Occupation sans droit ni titre – L’indemnité due par l’ancien locataire court du jour du jugement d’expulsion à celui de la libération effective des lieux (Cass. com. 2011)

Réf : 52134

Identification

Réf

52134

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

169

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/726

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un preneur, dont le bail a été résilié et qui a fait l'objet d'un jugement d'expulsion, est redevable d'une indemnité d'occupation. Ayant constaté que le preneur s'était maintenu dans les lieux après le jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel en déduit exactement que l'indemnité est due pour la période courant de la date dudit jugement à celle de l'éviction effective.

L'appréciation du montant de cette indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض الطاهر (ك.) أنه استصدر في مواجهة الطاعن محمد (ح.) بتاريخ 06/6/12 حكما قضى عليه بافراغ المحل الذي سبق أن أجر له أصله التجاري حسب عقد التسيير المحرر بتاريخ 96/09/09 وذلك في الملف التجاري عدد 06/2928 تحت عدد 06/7578 والذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 07/02/05 في الملف عدد 07/4279 ونظرا لكون المدعى عليه المذكور ظل يستغل المتجر دون وجه حق عن المدة من تاريخ انهاء العقد وهو 97/03/25 الى تاريخ الافراغ الذي هو 07/07/16 فإنه يلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 20.000 درهم كتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مستدلا بالحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له ومحضر الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما عليه بأداء مبلغ 10.000 درهم تعويضا عن الاحتلال استأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بخرق القانون المتخذ من خرق الفصول 345 و 359 و 3 من قانون المسطرة المدنية والفضل 264 من ق ل ع ذلك أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يرمي الى التعويض عن استغلال الأصل التجاري ، وأنه لم يعد من الممكن البت في الطلب عن طريق منح تعويض دون تقييم الضرر لأنه حسب الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ، فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب، متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وأن المحكمة يجب عليها أن تقدر التعويضات حسب خطأ المدين ، وأنه لما كان المطلوب قد توصل بمبلغ 15000 درهم كتعويض عن الإفراغ فلم يعد من الممكن الحكم له بالمبلغ موضوع الطعن والقرار أساء تطبيق المقتضيات القانونية المشار اليها مما يستوجب نقضه.

لكن لما كان الثابت للمحكمة أن عقد الكراء الذي يتمسك به الطاعن قد وضع له حد بمقتضى الإنذار الذي توصل به بتاريخ 07/3/25، وأنه لم تعد له صفة المكتري بعد أن استصدر المطلوب في النقض حكما بطرده من المدعى فيه، اعتبرت عن صواب أن المطلوب محق في طلب التعويض عن الاحتلال طيلة الفترة التي ظل فيها الطاعن يشغل المحل وهي الممتدة من تاريخ الحكم بافراغه إلى تاريخ التنفيذ باعتباره ظل مستحودا على المحل لغاية 07/7/16 وهو التاريخ الذي تم فيه تنفيذ الحكم بإفراغه حسب محضر الافراغ المستدل به بالملف، ومن جهة ثانية فإن المحكمة وهي بصدد تحديد التعويض عن الاحتلال الذي نتج عنه حرمان المطلوب في النقض من محله طيلة مدة التأخير عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بالإفراغ ، والذي يجب أن يشمل كل الأضرار الناشئة عنه لما حددته في القدر المحكوم به تكون قد استعملت سلطتها في ذلك مما ينتج عنه أن التعليلات التي أوردتها والتي جاء فيها " أن المدة التي يطالب بها المطلوب في النقض والممتدة من تاريخ الفسخ قد تم التعويض عليها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 06/6/12 ولا يمكن أن يعوض مرتين عن نفس المدة . وان التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب هو تعويض عن الاحتلال عن الفترة من 12 /06/6 تاريخ صدور الحكم المؤيد الذي قضى بالافراغ الى تاريخ الافراغ وهو 07/7/16 " يعتبر تعليلا مطابقا للواقع والقانون ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما استدل به الطاعن عديم الأساس ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux