Réf
21724
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
937
Date de décision
16/10/2018
N° de dossier
2308/5/1/2018
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
أجير أجنبي, Salarié étranger, Effet, Contrat de travail d’étranger, Absence d’obtention du visa du ministère par l’employeur
Base légale
Article(s) : 16 - 516 - 521 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Revue : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37 | N° : 37
Étant donné que la demanderesse, en sa qualité d’employeur du défendeur dans le pourvoi — lequel est un salarié étranger — est tenue d’obtenir ladite autorisation (sous forme de visa) pendant toute la durée de son emploi, et ce en application de l’article 516 du Code du travail qui impose une obligation impérative à laquelle il ne peut être dérogé ni par accord ni autrement, il s’ensuit que la violation par l’employeur de cette obligation légale, consistant à obtenir le visa, entraîne certes la sanction prévue à l’article 521 (sous forme d’amende).
Toutefois, le législateur n’a pas pour autant déclaré le contrat de travail nul et privé de ses effets, pas plus qu’il n’en fait un contrat à durée déterminée, dans la mesure où les cas de conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée sont énumérés de manière limitative à l’article 16 du Code du travail.
لما كانت الطالبة بصفتها المشغلة للمطلوب في النقض ، الذي هو أجير أجنبي ، هي الملزمة بالحصول على هذه التأشيرة طيلة مدة عمله لديها، لكون المادة 516 من مدونة الشغل جاءت بصيغة الوجوب ، وتعتبر قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها. فإن مخالفة المشغل ، وعدم احترامه لهذا الالتزام الملقى على عاتقه ، المتمثل في الحصول على الرخصة على شكل تأشيرة ، إن رتب عليه المشرع معاقبة المشغل بغرامة محددة في المادة 521، فإنه لم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا غبر منتج لآثاره ، كما لم يجعل منه عقدا محدد المدة ، لكون حالات عقود العمل المحددة المدة وردت على سبيل الحصر في المادة 16 من مدونة الشغل.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل ، ذلك أن محكمة الموضوع اعتبرت أن علاقة الشغل القائمة بينها والأجير الأجنبي منتجة لجميع آثارها
القانونية رغم أن العقد غير مؤشر عليه من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وأنه طبقا لمقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل فإن أي اتفاق بخصوص تشغيل أجير أجنبي بمقتضى عقد مستقل يعد باطلا وعديم الأثر، ذلك أن التأشيرة هي شرط صحة لقيام العقد ومتى انعدمت بطل العقد ، وأنها دفعت بذلك في جميع مذكراتها واستئنافها ، إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت العقد منتجا لآثاره القانونية رغم أنه باطل ، وخرقت مقتضيات المادة 516 من المدونة التي هي مقتضيات آمرة ومن النظام العام ، وبذلك يكون قرارها مشوبا بخرق القانون ومعرضا للنقض.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه رغم أن مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل هي مقتضيات آمرة ومن النظام العام ، إلا أن التعليل الذي جاءت به محكمة الاستئناف في قراراها هو تعليل فاسد وناقص ، ينزل منزلة انعدامه ، ويعرض القرار للنقض.
لكن ، حيث إنه خلافا لما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه ، فإن علاقتها بالمطلوب في النقض باعتباره أجيرا أجنبيا يحمل الجنسية البريطانية ، إن كانت تنظمها مقتضيات خاصة ورد التنصيص عليها في البابين الخامس والسادس ، من الكتاب الرابع , من مدونة الشغل 99-65، في المادة 516 وما يليها ، بشأن تشغيل الأجراء الأجانب ، فإنها تبقى خاضعة لهذه المقتضيات الخاصة ، ولمقتضيات مدونة الشغل عامة بشأن طبيعة العقد وشروط إنهائه. ولما كانت المادة 516 من المدونة تنص على أنه « يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي ، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل فإن الطالبة بصفتها المشغلة المطلوب في النقض ، الذي هو أجير الأجنبي ، كانت هي الملزمة بالحصول على هذه التأشيره طيلة مده عمله لديها ، لكون الماده جاءت بصيغة الوجوب ، وتعتبر قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها. والبين من المادة 516 أن الالتزام بالحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة هو على عاتق المشغل ، وليس على عاتق الأجير ، وأن مخالفة المشغل ، وعدم احترامه لهذا الالتزام الملقى على عاتقه ، المتمثل في الحصول على الرخصة على شكل تأشيرة ، إن رتب عليه المشرع معاقبة المشغل بغرامة محددة في الماده 521، فإنه لم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا غير منتج لآثاره ، كما لم يجعل منه عقدا محدد المدة ، لكون حالات عقود العمل المحددة المدة حصرها المشرع في المادة 16 من مدونة الشغل في إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب. ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة. إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. وحصرها في المادة 17 في عند فتح المقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة ، والثابت أن حالات المادتين 16 و71 من المدونة ليس من ضمنها عقود عمل الأجانب بالمغرب. وبالتالي فإن عدم الحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة لا يجعل من العقد عقدا باطلا غير منتج لآثاره القانونية ، ولا يتحمل الأجير تبعاته. ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أجير أجنبي ، و اشتغل لدى الطاعنة ابتداء من يوليوز 2006 إلى يونيو 2016، دون أن تحصل على رخصة السلطة الحكومية على شكل تأشيرة طبقا لنص المادة 516 من المدونة أعلاه فإن عقد العمل ارابط بينهما يبقى منتجا لجمع آثاره القانونية ، ولا يمكن ، وكما سار على ذلك القرار المطعون فيه على صواب ، تحميل الأجير تبعات إخلال المشغلة بمقتضيات المادة 516، وحرمانه من حقوقه المحددة له قانونا. ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار مرتكز على أساس قانوني سليم ، ومعلل تعليلا كافيا ، وغير خارق لأي مقتضى قانوني ، والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
34505
Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
04/01/2023
34461
Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Recevabilité stricte des demandes en appel, Preuve de l'empêchement, Irrecevabilité des moyens nouveaux en cassation, Grève légitime, Demande nouvelle devant la cour d'appel, Constat d’huissier postérieur aux faits, Conciliation obligatoire en matière sociale, Charge de la preuve sur l'employeur, Appréciation souveraine des juges du fond, Abandon volontaire du poste, Abandon de poste
34157
Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022)
Cour de cassation
Rabat
18/05/2022
33364
Lien de subordination et autonomie de gestion : la jurisprudence face aux mandats d’administrateurs (Cac. soc. 2025)
Cour d'appel
Casablanca
11/02/2025
33056
Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/09/2021
32784
Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
حجية التقارير الطبية, Expertise médicale contradictoire, Force probante des documents officiels, Licenciement pour abandon de poste, Notification légale, Obligation de coopération du salarié, Respect des procédures disciplinaires, Rupture abusive du contrat de travail, Validité des motifs de licenciement, Contre-examen médical, إثبات حالة العجز الصحي, إنذار بالرجوع إلى العمل, الإجراءات القانونية للفصل, الإخلال بالتزامات العقد, التزام الموظف بالتعاون, التوقف غير المبرر عن العمل, الفحص الطبي المضاد, تعليل القرار القضائي., إشهار عقد الشغل, Charge de la preuve
32704
Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
نزاع شغل, Contrat de travail temporaire, Inaptitude médicale, Intermédiation en emploi, Licenciement abusif, Obligation de l’employeur, Preuve de l’offre d’emploi, أثرها, إثبات توفر العمل, Charge de la preuve, الوساطة في التشغيل, تقديم عمل ملائم, تكييف العمل, طرد تعسفي, عبء الإثبات, عجز طبي, عقد شغل مؤقت, مدونة الشغل, بطلان العقود, Adaptation du post
32608
Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
32604
Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
نزاع شغل, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), CNSS, Conditions de la démission, Délai d'appel, Démission, Départ volontaire, Droits légaux du salarié, Identité du destinataire, Indemnités compensatoires, Indemnités pour rupture abusive, Licenciement abusif, Notification irrégulière, Abandon de poste volontaire, Régularisation de la situation, Rupture abusive, Validité de la notification, أثرها, أجل الاستئناف, الإخطار غير الصحيح, الإنهاء التعسفي للعقد, التخلي عن الوظيفة, تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تسوية الوضعية الاجتماعية, تعويضات عن الإنهاء التعسفي, رفض التسلم عن المستخدم, مغادرة تلقائية للعمل, Régularisation des droits sociaux, Abandon de poste