Réf
70754
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
85
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2019/8202/4504
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Retour de marchandises, Réforme du jugement, Preuve en matière commerciale, Paiement par chèque, Obligation de tenue de la comptabilité, Imputation des paiements, Créancier commerçant, Charge de la preuve, Bon d'avoir
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense.
Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre part sur les modalités de calcul de la valeur des biens restitués. La cour écarte l'appel incident du créancier en retenant qu'il lui appartient, en tant que commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de prouver que les chèques encaissés se rapportaient à une autre transaction.
Elle juge également que le bon de retour est probant dès lors qu'il présente des similitudes formelles avec les propres bons de livraison du créancier. Faisant droit à l'appel principal, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance, considérant que la valeur des marchandises retournées doit être calculée sur la base du nombre total d'unités et non sur le seul nombre de cartons.
En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde résiduel, rejette l'appel incident et confirme le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 23 يوليوز 2019 تقدم أنس (م.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3796 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2017 في الملف عدد 428/8203/2017 القاضي بأدائه لفائدة مؤسسة (ط. ع. إ.) مبلغ 68438,00 درهم و رفض الباقي .
و حيث تقدمت مؤسسة (ط. ع. إ.) بواسطة محاميها باستنئاف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/12/2019 .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا ، بما في ذلك الاستئناف الفرعي .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من الحكم المستأنف أن مؤسسة (ط. ع. إ.) تقدمت بتاريخ 02 فبراير 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن أنس (م.) تسلم منها بضاعة عبارة عن علب الشاي بمختلف الأحجام و الأثمنة حسب فاتورة مقبولة من طرفه ، غير أنه لم يسدد ثمنها البالغ 156504,00 درهم رغم سلوكها معه كافة المساطر الودية ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع النفاذ المعجل و بعد جواب المدعى عليه بما يرمي للحكم برفض الطلب لكونه أرجع للمدعية جزء من البضاعة و أدى لها قيمة الفاتورة بشيكات ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالأستئناف من لدن الطرفين للأسباب التالية:
حيث أوضح أنس (م.) أوجه استئنافه انه بالرجوع لسند الإرجاع يتبين منه أنه أرجع للمدعى عليها 77 صندوق من فئة 200 غرام قيمتها 44600 درهم و ليس 4466 درهم كما ورد في تعليل الحكم عن غير صواب لأن كل صندوق يحتوي على عشر علب من الشاي تزن كل واحدة منه كيلو غرام واحد و ثمنه 58 درهم ، و كذلك الشأن بالنسبة للعينة 4011 فإنه أرجع للمستانف عليها 500 علبة و بثمن 72 درهم فيكون المجموع هو 36000,00 درهم ، و مضيفا أنه أثار أمام المحكمة أيضا خلو ذمته من الدين ، و هو دفع لم تجب عنه ، مما يكون حكمها و بالإضافة لما ذكر ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ، و التمس إلغاء الحكم المطعون فيه ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، و مدليا بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ .
و حيث أدلت المستانف عليها بواسطة محاميها بمذكرة أكدت من خلالها أنها لم تسترجع من الطاعن أي مبالغ مالية عن طريق حسابها البنكي ، كما أن ما ادعاه من أنه أرجع لها بضاعة بمبلغ 76465 درهم لا أساس له من الصحة لأن الفاتورة لا تحمل اسم الشركة التي تم التعامل معها و لا تحمل أيضا عبارة أرجعت و أنها لأجل ذلك تستأنف الحكم فرعيا فيما قضى به لكون الشيكات المستدل بها لا تتعلق بالمعاملة التجارية موضوع النزاع و لا تتعلق بشخص ذاتي و لأن فاتورة الإرجاع لا تحمل طابعها و توقيعها و التمست لأجل ما ذكر الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 156504,00 درهم .
و حيث أدرج الملف بجلسة 06/01/2020 تخلف عن حضورها نائب المستأنف رغم التوصل و اعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 13/01/2020 .
محكمة الاستئناف
أولا في الاستئناف الأصلي :
حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف عدم ارتكازه على أساس فيما اعتمده في تعليله من عملية حسابية بخصوص العينتين رقم 9371 و 4011 ، ذلك أن كل صندوق يحتوي على عشر علب من الشاي ، و كل علبة لها ثمنها و الحال أنه اعتمد مجموع الصناديق دون اعتبار لمجموع العلب الواردة في كل صندوق وفق ما هو مضمن في فاتورة الدين و وصل الإرجاع.
