Préemption et preuve de la méconnaissance de la vente : La seule dénégation du préempteur est insuffisante et doit être corroborée par serment (Cass. civ. 2016)

Réf : 15564

Identification

Réf

15564

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

23

Date de décision

12/01/2016

N° de dossier

2014/4/1/5854

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour de Cassation en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 51

Résumé en français

La recevabilité d’une action en préemption, lorsque celle-ci est intentée au-delà du délai d’un an à compter de la vente, est conditionnée par la méconnaissance de l’opération par le préempteur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle que cette méconnaissance, si elle est contestée par l’acquéreur, doit être affirmée sous la foi du serment.

En l’espèce, les juges du fond avaient accueilli la demande d’un coindivisaire sans exiger de lui qu’il prête serment sur sa prétendue méconnaissance de la cession. La Cour de cassation casse leur décision, énonçant qu’en vertu d’un principe de droit malékite assimilé à la loi, la dénégation de la connaissance de la vente par le préempteur n’est crue que s’il prête serment. En omettant de déférer ledit serment, la cour d’appel a violé une règle substantielle, privant ainsi son arrêt de toute base légale.

Résumé en arabe

شفعة – الشفيع مصدق في نفيه العلم بيمينه
الشفيع مصدق في نفيه العلم بيمينه متى كان القيام بعد السنة وداخل أربع سنوات لقول الشيخ خليل : « وصدق إن أنكر علمه بيمينه  » ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صدقت الشفيع في نفيه العلم بالبيع بعد مرور سنة على عقده ودون أن توجه إليه اليمين ، تكون قد خالفت القاعدة الفقهية أعلاه وهي بمثابة قانون.

نقض و إحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الثانية تقدمت بتاريخ 2009/12/31 لدى المحكمة الابتداية بفاس بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنهما تملك على الشياع جزءا من العقار موضوع عقد الشراء عدد (…) في البلاد الحراثية الكائنة ببلاد بوشتاتة، قيادة احمد البرنوصي، إقليم مولاي يعقوب، المبينة مواصفاتها بالمقال، وبأن الطاعن اشترى من السيد المهدي (م) أربعة عشر جزءا من أصل مئة وخمسين جزءا من العقار المدعى فيه، والتمست الحكم باستحقاقها شفعة الجزء المبيع، وأرفق المقال بصورة لنسخة إراثة عدد (…) وبنسخة لرسم هبة وأخرى لرسم الشراء، كما تقدم المطلوب الأول بمقال بتاريخ 2011/01/17 عرض فيه بدوره واقعة البيع كما هي مسطورة أعلاه ومضيفا بأنه أخ البائع وأولى من غيره باستشفاع الحصة المبيعة باعتباره ابن عبد السلام (م) وفقا للإراثة المضمن أصلها تحت عدد (…) التي تشهد بحصر الخلف العام لعبد السلام (م) في ورثته اللذين يظهر هو والبائع كابنين له، والتمس الحكم له باستحقاق المبيع تشفعة، وأرفق المقال بصورة لرسم الإراثة وأخرى رسم الشراء. وأجاب الطاعن بأن صفة المطلوبة الثانية غير ثابتة كما أنها لم تثبت تملكها للواجب الذي تشفع به مع أنه شرط لقبول الشفعة، كما التمس ضم ملفي المقالين معا للبت فيهما بحكم واحد وأضاف بأنه والمطلوب الأول وبصفته هو أخ البائع المهدي أولى من غيره طبقا للقانون. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/01/23 في الملفين المضمومين 11/1401/33 و09/1401/743 قضى: لفائدة المدعي خليل بن عبد السلام بن عبد القادر (م) بالأخذ بشفعة واجب أخيه للأب (المهدي (ب)) والمتمثل والمقدر في 14 جزء من أصل 56 جزء من البلاد الحراثية الكائنة ب… إقليم مولاي يعقوب وهي عبارة عن جنان … وأرض … وجنان … وجنان … وغابة… وجنان … والغابة … والغابة … وجنان … وكذلك معصرة الزيتون، وذلك بعد أداء المدعي المذكور الثمن المحدد في (60.000,00 درهم) وباقي المصروفات لفائدة المشتري محمد (م) ورفض باقي الطلبات . واستأنفه الطاعن كما استأنفته المطلوبة الأولى، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: بتأييد الحكم المستأنف ، هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبان و لم يجيبا.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بالخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه،ذلك أنه اعتبر أن المطلوب مصدق في إنكار علمه بالبيع وبأنه لم يمر على تاريخ البيع وتاريخ إقامة الدعوى أكثر من أربع سنوات، مع أن خليل هو عمه وخديجة بنت عمه أي أنهما من عائلة واحدة وحاضران لواقعة البيع بحكم هاته الرابطة العائلية وبالتالي غير غائبين عن البلد وهو ما يشكل قرينة قاطعة على علمهما بالبيع وبذلك فحقهما في ممارسة الشفعة قد سقط لوقوعه خارج الأجل المحدد في سنة من تاريخ علمهما بالبيع، إلا أن القرار المطعون فيه الذي غض الطرف عن إجراء بحث في النازلة وعن توجيه يمين إلى المطلوب خليل (م) وكذا أخته خديجة، يكون قد أساء تقدير الوقائع وأخطأ في إعمال القواعد الفقهية الواجبة التطبيق وخرق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه تمشيا مع قول ابن عاصم، مما يوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن الشفيع مصدق في نفية العلم بالبيع بيمينه متى كان القيام بعد السنة وداخل أربع سنوات لقول الشيخ خليل : وصدق إن أنكر علمه بيمينه ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صدقت الشفيع في نفيه العلم بالبيع بعد مرور سنة على عقده ودون أن توجه إليه اليمين، تكون قد خالفت القاعدة الفقهية أعلاه وهي بمثابة قانون، مما يوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بقض القرار المطعون فيه.

ومنا صدر القرار وتلي بالجلسة الطنية المنعقدة بالتاريخ المنكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية .ممحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : المحطغى النوري مقررا، وعبد ١ت احد جمالي الإدريسي ونابية الكاعم ومصطفى نعي. أعفاء وتحضر الحامي العام اليد نور الدين الشكى و.ممساءدة كاتبة الضبط اكيدة فاطنة القدورتي.

Quelques décisions du même thème : Civil