Prescription extinctive – L’obligation garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (Cass. com. 2019)

Réf : 45878

Identification

Réf

45878

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

301/3

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2018/3/3/1141

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 377 - 387 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la créance litigieuse, issue d'un contrat de prêt, était garantie par une hypothèque, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 377 du Dahir sur les obligations et les contrats, que l'action en recouvrement n'était pas soumise à la prescription extinctive. Par conséquent, elle rejette à bon droit le moyen soulevé à ce titre par le débiteur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/301، المؤرخ في 2019/05/22، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1141

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24-4-2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة مسعودة (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3586 الصادر بتاريخ 2017/6/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8202/814.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2019/5/8

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/22.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله ابو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (ق. ف. م.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه أصالة عن نفسه و نيابة عن فاطمة (ب.) بمبلغ 2.630.889,20 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 29-02-2012 لدى وكالتها بالجديدة مفصلة كالتالي : في الحساب عدد : 59010725 S 393 مبلغ 1.687.691,94 درهم . في الحساب عدد : 59010725 S 298 مبلغ 943.197,31 درهم بالإضافة لما ترتب من فوائد اتفاقية بنسبة 9,5 % حسب ملحق العقد المؤرخ في 2000/11/13، والثابتة من خلال الكشوف الحسابية ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 2.630.889,20 درهم مع الفوائد الاتفاقية بالنسبة المذكورة ، وفوائد التأخير بنسبة 2%. و بعد جواب المدعى عليه و أمر المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير أحمد (خ.) الذي خلص في تقريره للقول بأن المديونية محددة في 2.346.902,29 درهم، وتعقيب الطرف المدعى عليه بأن العقد يمنح الاختصاص للمحكمة الابتدائية، وأن فاطمة (ب.) توفيت ملتمسا إحلال شركة التأمين في أداء دين الهالكة، وأن المديونية طالها التقادم وأنه أدى جزءا من الدين مستدلا بوصولات و تعقيب البنك أمرت المحكمة بإرجاع المهمة للخبير الذي أنجز تقريرا أكد فيه أن المديونية باحتساب ما استدل به من وصولات تحدد في مبلغ 2003.984,96 درهما قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعى المبلغ المذكور ، بحكم استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب و إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف (ح.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنف في مبلغ 1.314.113,13 درهم وبعد تعقيب الطرفين وتبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المديونية في المبلغ المذكور، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية و الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة :

حيث جاء في الوسيلتين خرق الفصل 19 من العقد المبرم بين الطرفين يعطي الاختصاص للمحاكم الابتدائية في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ العقد . كما أن المسماة قيد حياتها فاطمة (ب.) المتوفية بتاريخ 1996/10/23 ، وأن الفصل 11 من العقد ينص على التأمين و على تعويض من المقترض كامل و مطلق لتحصيل الديون مباشرة من المؤمنة و في حدود مبلغ الدين ، وبذلك فالهالكة لا دين عليها لإحلال المؤمنة محلها ، كما أن الطالب يدلي بوصولات الأداء لقسط أكبر من الدين صادرة عن المطلوب بلغ 424.699 درهم بما في ذلك الفوائد لم يحتسبه الخبير مما يناسب إرجاع الملف إليه قصد تضمينها وخصمها من المبلغ المحكوم به .

لكن حيث إن ما ورد بالوسيلتين و الفرع ليس فيه أي نعي على القرار فهما غير مقبولين.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة :

حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصل 387 من ق ل ع بدعوى أن عقد السلف المؤرخ في 1998/6/3 طاله التقادم طبقا للمقتضى المذكور.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه رد ما تمسك به الطاعن من تقادم مبني على المقتضى المحتج بخرقه بتعليل جاء فيه : ( إنه و لضمان تسديد السلف رقم 393 بما فيه الأصل و الفوائد و المصاريف و التوابع رهن المستأنف رسميا لفائدة (ق. ف. م.) ثلاث مجموع أملاكه مجموع مساحتها 21 هكتارا ... و أنه عملا بمقتضيات الفصل 377 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمون برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي ...) و المحكمة مصدرة القرار التي تبين لها أن الدين مضمون برهن رسمي و ردت الدفع بالتقادم استنادا على مقتضيات الفصل 377 من ق ل ع لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه و الفرع على غير أساس .

في شأن الوسيلة الرابعة :

حيث جاء ضمن الوسيلة أنه يعاب على المحكمة مصدرة القرار إشعار المطلوب في النقض إصلاح المسطرة لوارثة الهالكة فاطمة (ب.) أثناء سريان المسطرة و اعتبار الفصل 114 باعتبار القضية جاهزة للحكم.

لكن حيث إن ما تضمنته الوسيلة من إشارة لإجراءات لم تتم أمام المحكمة مصدرة القرار و تبقى الوسيلة بذلك غامضة و غير مقبولة .

في شان الوسيلة الخامسة :

حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية لأن الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء الأطراف طالبي النقض لإنجاز خبرة تكميلية حضورية حتى يتسنى له احتساب مجموع الدين و الفوائد .

لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة من نعي انصب على الخبرة ولم ينصب على القرار المطعون فيه ، كما أن الفصل 114 من ق م م يتعلق بأنه لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة و لا يتعلق بما ورد في الوسيلة بشان الخبرة و هي بذلك غير مقبولة

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ، و تحميل رافعه المصاريف

Quelques décisions du même thème : Civil