Réf
53275
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
359/2
Date de décision
21/07/2016
N° de dossier
2016/2/3/307
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Appel en cause, Créancier nanti, Garant, Irrecevabilité, Jugement antérieur, Nantissement de fonds de commerce, Accord transactionnel, Preuve de la créance, Réalisation de la garantie, Rejet, Rejet de la demande d'expertise, Relevés de compte, Sûretés, Vente aux enchères, Procédure civile, Absence de renonciation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du garant dès lors que, en violation des dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile, l'acte d'appel en cause n'en précise pas la finalité.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه (ع. م. أ.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده : أنها دائنة لشركة (ب. س. ب.) بمبلغ 12.176.725,74 درهم ناتج عن قروض لغاية 27_9_2012 حسب الكشوف الحسابية؛ وأنه لضمان أداء الديون المتخلدة لفائدة البنك قدمت رهنا من الدرجة الأولى ؛ وأنها وجهت للمدعى عليها إنذارا غير قضائي بلغ لها دون جدوى ؛ والتمست تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري عدد 133291 بالمزاد العلني و تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع في حدود الدين قابل للتخفيض على ما لا نهاية ، و الإذن لها باستخلاص الدين من منتوج البيع ؛ وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في مدونة التجارة ؛ وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد بأن الدعوى سابقة لوجود منازعة في الدين من قبلها وقبل كفيلها محمد (ك.) ؛ والذي استصدر أحكاما للتحقيق في الدين بواسطة خبرات حسابية ؛ و التمست إدخال كفيلها في الدعوى وعدم قبول الطلب الأصلي، و احتياطيا في الموضوع فالبنك يطالب بمبالغ غير محققة و النزاع لا زال بخصوص المديونية معروضا على أنظار المحكمة التجارية ؛ و التمست رفض الطلب و احتياطيا بإجراء خبرة لتحديد المديونية ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بتحقيق الرهن والإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها و المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 133291 وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي على ( أنه بالإطلاع على مقال الإدخال فإنه لم يبين الغاية من هذا الإدخال مما، يبقى مقال الإدخال غير مقبول ... ) ولكن عكس ما ثانية فإن المحكمة ردت طلب إجراء خبرة في أساس الدائنية ومداها وما يلزم البت فيه بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ما دام أن المطلوبة تتجه بالمسطرة بيع الأصل التجاري من أجل استخلاص دين غير تابت المقدار ؛ وأن دعوى الدائنية رائجة أمام محكمة الاستئناف وقد صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة مضادة ؛ و أنه بخصوص الدفع بتكريس الحل الحبي والمتمثل في الاتفاق المؤرخ في 4-11-2013 والذي موضوعه إيجاد أرضية لحل النزاع من خلال التوصل إلى مشروع بموجبه توافق المطلوبة لها بتقسيم الرسم العقاري بغرض تجزئته إلى محلات تجارية ؛ وهو الحل الذي بدأت في تنفيذه ؛ وأن المطلوبة من خلال مساطرها القضائية تناقض الاتفاقية ؛ وأن المحكمة عاكست إرادة المشرع ودفعت في اتجاه الحل الغير المستساغ الذي يكرس مبدأ التصفية ؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 103 من ق م م فإنه إذا طلب احد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص ؛ و أن من أهم شروط قبول الطلب أن يكون متعلقا بنفس النزاع المعروض على المحكمة و إما تتميما له ؛ وأن يتم بيان سبب الإدخال كالكفالة أو الحلول محل المدين أو تحميل المسؤولية ... الخ ؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما أكدت على ( أن مقال الإدخال لم يبين فيه الغاية من هذا الإدخال مما يبقى معه مقال الإدخال غير مقبول ) وبالتالي لم يتم توجيه أي مطالب في مواجهة المدخل في الدعوى ؛ وأن ما ورد بالوسيلة كون أحكام الكفالة منصوص عليها قانونا فإن ذلك غير وارد بمقال الإدخال ؛ وبالتالي فإن القرار لم يخرق المقتضيات المتمسك بها ؛ و بخصوص ما نعاته الطالبة على القرار كونه رد طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه ( أن المستأنف عليها استدلت بحكم قضى على المستأنف عليها بأداء مبلغ 12.159.053,74 درهم الصادر في الملف عدد 6549_5_13؛ فضلا على أن المديونية ثابتة بإقرار المستأنف عليها وكذا كشف الحساب بينما تظل الأحكام التمهيدية التي قضت بإجراء خبرة حسابية فإنها تتعلق بالديون التي بذمة محمد (ك.) بصفته الشخصية ) وهي علة غير منتقدة و كافية لتبرير ما قضى به القرار لما استبعد طلب إجراء الخبرة ؛ هذا فضلا على أن المطلوبة دائنة مرتهنة و تتمتع بحق الامتياز في حدود المديونية الثابتة بعقد الرهن و أن المطلوبة لم تدل بما يثبت أداء الدين المضمون بعقد الرهن وبالتالي يحق للدائنة طلب تحقيقه ؛ و بخصوص الشق من الوسيلة المتعلق باستبعاد المحكمة الإتفاق المؤرخ في 4_11_2013 على تقسيم الرسم العقاري عدد 5348_34 فإن المحكمة لما أكدت على أن الاتفاق لم يتضمن ما يفيد تنازل المدعية عن باقي الضمانات الممنوحة أو تعطيلها وتوقيف باقي الضمانات و خلصت عن صواب أن ذلك الإتفاق لا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025