Nantissement de fonds de commerce : La créance constatée par un jugement antérieur suffit à justifier la réalisation de la garantie (Cass. com. 2016)

Réf : 53275

Identification

Réf

53275

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

359/2

Date de décision

21/07/2016

N° de dossier

2016/2/3/307

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du garant dès lors que, en violation des dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile, l'acte d'appel en cause n'en précise pas la finalité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه (ع. م. أ.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده : أنها دائنة لشركة (ب. س. ب.) بمبلغ 12.176.725,74 درهم ناتج عن قروض لغاية 27_9_2012 حسب الكشوف الحسابية؛ وأنه لضمان أداء الديون المتخلدة لفائدة البنك قدمت رهنا من الدرجة الأولى ؛ وأنها وجهت للمدعى عليها إنذارا غير قضائي بلغ لها دون جدوى ؛ والتمست تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري عدد 133291 بالمزاد العلني و تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع في حدود الدين قابل للتخفيض على ما لا نهاية ، و الإذن لها باستخلاص الدين من منتوج البيع ؛ وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في مدونة التجارة ؛ وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد بأن الدعوى سابقة لوجود منازعة في الدين من قبلها وقبل كفيلها محمد (ك.) ؛ والذي استصدر أحكاما للتحقيق في الدين بواسطة خبرات حسابية ؛ و التمست إدخال كفيلها في الدعوى وعدم قبول الطلب الأصلي، و احتياطيا في الموضوع فالبنك يطالب بمبالغ غير محققة و النزاع لا زال بخصوص المديونية معروضا على أنظار المحكمة التجارية ؛ و التمست رفض الطلب و احتياطيا بإجراء خبرة لتحديد المديونية ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بتحقيق الرهن والإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها و المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 133291 وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي على ( أنه بالإطلاع على مقال الإدخال فإنه لم يبين الغاية من هذا الإدخال مما، يبقى مقال الإدخال غير مقبول ... ) ولكن عكس ما ثانية فإن المحكمة ردت طلب إجراء خبرة في أساس الدائنية ومداها وما يلزم البت فيه بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ما دام أن المطلوبة تتجه بالمسطرة بيع الأصل التجاري من أجل استخلاص دين غير تابت المقدار ؛ وأن دعوى الدائنية رائجة أمام محكمة الاستئناف وقد صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة مضادة ؛ و أنه بخصوص الدفع بتكريس الحل الحبي والمتمثل في الاتفاق المؤرخ في 4-11-2013 والذي موضوعه إيجاد أرضية لحل النزاع من خلال التوصل إلى مشروع بموجبه توافق المطلوبة لها بتقسيم الرسم العقاري بغرض تجزئته إلى محلات تجارية ؛ وهو الحل الذي بدأت في تنفيذه ؛ وأن المطلوبة من خلال مساطرها القضائية تناقض الاتفاقية ؛ وأن المحكمة عاكست إرادة المشرع ودفعت في اتجاه الحل الغير المستساغ الذي يكرس مبدأ التصفية ؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 103 من ق م م فإنه إذا طلب احد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص ؛ و أن من أهم شروط قبول الطلب أن يكون متعلقا بنفس النزاع المعروض على المحكمة و إما تتميما له ؛ وأن يتم بيان سبب الإدخال كالكفالة أو الحلول محل المدين أو تحميل المسؤولية ... الخ ؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما أكدت على ( أن مقال الإدخال لم يبين فيه الغاية من هذا الإدخال مما يبقى معه مقال الإدخال غير مقبول ) وبالتالي لم يتم توجيه أي مطالب في مواجهة المدخل في الدعوى ؛ وأن ما ورد بالوسيلة كون أحكام الكفالة منصوص عليها قانونا فإن ذلك غير وارد بمقال الإدخال ؛ وبالتالي فإن القرار لم يخرق المقتضيات المتمسك بها ؛ و بخصوص ما نعاته الطالبة على القرار كونه رد طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه ( أن المستأنف عليها استدلت بحكم قضى على المستأنف عليها بأداء مبلغ 12.159.053,74 درهم الصادر في الملف عدد 6549_5_13؛ فضلا على أن المديونية ثابتة بإقرار المستأنف عليها وكذا كشف الحساب بينما تظل الأحكام التمهيدية التي قضت بإجراء خبرة حسابية فإنها تتعلق بالديون التي بذمة محمد (ك.) بصفته الشخصية ) وهي علة غير منتقدة و كافية لتبرير ما قضى به القرار لما استبعد طلب إجراء الخبرة ؛ هذا فضلا على أن المطلوبة دائنة مرتهنة و تتمتع بحق الامتياز في حدود المديونية الثابتة بعقد الرهن و أن المطلوبة لم تدل بما يثبت أداء الدين المضمون بعقد الرهن وبالتالي يحق للدائنة طلب تحقيقه ؛ و بخصوص الشق من الوسيلة المتعلق باستبعاد المحكمة الإتفاق المؤرخ في 4_11_2013 على تقسيم الرسم العقاري عدد 5348_34 فإن المحكمة لما أكدت على أن الاتفاق لم يتضمن ما يفيد تنازل المدعية عن باقي الضمانات الممنوحة أو تعطيلها وتوقيف باقي الضمانات و خلصت عن صواب أن ذلك الإتفاق لا.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés