Prescription de la lettre de change : L’action du porteur contre le tireur se prescrit par un an à compter de la date d’échéance en cas de clause de retour sans frais (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78815

Identification

Réf

78815

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4954

Date de décision

29/10/2019

N° de dossier

2019/8223/3021

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 30 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription annale de l'action cambiaire et les moyens de la renverser. En première instance, le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande du créancier, retenant que l'action était prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une présomption simple de paiement, était anéantie par l'aveu implicite du tireur qui, en se prévalant d'autres moyens de défense, reconnaissait ne pas s'être acquitté de la dette. La cour écarte ce raisonnement et retient une application stricte de l'article 228 du code de commerce. Elle constate que la lettre de change, stipulant une clause de "retour sans frais", était échue depuis plus d'un an à la date de l'introduction de la requête, ce qui suffit à caractériser l'acquisition de la prescription. La cour ajoute que la demande subsidiaire de prestation de serment est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises par un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ش. ل. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 2127 بتاريخ 05/03/2019 في الملف عدد 495/8216/2019 والقاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض .

في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1312 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2018 في الملف الأمر بالأداء عدد 1312/8102/2018 والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المتعرض ضدها صائر التعرض.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 26/12/2018 عرض فيه أنها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 19 أبريل 2018 تحت عدد 1312 في إطار الملف عدد 1312/8102/2018 القاضي بأدائها لفائدة بنك (ش. ل. م.) مبلغ 354.215,00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة إلى يوم التنفيذ والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و ذلك لمجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أن الأمر المذكور المستند على كمبيالة صدر عن المدعى عليه بوصفه شركة مجهولة الاسم في شخص رئيس و أعضاء مجلسها الإداري في حين أنها شركة تعاونية ذات رأسمال متغير مما يجعل الإطار الإداري الوحيد المتصور هو مجلس إدارة جماعية و مجلس رقابة مما يكون الطلب قدم من غير ذي صفة، و أنه بالرجوع إلى الكمبيالة موضوع النزاع يتبين أنها خالية من رسم التمبر، مما يجعل الأمر المتعرض عليه قد جاء خارقا لمقتضيات المادة 256 من المدونة العامة للضرائب، فضلا على أنه سقط بالتقادم الصرفي لكون استحقاق الكمبيالة تزامن مع شهر ماي 2015 و الحال أن الطلب لم يقدم إلا أواسط شهر أبريل 2018 مما يحول الكمبيالة إلى مجرد بداية حجة لا سندا مثبتا للمديونية من أساسه، هذا بالإضافة إلى أن الكمبيالة سلمت للبنك في إطار عملية مصرفية تؤدي إلى تسجيل مبلغ الكمبيالة في حسابها و انه إعمالا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة فان البنك تحتفظ بحق الرجوع على المسحوب عليه انفرادا أو إعادة تقييد المبلغ في الحساب المدين لها شرط تسليم الورقة التجارية لاستكمال الاستخلاص من قبل الأخيرة، كما أن البنك لم يجر احتجاجا لعدم الوفاء إعمالا لمقتضيات المادة 206 و ما يليها من مدونة التجارة بل إنه احتفظ بالكمبيالات إلى أن طالها التقادم الصرفي وأخذ يطالبها بالقيمة دون تمكينها من الأوراق التجارية مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، لأجل ذلك التمست المدعية القول بصحة الطعن بالتعرض و الحكم ببطلان الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 19 أبريل 2018 في الملف رقم 1312/8102/2018 تحت رقم 1312 و تصديا رفض الطلب و على المتعرض ضدها اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.

و أرفق المقال بنسخة الأمر بالأداء، صورة كمبيالة مع شهادة عدم الأداء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 26/02/2019 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بالصفة التمثيلية للمدعى عليه باعتبار أنه شركة تعاونية أنه حسب الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن ينفع صاحبه ما دام لم يضر في شيء بمصالحها، ذلك أن الدفوع الشكلية تدور مع المصلحة والضرر وجودا وعدما، وأما بخصوص الدفع بخرق المادة 256 من مدونة الضرائب فهو غير معتبر لكونه دفع مخصص لإدارة الضرائب لا يمكن للمتعاملين بالكمبيالة التشبث به لعدم إضراره بمصالحهم وكونه ليس من الشكليات التي تؤدي إلى انعدام صحة الكمبيالة كسند، وأن واجب التمبر قابل للتصفية في جميع الأحوال ولا يمكن لأحد أن يدفع من أجل الاستفادة من خطأ، كما أن المشرع لم يرتب جزاء على عدم أداء واجب التمبر على الكمبيالات، وأن الدفع بخرق المادة 502 من مدونة التجارة لا يستقيم على اعتبار أن المدعى عليه اختار متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية دون تسجيل قيمتها في حركة حسابها المدين ضمن التقييد العكسي، وأن على من يدعي العكس إثبات ذلك، وحول الادعاء بالتقادم أوضح أن هذا الدفع بدوره لا يستقيم، ذلك أن التقادم في الأوراق التجارية مبني على قرينة الوفاء وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بجميع الوسائل بدليل أن المشرع أعطى إمكانية توجيه اليمين للمتشبث بالتقادم، وأن المتعرضة لا تدعي الأداء مطلقا بل تتشبث فقط بالتقادم وهي قرينة على عدم أداء مبلغ الكمبيالة وإلا أثبتت وسيلة الأداء ما دام الأمر يتعلق بمعاملات بنكية ترد في كشوف حساب الزبون والدفاتر التجارية للبنك، وأن المتعرضة تشبثت بعدم إرجاع الكمبيالة لها لاستكمال الاستخلاص ضد قابلتها (المطلوب حضورها) بعلة عدم تمكينها من الرجوع عليها وهو ما يشكل في نظرها تعسفا وعنتا وهذا القول دليل آخر على أداء الكمبيالة لا من طرفها ولا من طرف قابلتها وأن من تناقضت أقواله بطلت دعواه، لأجل ذلك التمس التصريح برفض التعرض وإقرار الأمر المتعرض عليه وبتحميل المتعرضة الصائر، وأدلى بصورة شمسية للنموذج ج ومقتطف قرار عدد 694.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف استجاب للدفع بالتقادم بالرغم من كونه اصبح الحامل للكمبيالة بمقتضى خصم في حساب المستانف عليها المفتوح لديه و اختار متابعة كل الموقعين وهما في نازلة الحال الساحبة المستانف عليها والمسحوب عليها القابلة المطلوب حضورها بناء على الكمبيالة موضوع النزاع وانه من المتفق عليه فقها والمستقر عليه قضاء أن الآجال القصيرة لكل تقادم تكون مبنية على قرينة الوفاء وهو حال التقادم في الكمبيالة وأن هذه القرينة ليست الا قرينة بسيطة قابلة لاثباث العكس بشتى الوسائل وانه ولذلك سمح المشرع كآخر خط الدفاع لمن يثار ضده تقادم الكمبيالة بان يوجه اليمين لمن يتمسك بالتقادم باعتبار اعتماد هذا التقادم على قرينة الوفاء وهو ما فعله المشرع كذلك في الآجال القصيرة للتقادم المنصوص عليه في المادة 390 من قانون الالتزامات والعقود