Marque notoire : La preuve de la notoriété d’une marque justifie l’accueil de l’opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74390

Identification

Réf

74390

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

311

Date de décision

28/01/2019

N° de dossier

2018/8229/218

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre l'antériorité du dépôt et la notoriété d'une marque. L'appelant, premier déposant, soutenait que son droit sur la marque découlait de l'antériorité de sa demande d'enregistrement, laquelle devait primer sur le dépôt ultérieur de l'intimée. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité et à la motivation de la décision de l'Office au regard des moyens soulevés par les parties. Elle retient que l'Office a valablement considéré que la marque de l'intimée, bien que déposée postérieurement, bénéficiait d'une notoriété acquise. Cette notoriété était établie par son exploitation commerciale, sa promotion dans des supports publicitaires reconnus et son usage dans le cadre de partenariats. Dès lors, la cour juge que la notoriété de la marque fait obstacle à l'enregistrement sollicité par le premier déposant, nonobstant l'antériorité de sa demande, et confirme en conséquence la décision de l'Office en rejetant le recours.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم رشيد (ح.) بواسطة نائبه بمقال الطعن ضد قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/01/2018 يطعن بموجبه في مقتضيات القرار عدد 138/2017 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص ممثله القانوني بتاريخ 08/05/2017 والقاضي بقبول التعرض ورفض طلب تسجيل علامة تجارية بالسجل التجاري.

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه ان السيد رشيد (ح.) سبق ان أودع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره طلبا يرمي إلى تسجيل العلامة التجارية Maison B وذلك بتاريخ 23/08/2016 تحت عدد 178099 رقم الإشهار 2016/17 تاريخ الإشهار 08/09/2016 ثم الطلب الثاني بتاريخ 07/11/2016 تحت عدد 179688 تاريخ الإشهار 22/12/2016 ثم الطلب الثالث بتاريخ 07/11/2016 تحت عدد 179689 تاريخ الإشهار 22/12/2016 اعتبارا لكونه قد ابتكر وتبنى هذه العلامة التجارية واستعملها منذ بداية سنة 2014 وقام بإشهارها على الصعيد الوطني والدولي عبر مواقع إعلامية وإشهارات مختلفة، فبادرت شركة (ك. م.) إلى التعرض على تسجيل هذه العلامة التجارية وتقدمت كذلك بطلب تسجيل نفس العلامة التجارية بتاريخ 07/11/2016 تحت عدد 179689 رقم الإشهار 2016/24 تاريخ الإشهار 22/12/2016 وقام السيد رشيد (ح.) بدوره بطلب رام إلى التعرض على تسجيل علامة تجارية بالسجل التجاري على ضوء الطلب المقدم من طرف شركة (ك. م.).

وبعد جواب كل طرف على تعرض الطرف الآخر صدر القرار موضوع الطعن الحالي.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن ان القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس سليم ذلك ان العارض قد باشر الإجراءات القانونية لاستغلال علامته التجارية Maison B وهو الأولى بالحماية القانونية لسبق طلبه تسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كإجراء ضامن لحماية ملكيته. وان المكتب لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 70 من مدونة التجارة وكذا مقتضيات المادة 179 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية واستئثار العارض وحده بعلامته التجارية Maison B دون غيره وان طلب التسجيل اللاحق الذي أقدمت عليه المستأنف عليها المتخذة من نفس التسمية غير ذي أثر في إسباغ الحماية القانونية على تلك العلامة، وقد دأب الاجتهاد القضائي في أحكامه على حماية مالك العلامة التجارية السابق إلى تسجيلها، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس سليم فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم للعارض بتسجيل علامته التجارية Maison B بالسجل التجاري لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المطعون ضدها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بالقرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية مع ملتمس إحالة الملف على النيابة العامة المدلى به من قبل الطاعن بجلسة 17/12/2018 والتي التمس من خلالها الإشهاد له بالإدلاء بنسخة كاملة من القرار المذكور وإحالة الملف على النيابة العامة من جديد للإدلاء بملتمساتها بعد الاطلاع على النسخة الكاملة للقرار المذكور والحكم وفق ما تضمنه مقال التعرض جملة وتفصيلا.

وعقبت المطعون ضدها بواسطة نائبها بجلسة 31/12/2018 بعد تأكيدها لما جاء في مذكرتها الجوابية بخصوص الشكل المؤرخة في 17/12/2018، ان ما جاء بمقال الطاعن لا يستند على أي أساس بل ينم عن سوء نيته في التقاضي، ذلك ان ادعاءه كونه يستغل العلامة التجارية موضوع النزاع منذ سنة 2014 هو ادعاء مجاني وباطل وتعوزه الحجة، إذ انه لم يثبت ذلك. كما انه استنسخ الفصول والأساس القانوني والتواريخ وتبنى نفس المعطيات والأسس المعتمد عليها من طرف العارضة في تعرضها على العلامة التجارية، والدليل على ذلك انه لم يثبت كونه يستغل العلامة المذكورة منذ سنة 2014، كما انه لم يجب على الإنذار الذي رفض التوصل به بعد الاطلاع على فحواه. ومن جهة أخرى، أسس الطاعن طعنه ضد القرار على الفقرة أ من المادة 137 التي تشير إلى كل علامة سابقة مسجلة أو مشهورة، فشهرة العلامة التجارية موضوع الطعن الحالي تعود للعارضة، وعلى فرض انها غير مسجلة سابقا فانه طبقا للمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لا يجوز ان تعتمد كعلامة تجارية اشتهرت العارضة باستعمالها وتعاملها على أساسها مع الغير وخلق موقع الكتروني خاص بها. كما انه بالرجوع إلى القرار موضوع الطعن خاصة جواب الطاعن على تعرض العارضة فانه يعترف بكونها تستعمل هذه العلامة منذ سنة 2014 وهو ما يشكل تناقضا مع ما جاء بطعنه الحالي، لهذه الأسباب تلتمس عدم قبول مقال الطعن شكلا ورده موضوعا مع إبقاء الصائر على الطاعن.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2019 عقب الطاعن بواسطة نائبه انه من حيث الشكل، فان المستأنف عليها اكتفت بتأكيد سابق دفوعها ولم تأت بأي جديد، كما انه سبق له أن أدلى بالوثائق اللازمة مما يبقى معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس. ومن حيث الموضوع، فان مزاعم المستأنف عليها كون العارض اكتفى باستنساخ ما ورد في تعرضها وانه لم يثبت استغلاله للعلامة التجارية منذ سنة 2014، تبقى مزاعم واهية على اعتبار انه ابتكر العلامة التجارية موضوع النزاع وذلك من خلال إشهاره لها على الصعيد الوطني والدولي عبر مواقع إعلامية وإشهارات مختلفة، وأنه كان سباقا إلى تقديم طلب تسجيل هذه العلامة التجارية أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. أما بخصوص زعمها أن اسم الممثل القانوني لها يبتدئ بحرف B ، فإنه زعم مردود على اعتبار ان العلامة التجارية ككل هي

Maison B ولا يمكن تجزئتها. كما انها تقر ان العارض كان سباقا إلى وضع طلب تسجيل هذه العلامة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم وفق المذكرة الحالية ووفق طلب الطعن، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/01/2019 مددت لجلسة 28/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأنه باشر الإجراءات القانونية لاستغلال علامته التجارية

" Maison B " وسبق أن طلب تسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن طلب تسجيل المستأنف عليها للعلامة المتنازع حولها تم بتاريخ لاحق.

وحيث ان محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف، وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة، يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان علامة المستأنف عليها مشهورة من خلال تسويقها واشهارها باشهر مجلات الموضة والإعلانات التجارية وكذلك من خلال عقود شراكة مع الغير على أساس نفس العلامة التجارية.

وحيث تبعا لما ذكر، تبقى أسباب الطعن غير جدية وأن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية الذي رفض طلب تسجيل الطاعن وقبل تعرض المستأنف عليها قرار في محله ومعلل بما فيه الكفاية، مما يتعين معه رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سليم.

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا، وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle