Réf
70270
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
410
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8202/4891
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social commun, Qualité pour défendre, Personnalité morale, Irrecevabilité, Factures, Distinction entre sociétés, Défaut de qualité passive, Contrat de transport, Autonomie de la personne morale, Action en paiement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur.
L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, au motif que cette dernière n'était qu'une filiale et que la société mère était le véritable donneur d'ordre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les extraits du registre de commerce des deux sociétés.
Elle retient que l'existence de deux immatriculations distinctes établit sans équivoque l'autonomie juridique de chaque entité, rendant inopérante la thèse de l'existence d'une simple succursale. Dès lors, la cour considère que l'action a été dirigée contre une personne morale distincte de celle ayant réceptionné et validé les prestations par son cachet.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة نائبها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2285 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 289/8202/2019 بتاريخ 17/6/2019 و القاضي في المقال الأصلي و الإصلاحي بعدم قبوله مع تحميل رافعته المصاريف ، في مقال إدخال الغير في الدعوى بعدم قبوله مع تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ل. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/1/2019 تعرض فيه أنها أنجزت مجموعة من الخدمات في مجال تخصصها لفائدة المدعى عليها ليتخلذ بذمتها ما مجموعه 942.387,68 درهم ثابت بفواتير، و أنها امتنعت عن أدائه رغم المحاولات الحبية و الإنذار، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت مقالها بصورة فواتير و صورة إنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن الفواتير المدلى بها محررة باسم شركة (س. س. ش.) التي تشهد على تلقيها بوضع خاتمها عليها مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لانعدام صفتها فيها، و احتياطيا في الموضوع أوضحت أن بعض الفواتير موضوع الدعوى طالها التقادم لكونها مؤرخة في 30/6/2017 إلى غاية 31/11/2017 و التي بلغ مجموعها 278.887,43 درهم و الطلب قدم بتاريخ 22/1/2019 و الإنذار بلغ بتاريخ 07/12/2018 أما باقي الفواتير و التي مجموع مبالغها 663.500,25 درهم فلا تحمل تأشير شركة (س. س. ش.) بالقبول و لم تعزز بوصولات التسليم، ملتمسة عدم اعتبار مبلغ الفواتير المتقادمة و الإشهاد لها بالمنازعة في المديونية، و أرفقت المذكرة بصورتين لسجلين تجاريين.
و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسوم
القضائية و الذي التمست بموجبه إصلاح اسمها و جعله لافوا اكسبريس بدل لابوا اكسبريس، و أضافت أن شركة SNTL هي الشركة الأم و هي الآمرة بالنقل و هي التي عهدت بإنجازها و أن شركة (س. س. ش.) فرع لها، و أن الفواتير حررت باسم الشركة الأم و وضعت بمقرها الاجتماعي حيث يوجد مقر الفرع المذكور و يسير من طرف نفس الموظفين، و بخصوص التقادم أوضحت أنه يسقط بمجرد مناقشة الموضوع، كما انه تم قطعه بالمراسلات الالكترونية للمطالبة بالدين موضوع الدعوى و إقرار المدعى عليها به و للتأكيد أدلت بفواتير سائبقى مؤشر عليها من طرف الفرعي و أديت من طرف الشركة الأم، ملتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي، و أدلت بنسخ رسائل إليكترونية و نسخ لبريد إليكتروني و نسخة شهادة تأمين و أصول الفواتير.
و بناء على مذكرة التعقيب مع إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه و المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أكدت بموجبها ما سبق، و أضافت ان ما أدلي به لا يدخل ضمن الوسائل القاطعة للتقادم لكونها تناولت مواضيع لا علاقة لها بالدين موضوع الدعوى، ملتمسة عدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها، و إحلال شركة التأمين الملكية المغربية في الأداء عن الاقتضاء، مدلية بشهادتي نموذج "ج" الخاص بالشركتين و وصول تسليم و شهادة تأمين.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 17/6/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب على اعتبار أنها سبق و أوضحت في المرحلة الابتدائية أن الرسائل الإليكترونية المدلى بها و الصادرة عن مسؤوليها و مستخدميها المشتغلون بمقرها، تؤكد أن الآمر بالنقل هي المستأنف عليها و أنها تحاول التملص من مديونيتها كما أدلت بوثائق أخرى تؤكد أنها هي المعنية بالأداء، و أضافت أن الفواتير المدلى بها تحمل تأشيرة القبول و أن استعمال المستأنف عليها لخاتم فرعها لا يسقط حجيتها، و أن للمحكمة السلطة في اللجوء إلى وسائل التحقيق للتأكد من المديونية، فضلا عن أن المستأنف عليها أدت جزءا من الدين كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها، و من خلال محاسبتها الممسوكة بانتظام طبقا لأحكام المادة 19 من مدونة التجارية، كما أن الثابت من نسختي النموذج " ج " تثبتان تواجد الشركتين أعلاه في نفس المقر الاجتماعي و لهما مصلحة واحدة و الدليل على ذلك هو المراسلات الإلكترونية الموجهة إلى الشركة الأم ليوجهها المسمى فيصل (م.) إلى زملائه بالفرع، و الذي أعلم عن طريق البريد الإليكتروني المتعاملين مع الشركة الأم بضرورة إيداع تحفظاتهم لدى الفرع و ذلك عن طريق البريد الإليكتروني للفرع، كما أنها سبق و أدلت بفواتير عن عمليات سابقة مؤشر عليها من طرف الفرع و أديت من طرف الأم المستأنف عليها، ملتمسة الحكم على الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك SNTL بأن تؤدي لها مبلغ 942.387,68 درهما و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين، و احتياطيا إجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف للتأكد من كون المستأنف عليها هي الآمرة بالنقل، و احتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص قصد تحديد مديونية المستأنف عليها بدقة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت المديونية و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2019 و الذي أوضحت بموجبها أنها مستقلة عن شركة (س. س. ش.) حسب الثابت من شهادتي السجل التجاري اللتين تفيدان عدم وجود فروع أو وكالات مشتركة بينهما، و أن الرسائل الالكترونية حجة ضد المستأنفة خاصة منها الرسالة المؤرخة في 11/2/2019 التي تطالب فيها شركة (س. س. ش.) المستأنفة بإعداد الفواتير باسمها و أن حساباتها مستقلة عن الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك على أساس أنهما مستقلتين قانونيا، كما أكدت في رسالتها المؤرخة في 26/12/2018 بضرورة تحرير فواتيرها باسم شركة (س. س. ش.) المحمدية، فضلا عن ان التصريح بالإرساليات و التي تقوم مقام عقود النقل مضمنة بخاتم شركة (س. س. ش.) و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف. و ارفقت المذكرة بصور التصاريح بالإرساليات.
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2019 و التي أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئافي و التمست الحكم وفقه. و أرقت المذكرة بصورتي حكمين ابتدائيين و صورتي استدعائين لأداء صائر خبرة.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الشركة الملكية المغربية للتأمين بواسطة نائبها بجلسة 02/1/2020 و التي أوضحت بموجبها أنها أجنبية عن النزاع و أن المستأنفة لم تتقدم في مواجهتها بأي ملتمس و التمست إخراجها من الدعوى.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/1/2020 ألفي خلالها بمذكرة دفاع المستأنفة أكدت بموجبها ما ورد في مقالها الاستئنافي تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به، لأن الرسائل الالكترونية المتوصل بها من طرفها تفيد أنها صادرة عن مسؤولين و مستخدمين لدى المستانف عليها، و يشتغلون بمقرها، و أن استعمالهم للبريد الالكتروني باسم الفرع التابع لها لا ينفى أنها هي المستفيد من الخدمات، فضلا عن أنها أدلت بوثائق أخرى تؤكد أن المستانف عليها هي المعنية بأداء الفواتير موضوع الدعوى.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليها تتوفر على سجل تجاري خاص بها تحت عدد 65557، و أن الفواتير المطالب بها تتعلق بشركة (س. س. ش.)، و هي شركة مستقلة عن المستانف عليها و تتوفر على سجل تجاري خاص بها تحت رقم 82577، مما يفيد أن الشركتين المذكورتين مستقلتين عن بعضهما، مما يبقى معه دفع الطاعنة بأن الشركة الثانية فرع لها في غير محله و يتعين رده.
و حيث ما دامت الطاعنة وجهت دعواها ضد المستانف عليها للمطالبة بفواتير مؤشر عليها من طرف شركة أخرى لا علاقة لها بها، فتكون قد وجهت دعواها ضد غير ذي صفة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca