Motivation des arrêts : l’absence de réponse à une simple défense au fond équivaut à son rejet implicite (Cass. crim. 2005)

Réf : 16095

Identification

Réf

16095

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1215/10

Date de décision

21/09/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - 530 - 754 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2007

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée.

Résumé en arabe

خلافا للدفوع التي تكون المحكمة ملزمة بالجواب عنها فإن الجواب عن وسائل الدفاع لا يكون ملزما للمحكمة… نعم.

Texte intégral

قرار رقم: 1215/10، صدر بتاريخ: 21/09/05
باسم جلالة لملك
بتاريخ 21 شتنبر 2005
إن الغرفة الجنائية
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: م.ك.
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى م.ك. بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة مسطاسي بتاريخ تاسع مارس 2005 أمام  كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثاني مارس 2005 في القضية عدد 44/05  والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل إهمال الأسرة بشهر واحد حبسا وبغرامة قدرها 500 درهم نافذين.
إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الباقي الحنكاري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة محاميته الأستاذة سعيدة المسطاسي المحامية بهيئة الجديدة والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس: ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي استند إليها فيما قضى به كما أنه لم يتضمن الجواب على وسائل الدفاع التي أبداها الطاعن في مختلف أطوار البحث والمحاكمة من أنه كان يمر بظروف جد صعبة، إذ كان طريح الفراش مما حال دون أداء مبالغ النفقة المحكوم بها عليه، كما أنه أدلى بمجموعة من الوثائق تبين أنه متزوج بامرأة أخرى وله معها أطفال ويتحمل عبأ عائلة مكونة من عدة أطفال، وأنه في الآونة الأخيرة أصبح بدون عمل وأنه لم يقصد عدم أداء ما بذمته وأنه تعرض لظروف صعبة منعته من الوفاء، وأن عدم رد المحكمة على هذه الدفوع التي تمسك بها في مختلف أطوار البحث والمحاكمة، يجعل قرارها لمطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
حيث أن ما ورد في الوسيلة إنما يدخل في باب الدفاع وليس في باب الدفوع التي تكون المحكمة ملزمة بالجواب عنها، وأن عدم الجواب عما ذكر يعتبر رفضا ضمنيا له، مما تبقى معه أن الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف م.ك. وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري مقررا والحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعيدة بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale