Motivation des décisions pénales : Encourt la cassation l’arrêt condamnant pour dépossession d’immeuble sans caractériser l’élément de clandestinité (Cass. crim. 2006)

Réf : 16106

Identification

Réf

16106

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

41/6

Date de décision

18/01/2006

N° de dossier

19312/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Viole les articles 365, 370 et 534 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des témoignages sans préciser les faits matériels dont elle déduit l'existence de l'élément de clandestinité, constitutif de cette infraction. En effet, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit, une motivation insuffisante équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision.

Résumé en arabe

ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ادانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع اليهم امام المحكمة الابتدائية دون ابراز الوقائع التي استخلصت منها المحكمة عنصر  الخلسة  يكون معه قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والابطال .

Texte intégral

قرار عدد 41/6 بتاريخ 18/1/2006، ملف جنحي عدد 19312/02
باسم جلالة الملك
بناء على المواد 365 و370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ادانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع اليهم امام المحكمة الابتدائية دون ابراز الوقائع التي استخلصت منها المحكمة عنصر الخلسة مما يكون معه قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والابطال.
لهذه الاسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر  عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 16/4/2002 في الملف الجنحي عدد 9076/01.
واحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبارجاع مبلغ الضمانة للطاعنة وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالمدينة المذكور اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذة. عتيقة السنتيسي رئيسة، ذ. محمد جبران مقررا، ذ. عبد العزيز البقالي عضوا، ذ. فاطمة الزهراء عبدلاوي عضوة، ذ. عبد الحق يمين عضوا، بحضور السيد الحسن امهوض محامي عام بمساعدة السيدة رجاء بنداوود  كاتبة الضبط .

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale