Marque : l’importation de produits authentiques sans l’accord du distributeur exclusif ne constitue pas une contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70314

Identification

Réf

70314

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

448

Date de décision

04/02/2020

N° de dossier

2019/8211/4021

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits.

L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mais relevait, le cas échéant, de la concurrence déloyale, et que le premier juge avait à tort modifié le fondement juridique de la demande. La cour, après avoir rappelé son pouvoir de requalification des faits, écarte la qualification de contrefaçon.

Elle retient que l'importation de produits revêtus de la marque originale, même sans l'autorisation du titulaire des droits, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi 17-97 relatives à la contrefaçon, lesquelles visent la reproduction ou l'imitation d'une marque. Examinant ensuite le litige sous l'angle de la concurrence déloyale, la cour relève que le distributeur exclusif n'a pas rapporté la preuve que l'importateur avait persisté dans ses agissements après la naissance de son droit d'exclusivité.

Faute de preuve d'une atteinte à ce droit, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale ne sont pas réunis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes initiales.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ف. ن.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2019 في الملف رقم 11292/8211/2018 القاضي بتوقفها عن استعمال علامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها TECHNOGYM تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 06/09/2018 وعلى نفقتها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 08/07/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/07/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ب. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها معروفة على الصعيد الوطني بأنها تنفرد بشكل استئثاري بتوزيع العلامة التجارية الدولية TECHNOGYM المملوكة لشركة spa TECHNOGYM الكائن مقرها بإيطاليا بموجب اتفاقية بين هاته الأخيرة والمدعية لكي تستأثر عنها دون غيرها بتسويق المنتوج المذكور وتوزيعه في المغرب. وأن المدعية وحفاظا على حقوقها سجلت هذا الحق لدى المكتب المغري للملكية الصناعية، إلا أنه بلغ إلى علمها أن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني تستغل بصفة غير قانونية المنتجات الحاملة لعلامة TECHNOGYM، ملتمسة القول بأن الأعمال المشار إليها أعلاه تشكل منافسة غير قانونية، والحكم بالوقف الفوري لهذا العمل الغير قانوني من طرف المدعى عليها وإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة TECHNOGYM على نفقتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم وتعويض مؤقت قدره

10.000 درهم مع تعيين خبير مختص لتحديد الأضرار الحقيقية الناتجة عن هذا الفعل لفائدة المدعية مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وبعد تبادل باقي المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه ذهب وعن غير صواب إلى أن الإطار القانوني للدعوى يندرج ضمن قواعد التزييف، والحال أن الثابت من مقال الادعاء أن الإطار القانوني لها هو دعوى المنافسة غير المشروعة وليس التزييف إذ جاء في المطالب الختامية للمستأنف ضدها القول بأن الأعمال المشار إليها تشكل منافسة غير مشروعة والحكم بالوقف الفوري لهذا العمل، وإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة تيكنوجيم، وبالتالي فإن المحكمة قد غيرت تلقائيا موضوع الطلب من منافسة غير مشروعة إلى تزييف، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة قد اختلط عليها الأمر بين دعوى التزييف التي تنظمها مقتضيات المادتين 154 و 155 من قانون الملكية الصناعية والمتمثلة في استنساخ أو استعمال نفس العلامة لمنتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، وهو ما يعبر عنه بالتزييف أو استعمال علامة مقلدة على منتجات أو خدمات مشابهة لما يشمله التسجيل، وهو ما يعبر عنه بالتقليد، في حين ان دعوى المنافسة غير المشروعة حدد لها المشرع مقتضيات خاصة في المادة 184 من قانون 17/97 مشيرا في هذا الصدد إلى بعض الحالات التي تشكل منافسة غير مشروعة وتتنافى وأعراف الشرف في الميدان التجاري أو الصناعي، والتي لا علاقة لها بالتزييف أو التقليد. كما أنه كان على المحكمة التقيد بالوصف القانوني لموضوع الطلب عوض تغييره بصفة تلقائية خاصة وأن مقتضيات التزييف والتقليد المطبقة على النازلة لا علاقة لها إطلاقا بموضوع النزاع. ومن جهة أخرى، فإن المادة التي تنص على التزييف هي 154 وليس 145 كما جاء في الحكم المطعون فيه، وأن العارضة تتمسك من جديد بكونها لم تقم باستعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة حتى يمكن معه تطبيق مقتضيات المادة 154 أعلاه، وإنما قامت باستيراد منتجات قديمة ومستعملة حاملة لعلامة أصلية وهي تيكنوجيم، وبالتالي فإن العمل الذي قامت به العارضة لا يدخل في نطاق التزييف. ومن جهة ثانية، فإن الحكم المطعون فيه اعتبر استيراد منتجات مماثلة معينة في شهادة تسجيل المستأنف عليها، وحاملة لعلامة هذه تكون قد ارتكبت فعل التزييف، والحال أن العمل القضائي وفي نازلة مماثلة بخصوص استيراد شركة منتجات تحمل علامة أصلية بشأن دعوى أقيمت من طرف شركة توزيع منتجات التجميل بالمغرب في مواجهة شركة أخرى قامت باستيراد منتجات تحمل نفس العلامة الأصلية، وبالتالي فإن العمل الذي قامت به العارضة والمتمثل في استيراد بضاعة تحمل علامة أصلية وغير مقلدة لا يشكل تزييفا أو تقليدا في مفهوم المادتين 154 و 155 من قانون 17/97 ولو تم ذلك بدون إذن مالك البضاعة ، وأن الحكم المطعون

فيه جاء خارقا لمقتضيات المادتين المذكورتين وأيضا للعمل القضائي أعلاه، مما يكون مصيره الإلغاء والحكم من جديد برفض الطلب. فضلا عن أن الأمر في النازلة لا يتعلق بعرض منتجات مزيفة أو مقلدة للبيع، وأن صاحبها على علم من أمرها كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 201 من قانون 17/97 بل الأمر يتعلق بمنتجات تحمل علامة أصلية وهي قديمة ومستعملة، وأن العلم إنما يثار في الحالة التي يكون فيها المنتوج مزيف أو مقلد الأمر الذي تكون معه المحكمة اختلط عليها الأمر، وبالتالي فان تطبيق مقتضيات المادة 201 من القانون أعلاه على النازلة في غير محله لوجود الفارق المتمثل في كون الأمر لا يتعلق بعرض علامة مزيفة أو مقلدة للبيع، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الطاعنة بجلسة 14/10/2019 أوردت فيها أنه صدر قرار استئنافي تحت عدد 4061 عن هذه المحكمة بتاريخ 23/09/2019 في الملف عدد 2666/8211/2019 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وقد تعذر عليها الإدلاء بنسخة منه لكونه غير جاهز.

وبناء على المذكرة المرفقة بنسخة طبق الأصل لقرار الاستئنافي المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2019 والتي أدلت من خلالها القرار الاستئنافي تحت عدد 4061 عن هذه المحكمة بتاريخ 23/09/2019 في الملف عدد 2666/8211/2019 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وبجلسة 31/12/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه فيما يتعلق بالدفع بخرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، وعدم التمييز بين دعوى التزييف ودعوى المنافسة الغير المشروعة، فإن محكمة الدرجة الأولى أجابت عنه بشكل دقيق، كما أن هذا الحق محمي بقوة القانون طبقا للمادة 201 من القانون رقم 17/97. وبصفة احتياطية، فان الدفع المتعلق بتأطير الدعوى لم تثره المستأنفة أثناء المرحلة الابتدائية، مما يعد معه دفعا جديدا يستحق عدم الالتفات إليه، كما أن محكمة الاستئناف التجارية غير ملزمة بالجواب عليه ما دام انه أثير لأول مرة. وحول الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 154، فإن المحكمة ستلاحظ مدى تناقض وتضارب دفوعات المستأنفة وتأكيدها على أنها استوردت منتوجات قديمة ومستعملة حاملة لعلامة أصلية، وأن عملية الاستيراد تمت بشكل غير قانونی ما دام أن العارضة تملك حق الاستغلال الاستئثاري إذ أنها الوحيدة التي يمكن لها توريد وبيع تلك المنتجات والقيام بكل الإجراءات الإدارية والقضائية لحماية حقوقها وهذا ما نص عليه القرار 3321/2002 الصادر بتاريخ 31/12/2002 في الملف عدد 963/2001/2014. كما تؤكد العارضة ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون استيراد المنتوجات الأصلية والقديمة لا يعفيها من فعل التزييف بل هو تزييف ومنافسة غير مشروعة وخرق واضح لمقتضيات القانون 17/97. وحول الدفع المتعلق بالمادة 201، فإنه كان على المستأنفة أن تتحرى بشأن المنتوجات التي تنوي الاتجار فيها، وتتأكد مما إذا كانت مرتبطة بحقوق الغير، وبادعاء المستأنفة أن

الأمر اختلط على المحكمة هو محاولة لتجزيء القانون 17/97 وجعله غير ذي جدوى، لأجل ذلك تلتمس الحكم بعد التصدي بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة صائر المرحلتين.

وبناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 21/01/2020، والتي التمست من خلالها رد دفوعات المستأنف ضدها لصدور قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن واقعة التزييف والمنافسة غير المشروعة والحكم تبعا لذلك وفقا لما جاء بمقالها الاستئنافي.

وبجلسة 21/01/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن القرار المدلى به صدر غيابيا كما هو واضح من منطوقه، ولم تتمكن العارضة من بسط أوجه دفاعها لهذا السبب. ومن جهة أخرى، فإن ما أسست عليه محكمة الاستئناف في إصدار قرارها غير مقنع، على اعتبار أنها لم تأخذ بعين الاعتبار حيثيات الحكم الابتدائي الصادر في الملف 2018/8211/11287، بل سايرت المستأنفة بكون المنتوج المحجوز هو عبارة عن آلات قديمة ومستعملة دون أن تتوفر على ما يثبت كون تلك الآلات من النوع الجيد، وقد أدلت بما يفيد بيعها لتلك المنتوجات وإشعارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن جهة أخرى، فإنها لم تأخذ بباقي الوثائق المدلى بها المتعلقة بالعلامة التجارية TECHNOGYM المسجلة بالمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية لفائدتها، وأيضا الوثائق المتعلقة بثمن المنتوجات المستعملة، كما أكدت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بكون المنتجات أصلية وقديمة لا ينفي ثبوت كون المستأنفة استوردت منتجات دون ترخيص صاحبة الحق. وبمسايرة محكمة الاستئناف التجارية لطلب المستأنفة في القرار عدد 4061، فإنها تعطيها الحق لخرق القانون والاعتداء على الحقوق المكتسبة والمسجلة، والحال أن تلك المنتجات يتم استعمالها بقاعات رياضية رفيعة المستوى، مما يجعل حقوقها مهددة. ومن جهة أخرى، فإن من صور المنافسة غير مشروعة خفض الأثمان للإضرار بصاحب الحق، وبذلك يتضرر الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وتتضرر سمعته أمام مؤسسات وعلامات تجارية دولية مثل TECHNOGYM، وبالتالي فإن القرار المدلى به يبقى غير ذي منفعة، ويكون استئناف المستأنفة مجردا وغير مؤسس، خاصة وأنها تبنت دفوعاتها أثناء المرحلة الابتدائية، وتعتبر بالتالي دفوعات جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يوجد ما يلزم محكمة الدرجة الثانية الالتفات إليها، لأجل ذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة أسباب استئنافها على كون الإطار القانوني للدعوى يندرج ضمن قواعد المنافسة الغير المشروعة وليس التزييف، وأن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 154 و201

من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ذلك أنها عملت فقط على استيراد بضاعة قديمة ومستعملة تحمل علامة أصلية، وأنها لم تقم بوضع علامة مماثلة أو مشابهة لمنتجات المستأنف عليها والتي من شأنها إحداث لبس في ذهن المستهلك، وأنها أثبتت ذلك بموجب فواتير.

وحيث من جهة أولى، فإن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 السالفة الذكر والتي اعتمدها الحكم المستأنف لا تنطبق على النازلة، باعتبار أنها تخص عرض أحد المنتجات المزيفة للبيع من شخص غير صانع، في حين ان الطاعنة استوردت منتجات أصلية. وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن المفهوم المعاكس للفقرة 2 أعلاه هو أن عملية استيراد بضاعة أصلية عن طريق شخص غير صانع ولو بدون إذن مالك العلامة لا يعتبر تزييفا مادامت هذه الحالة لم يتم تصنيفها ضمن أفعال التزييف الواردة في المواد المذكورة سلفا (راجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض تحت عدد 404/1 الصادر بتاريخ 31/10/2013 في الملف التجاري عدد16/3/1/2012 غير منشور).

وحيث إن التكييف القانوني للوقائع يعتبر من صميم اختصاص محكمة الموضوع التي لها كامل الصلاحية لإسقاط النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة أمامها، وهو ما يجدر معه القول بأن إطار الدعوى الحالية هو المنافسة الغير المشروعة، بإعتبار أن المستأنف عليها أسست دعواها على كونها تستأثر دون غيرها بتسويق منتج TECHNOGYM بالمغرب بموجب اتفاقية بينها وبين الشركة الأم المتواجدة بإيطاليا، وأن الطاعنة تستغل وتستعمل هذه العلامة بصفة غير قانونية.

وحيث إن الطاعنة أثبتت استيرادها لبضاعة أصلية بواسطة وثائق الشحن وفواتير لم تكن محل طعن من طرف المستأنف عليها، كما أنه وبالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي الذي استندت عليه المستأنف عليها للقول بثبوت التزييف، فإن كل ما تضمنه هو إقرار صاحب المحل الذي وقع به الحجز بكون مصدر المنتوج هو أنه مقتنى من هولندا، وأنه عبارة عن آلات مستعملة وقديمة حاملة لعلامة أصلية TECHNOGYM.

وحيث إن المستأنف عليها لم تثبت تمادي الطاعنة في استيراد البضاعة الحاملة لعلامة TECHNOGYM من الخارج، بعد أن أصبحت تملك حق استغلالها وتسويقها، ذلك أن كل متاجرة فيها من لدن الطاعنة بعد أن أصبحت المستأنف عليها مرتبطة بعقد استئثاري حول نفس البضاعة مع مالكتها الأصلية، يعد بمثابة منافسة غير مشروعة تحظرها مقتضيات المادة 184 من القانون 97/17.

وحيث إنه ونظرا لما سبق تفصيله ولعدم ثبوت مساس الطاعنة بحق الإحتكار المدعى به من المستأنف عليها، فإن عناصر المنافسة الغير المشروعة تبقى غير قائمة (راجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض تحت عدد 131 الصادر بتاريخ 06/03/2014 في الملف التجاري عدد 49/3/1/2012 منشور بقضاء محكمة النقض عدد 77).

وحيث ولما ذكر، ومادامت المستأنف عليها عجزت عن إثبات أعمال المنافسة غير المشروعة في حق الطاعنة، وذلك لكونها لم تدل بما يثبت عكس ما جاء بالوثائق المحتج بها من قبل هذه الأخيرة،

فإن دعواها تبقى غير قائمة على أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle