Réf
69972
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2665
Date de décision
27/10/2020
N° de dossier
2020/8228/2292
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la preuve par témoignage, Preuve en matière commerciale, Partage des bénéfices, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Évaluation des bénéfices, Contrat de partenariat commercial, Confirmation du jugement, Comparaison avec des commerces similaires, Absence de documents comptables
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues.
L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas respecté sa mission et qu'un accord verbal postérieur avait modifié la répartition des bénéfices. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat écrit constitue la loi des parties et ne peut être contredit par une simple attestation.
Elle juge en outre que l'expert, en l'absence de documents comptables, a valablement fondé son évaluation des revenus sur la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires, se conformant ainsi au jugement avant dire droit. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée et le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ب.) بواسطة نائبه الاستاذ ابراهيم (ز.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 30/01/2020 تحت عدد 689 في الملف عدد 8356/8204/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 23.625,00 درهم بخصوص نصيبه في الأرباح عن المحل التجاري الكائن بمركز لغيات آسفي عن المدة من 01/04/2019 الى غاية 31/12/2019 مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 25/07/2019 تقدم المدعي السيد احمد (ع.) بواسطة نائبه الاستاذ يوسف (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرض فيه أنه بناء على عقد الشراكة المؤرخ في 19/11/2011 سلم بمقتضاه المدعي للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بمركز الغيات طريق الصويرة قيادة الغيات آسفي من أجل استغلاله في بيع الدجاج مقابل 50% من الأرباح، وأن المدعى عليه امتنع عن تسليم المدعي نصيبه في الأرباح منذ فانح أبريل 2019، مما اضطر معه المدعي إلى إنذاره غير أن الإنذار لم يسفر عن أي نتيجة إيجابية بعد أن عرض المدعى عليه على المدعي مبلغ 1.600,00 درهم عن شهري أبريل وماي، وأن المدعي رفض التوصل بهذا المبلغ لضآلته مقارنة مع مداخيل المحل، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مداخيل المحل المدعى فيه عن المدة ما بين 01/04/2019 إلى غاية صدور الحكم مع حفظ حقه في تحديد طلباته النهائية والنفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بإنذار، محضر تبليغ إنذار، محضر إخباري وعقد شراكة.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن المدعي لم يدل بما يفيد ملكيته للمحل الذي يدعي استغلاله من طرف المدعى عليه، وأن عقد الشراكة لم يحدد مكان وعنوان المحل، وأن عقد الشراكة مؤرخ في 19/11/2011 وليس في 19/01/2011 كما جاء في المقال، وأن الصفة من النظام العام، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. وفي الموضوع فإن المدعى عليه بعد توصله بالإنذار بادر إلى أداء ما بذمته للمدعي الذي رفض تسلم نصيبه، وأنه قام بإيداع نصيب المدعي من الأرباح بصندوق المحكمة الابتدائية بآسفي داخل أجل 15 يوما من توصله بالإنذار، وأن المبلغ المتفق عليه هو مبلغ 800,00 درهم المتعلق بالمحل كما يؤكد ذلك الشاهد فيصل (ج.) الذي يشتغل مع المدعى عليه لمدة سنتين، وأن أرباح المحل لا تصل إلى مبلغ 800,00 درهم ونادرا ما يحقق المدعى عليه هذا المبلغ لكونه يسلم المبلغ المذكور للمدعي ويتحمل هو باقي المصاريف، كما أن المحل لا يرقى إلى مستوى المحلات التجارية التي تدر أرباحا كبيرة، كما أن هناك 20 محلا مخصصة لبيع الدجاج، وأن المحضر الإخباري المدلى به يفيد أداء المدعى عليه ما بذمته للمدعي عن شهري أبريل وماي من سنة 2019، ملتمسا الحكم برفض الطلب وبتسجيل استعداده لأداء نصيب المدعي المتمثل في مبلغ 800,00 درهم عن كل شهر عن المدة من 01/06/2019 إلى حدود يومه، مرفقا مذكرته بمحضر إخباري، إشهاد ووصلي أداء.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة بتاريخ 10/10/2019 حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد مصطفى مسلك الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 08/01/2020 خلص فيه الى تحديد الربح الصافي الشهري للمحل في مبلغ 5.250,00 درهم، ونصيب المدعي من الأرباح في 2.650,00 درهم ومجموع نصيبه في تلك الأرباح في مبلغ 23.625,00 درهم عن المدة موضوع الطلب.
وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه ناعيا على الحكم المستأنف خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه دفع خلال المرحلة الابتدائية بكون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد ملكيته للمحل الذي يدعي استغلاله من طرفه، وأن عقد الشراكة لم يحدد مكان وعنوان المحل وكون العقد مضمن به تاريخ غير الذي ضمن بالمقال الافتتاحي والإنذار، غير أن المحكمة لم تلتفت الى هذا الدفع واكتفت بالرد عليه بكون توصل المستأنف عليه كان بالعنوان المضمن بالحكم أعلاه، كما أن العارض أدلى بإشهاد ضمن به محرره كون المستأنف عليه كان يتسلم مبلغ 800,00 درهم شهريا بناء على اتفاق شفوي بين الطرفين، وأن هذا الاتفاق جاء لاحقا للاتفاق الكتابي، مما كان يتعين معه على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التصريح بعدم قبول الطلب. من جهة أخرى فإن العارض قد أدلى بإشهاد صادر عن المسمى فيصل (ج.) والذي اشتغل لدى العارض مدة سنتين على التوالي وكان شاهدا على تسليم المستأنف عليه لمبلغ 800 درهم شهريا عكس ما صرح به الخبير بمناسبة إجرائه للخبرة بعين المكان، وأن المحكمة المطعون في حكمها بعدم استدعائها للشاهد والاستماع الى إفادته في النازلة تكون قد خرقت القانون، وبخصوص الخبرة الحسابية، فإن الحكم التمهيدي أوجب على الخبير الاستناد في إنجاز الخبرة على السجلات التجارية او الفواتير الممسوكة من كلا الطرفين إن وجدت، وان لم توجد فاستنادا الى الأرباح المحققة للمحلات المشابهة للمحل التي تمارس نفس النشاط. وان الخبير لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي. وانه أشار في تقريره الى أنه في غياب وثائق حسابية ودفاتر تجارية للمحل التجاري المخصص لبيع الدجاج بالتقسيط فإن الدخل الصافي الشهري هو 5.250 درهم، وقد أشار الحكم التمهيدي إلى أنه في حالة غياب تلك الوثائق الحسابية وجب على الخبير ان يستند في إنجازه للخبرة المأمور بها الى الأرباح المحققة للمحلات المشابهة للمحلات التي تمارس نفس النشاط وهو الشيء الذي لم يتقيد به الخبير وهو ما يجعل تقريره غير منسجم وما سطره الحكم التمهيدي. وان الخبير اكتفى بتصريحات المستأنف عليه في إنجاز الخبرة دون التفات لتصريحات الطرف المستأنف وهو ما يفيد عدم التزام الخبير للحياد وجاء تقريره مشوبا بالمغالاة والمحاباة. وأن ما توصل إليه الخبير بعيد كل البعد عن الواقع وجاء مبالغا فيه، وانه لم يبين في تقريره الأسس التي اعتمدها في تحديده لأرباح المحل الذي هو عبارة عن دكان لبيع الدجاج بالتقسيط وان الجماعة التي يتواجد بها لا تعرف أي رواج تجاري وإنما على العكس من ذلك فهي تعرف ركودا في جميع المجالات وليس في التجارة فقط. وانه اعتاد إنجاز الخبرات بمدينة الدارالبيضاء والتي تعرف رواجا تجاريا كبيرا وأسقط ما يتوصل إليه على هذا المحل. وان تقرير الخبرة لم يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي مما يليق معه القول بإجراء خبرة حسابية مضادة. وأدلى المستأنف بما يفيد أداء ما بذمته عن شهري أبريل وماي 2019 ومع ذلك قضى الحكم الابتدائي بالأداء عن المدة المذكورة، فيكون بذلك الحكم الابتدائي خارقا للقانون وغير معلل تعليلا كافيا. وانه وما دام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن العارض يكون محقا في بسط دفوعاته أمام المحكمة. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا بإجراء خبرة حسابية مضادة واحتياطيا الحكم بتحديد الدخل الشهري للمحل في مبلغ 4.000,00 درهم تخصم منه المصاريف ليصبح نصيب المستأنف عليه هو 800 درهم مع الأخذ بعين الاعتبار كون المستأنف أدى ما بذمته للمستأنف عليه عن شهري أبريل وماي 2019. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/09/2020 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليه مفادها أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به ، ملتمسا في نهايتها الحكم بتأييده ، سلمت نسخة منها للاستاذ (م.) عن الاستاذ (ز.) فأكد المقال، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/10/2020.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن دفع الطاعن بكون المستأنف عليه لم يدل بما يفيد ملكيته للمحل موضوع النزاع يبقى غير جدير بالاعتبار، لأن الأمر في النازلة يتعلق بالمطالبة بنصيب في الأرباح التي يحققها المحل، ولذلك فإن عقد الشراكة الذي يربطه بالمستأنف عليه هو الذي يعنيه موضوعه وليست ملكية المحل.
وحيث خلافا لما أثاره الطاعن فإنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة عليها أن المدعى عليه – المستأنف – سبق أن توصل بالإنذار الموجه له من طرف المستأنف عليه بتاريخ 15/05/2019 بعنوان المحل التجاري موضوع النزاع الكائن بمركز غيات طريق الصويرة قيادة الغيات آسفي ولم يدل بما يفيد أن عقد الشراكة قد انصب على محل آخر غير المحل موضوع النزاع الذي يتواجد به المستأنف، فإن المحكمة بذلك تكون قد استبعدت عن صواب دفع الطاعن بكون المستأنف عليه لم يحدد مكان وعنوان محل النزاع.
وحيث إنه بخصوص ما أثير بشأن تاريخ العقد وبأنه ليس هو التاريخ المضمن بالمقال الافتتاحي فإنه يبقى دفعا كسابقه غير جدير بالاعتبار، اذ لا تأثير له على مجرى الدعوى.
وحيث إنه فيما يخص تمسك الطاعن بالإشهاد على تسلم المستأنف عليه لمبلغ 800 درهم شهريا كنصيب في الأرباح التي يحققها المحل موضوع عقد الشراكة، فإن المحكمة استبعدته عن صواب ولم تكن في حاجة للاستماع للشاهد ما دامت قد توفرت لديها المبررات لقضائها، ولاحظت أن عقد الشراكة الرابط بين الطرفين والذي يعتبر شريعتهما طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لم يحدد أي مبلغ كنصيب مستحق لأي منهما، وإنما وقع الاتفاق بموجبه بين الطرفين على أن يتم اقتسام الأرباح مناصفة بينهما.
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الخبرة المأمور بها ابتدائيا، فإن الخبير أشار في تقريره بأن المحل لا يتوفر على وثائق محاسبية، وخلص الى تحديد مداخيله الشهرية في مبلغ 5.250,00 درهم بعد خصم المصاريف والتكاليف، آخذا بعين الاعتبار موقع المحل وطبيعة النشاط التجاري المزاول به مقارنة مع المحلات التجارية المماثلة، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته .
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025