Réf
81731
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6403
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5192
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Résiliation du bail, Relevé de compte, Preuve du paiement, Obligations du preneur, Loyer, Insuffisance de preuve, Demande additionnelle en appel, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui se prévaut d'un paiement par virement bancaire, de produire les relevés de compte ou les attestations de l'établissement bancaire pour justifier de ses versements. La cour considère que la simple allégation de la perte des quittances, en l'absence de toute autre pièce probante, est insuffisante à établir la libération du débiteur de son obligation de paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une obligation de contrepartie financière non contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 07/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/07/2019 تحت عدد 3026 ملف عدد 2227/8207/2019 والقاضي بأدائها مبلغ 750 درهم الذي يمثل المبلغ المتبقي من واجب كراء شهر شتنبر 2016 ومبلغ 264.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن شهر غشت 2016 وعن المدة من نونبر 2016 الى متم ماي 2019 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 2500 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغها من الشقة [العنوان] الرباط وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
وبناء على الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليها بتاريخ 01/11/2019
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/09/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف والطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2019 والذي تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منها الشقة [العنوان] بالرباط والتي تستغلها كمدرسة (ت. ش. ص.) ECOLE (F. P.) بسومة كرائية شهرية قدرها 8250 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة، وان المدعى عليها امتنعت عن اداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2016 الى متم ماي 2019 بما مجموعه 280500,00 درهم وانه انذرتها بذلك لكن دون جدوى، ملتمسة في ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء المبلغ للمدعى عليها ماجدة (ب.) بتاريخ 15/05/2019 وبأدائها للمدعية مبلغ 280500 درهم الممثل لواجب كراء الشقة [العنوان] الرباط، عن المدة من فاتح غشت 2016 الى متم ماي 2019 ومبلغ 5000 درهم عن واجب التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغ المدعى عليه من العين المكتراة المتواجدة بالشقة [العنوان] الرباط، هي ومن يقوم مقامها او بإذنها تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والإجبار في الأقصى.
وارفق المقال باصل عقد كراء مؤرخ في 10/05/2016 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 19/04/2019 ومحضر تبليغ انذار مؤرخ في 15/05/2019 ونص انذار.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2019، جاء فيه انها لم تمتنع عن اداء واجبات الكراء وانها تتوفر حاليا على ما يفيد اداء واجب كراء شهري شتنبر واكتوبر من سنة 2016 وان هناك وصولات ايداع اخرى بحوزتها في طور البحث عنها تثبت اداء واجبات الكراء عن سنة 2017، ملتمسة في ذلك، الإشهاد ببراءة ذمتها من واجبات كراء الشهور شتنبر واكتوبر من سنة 2016 وبرفض طلب اداء واجبات كراء الشهور شتنبر واكتوبر من سنة 2016 لوقوع الأداء عن طريق الايداع بالحساب البنكي للمدعيو وحفظ حقها في الإدلاء بما يثبت اداءها لواجبات الكراء عن سنة 2017 بالجلسة المقبلة لأنها حاليا بصدد البحث، وارفقت المذكرة بصورة وصل بنكي مؤرخ في 06/10/2016 بمبلغ 7500 درهم واصل وصل بنكي مؤرخ في 06/12/2016 بمبلغ 8250 درهم.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبيها بجلسة 24/07/2019، جاء فيه انه بالاطلاع على وصلي الإيداع المرفقين بمذكرة جواب المدعى عليها يتبين انه لا علاقة لها بالمدعى عليها وليس فيها ما يثبت انها تتعلق بواجبات الكراء المستحقة عليها، وفي غياب الوثائق المثبتة لخلو ذمة المدعى عليها، فإنه لا يسع الا الحكم بما جاء في مقاله جملة وتفصيلا ورد دفوع المدعى عليها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم غير مرتكز على اساس لكون العارضة غير مدينة بأية مبالغ للمستأنف عليها . وانه نظرا لطول المدة اي مند سنة 2016 الى الان فإن وصولات ايداع واجبات الكراء بالحساب البنكي للمستأنف عليها قد ضاعت كلها او بعضها نظرا لتغيير العارضة لمحلها السكني , وانها لازالت لحد الان في طور البحت عن وصولات ايداع واجبات الكراء بالحساب البنكي للمستأنف عليها, وانه من باب الاحتياط وفي حالة عدم ادلائها مستقبلا بما يفيد اداء واجبات الكراء المحكوم بها , فإنها تحتفظ بحقها في توجيه اليمين للمستأنف عليها حول توصلها من عدمه بواجبات الكراء عن المدة المحكوم بها
مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها مع مقالها الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 01/11/2019 والذي جاء فيه ان ما تمسكت به المستأنفة غرضه حرمان العارضة من الانتفاع بمحلها , اذ لا يعقل لصاحبة مدرسة (ت. ش. ص.) مثل المستأنفة الا تتوفر على محاسبة دقيقة ومسك لسجلاتها التجارية وفقا للقانون وان تضيع وثائقها المحاسبية , وطالما انها تتمسك بأنها كانت تودع واجبات الكراء في الحساب البنكي للعارضة فلا يعقل ان تضيع تلك العمليات من ارشيف المؤسسة البنكية , وكان عليها الادلاء بكشوفات حسابها البنكي التي ثتبت صحة مزاعمها وبذلك فما انتهى اليه الحكم جاء معللا ويتعين تأييده
وبخصوص الطلب الاضافي فقد ترتب بذمة المستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى غاية متم دجنبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 57750 درهم
ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 57750 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى دجنبر 2019 على اساس سومة شهرية قدرها 8250 درهم وتحميلها الصائر والاجبار في الاقصى
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون واجبات الكراء المحكوم بها سبق اداؤها , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد اداء واجبات الكراء المحكوم بها , وان تمسكها بكونها كانت تودعها في الحساب البنكي للمستأنف عليها لا يوجد ما يعززه , اما الدفع بكون وصولات الايداع قد ضاعت منها فإنه بدوره دفع مردود على اعتبار انها وفضلا عن كون واقعة الضياع ان صحت فهي التي تتحمل مسوؤولية ذلك, فإن الامر يتعلق بتحويلات بنكية كما تمسكت بذلك , وانه كان يتعين عليها اللجوء الى المؤسسة البنكية المعنية قصد الحصول على ما يفيد التحويلات المتمسك بها او المطالبة بكشوفاتها الحسابية من المؤسسة البنكية والتي تتضمن الاشارة الى التحويلات ان كانت قد تمت فعلا, وانه في غياب ذلك يبقى ما تمسكت به المستأنفة غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة
في الطلب الاضافي:
حيث التمست المستأنف عليها الحكم على المستأنفة بأداء واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى متم دجنبر 2019 , وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان العلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية ليست محل اية منازعة . وانه بالنظر لكون الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء ,واعتبارا لغياب الادلاء بما يفيد الاداء, فإن طلب أداء واجبات الكراء اللاحقة يكون مبررا ويتعين الاستجابة له والحكم تبعا لذلك على المستأنفة بأداء مبلغ 57750 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 2019 الى متم دجنبر 2019
وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والطلب الاضافي
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى متم دجنبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 57750 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميلها الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025