Prescription de l’action publique : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par le prévenu (Cass. crim. 2004)

Réf : 15997

Identification

Réf

15997

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

407/3

Date de décision

18/02/2004

N° de dossier

11982/6/3/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire, régulièrement soulevé devant elle par le prévenu, tiré de la prescription de l'action publique. Un tel arrêt, en ne statuant pas sur un chef des conclusions, est entaché d'un défaut de motifs équivalant à son absence et justifiant l'annulation.

Résumé en arabe

لما كان الطاعن قد أثار في الصفحة الثانية من مذكرته الدفاعية دفعا بتقادم الدعوى العمومية معتبرا أن الطرف المدني تقدم بشكاية أمام النيابة العامة بطنجة 18/04/1994 يدعي فيها أنه كان ضحية نصب من طرف الطاعن وصرح أمام الضابطة القضائية أنه بتاريخ 4/02/1988 توجه مع الظنين إلى مكتب المحامي وهناك كان ضحية نصب وهذا يعني أن تاريخ ارتكاب الجريمة هو يوم 04/02/1988 مما يعتقد معه أن الشكاية التي تم على أساسها تحريك الدعوى العمومية قدمت بعد انصرام أجل التقادم الخمسي طبقا للفصل 4 من ق.م.ج وأكد ملتمسه المذكور بجلسة 24/01/2000 أمام المحكمة حسب المثبت بمحضر هذه الجلسة، فإن القرار الذي لم يناقش هذا الدفع رغم تأثيره على مجريات القضية ولم يجب عنه لا سلبا ولا إيجابا، يكون بذلك قد جعل ما قضى به مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 407/3 المؤرخ في 18/02/2004، ملف جنحي عدد: 11982/6/3/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محسن الهراس المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 579 و 581 من ق.م.ج.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق قاعدة التقادم وخاصة الفصلين 3و4 من قانون المسطرة الجنائية و 450 من ق.ج. وانعدام التعليل.
ذلك أن الطاعن أثار ابتدائيا دفعا يتعلق بتقادم الدعوى لتجاوزها خمس سنوات ابتداء من 04/02/1988 اليوم الذي يدعي المطلوب استدراجه لمكتب المحامي وكان فيه ضحية نصب، وبين تاريخ رفع شكايته بتاريخ 18/4/1994 إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت ذلك دون تعليل. وجدد الطاعن دفعه بالتقادم استئنافيا من خلال مذكرته الدفاعية المؤرخة في 10/02/2000 إلا أن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يتطرق له إطلاقا.
بناء على الفصلين 365 و 370 من ق.م.ج رقم 22.01 فإنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. والطاعن في الصفحة الثانية من مذكرته الدفاعية المؤرخة في 10/02/2000 دفعا بتقادم الدعوى العمومية معتبرا أن الطرف المدني تقدم بشكاية أمام النيابة العامة بطنجة بتاريخ 18/04/1994 يدعي فيها أنه  كان ضحية نصب من طرف الطاعن وصرح أمام الضابطة القضائية أنه بتاريخ 04/02/1988 مما يعتقد معه أن الشكاية التي تم على أساسها تحريك الدعوى العمومية قدمت بعد انصرام أجل التقادم الخمسي طبقا للفصل 4 من ق.م.ج وأكد ملتمسه المذكور بجلسة 24/01/2000 أمام المحكمة حسب المثبت إيجابا وجاء بذلك ما قضى به ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
وعملا بالفصل 550 من ق.م.ج، فإنه يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة.
لأجله
قضى المجلس بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في القضية عدد 2444/01 وتاريخ 9/04/2003 وبرد الوديعة لصاحبها وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين محمد الحبيب بنعطية مقررا ومحمد مقتاد وعتيقة السنتيسي وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ابورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale