Réf
16873
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2836
Date de décision
19/09/2002
N° de dossier
3423/1/6/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض القرار, Consignation, Demeure du débiteur, Erreur matérielle, Exécution de l'offre hors délai, Injonction de payer, Loyer, Mise en demeure, Offre réelle de paiement, Retrait des fonds consignés, Cassation, Violation de la loi, انذار بالأداء, ايداع بصندوق المحكمة, خرق القانون, خطأ مادي, سحب المبلغ المودع, عرض عيني, قرارات محكمة النقض, مطل المدين, اجل الإنذار, Caractère non libératoire de l'ordonnance sur requête
Base légale
Article(s) : 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة الملف | N° : 1 | Page : 102
En application de l’article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure du locataire est constituée dès lors que l’offre réelle de paiement ou la consignation des loyers n’intervient pas dans le délai fixé par l’injonction de payer. La simple obtention d’une ordonnance autorisant à procéder à cette offre ne constitue pas un acte libératoire et ne saurait interrompre ledit délai.
La Cour Suprême censure par conséquent la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la défaillance du preneur, alors qu’il était constant que son offre avait été formalisée hors délai et que, de surcroît, les fonds consignés avaient été ultérieurement retirés. En jugeant que la demeure n’était pas établie, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé, exposant sa décision à la cassation quant au rejet de la demande d’éviction et d’indemnisation.
مجرد استصدار امر باجراء عرض لا يشكل عرضا للاداء اذ العرض المعتبر هو العرض الفعلي لا مجرد القيام باي إجراء من اجراءاته والعرض العيني الحقيقي هو الذي يقع داخل اجل الإنذار.
القرار عدد : 2836 – المؤرخ في : 19/9/2002 – ملف مدني عدد : 3423/1/6/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شان الدفع بعدم القبول.
حيث اثار المطلوب بشكل اساسي دفعا بعدم قبول طلب الطعن بالنقض ضد القرار الآتي بيان مراجعة اسفله على اعتبار ان القرار المذكور صدر بين محمد بلبركة ضد طالبي النقض والحال ان عريضة النقض مرفوعة في مواجهة بلبركة احمد وان الطعن لا يمارس الا ضد من كان طرفا في حكم ما.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه وان كان يتضمن في صفحته الأولى اسم محمد بلبركة باعتباره مستانفا الا انه حسب منطوقه وعلله فان نفس القرار قد اشار في حيثياته إلى انه يستفاد من جميع وثائق الملف والمقال الافتتاحي للدعوى ان اسم المكتري هو احمد بلبركة وليس محمد بلبركة مما يكون معه الحكم الابتدائي قد وقع في خطا مادي مما يستدعي اصلاحه والقول بان اسم المكتري هو بلبركة احمد كما اشار في منطوقه إلى الحكم في الطلب الاضافي على احمد بلبركة بادائه واجب الكراء حسب منطوقه وبذلك يكون القرار المذكور قد اصلح الخطا المادي الحاصل في اسم المستانف واعتبره هو احمد بلبركة لا محمد بلبركة مؤكدا بذلك دفع المستانف عليهم اصليا، المدعين بانعدام صفة بلبركة محمد ـ وعززوا دفعهم بنسخة حكم عدد 29 التي تؤكد ان اسم المكتري هو احمد بلبركة ومن تم فان المستانف حقيقة هو احمد بلبركة لا محمد بلبركة الذي ورد فقط ضمن جواب عن الدعوى المطلوبين مما يكون معه الدفع غير جدير بالاعتبار
وفي الموضوع
في شان الوسيلة الثانية
بناء على الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود
حيث انه بمقتضى هذا الفصل فان المدين يكون في حالة مطل بمجرد انتهاء اجل الإنذار في الاداء الذي توصله دون ان يستجيب له داخل اجله بالأداء المباشر أو بالقيام باجراءات العرض والايداع داخل نفس الاجل
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 23/12/99 تحت عدد 1031 في الملف رقم 6/530/99 ان الطالبين مشبال فاطمة والمولى محمد بن سعيد والمولى سعيد والمولى امينة بنت محمد قد قدموا مقالا افتتاحيا واخر اضافيا امام المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة عرضوا فيه ان المدعى عليه احمد بلبركة يكتري منهم الدار الكائنة بدرب بن الشيظمي رقم 8 بالجديدة بوجيبة كرائية قدرها 500 درهم. وانه امتنع من اداء الكراء منذ فاتح فبراير 96 رغم توصله بانذار بالأداء بتاريخ 22/10/97 وفوات الاجل مما اصبح معه في حالة مطل. ولذلك التمسوا الحكم عليه بادائه لهم مبلغ 000 19 درهما واجب الكراء عن الفترة من فاتح فبراير 96 إلى متم مارس 99 ومبلغ 000 3 درهما تعويضا عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ إليه، وبافراغه من محل الكراء هو ومن يقوم مقامه وبادائه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم في حالة الامتناع مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الاقصى واستدلوا بنسخة من الإنذار المذكور وبصورة شهادة تبليغه وبحكم عدد 29 المشار إليه أعلاه.
وحيث اجاب المسمى بالبركة محمد بانه ابرأ ذمته من واجب الكراء اذ قدم بتاريخ 31/10/97 بطلب العرض والايداع لواجبات الكراء إلى السيد رئيس المحكمة فقطع بذلك الاجل المضروب له وحصلت موافقة السيد الرئيس ولم يشعر بقراره كما لم يشعره العون القضائي باداء الكراء مدليا بمحضر عرض عيني وايداع على الأستاذ محمد جمال الدين المحامي بهيئة الجديدة الذي رفض التوصل بسبب انه يجب عرضه على موكليه مباشرة، وبتاريخ 24/9/98 ثم ايداع مبلغ عشرة الاف درهم بصندوق المحكمة تحت حساب رقم 13083 كواجب كراء الفترة من1/2/96 إلى متم سبتمبر97.
وبتاريخ 20/5/99 اصدرت المحكمة المذكورة الحكم على المدعى عليه محمد بلبركة حكما تحت عدد 794 في الملف رقم 1/1317/98 قضى وفق الطلب مع تحديد التعويض في 500 درهم والاكراه البدني في سنة واحدة ورفض طلب تحديد الغرامة التهديدية.
استانفه المدعى عليه محمد بلبركة مؤكدا جوابه ابتدائيا. كما استانفه المدعون وقدموا طلبا اضافيا واوضحوا بان الاسم الصحيح للمدعى عليه هو احمد بلبركة وليس محمد بلبركة والتمسوا تصحيح اسمه كما هو ثابت من وثائق الملف، كما التمسوا الحكم عليه بعد تصحيح الخطا المادي المذكور بادائه لهم مبلغ 500 3 درهما واجب الكراء عن المدة من فاتح أبريل 99 إلى متم أكتوبر 99 وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر.
وبالتاريخ أعلاه اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والافراغ والتعويض والحكم تصديا برفض الطلب بشانه وبتاييده فيما عدا ذلك. وفي الطلب الاضافي الحكم على احمد بلبركة بادائه للمكرين 500 3 درهما واجب الكراء عن المدة المطلوبة فيه وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين بعيب منها ان المكتري توصل بالانذار بتاريخ 12/10/97 والامر القضائي بالعرض العيني صدر بتاريخ 3/11/97 ومن تم فان العرض المذكور يكون قد تم داخل الاجل المضروب في الإنذار والكامن في عشرة ايام مما يكون معه التماطل غير ثابت في حق المكتري وان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من تعويض وافراغ ويتعين الغاؤه في هذا الشق.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه
حيث يعيب الطالبون على القرار خرق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ان المدين يصبح في حالة مطل بمجرد توصله باشعار من الدائن بوجوب اداء الدين الذي حل اجل الوفاء به بعد منحه اجل معقولا ذلك انه لم يثبت من وثائق الملف قيام المدعى عليه فعلا يعرض المبالغ المطلوبة عليهم عرضا حقيقيا خلال الاجل المحدد، وان مجرد تقديم طلب إلى رئيس المحكمة لعرض تلك المبالغ عليهم غير كاف وحده، اذ لا بد ان يعقبه عرض حقيقي لتلك المبالغ عن طريق تسليمها لهم بواسطة اجهزة التنفيذ أو ايداعها رهن اشارتهم بصندوق المحكمة والكل خلال الاجل المحدد، وان عرضه لم يكن حقيقيا. اذ بمجرد ايداعها للحصول على محضر بذلك قام مباشرة بسحبها حسب شهادة كتابة الضبط الملمة لهم من طرف كتابة الضبط والمدلى بها في الملف وانهم دفعوا استئنافيا بهذا الا ان محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع فخرقت بذلك مقتضيات الفصل 255 المذكور.
حيث ان ما عابه الطالبون على القرار صحيح ذلك ان المطلوب توصل بالانذار بالأداء بتاريخ 22/10/97 وان اجل الاداء المحدد له في الإنذار هو عشرة ايام من تاريخ توصله بالانذار. وان استصدر امر بالعرض بتاريخ 3/11/97 لا يشكل عرضا للاداء اذ العرض المعتبر هو العرض الفعلي لا مجرد القيام باي إجراء من اجراءاته وان العرض العيني الحقيقي لم يقم داخل اجل الإنذار خلافا لما ذهب إليه القرار المذكور في علله باعتبار ما ذكر وان العرض العيني انما قام به المطلوب بتاريخ 24/9/98 حيث عرض المبلغ على محامي الطالبين الذي طلب عرضه مباشرة على موكليه فتم ايداع مبلغ عشرة الاف درهم في نفس التاريخ في الحساب رقم 13083 مما يكون معه العرض الحقيقي الذي قام به قد وقع خارج اجل الإنذار اضف إلى ذلك ان المطلوب قد سحب المبلغ المذكور حسبما تؤكده شهادة رئيس مصلحة كتابة الضبط المؤرخة في 14/10/99 وذلك بتاريخ 4/8/99 حسبما ورد فيها وقد استدل بها استئنافها منذ تاريخ 1/9/99 حسب تاشيرة كتابة الضبط على المذكرة التي ارفقت بها مما يعتبر معه التماطل قائما في حقه مادام انه قد توصل بانذار بالأداء فلم يستجب له داخل اجله وفقا للشكل المحدد قانونا مما يجعل حيثيات القرار خارقا لمقتضيات الفصل 255 المذكور ومعرضا للنقض بخصوص ما قضى به بشان التماطل والتعويض ومصادقة على الإنذار والافراغ.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي ما اثير، ورعيا لمصلحة الطرفين وحسن سير العدالة
قضى المجلس الأعلى بقبول الطلب وبنقض القرار واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها موضوعها طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الحق خالص والمستشارين السادة : ادريس كثيري مقررا، مليكة الدويب، محمد مخليص، الحسن ابا كريم، وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة ايت عمي.
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025