الأربع المدلى بها، مضيفة أن المادة 78-3 من مدونة التجارة تنص على غرامة التأخير التي تحتسب ابتداءً من اليوم الذي يلي أجل انصرام الستين يوما لتاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 22.479,69 درهما مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ ثبوت المطل، وبغرامة التأخير بسعر 9.25 % وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت مقالها بأصل فاتورة ومستخرج من الموقع الإلكتروني لبنك المغرب، وقوانين.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس فيما قضى به ، ذلك أنه اعتبر أن الفواتير الصادرة عن العارضة غير موقعة ولا تحمل خاتم وطابع المستأنف عليها، والحال أن الفواتير المدلى تتضمن تفصيلا للخدمات المنجزة التي تم القيام بها لفائدة المستأنف عليها، وهي مطابقة للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ، فضلا على أن التوجه الذي تبنته المحكمة يخالف قاعدة الإثبات الحر المعمول بها في المادة التجارية، وتعزيزا للدفوعات السابقة فإن الطاعنة تدلي بالنسبة للفاتورتين عدد 160004480 و عدد 1700002606 بسبع وثائق صادرة عن إدارة الجمارك تحمل اسم الطاعنة واسم المطعون ضدها ، وتتضمن معطيات وبيانات متطابقة مع الفاتورتين، بالإضافة لست وثائق صادرة عن شركة النقل الدولي " دي أش إيل" تتضمن اسم العارضة والمستأنف عليها، علاوة على وصل تسليم الخدمة يحمل اسم مسيرة المستأنف عليها ، وكذا توقيع أحد مستخدميها ، وكذلك الشأن بالنسبة للفاتورتين عدد 1600004636 وعدد 1700002729 فقد تم تعزيزهما بخمس وثائق صادرة عن إدارة الجمارك تحمل اسم الطاعنة واسم المطعون ضدها ، وتتضمن معطيات وبيانات متطابقة مع الفاتورتين، بالإضافة لفاتورتين صادرتين عن البائع والناقل الكولومبيان تتضمنان اسم المستأنف عليها ومسيرتها ، والبيانات الواردة بالفاتورتين أعلاه، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وعملا بالفصل 85 من ق م م وما يليه فالعارضة تلتمس توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها بشأن إثبات وجود المعاملة التجارية بينهما، ومن أجل إثبات أن المبلغ المطالب به لازال عالقا بذمة المستأنف عليها، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 22.479,69 درهم مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وبغرامة التأخير بسعر 9.25% ، مع حفظ حق العارضة في المطالبة بباقي ما يستحق من غرامة عن المدة اللاحقة إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبالنسبة لطلب توجيه اليمين الحاسمة الحكم على المستأنف عليها بأداء اليمين الحاسمة بشأن إثبات وجود المعاملة التجارية بينهما، ومن أجل إثبات أن المبلغ المطالب به لازال عالقا بذمة المستأنف عليها، مع تحميلها المصاريف المترتبة عن ذلك من قبيل مصاريف اليد العاملة والشحن والتسليم، والتخزين اللوجستيكي، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وصور من الوثائق المشار إليها، وأصل وكالة خاصة .
وبناء على استدعاء المستأنف عليها ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة مجهولة بالعنوان تقرر تنصيب قيم في حقها.
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبيرة السعدية فتحي التي كلفت بالاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة والقول ما إذا كانت المستأنفة دائنة للمستأنف عليها أم لا بالمبلغ المطالب به وتحديد الدين المترتب بذمتها إن وجد .
وحيث إن الخبيرة المذكورة أنجزت تقريرها المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/01/2020 والذي انتهت فيه إلى أن أصل الدين هو 20.071,14 درهم وغرامة التأخير 5.879,17 درهم ما مجموعه 25.950,31 درهم .
وحيث عقب نائب المستأنفة على الخبرة بكون تقرير الخبرة جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن الخبير بعد اطلاعها وتحصها للوثائق المدلى بها تأكدت من مديونية المستأنف عليها وأن الخبيرة حددت المديونية في 2595031 درهم وأن المستأنفة لا يسعها إلا أن تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ما جاء في المقال ألاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/02/2019 و ألفي بالملف تقرير الخبرة وحضر نائب المستأنفة وأدلى بمستنتجاته فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفة في أسباب استئنافها المسطرة أعلاه فإن محكمة الاستئناف أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبيرة السعدية فتحي التي كلفت بالاطلاع على الدفاتر التجارية والمحاسبية وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة والقول ما إذا كانت المستأنفة دائنة للمستأنف عليها أم لا بالمبلغ المطالب به وتحديد الدين المترتب بذمتها إن وجد.
وحيث إن الخبيرة المذكورة أنجزت تقريرها المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/01/2020 والذي انتهت فيه إلى أن أصل الدين هو 20.071,14 درهم وغرامة التأخير 5.879,17 درهم ما مجموعه 25.950,31 درهم.
وحيث إن الخبرة حددت ن أصل الدين في مبلغ 20.071,14 درهم فقط والباقي عبارة عن غرامات التأخير حددتها الخبيرة في مبلغ 5.879,17 درهم.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد إنذار المدعى عليها بالأداء حتى يمكن مطالبتها بالفوائد القانونية من تاريخ المطل .
حيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها من تاريخ الطلب لغاية الأداء .
وحيث إن الاستجابة لطلب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء فإن طلب غرامة التأخير ليس لها ما يبررها .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وبأداء المستأنف عليها شركة (هـ. هـ.) للمستأنفة مبلغ 22.479,69 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 08/04/2018 إلى غاية الأداء.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها :
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وبأداء المستأنف عليها شركة (هـ. هـ.) للمستأنفة مبلغ 20.071,14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025