Prescription en matière d’assurance : la désignation d’un expert suspend le délai, qui ne recommence à courir qu’à compter de la fin de sa mission (Cass. com. 2015)

Réf : 52947

Identification

Réf

52947

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

113/3

Date de décision

29/04/2015

N° de dossier

2014/1/3/1003

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 38 du Code des assurances la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action de l'assuré en paiement de l'indemnité, retient que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la date de désignation de l'expert par l'assureur. En effet, la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre a pour effet de suspendre le cours de la prescription, et ce délai ne recommence à courir qu'à compter de la date à laquelle la mission de cet expert est terminée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/10/07 في الملف رقم 14/2013/1063 تحت رقم 2013/4321 أن الطالبة (ح. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي وإصلاحي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يستفاد منه أنه بتاريخ 2007/10/16 شب حريق بالمستودع الكائن بمصنعها المختص لاستيراد وتسويق مادة الشاي وأن الحريق المذكور تمت معاينته من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 2009/09/23 وأنها أشعرت (ت. س. س.) بالحريق المذكور وأن هذه الأخيرة عينت خبيرا لم يقم بتبليغها بالنتيجة التي توصل اليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها المضمنة في عقد التأمين وبأدائها لها مبلغ 1.471.484,31 درهم.

وأجابت المدعى عليها بان الحادث موضوع النازلة تم بتاريخ 2007/10/16 وانه بعد إشعارها به بادرت إلى تعيين (م. س.) لانجاز خبرة وذلك بتاريخ 2007/11/1، وأن هذا الأخير اعد تقريرا أوليا بتاريخ 2008/02/19 حدد فيه قيمة الخسارة في مبلغ 750.000,00 درهم. وأوضحت بأن الدعوى سقطت بالتقادم لكونها لم ترفع لا بتاريخ 2010/07/16 . لأن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين كما تنص على ذلك المادة 36 من مدونة التأمين وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 750.000,00 دهم. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لفائدتها استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قراره القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب. وبرد الاستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل، وخرق المادة 38 من مدونة التأمينات والفصل 383 من ق ل ع ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت ان تعيين خبير لا يؤدي إلا الى قطع التقادم وليس الى توقفه وأن ترجمة المادة 38 من مدونة التأمينات تعتبر ترجمة خاطئة ورتبت عن ذلك تقادم الدين لكون الطالبة لم تقم بأي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم منذ تعيين الخبير، والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة فيه خرق للمادة 38 من مدونة التأمينات وللفصل 383 من ق ل ع الناص على أنه " إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى الى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع"، وأن أثر سبب الانقطاع في النازلة هو تقرير الخبرة النهائي الذي كان من المفروض على شركة التأمين المطلوبة تبليغه الى الطالبة، وأنه في غياب ذلك التقرير يكون تعليل المحكمة تعليلا خاطئا هو والعدم سواء، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث ان القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه بما يلي " وحيث يترتب على ما ذكر أن مرور سنتين على تاريخ تعيين خبير وعدم حصول أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم خلال المدة المذكورة يجعل دعوى التعويض قد طالها التقادم. وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف أن الحادث وقع في 2007/10/16 وانه على إثره قامت المؤمنة بتعيين خبير في فاتح نونبر 2007 وأن الدعوى لم ترفع الا بتاريخ 2010/07/16 وانه لم يتم خلال الفترة المذكورة أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم " علما أن تعيين خبير لا يشكل بداية احتساب تقادم جديد وإنما تاريخ انتهاء مهمة الخبير هو الذي يشكل بداية انطلاق التقادم الجديد والمحكمة كان معروضا عليها ضمن وثائق الملف مراسلات بين الطالبة والخبير تفيد استمرار هذا الأخير في مهمته ومنها الرسالة الصادرة عن الخبير المؤرخة في 2008/11/24 والموجهة للطالبة والتي تفيد استمرار الخبير في مهمته مادام أن تعيين الخبير يؤدي الى وقف التقادم بصريح المادة 38 من مدونة التأمينات، وهو ما تؤكده المادة 52 من نفس المدونة وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما ذهب اليه من ان احتساب مدة التقادم الجديد يبتدئ من يوم تعيين الخبير غير مبني على أساس ويتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Assurance