Réf
45878
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
301/3
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2018/3/3/1141
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûreté réelle, Rejet, Recouvrement de créance, Prescription extinctive, Hypothèque, Garantie, Exception à la prescription, Contrat de prêt
Base légale
Article(s) : 377 - 387 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté que la créance litigieuse, issue d'un contrat de prêt, était garantie par une hypothèque, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 377 du Dahir sur les obligations et les contrats, que l'action en recouvrement n'était pas soumise à la prescription extinctive. Par conséquent, elle rejette à bon droit le moyen soulevé à ce titre par le débiteur.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/301، المؤرخ في 2019/05/22، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1141
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24-4-2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذة مسعودة (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3586 الصادر بتاريخ 2017/6/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8202/814.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2019/5/8
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/22.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله ابو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (ق. ف. م.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه أصالة عن نفسه و نيابة عن فاطمة (ب.) بمبلغ 2.630.889,20 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 29-02-2012 لدى وكالتها بالجديدة مفصلة كالتالي : في الحساب عدد : 59010725 S 393 مبلغ 1.687.691,94 درهم . في الحساب عدد : 59010725 S 298 مبلغ 943.197,31 درهم بالإضافة لما ترتب من فوائد اتفاقية بنسبة 9,5 % حسب ملحق العقد المؤرخ في 2000/11/13، والثابتة من خلال الكشوف الحسابية ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 2.630.889,20 درهم مع الفوائد الاتفاقية بالنسبة المذكورة ، وفوائد التأخير بنسبة 2%. و بعد جواب المدعى عليه و أمر المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير أحمد (خ.) الذي خلص في تقريره للقول بأن المديونية محددة في 2.346.902,29 درهم، وتعقيب الطرف المدعى عليه بأن العقد يمنح الاختصاص للمحكمة الابتدائية، وأن فاطمة (ب.) توفيت ملتمسا إحلال شركة التأمين في أداء دين الهالكة، وأن المديونية طالها التقادم وأنه أدى جزءا من الدين مستدلا بوصولات و تعقيب البنك أمرت المحكمة بإرجاع المهمة للخبير الذي أنجز تقريرا أكد فيه أن المديونية باحتساب ما استدل به من وصولات تحدد في مبلغ 2003.984,96 درهما قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعى المبلغ المذكور ، بحكم استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب و إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف (ح.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد الدين العالق بذمة المستأنف في مبلغ 1.314.113,13 درهم وبعد تعقيب الطرفين وتبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المديونية في المبلغ المذكور، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية و الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة :
حيث جاء في الوسيلتين خرق الفصل 19 من العقد المبرم بين الطرفين يعطي الاختصاص للمحاكم الابتدائية في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ العقد . كما أن المسماة قيد حياتها فاطمة (ب.) المتوفية بتاريخ 1996/10/23 ، وأن الفصل 11 من العقد ينص على التأمين و على تعويض من المقترض كامل و مطلق لتحصيل الديون مباشرة من المؤمنة و في حدود مبلغ الدين ، وبذلك فالهالكة لا دين عليها لإحلال المؤمنة محلها ، كما أن الطالب يدلي بوصولات الأداء لقسط أكبر من الدين صادرة عن المطلوب بلغ 424.699 درهم بما في ذلك الفوائد لم يحتسبه الخبير مما يناسب إرجاع الملف إليه قصد تضمينها وخصمها من المبلغ المحكوم به .
لكن حيث إن ما ورد بالوسيلتين و الفرع ليس فيه أي نعي على القرار فهما غير مقبولين.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصل 387 من ق ل ع بدعوى أن عقد السلف المؤرخ في 1998/6/3 طاله التقادم طبقا للمقتضى المذكور.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه رد ما تمسك به الطاعن من تقادم مبني على المقتضى المحتج بخرقه بتعليل جاء فيه : ( إنه و لضمان تسديد السلف رقم 393 بما فيه الأصل و الفوائد و المصاريف و التوابع رهن المستأنف رسميا لفائدة (ق. ف. م.) ثلاث مجموع أملاكه مجموع مساحتها 21 هكتارا ... و أنه عملا بمقتضيات الفصل 377 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمون برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي ...) و المحكمة مصدرة القرار التي تبين لها أن الدين مضمون برهن رسمي و ردت الدفع بالتقادم استنادا على مقتضيات الفصل 377 من ق ل ع لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه و الفرع على غير أساس .
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث جاء ضمن الوسيلة أنه يعاب على المحكمة مصدرة القرار إشعار المطلوب في النقض إصلاح المسطرة لوارثة الهالكة فاطمة (ب.) أثناء سريان المسطرة و اعتبار الفصل 114 باعتبار القضية جاهزة للحكم.
لكن حيث إن ما تضمنته الوسيلة من إشارة لإجراءات لم تتم أمام المحكمة مصدرة القرار و تبقى الوسيلة بذلك غامضة و غير مقبولة .
في شان الوسيلة الخامسة :
حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية لأن الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء الأطراف طالبي النقض لإنجاز خبرة تكميلية حضورية حتى يتسنى له احتساب مجموع الدين و الفوائد .
لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة من نعي انصب على الخبرة ولم ينصب على القرار المطعون فيه ، كما أن الفصل 114 من ق م م يتعلق بأنه لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة و لا يتعلق بما ورد في الوسيلة بشان الخبرة و هي بذلك غير مقبولة
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ، و تحميل رافعه المصاريف
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025