Confiscation pénale : Obligation pour le juge de préciser le fondement légal de la mesure (Cass. crim. 2004)

Réf : 16012

Identification

Réf

16012

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

735/3

Date de décision

14/04/2004

N° de dossier

18718/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, en application des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la confiscation d'un véhicule sans indiquer le fondement juridique exprès de cette mesure. En effet, tout jugement devant être motivé, le défaut de motivation équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision sur le chef concerné.

Résumé en arabe

جنحة السرقة ـ المصادرة ـ بيان السند القانوني (نعم).
يكون قرار المحكمة القاضي بالمؤاخذة عن فعل السرقة وبمصادرة السيارة المحجوزة ناقص التعليل إذا لم يبين السند القانوني الذي اعتمدته لهذه المصادرة.

Texte intégral

القرار عدد: 735/3، المؤرخ في: 14/4/2004، الملف الجنحي عدد: 18718/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الحالي 22.01
بعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ الخطابي محمد المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين 579 ـ 581 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وطبق التعليل ذلك أن الطاعن توبع من أجل السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي ولم تطالب النيابة العامة بمصادرة السيارة وليس في مقتضيات هذا الفصل ما يوجب المصادرة للوسائل التي استعملت في السرقة مما يكون معه القرار غير معين  على أساس فيما قضى به من مصادرة.
ومن جهة أخرى فالطاعن تقدم في المرحلة الاستئنافية بمذكرة ضمن فيها مطالبه بإرجاع أوراق سيارته (البطاقة الرمادية) ولم تجب عنه المحكمة، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإن الأحكام تكون باطلة إن لم كن معللة وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بمصادرة السيارة المحجوزة دون بيان السند القانوني الذي اعتمدته لهذه المصادرة، مما يجعله ناقص التعليل بمثابة انعدامه.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 31/03/2003 في الملف عدد 1239/03 فيما قضى به من مصادرة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى مع إرجاع مبلغ الوديعة للطاعن وتحميل الخزينة العامة الصائر.
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين ـ عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale