Réf
53275
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
359/2
Date de décision
21/07/2016
N° de dossier
2016/2/3/307
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Appel en cause, Créancier nanti, Garant, Irrecevabilité, Jugement antérieur, Nantissement de fonds de commerce, Accord transactionnel, Preuve de la créance, Réalisation de la garantie, Rejet, Rejet de la demande d'expertise, Relevés de compte, Sûretés, Vente aux enchères, Procédure civile, Absence de renonciation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du garant dès lors que, en violation des dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile, l'acte d'appel en cause n'en précise pas la finalité.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه (ع. م. أ.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده : أنها دائنة لشركة (ب. س. ب.) بمبلغ 12.176.725,74 درهم ناتج عن قروض لغاية 27_9_2012 حسب الكشوف الحسابية؛ وأنه لضمان أداء الديون المتخلدة لفائدة البنك قدمت رهنا من الدرجة الأولى ؛ وأنها وجهت للمدعى عليها إنذارا غير قضائي بلغ لها دون جدوى ؛ والتمست تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري عدد 133291 بالمزاد العلني و تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع في حدود الدين قابل للتخفيض على ما لا نهاية ، و الإذن لها باستخلاص الدين من منتوج البيع ؛ وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في مدونة التجارة ؛ وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد بأن الدعوى سابقة لوجود منازعة في الدين من قبلها وقبل كفيلها محمد (ك.) ؛ والذي استصدر أحكاما للتحقيق في الدين بواسطة خبرات حسابية ؛ و التمست إدخال كفيلها في الدعوى وعدم قبول الطلب الأصلي، و احتياطيا في الموضوع فالبنك يطالب بمبالغ غير محققة و النزاع لا زال بخصوص المديونية معروضا على أنظار المحكمة التجارية ؛ و التمست رفض الطلب و احتياطيا بإجراء خبرة لتحديد المديونية ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بتحقيق الرهن والإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها و المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 133291 وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي على ( أنه بالإطلاع على مقال الإدخال فإنه لم يبين الغاية من هذا الإدخال مما، يبقى مقال الإدخال غير مقبول ... ) ولكن عكس ما ثانية فإن المحكمة ردت طلب إجراء خبرة في أساس الدائنية ومداها وما يلزم البت فيه بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ما دام أن المطلوبة تتجه بالمسطرة بيع الأصل التجاري من أجل استخلاص دين غير تابت المقدار ؛ وأن دعوى الدائنية رائجة أمام محكمة الاستئناف وقد صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة مضادة ؛ و أنه بخصوص الدفع بتكريس الحل الحبي والمتمثل في الاتفاق المؤرخ في 4-11-2013 والذي موضوعه إيجاد أرضية لحل النزاع من خلال التوصل إلى مشروع بموجبه توافق المطلوبة لها بتقسيم الرسم العقاري بغرض تجزئته إلى محلات تجارية ؛ وهو الحل الذي بدأت في تنفيذه ؛ وأن المطلوبة من خلال مساطرها القضائية تناقض الاتفاقية ؛ وأن المحكمة عاكست إرادة المشرع ودفعت في اتجاه الحل الغير المستساغ الذي يكرس مبدأ التصفية ؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 103 من ق م م فإنه إذا طلب احد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص ؛ و أن من أهم شروط قبول الطلب أن يكون متعلقا بنفس النزاع المعروض على المحكمة و إما تتميما له ؛ وأن يتم بيان سبب الإدخال كالكفالة أو الحلول محل المدين أو تحميل المسؤولية ... الخ ؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما أكدت على ( أن مقال الإدخال لم يبين فيه الغاية من هذا الإدخال مما يبقى معه مقال الإدخال غير مقبول ) وبالتالي لم يتم توجيه أي مطالب في مواجهة المدخل في الدعوى ؛ وأن ما ورد بالوسيلة كون أحكام الكفالة منصوص عليها قانونا فإن ذلك غير وارد بمقال الإدخال ؛ وبالتالي فإن القرار لم يخرق المقتضيات المتمسك بها ؛ و بخصوص ما نعاته الطالبة على القرار كونه رد طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه ( أن المستأنف عليها استدلت بحكم قضى على المستأنف عليها بأداء مبلغ 12.159.053,74 درهم الصادر في الملف عدد 6549_5_13؛ فضلا على أن المديونية ثابتة بإقرار المستأنف عليها وكذا كشف الحساب بينما تظل الأحكام التمهيدية التي قضت بإجراء خبرة حسابية فإنها تتعلق بالديون التي بذمة محمد (ك.) بصفته الشخصية ) وهي علة غير منتقدة و كافية لتبرير ما قضى به القرار لما استبعد طلب إجراء الخبرة ؛ هذا فضلا على أن المطلوبة دائنة مرتهنة و تتمتع بحق الامتياز في حدود المديونية الثابتة بعقد الرهن و أن المطلوبة لم تدل بما يثبت أداء الدين المضمون بعقد الرهن وبالتالي يحق للدائنة طلب تحقيقه ؛ و بخصوص الشق من الوسيلة المتعلق باستبعاد المحكمة الإتفاق المؤرخ في 4_11_2013 على تقسيم الرسم العقاري عدد 5348_34 فإن المحكمة لما أكدت على أن الاتفاق لم يتضمن ما يفيد تنازل المدعية عن باقي الضمانات الممنوحة أو تعطيلها وتوقيف باقي الضمانات و خلصت عن صواب أن ذلك الإتفاق لا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025