Réf
45878
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
301/3
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2018/3/3/1141
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûreté réelle, Rejet, Recouvrement de créance, Prescription extinctive, Hypothèque, Garantie, Exception à la prescription, Contrat de prêt
Base légale
Article(s) : 377 - 387 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté que la créance litigieuse, issue d'un contrat de prêt, était garantie par une hypothèque, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 377 du Dahir sur les obligations et les contrats, que l'action en recouvrement n'était pas soumise à la prescription extinctive. Par conséquent, elle rejette à bon droit le moyen soulevé à ce titre par le débiteur.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/301، المؤرخ في 2019/05/22، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1141
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24-4-2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة مسعودة (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3586 الصادر بتاريخ 2017/6/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8202/814.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2019/5/8
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/22.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله ابو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (ق. ف. م.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه أصالة عن نفسه و نيابة عن فاطمة (ب.) بمبلغ 2.630.889,20 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 29-02-2012 لدى وكالتها بالجديدة مفصلة كالتالي : في الحساب عدد : 59010725 S 393 مبلغ 1.687.691,94 درهم . في الحساب عدد : 59010725 S 298 مبلغ 943.197,31 درهم بالإضافة لما ترتب من فوائد اتفاقية بنسبة 9,5 % حسب ملحق العقد المؤرخ في 2000/11/13، والثابتة من خلال الكشوف الحسابية ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 2.630.889,20 درهم مع الفوائد الاتفاقية بالنسبة المذكورة ، وفوائد التأخير بنسبة 2%. و بعد جواب المدعى عليه و أمر المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير أحمد (خ.) الذي خلص في تقريره للقول بأن المديونية محددة في 2.346.902,29 درهم، وتعقيب الطرف المدعى عليه بأن العقد يمنح الاختصاص للمحكمة الابتدائية، وأن فاطمة (ب.) توفيت ملتمسا إحلال شركة التأمين في أداء دين الهالكة، وأن المديونية طالها التقادم وأنه أدى جزءا من الدين مستدلا بوصولات و تعقيب البنك أمرت المحكمة بإرجاع المهمة للخبير الذي أنجز تقريرا أكد فيه أن المديونية باحتساب ما استدل به من وصولات تحدد في مبلغ 2003.984,96 درهما قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعى المبلغ المذكور ، بحكم استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب و إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف (ح.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنف في مبلغ 1.314.113,13 درهم وبعد تعقيب الطرفين وتبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المديونية في المبلغ المذكور، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية و الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة :
حيث جاء في الوسيلتين خرق الفصل 19 من العقد المبرم بين الطرفين يعطي الاختصاص للمحاكم الابتدائية في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ العقد . كما أن المسماة قيد حياتها فاطمة (ب.) المتوفية بتاريخ 1996/10/23 ، وأن الفصل 11 من العقد ينص على التأمين و على تعويض من المقترض كامل و مطلق لتحصيل الديون مباشرة من المؤمنة و في حدود مبلغ الدين ، وبذلك فالهالكة لا دين عليها لإحلال المؤمنة محلها ، كما أن الطالب يدلي بوصولات الأداء لقسط أكبر من الدين صادرة عن المطلوب بلغ 424.699 درهم بما في ذلك الفوائد لم يحتسبه الخبير مما يناسب إرجاع الملف إليه قصد تضمينها وخصمها من المبلغ المحكوم به .
لكن حيث إن ما ورد بالوسيلتين و الفرع ليس فيه أي نعي على القرار فهما غير مقبولين.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصل 387 من ق ل ع بدعوى أن عقد السلف المؤرخ في 1998/6/3 طاله التقادم طبقا للمقتضى المذكور.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه رد ما تمسك به الطاعن من تقادم مبني على المقتضى المحتج بخرقه بتعليل جاء فيه : ( إنه و لضمان تسديد السلف رقم 393 بما فيه الأصل و الفوائد و المصاريف و التوابع رهن المستأنف رسميا لفائدة (ق. ف. م.) ثلاث مجموع أملاكه مجموع مساحتها 21 هكتارا ... و أنه عملا بمقتضيات الفصل 377 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمون برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي ...) و المحكمة مصدرة القرار التي تبين لها أن الدين مضمون برهن رسمي و ردت الدفع بالتقادم استنادا على مقتضيات الفصل 377 من ق ل ع لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه و الفرع على غير أساس .
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث جاء ضمن الوسيلة أنه يعاب على المحكمة مصدرة القرار إشعار المطلوب في النقض إصلاح المسطرة لوارثة الهالكة فاطمة (ب.) أثناء سريان المسطرة و اعتبار الفصل 114 باعتبار القضية جاهزة للحكم.
لكن حيث إن ما تضمنته الوسيلة من إشارة لإجراءات لم تتم أمام المحكمة مصدرة القرار و تبقى الوسيلة بذلك غامضة و غير مقبولة .
في شان الوسيلة الخامسة :
حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية لأن الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء الأطراف طالبي النقض لإنجاز خبرة تكميلية حضورية حتى يتسنى له احتساب مجموع الدين و الفوائد .
لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة من نعي انصب على الخبرة ولم ينصب على القرار المطعون فيه ، كما أن الفصل 114 من ق م م يتعلق بأنه لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة و لا يتعلق بما ورد في الوسيلة بشان الخبرة و هي بذلك غير مقبولة
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ، و تحميل رافعه المصاريف
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025