Réf
52926
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
138/1
Date de décision
12/03/2015
N° de dossier
2012/1/3/1678
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sanction, Règle impérative, Protection de l'assuré, Prescription biennale, Prescription, Police d'assurance, Obligation de l'assureur, Mention obligatoire, Inopposabilité, Contrat d'assurance, Cassation, Assurance, Action en paiement
Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'inobservation de cette obligation par l'assureur le prive du droit d'opposer la prescription à l'assuré.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2010/4334 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/11 في الملف التجاري عدد: 2009/14/5521، أن الطالبة شركة (س. ك.) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة التامين "(أ. ت. م.)" عن طريق وسيطها (إ. ت.) عقدا للتأمين عن المدة من 2003/10/01 إلى 2003/09/30 يتعلق بالسيارة من نوع رونو سيبنك ذات اللوحة رقم 26/أ/7693،يغطي المسؤولية المدنية للأضرار المادية والحريق والسرقة، وأنهما عددا باتفاقهما قيمة التعويض المستحق في حالة سرقة السيارة في مبلغ 144.000،00 درهم ، و قسط التأمين السنوي في مبلغ 720،00 درهما، وأن السيارة المؤمن عليها تعرضت للسرقة بتاريخ 2003/04/14 ، وأنها قامت على إثر ذلك بإنذار المدعى عليها لأداء مبلغ التعويض المتفق عليه لكن دون جدوى ، والتمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 144.000،00 درهم قيمة التعويض المتفق عليه، ومبلغ 10.000،00 درهم تعويضا عن التماطل. وأجابت المدعى عليها متمسكة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإدلاء بعقد التأمين، ورفضها موضوعا لعدم إشعارها بواقعة السرقة داخل أجل الخمسة أيام استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن السببين الأول و الخامس.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه المادة 13 من مدونة التأمينات، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أن المؤمن ملزم بموجب المادة المذكورة بضرورة الإشارة بصلب عقد التأمين إلى أن الدعوى الناتجة عنه تتقادم بسنتين و التنصيص به على الأحكام القانونية المتعلقة بذلك، تحت طائلة تحقق مسؤوليته التقصيرية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم القاضي بتقادم الدعوى بالرغم من أن المطلوبة لم تشر بعقد التامين لا إلى خضوع الدعوى للتقادم ولا إلى المقتضيات القانونية المنظمة لهذا التقادم ، مستندة في ذلك إلى تعليل مضمنه " ، أن الثابت من مقتضيات المادة 13 من مدونة التأمينات أن المشرع لئن كان أوجب بأن يتم التذكير بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى الناشئة عن عقود التأمين في صلب العقد، فإنه لم يرتب على تخلف ذلك أي جزاء سواء تجاه المؤمن أو المؤمن له أو تجاه الغير الشيء الذي يبقى معه ما أثير في هذا الخصوص على غير أساس "، في حين أن غاية المشرع من سن المقتضيات القانونية و التنصيص عليها هي وجوب العمل بها، وإلا فإنها ستفرغ من محتواها، خاصة وأن المقتضى الوارد بالمادة المذكورة يشكل قاعدة آمرة وردت بصيغة الوجوب ، و أن عدم التقيد بها لابد أن تكون له نتائج قانونية من شأنها حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، لاسيما في عقد التأمين الذي هو واحد من عقود الإذعان ، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث تمسكت الطالبة بعدم سقوط دعواها بالتقادم لمخالفة عقد التأمين لما تفرضه المادة 13 من مدونة التأمينات بسبب عدم تضمينه الأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى المنبثقة عنه، غير أن المحكمة ردت ذلك بما مضمنه "أن المادة المذكورة لئن أوجبت التذكير بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين في صلب عقد التأمين، فإنها لم ترتب على تخلف ذلك أي جزاء سواء تجاه المؤمن أو المؤمن له أو تجاه الغير، الشيء الذي يبقى معه الدفع المثار في هذا الشأن على غير أساس "، في حين وجوب الإشارة بعقد التأمين إلى الأحكام المتعلقة بالتقادم المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يشكل قاعدة آمرة، غاية المشرع من فرضها هو حرصه على حماية مصالح المؤمن له من خلال تنبيهه إلى تفادي خطر التقادم الذي يتهدد حقه في الدعوى الناشئة عن العقد المذكور ، وحثه للمبادرة باتخاذ ما يلزم قانونا من الإجراءات لتلافي ذلك، وأن جزاء عدم احترام القاعدة يتمثل في عدم جواز مواجهته بانصرام أجل التقادم، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة القانون، وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025