بشان آجالات التقادم القصيرة المنصوص عليها في المواد 388 و 389 من نفس القانون وانه من المتفق عليه فقها والمستقر عليه قضاء كذلك أن قرينة الوفاء البسيطة هذه يمكن مقاومتها بكل الوسائل بما فيها الاعتراف والقرائن القوية الخالية من اللبس والحاصل بينها توافق وأن تسجيل مبلغ الكمبيالات في الرصيد الدائن لحساب المستانف عليها يعني بالضرورة أنها استفادت من مبلغ الكمبيالات وعدم تقييده عکسا او اداء مبلغ الكمبيالات بين يدي المنوب عنه في نفس الحساب مع استرجاع الكمبيالات من طرف المستانف عليها يقوم دليلا قاطعا على عدم الاداء وانه من الثابت أن المستانف عليها زعمت في المرحلة الابتدائية ودفعت بتدليس المنوب عنه باحتفاظه بالكمبيالات وتفويت الفرصة عليها للرجوع على المسحوب عليها القابلة وهو ما يشكل اقرارا صریحا منها بعدم اداء مبلغها وإلا لكان لها الحق في مقاضاة المنوب عنه من اجل الاحتفاظ بالكمبيالات بالرغم من اداء مبلغها او تقييدها عكسيا وهو الأمر غير الحاصل في نازلة الحال بل و لطالبت المنوب عنه بهذا الاسترجاع فور الاداء او التقييد العكس من اجل متابعة المسحوب عليها القابلة وأن هذا الاعتراف الصريح دليل عدم اداء مبلغ الكمبيالات المبنية عليه قرينة الوفاء البسيطة القابلة لاثبات العكس مما يجعل الدفع بالتقادم في غير محله و تجسيدا لسوء نية المستانف عليها و رغبة منها في الاثراء بلا سبب على حساب المنوب عنه الذي يعتبر مؤسسة عمومية استراتيجية و امواله جزء لا يتجزأ من الاموال العامة وفق القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وكما اعتبر القضاء الفرنسي أن الدفع بالتقادم المبنية على قرينة الاداء يمكن مقاومته بالاعتراف و قد سوى بهذا الخصوص بین توجيه اليمين والاقرار سواء منه الصريح او الضمني وذهب هذا القضاء أبعد من ذلك بان قبل حتى بالاعتراف الضمني لهدم قرينة الوفاء بل انه اعتبر أن هذا الاعتراف يمكن استنباطه من وسائل دفاع من يتشبث بالتقادم [ ندلي لمحكمتكم باربعة قرارات متواثرة بهذا الخصوص 14/11/1961 و 23/06/1970-19-06-1973 و 09/05/197، وأن كل المواقف المسجلة في المقال التعرض للمستانف عليها تشكل قرائن لا لبس فيها على الاعتراف الضمني للمدعية بعدم الوفاء بمبلغ الكمبيالات للمنوب عنه ويكون بذلك دفع المستانف عليها بالتقادم غير مجدي لان اي اداء بين الجنوب عنه والمستانف عليها ينبغي أن يقع في الحساب الواقع بموجبه خصم الكمبيالة و هو الامر الذي لا يمكن للمستانف عليها أن تثبته لخلو كشوف الحساب من اي تقييد عكسي او اثبات للاداء المباشر لها باجراء ایداع في الحساب ، ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستانف و التصدي و الحكم من جديد بتاييد الامر المتعرض عليه واحتياطيا توجيه يمين الى المستانف عليها يؤدي بموجبها مسيرها قسما باداء المستانف عليها لمبلغ الكمبيالتين المتنازع بشانهما مع تطبيق قاعدة النكول مع تحميل المتعرضة صائر جميع مراحل التقاضي. وأرفق بصورة القرارات المستدل بها وصورة قرار الجمعية وصورة شهادة ضبطية للتشطيب على اسم بنك (ش. ل. م.) من السجل التجاري وصورة قرار والي بنك المغرب .

و بجلسة 16/7/19 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن العارضة عندما تمسكت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة فإنها تقول بالوفاء بقيمة الكمبيالة حتما، لأنها ليست هي من سيفي بقيمة الكمبيالة بل المسحوب عليها في نص الكمبيالة وأن إثارة التقادم الصرفي لتجاوز مساحة السنة المنصوص عليها في المادة 228 من مدونة التجارة، تجعل من الأمر بالأداء غير متيسر السماع، وما على البنك إلا اللجوء إلى قضاء الموضوع السقوط الصرفي وتحول الكمبيالة إلى بداية حجة، والمنازعة في الوفاء من عدمه فالأمر لا علاقة له بتقادم الكمبيالة رأسا حتى يتم الاستظهار بالفقه والقضاء، وهي مناورة من قبل المستأنفة لإغراق المنازعة في المتشابهات وأن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد فلا ترى العارضة ضيرا من تكرار مآخذها على الأمر بالأداء الملغى. و فيما يتعلق بعدم قانونية التمثيل القانوني للمتعرض عليها فإنه بمراجعة مقال الأمر بالأداء نجده صادر عن بنك (ش. ل. م.) بوصفه شركة مجهولة الإسم في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، والحال أنه وفقا للأوراق الصادرة عن المدعى عليها فإنها شركة تعاونية ذات رأسمال متغير مما يجعل الإطار الإداري الوحيد المتصور هو " مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة "، كما هو بين من أوراقها البنكية نفسها وأن الجهة الممثلة إعمالا لهذه الوضعية هي مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو مدير عام وحید، بصريح مقتضيات المادتين 102 أو 103 من قانون شركات المساهمة مع إدخال الغاية من القانون الصادر بتاريخ 11 غشت 1922 بصريح مقتضيات المادة 451 من قانون شركات المساهمة الحديث وأنه فضلا عن ذلك فإن المعنية بالأمر ليست ب " شركة مساهمة " بل هي " شركة تعاونية برأسمال متغير " كما هو بين من الأوراق الصادرة عنها، وبالتالي عندما يتم تقديم الطلب بوصفها " شركة مجهولة الإسم " والذي لا سند قانوني له بصريح المادة الرابعة، وخرقا للقوانين الناظمة، فضلا عن تدبيج التمثيلية بجهاز لا وجود له من أساسه، فإن الطلب يكون مقدما من غير ذي صفة وأن الطلب تقدمت به مؤسسة وجهات لا وجود قانوني لها ولا تتحوز الصفة التمثيلية في مواجهة الغير أو أمام القضاء فيكون المقال معيب شكلا والأمر بالأداء الصادر جاء معيبا بدوره لأنه استجاب لطلب جهة إدارية لا وجود لها، وليست ممثلة للمتعرض عليها ، وبخصوص الاستحالة القانونية للبت في هكذا كمبيالات فإنه بمراجعة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء سوف تلاحظون بأنهن جئن خلوا من رسوم التنبر وأنه بمراجعة مقتضيات المادة 256 من المدونة العامة للضرائب، نجدها ناضحة في منعها للبت قضائيا في عقود ومحررات لم يوضع عليها التمبر بصفة قانونية، بل أنها ذهبت بعيدا في تحميل المؤسسة العمومية بالتضامن موجبات أداء رسم التمبر لاستخلاص كمبيالة جاءت خلوا منه إلى جانب الغرامات وأن الأمر بالأداء لم يلتفت إلى واقعة خرق الكمبيالات لهذا الرسم فإنه كان حريا بها عدم البت، إلا أن السيد القاضي سبق وبت فإنه يكون لزوما قد خرق مقتضيات المادة 256 من المدونة العامة للضرائب، مما يشكل لوحده مسوغا للطعن بالتعرض ، وبخصوص قيام التقادم الصرفي أنه بمراجعة صورة الكمبيالات سوف يلاحظ بأنها جميعها اشترطت " الرجوع بدون مصاريف " عندما تم التنويه إلى ذلك في متن الكمبيالات وأنه بمراجعة مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة، فإن الحامل تتقادم دعواه على " الساحب " ابتداءا من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف وهو عين ما نجده في الكمبيالة " مقابل هذه الكمبيالة وهي بدون مصاريف ". وأن استحقاق آخر كمبيالة تزامن مع شهر يونيو 2015 والحال أن الطلب لم يقدم إلا أواسط شهر أبريل 2018، فإنه يكون طلب الأمر بالأداء قد سقط بالتقادم الصرفي، ويحول الكمبيالة إلى مجرد بداية حجة لا سندا مثبتا للمديونية من أساسه، بل أن التقادم وبشكل حصري في هذه الحالة يفيد انطفاء الدين المزعوم، وخصوصا أن الأمر يتعلق بعملية تسجيل دين في الحساب ناتج عن أوراق تجارية كما سيأتي بيانه، والذي سوف يؤكد براءة ذمة العارضة في مواجهة المتعرض عليها، ولا حاجة لا ليمين ولا لشيء آخر وفيما يتعلق ببراءة ذمة العارضة في مواجهة البنك أنه وكما تم توضيحه أعلاه فإن الكمبيالات سلمت للبنك في إطار عملية مصرفية تؤدي إلى تسجيل مبلغ الكمبيالة في حساب العارضة، وأنه وإعمالا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، فإن البنك تحتفظ بحق الرجوع على المسحوب عليه انفرادا، أو إعادة تقييد المبلغ في الحساب المدين للعارضة شرط تسليم الورقة التجارية لاستكمال الاستخلاص من قبل الأخيرة وأن البنك ليس وحسب لم تجر احتجاجا لعدم الوفاء إعمالا لمقتضيات المادة 206 وما يليها من مدونة التجارة، بل أنها احتفظت بالكمبيالات إلى أن طالها التقادم الصرفي كما سبق بيانه أعلاه، والأدهى من ذلك أنها تطالب العارضة بالقيمة دون تمكينها من الأوراق التجارية وهو عسف وعنت جاء خرقا سافرا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وأن مجمل هذه المطاعن تجعل من إمكانية صدور أمر بالأداء في النازلة الحالية غير متیسر قانونا، وبالتالي يتناسب التصريح ببطلان الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم برفض الطلب وليتحول الأطراف إلى المسطرة القضائية العادية بين يدي المحكمة التجارية، وفيما يتعلق بقوة الشيء المقضي به فإنه بالفعل عمدت المستأنفة الطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم تحت رقم 2158 في الملف رقم 499/8102/2018 والذي سبق له أن قضى بإلغاء أمر بالأداء النفس العلة، وأن المستأنفة ضمنت مقالها نفس المؤاخذات المضمنة في المسطرة الحالية وتم الرد عليها بسنخ الرد المضمن بالمذكرة الحالية، وصدر قرار استئنافي تحت رقم 3728 بتأريخ 23/7/2019 في الملف رقم 2803/8223/2019 قاضي بتأييد الحكم المطعون به وأنه واعمالا لمقتضيات المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء المقضي به تنجر إلى منطوق القرار بعد تحقق الأشراط الأساسية من وحدة الأطراف ووحدة الموضوع والسبب، وهي أشراط متحققة في النازلة الحالية مما يؤكد من زاوية أخرى ، ملتمسة رد الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم المطعون به. وأرفق بنسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي.

و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها حول ما اسمته المتعرضة بالتمثيل القانوني تلاحظون أن المستانف عليها اثارت من بين دفوعاتها المجادلة فيما اسمته بالصفة التمثيلية للمنوب عنه باعتبار انه شركة تعاونية وأن هذا الدفع و حسب المادة 49 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن ينفع صاحبه ما دام لم يضر في شيء بمصالحها والدفوع الشكلية تدور مع المصلحة والضرر وجودا وعدما انه و للتذكير فانه لا وجود لنوع شركة [ حسب مفهوم المادة 32 من قانون المسطرة المدنية ] يسمی تعاونية و الصحيح أن المنوب عنه بنك (ش. ل. م.) شركة مجهولة الاسم ذات شكل [ وليس نوع تعاوني برئيس و مجلس ادارة جماعية و الفرق شاسع بين نوع الشركة و شكل الشركة و غالبا ما اخضع المشرع التعاونيات [ السكنية و الفلاحية و غيرها ] إلى نظام الشركات المجهولة و فيما يخص الدفع المؤسس على المادة 256 من المدونة العامة للضرائب تلاحظون ان تشبث المستانف عليها بالمادة 256 من مدونة الضرائب غير معتبر على اعتبار أنه دفع مخصص لادارة الضرائب لا يمكن للمتعاملين بالكمبيالة التشبث به لعدم اضراره بمصالحهم و كونه ليس من الشكليات التي تؤدي الى انعدام صحة الكمبيالة كسند وأن واجب التمبر قابل للتصفية في جميع الأحوال ولا يمكن لأحد أن يدفع من اجل الاستفادة من خطئ ولم يرتب المشرع جزاء على عدم اداء واجب التمبر على الكمبيالات ويكون هذا الدفع والحالة هذه غير مجدي ولا ينفع صاحبه ، وفيما يخص ادعاء براءة الذمة اعتمادا على المادة 502 تلاحظون أن المستانف عليها تعيب على المنوب عنه خرق المادة 502 من مدونة التجارة باعتبار انها تطالبها بالقيمة دون تمكينها من الأوراق التجارية و هو في نظرها تعسف وعنت جاء خرقا سافرا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وأن ذلك يعتبر اقرارا منها بعدم اداء الكمبيالة و يشكل هدما لقرينة الوفاء المبني عليها تقادم المادة 228 من مدونة التجارة وأن هذا الدفع بدوره لا يستقيم على اعتبار ان المنوب عنه يقاضي المتعرضة الساحبة للكمبيالة بمقتضى الكمبيالة التي سجلت في حركتها الدائنة دون أن يقدم تسجيل قيمتها في حركة حسابها المدينة ضمن التقييد العكسي وانه من الواضح أن المنوب عنه اختار الحل الاول الذي اتت به المادة 502 من مدونة التجارة و هو متابعة الموقعين من اجل استخلاص الورقة التجارية وأن المستانف عليها هي الساحبة للكمبيالة أي من الموقعين عليها وأنه و بحكم انها استفادت من قيمة مبلغ الكمبيالة باعتبار خصم مبلغها فانها تكون ملزمة باداء مبلغها عند رجوعها بدون اداء وأن هذا ما جاء في القرار عدد 694 الصادر بتاريخ 6/5/2009 في الملف عدد 589/3/1/2007 عن محكمة النقض صحبته صورة من القرار المستدل به و لا يمكن للمستانف عليها أن تعيب على المنوب عنه اختياره لاحد الخيارين المنصوص عليهما في المادة 502 اعلاه مادام أنه خيار منحه اياه المشرع ولم يسبق للمنوب عنه أن عمد للتقييد العكسي لمبلغ الكمبيالة في الحركة المدينة للمستانف عليها وعلى من يدعي العكس اثبات ذلك وأن الأصل التعامل بحسن نية وصدور التصرفات وفق احترام القانون و حول ادعاء التقادم . كما ارتأت المستانف عليها من جهة ثالثة التشبث بالتقادم باعتبار تاريخ سحبها للكمبيالة و تاريخ استحقاقها معتبرا ان الامر لا يحتاج الى اداء يمين وأن تشبث المستانف عليها بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة يهدم قرينة الاداء المؤسسة عليها مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة وأن هذا الدفع بدوره لا يستقيم و دليل على سوء نية المتعرضة في التقاضي وأنه وبالفعل فان التقادم في الأوراق التجارية مبني على قرينة الوفاء و هي قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس بجميع الوسائل بدليل أن المشرع اعطى امكانية توجيه اليمين للمتشبث بالتقادم وأن تشبث المستانف عليها بالمادة 502 يعتبر اقرارا صریحا بعدم الاداء المبطل اي امكانية التشبث بقرينة الاداء و الاقرار سيد الأدلة في المادة المدنية و التجارية وأن تدرج وسائل الاثبات يقتضي ترجيح اقرار المستانف عليها بعدم الاداء التشبثها بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة عوض الاعمال الحرفي لقرينة الاداء التي تتناقض و الاعتراف الصريح بعدم اداء مبلغها و الكل اعملا لقواعد ترجيح وسائل اثبات الالتزامات و التحلل منها علما ان المنوب عنه عندما قام بخصم مبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى لم يعمل على تقييدها عكسا بعد عدم ادائها و بالتالي لا مجال للتشبث بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وأن المستانف عليها لا تدعي الاداء مطلقا بل تشبثت فقط بالتقادم وهي قرينة على عدم اداء مبلغ الكمبيالة والا اثبتت وسيلة الاداء مادام الأمر يتعلق بمعاملات بنكية ترد في كشوف حساب الزبون و الدفاتر التجارية للبنك ولا مجال لاثباتها خارج الكشوف الحسابية او الوصولات المسلمة من المنوب عنه عند الاداء وأن المستانف عليها تشبثت بعدم ارجاع الكمبيالة لها لاستكمال الاستخلاص ضد قابلتها [ المطلوب حضورها ] بعلة عدم تمكينها من الرجوع عليها و هو ما يشكل في نظرها تعسفا و عنتا وهذا القول دليل آخر على عدم اداء الكمبيالة الا من طرفها ولا من طرف قابلتها كما تلاحظون أن هذا الدفع بدوره لا ينفع المستانف عليها ، وبخصوص الاستدلال بقرار صادر في نازلة تطرح نفس الاشكال فإن الاستدلال بقرار صادر بين أطراف ليست كلها واحدة و في موضوع مختلف تمام الاختلاف لا يمكن أن يستدل به علما ان لا اجتهاد الا لمحكمة النقض وأنه و على سبيل النقاش القانوني الصرف للقرار المستدل به ينبغي الاشارة الى ما يلي وتلاحظون أن رد المحكمة في معرض تعليلها لم تعاين لا توفر شروط التقادم و عدم قطعه من قبل المنوب عنه و الحال أن كل دفوعات المنوب عنه لم تكن تنصب على هذه الامور بل على عدم امكانية اعمال الدفع بالتقادم المبني على قرينة الوفاء امام مواقف المستانف علها و دفوعاتها المجسدة لاقرار صريح بعدم اداء مبالغ الكمبيالات و هو الاقرار المعطل لهذه القرينة والمستبعد لكل امكانية للتشبث بالمادة 228 من مدونة التجارة لتشبثها بالمادة 502 من مدونة التجارة و المتمثل في عدم ارجاع الكمبيالات حتى تتمكن من الرجوع على باقي الملتزمين بها كما ادلى المنوب عنه بمواقف الفقه و توجهات العمل القضائي الفرنسي في هذا المجال وهي جديرة بالالتفات اليها و مناقشتها و مع ذلك لم تلتفت لها المحكمة المصدرة للقرار المحتج به من قبل المستانف عليها وأن اي وفاء بين البنك و زبونه لا يمكن أن يتم الا في اطار حساب و فق تقييد حركة دائنة و مدينة لصالح طرف و التي يدمجها يمكن اخراج رصيد مؤقت ، ملتمسا الحكم بأقصى ما ورد في المقال الاستئنافي .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 15/10/2019 حضرها دفاع المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/10/2019

التعليل

حيث خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما تبث لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن الكمبيالات موضوع الدعوى مؤرخة في 8/6/2015 وحاملة لعبارة '' شرط الرجوع بدون مصاريف '' وقد تم تظهيرها للمتعرض ضده - المستأنف - في إطار الخصم ولما كان الثابت أيضا للمحكمة أن هذا الأخير لم يتقدم بمقاله الى رئيس المحكمة التجارية من أجل الأمر بالأداء إلا في غضون شهر ابريل 2018 ، لذلك تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت الكمبيالات أساس الدعوى قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة التي تحدد أمد تقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب في سنة واحدة من تاريخ الاحتجاج المحدد ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف كما هو الوضع في نازلة الحال الأمر الذي يناسب تاييده وما تمسك به هذا الأخير بشأن أداء اليمين يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أنه لم يتقدم بشأنه بطلب نظامي مرفق بتوكيل خاص وفق مقتضيات المادة 30 من قانون المحاماة .

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تاييده وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial