Prescription biennale : L’omission de sa mention dans le contrat d’assurance prive l’assureur du droit de s’en prévaloir (Cass. com. 2015)

Réf : 52926

Identification

Réf

52926

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

138/1

Date de décision

12/03/2015

N° de dossier

2012/1/3/1678

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'inobservation de cette obligation par l'assureur le prive du droit d'opposer la prescription à l'assuré.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2010/4334 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/11 في الملف التجاري عدد: 2009/14/5521، أن الطالبة شركة (س. ك.) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة التامين "(أ. ت. م.)" عن طريق وسيطها (إ. ت.) عقدا للتأمين عن المدة من 2003/10/01 إلى 2003/09/30 يتعلق بالسيارة من نوع رونو سيبنك ذات اللوحة رقم 26/أ/7693،يغطي المسؤولية المدنية للأضرار المادية والحريق والسرقة، وأنهما عددا باتفاقهما قيمة التعويض المستحق في حالة سرقة السيارة في مبلغ 144.000،00 درهم ، و قسط التأمين السنوي في مبلغ 720،00 درهما، وأن السيارة المؤمن عليها تعرضت للسرقة بتاريخ 2003/04/14 ، وأنها قامت على إثر ذلك بإنذار المدعى عليها لأداء مبلغ التعويض المتفق عليه لكن دون جدوى ، والتمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 144.000،00 درهم قيمة التعويض المتفق عليه، ومبلغ 10.000،00 درهم تعويضا عن التماطل. وأجابت المدعى عليها متمسكة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإدلاء بعقد التأمين، ورفضها موضوعا لعدم إشعارها بواقعة السرقة داخل أجل الخمسة أيام استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن السببين الأول و الخامس.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه المادة 13 من مدونة التأمينات، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أن المؤمن ملزم بموجب المادة المذكورة بضرورة الإشارة بصلب عقد التأمين إلى أن الدعوى الناتجة عنه تتقادم بسنتين و التنصيص به على الأحكام القانونية المتعلقة بذلك، تحت طائلة تحقق مسؤوليته التقصيرية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم القاضي بتقادم الدعوى بالرغم من أن المطلوبة لم تشر بعقد التامين لا إلى خضوع الدعوى للتقادم ولا إلى المقتضيات القانونية المنظمة لهذا التقادم ، مستندة في ذلك إلى تعليل مضمنه " ، أن الثابت من مقتضيات المادة 13 من مدونة التأمينات أن المشرع لئن كان أوجب بأن يتم التذكير بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى الناشئة عن عقود التأمين في صلب العقد، فإنه لم يرتب على تخلف ذلك أي جزاء سواء تجاه المؤمن أو المؤمن له أو تجاه الغير الشيء الذي يبقى معه ما أثير في هذا الخصوص على غير أساس "، في حين أن غاية المشرع من سن المقتضيات القانونية و التنصيص عليها هي وجوب العمل بها، وإلا فإنها ستفرغ من محتواها، خاصة وأن المقتضى الوارد بالمادة المذكورة يشكل قاعدة آمرة وردت بصيغة الوجوب ، و أن عدم التقيد بها لابد أن تكون له نتائج قانونية من شأنها حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، لاسيما في عقد التأمين الذي هو واحد من عقود الإذعان ، مما يعرض قرارها للنقض.

حيث تمسكت الطالبة بعدم سقوط دعواها بالتقادم لمخالفة عقد التأمين لما تفرضه المادة 13 من مدونة التأمينات بسبب عدم تضمينه الأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى المنبثقة عنه، غير أن المحكمة ردت ذلك بما مضمنه "أن المادة المذكورة لئن أوجبت التذكير بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين في صلب عقد التأمين، فإنها لم ترتب على تخلف ذلك أي جزاء سواء تجاه المؤمن أو المؤمن له أو تجاه الغير، الشيء الذي يبقى معه الدفع المثار في هذا الشأن على غير أساس "، في حين وجوب الإشارة بعقد التأمين إلى الأحكام المتعلقة بالتقادم المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يشكل قاعدة آمرة، غاية المشرع من فرضها هو حرصه على حماية مصالح المؤمن له من خلال تنبيهه إلى تفادي خطر التقادم الذي يتهدد حقه في الدعوى الناشئة عن العقد المذكور ، وحثه للمبادرة باتخاذ ما يلزم قانونا من الإجراءات لتلافي ذلك، وأن جزاء عدم احترام القاعدة يتمثل في عدم جواز مواجهته بانصرام أجل التقادم، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة القانون، وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Assurance