و حيث إنه بتفحص ورقة التسليم رقم 5697 المؤرخة في 24/04/2014 و كذا وصل الإرجاع Bon d’avoir عدد 000201 يتبين صحة ما جاء في سبب الطعن بأن الكمية أو العدد الوارد في كل صندوق يؤخد بعين الإعتبار في الحساب و بأن مجموع الكمية هي التي تضرب في الثمن و ليس عدد الصناديق فقط ، كما ذهب الحكم في تعليله عن غير أساس .
و حيث استنادا لما ذكر فإنه بخصوص العينة رقم 9371 فقد أرجع الطاعن للمستانف عليها 77 صندوق بكمية مجموعها 770 و أن الثمن الذي أرجع به هذا النوع فقد أوضحه في مذكرته المدلى بها بجلسة 04/07/2017 التي تضمنت جدولا بشأن ذلك و الذي حدد في مبلغ 52,00 درهم أي أن قيمة البضاعة التي تم إرجاعها من نوع 9371 هي 40040,00 درهم .
أما بخصوص العينية رقم 4011 ، فالكمية المرجعة هي 500 بثمن قدره 65 درهم أي ما مجموعه 32500 درهم ليكون مجموع ثمن البضاعة المرجعة هو 72540,00 درهم يضاف له مبلغ 80000,00 درهم موضوع الشيكات الأربعة المستدل بها أمام محكمة الدرجة الأولى فيكون المجموع هو 152540,00 درهم ، يخصم من أصل الدين و قدره 156504,00 درهم و الباقي و قدره 3964,00 درهم هو المتعين الحكم به بعد تعديل الحكم المستانف فيما قضى به .
ثانيا في الاستئناف الفرعي :
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب لما اعتبر الشيكات التي استدل بها المستأنف عليه فرعيا و الحال أنها لا تتعلق بموضوع النزاع .
و حيث إنه بتفحص الوثائق المستدل بها رفقة المذكرة المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 04/07/2017 يتبين أن الشيكات الأربعة قدمت من لدن الطاعنة فرعيا للبنك و استخلص قيمتها الطايعي (ع.) الذي هو صاحب المؤسسة حسبما هو وارد في جميع الوثائق ، كما استخلصت فعلا قيمتها ، كما هو ثابت من الكشوف الحسابية التي لم تكن محل منازعة من طرفها ، و أن ادعاءها بأن المبلغ يتعلق بمعاملة تجارية أخرى ، فإن عبئ الإثبات يقع عليها باعتبارها مؤسسة تجارية و النزاع يتعلق بعمل تجاري و أن القانون أوجب عليها مسك محاسبتها مع زبنائها في دفاتر تجارية و محاسبتية بكيفية منتظمة ، و أنه في غياب استدلالها بما يثبت تعلق المبلغ بمعاملة أخرى غير المعاملة التجارية موضوع الدعوى الماثلة يكون ما تمسكت به بشأن ذلك من أسباب غير ملتفت إليها و يتعين ردها .
و حيث إن وصل الإرجاع المتعلق بالبضاعة المرجعة للطاعنة تم في وصل يحمل إسمها و عنوانها و يحمل عبارة Bon d’avoir أي " بضاعة ثم إرجاعها " كما أنه مؤرخ و يتضمن توقيعات و هو وصل مشابه للشكليات المتعلقة بوصل التسليم الذي استدلت الطاعنة فرعيا به رفقة مقالها الإفتتاحي للدعوى ، و هو بذلك فإنه يتعلق بها لكونه نفس النموذج الذي تعمل به باختلاف في نوع العملية تسليم او إرجاع ،و بالتالي و خلافا لما جاء في الأستنئاف عن غير أساس، فإن الحكم المستانف لما اعتمد في قضائه على وصل الإرجاع و كذا المبالغ الواردة في الشيكات الأربعة كان صائبا في هذا الخصوص الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته صائره.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: رد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته الصائر و باعتبار الاستئناف الأصلي و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 3964,00 درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement