Marque : le caractère sérieux de l’action en contrefaçon suffit à justifier une mesure d’interdiction provisoire d’usage en référé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81178

Identification

Réf

81178

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5846

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8225/4036

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 203 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de la demande en raison de la nature prétendument descriptive et géographique de la marque antérieurement enregistrée. La cour d'appel de commerce retient que le caractère sérieux de l'action est suffisamment établi dès lors que le titulaire de la marque a non seulement obtenu son enregistrement, mais a également obtenu un jugement au fond condamnant l'appelant pour les mêmes faits. L'existence de cette décision sur le fond suffit à justifier le maintien de la mesure d'interdiction provisoire. La cour rejette par ailleurs l'appel incident tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte, au motif que l'appelant principal avait exécuté l'ordonnance, rendant la demande de majoration sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ز. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2864 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2019 في الملف رقم 2791/8101/2019 القاضي بأمرها مؤقتا بالتوقف عن استعمال علامة (ج. ه.) من واجهات وشارات الفندق المملوك لها والكائن بزنقة [العنوان] ومن مواقع حجز الغرف الخاصة بالفنادق بالأنترنيت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتحميلها الصائر.

وحيث تقدمت شركة (A. & C.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه في الشق المتعلق بمبلغ الغرامة التهديدية المحدد في مبلغ 1.000 درهم.

في الشكل : حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (A. & C.) تقدمت بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تمتلك الفندق المسمى (ه. ج.) الكائن بالمعاريف الدار البيضاء، والذي تمارس فيه نشاطها التجاري اعتمادا على علامتها التجارية اسم الفندق وهي (ه. ج.) والمسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حسب الثابت من شهادة التسجيل، غير انها فوجئت بتشييد فندق بالقرب من الفندق المملوك لها بمسافة قريبة جدا لا تتعدى 220 متر، ويحمل نفس علامتها والاسم إذ تمت تسميته (ا. ج. ه.) حسب الثابت من محضر معاينة، وهذا الفندق تابع للطاعنة التي تم إنشائها بتاريخ لاحق على إنشائها، مما يشمل اعتداء على حقوقها وعلامتها، من شأنه ايقاع الجمهور والغلط، ونظرا لتضررها فإنها تلتمس الأمر استعجاليا بالتوقف الفوري عن استعمال علامتها (ه. ج.) بأي طريقة كانت في واجهات وشارات الفندق المملوك لها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المسمى (ا. ج. ه.) وفي الأنترنيت ومواقع حجز الغرف الخاصة بالفنادق وذلك إلى غاية صدور مقرر نهائي في دعوى الموضوع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 40.000 درهم عن كل يوم تأخير.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنه تعذر عليها إبداء أوجه دفاعها عن حقوقها ومصالحها خلال المرحلة الابتدائية لكون المفوض القضائي اكتفى بتدوين رفض المستخدمة في مصلحة الاستقبال للاستدعاء، على الرغم من أنها لم ترفض منه تسلم الاستدعاء، وإنما أحالته على المصلحة الإدارية داخل الفندق باعتبارها الجهة المختصة لتلقي الإشعارات القضائية. ومن حيث تبيان علاقة العارضة بالعلامة التي تستغلها، فإن العلامة التجارية (ا. ه.) وشعارها هي علامة مملوكة للشركة الإسبانية شركة (E. H. C.) المعروفة عالميا بملكيتها وتسييرها لعشرات الفنادق في كل بقاع العالم لاسيما في الاتحاد الأوروبي، كما أن الفنادق التي تستعمل العلامة التجارية (ا. ه.) وشعارها تستخدمها مصحوبة باسم المناطق أو الأحياء أو أسماء المواقع التاريخية المتواجدة بها هذه الفنادق، أولا لكون أسماء المناطق والأحياء والمواقع التاريخية ليست حكرا على أحد، وثانيا لتسهيل تحديدها والعثور على بياناتها مادام أن سلسلة الفنادق منتشرة في العالم. فضلا عن أن الطاعنة قبل افتتاح الفندق قد حصلت على ترخيص من شركة (E. H. C.) باستعمال علامتها التجارية المشهورة (ا. ه.) وشعارها، بالإضافة لاستعمال العلامة التي أودعتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (ا. ج.) تحت عدد 198628. علاوة على أن العارضة عملت فعلا على تعليق اللافتة التي تحمل اسم الفندق منذ شهر نونبر 2018 (ا. ه. ج.) كما هو ثابت من خلال الفاتورة الصادرة عن شركة (ف. ا.) والتي تم تكليفها بإنجاز اللوحات الإشهارية المعلقة سواء على واجهة الفندق أو داخله أو واجهة الغرف. ومن حيث الأساس القانوني لدعوى المستأنف عليها، فإن مقتضيات المادة 203 من القانون 17/97 تشترط لإمكانية الحكم بالوقف المؤقت توفر شرطين أولهما أجل رفع الدعوى المحدد في 30 يوما من تاريخ العلم، وثانيهما جدية موضوع الدعوى. ومن حيث عدم رفع دعوى الوقف المؤقت داخل الأجل القانوني، فإن المستأنف عليها من خلال إقرارها بمقالها الافتتاحي بأن الفندق الذي تستغله العارضة لا يبعد عنها سوى ب 220 متر، وبكون الفندق المملوك لها محادي للفندق الذي تستغله، بمعنى أنه يستحيل عدم علمها واطلاعها على الاسم والعلامة التي تستخدمها العارضة بمجرد تعليقها وترکیبها، وقد عملت العارضة على تعليق اسم الفندق وعلامته منذ نونبر 2018، وسبب سكوت المستأنف عليها هو كونها لم تكن تمتلك أي علامة مسجلة أصلا وأنها لم تعمل على إيداع طلب تسجيل العلامة التي تتمسك بها إلا بتاريخ 15/11/2018، وبالتالي فانها علمت علما يقينيا باستعمال العارضة لعلامة (ا. ه. ج.) علم ينصرف لشهر نونبر 2018 أي قبل 30 يوما من رفع دعواها الحالية. ومن حيث عدم جدية موضوع الحق المطلوب حمايته، فإن العلامة التي استندت عليها المستأنف عليها تتكون من مصطلحين اثنين، فالجزء الأول مجرد علامة وصفية بحيث ان مصطلح HOTEL تعني فندق وهذا المصطلح لا يجوز استخدامه كعلامة أصلا، لأنه هو الاسم العادي لوصف المكان المخصص لخدمة الفندقة. أما مصطلح أو كلمة GAUTHIER فإنه لا يعني إلا المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها سواء فندق العارضة أو فندق المستأنف عليها ف GAUTHIER هو اسم حي معروف في منطقة المعاريف بالدار البيضاء، وللتأكد من ذلك يكفي الاطلاع على شهادة تسجيل علامتها، لهذه الأسباب تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. واحتياطيا بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف جزئيا وبعد التصدي التصريح برفض الطلب فيما يتعلق بالمنع المؤقت من استعمال مصطلح HOTEL، واحتياطيا جدا إلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه جزئيا وبعد التصدي التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر بالوقف المؤقت على إيداع ضمانة مالية تتناسب مع حجم الضرر الذي سيترتب عن توقف وتعثر ممارسة العارضة لنشاطها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 07/10/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا، ذلك أنه من حيث الشكل، فإنه الطاعنة بلغت بالأمر المطعون فيه بتاريخ 17/06/2019 غير أنها لم تدل بطي التبليغ للتثبت من أن الطعن الحالي قدم داخل الأجل القانوني. ومن حيث المذكرة الجوابية، فإن ما تزعمه المستأنفة أصليا من کونها لم ترفض التوصل، فإن ذلك غير قائم على أساس قانوني سليم وغير صحيح، على اعتبار أنها قامت بتبليغها في العنوان الوارد في مستخرج السجل التجاري، والمدلى به في الملف الحالي بحيث توصلت الطاعنة وتخلفت، فالمستأنفة تتخذ شكل شركة، ولكي يعتبر التبليغ صحيحا، فإنه يجب تبليغها في العنوان الكائن به المقر الاجتماعي، والوارد بمستخرج السجل التجاري للشركة، وهو تماما ما قامت به العارضة، إذ بالاطلاع على العنوان الوارد بمستخرج السجل التجاري للمستأنفة سيتضح أنه نفس العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي لها، وهو العنوان الذي تم فيه التبليغ، وبالرغم من ذلك قامت بإعادة تبليغ الطاعنة بالعنوان الكائن فيه الفندق ورفضت المستخدمة التوصل. وبخصوص علاقة المستأنفة بالعلامة التي تستغلها، فان العلامة التي تتحدث عنها المستأنفة أصليا والتي تدعي بأنها مملوكة لشركة (E. H. C.)، وأنها رخصت لها باستعمالها هي علامة "(ا. ه.)" في حين أن العلامة المملوكة للعارضة والتي طالها الاعتداء من المستأنفة أصليا هي" (ه. ج.)" والتي اعتدت عليها باستعمال (ا. ج. ه.)، وبذلك يتضح أن علامة (ا. ه.) لا علاقة لها بنازلة الحال وليس لها أي تأثير، فضلا عن أن العارضة تملك السند في استعمال العلامة بمقتضى شهادة التسجيل المسلمة لها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية، ومن ناحية أخرى، فإن الزبناء وخصوصا الأجانب لا يستطيعون أن يميزوا بين الفندقين بسبب التشابه الكبير بينهما، بحيث أن العديد منهم وعوض القيام بالحجز بالفندق الخاص بالعارضة، يقومون بالحجز في الفندق الخاص بالمستأنفة أصليا، ولا يتم الانتباه إلى ذلك إلا بعد الالتحاق بالفندق نظرا لدرجة القرب بينهما ودرجة التشابه في الاسم، وممارسة نفس النشاط، وهي أسباب كافية لثبوت سوء نية الطاعنة أصليا وتخطيطها المسبق في القيام بالاعتداء على علامتها، وممارسة المنافسة غير المشروعة، وبخصوص الزعم كون مصطلح GAUTHIER هو اسم الحي الموجود فيه الفندق، فإن ذلك لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن اسم المناطق الجغرافية التي تتحدث عنها المستأنفة أصليا ليس ذلك هو المقصود منها، لأن القانون المغربي لا يمنع مطلقا أن تكون أسماء المناطق الجغرافية علامة تجارية بدلیل المقتضيات المادتين 137 و180 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وفق التعديل الذي لحق هذا الأخير سنة 2006، لأن أسماء المناطق الجغرافية التي يمنع استعمالها كعلامة تجارية هي المنصوص عليها في المادتين أعلاه، وهي ما يتعلق بالبيانات الجغرافية أو تسمية المنشأ المحميين، كما تم النص على ذلك في البند (د) من المادة 137 من القانون رقم 17/97 أعلاه، وهذه البيانات الجغرافية المحمية لا صلة لها بموضوع نازلة الحال، لأنها تتعلق بالمناطق الجغرافية التي تكون معروفة بمنتوج معين أو تشكل منشأ لمنتوج أو خدمة معينة. كما أن البند (أ) من المادة 137 أعلاه أكد ما تتمسك به العارضة، لما نص على أنه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة. ومن جهة أخرى، فإنه لو أن العلامة المملوك للعارضة لا يمكن تسجيلها، ولا تصلح لأن تكون علامة لما حصلت على شهادة التسجيل من المكتب المغربي للملكية الصناعية المدلى بها في هذا الملف من طرفها خلال المرحلة الابتدائية، كما أن الثابت قانونا وقضاء، أنه بمجرد تسجيل العلامة والحصول على شهادة التسجيل، فإن مالك العلامة يصبح له حق الاستئثار باستغلال العلامة، وأن أي مساس بهذه العلامة عن طريق التقليد أو التزييف أو الاستنساخ يعتبر اعتداء على حقوق الملكية الصناعية ، وبخصوص التمسك كون الدعوى لم ترفع داخل الأجل المنصوص عليه بالمادة 203 من القانون 17/97، وأنها غير جدية ولا أساس لها من الصحة، فهو غير قائم على أساس على اعتبار ان العارضة هي من بادرت بتأسيس طلبها على هذا النص القانوني الخاص، كما يتضح من خلال المقال الافتتاحي. وأن العبرة في احتساب أجل 30 يوما المنصوص عليه بالمادة أعلاه هو بعلم مالك العلامة وليس بواقعة الاعتداء على العلامة، وأن الطاعنة والوقائع التي قامت بسردها تتعلق بواقعة الاعتداء على العلامة المسجلة وليس بعلمها بهذه الواقعة. وحول عدم جدية الطلب، فإن ذلك يثبته وبشكل واضح الحكم الصادر في دعوى الموضوع، وأيضا من خلال المقال المرفوع أمام قضاء الموضوع. ومن جهة أخرى، فإن ما يدل على ان الاستئناف الأصلي الحالي غير مبني على أساس أن المستأنفة أصليا سبق لها تقدمت بطلب رام إلى إيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر في نازلة الحال، واعتمدت على جميع الأسباب التي تعتمدها في مقالها الاستئنافي الحالي، ملتمسة الحكم بإيقاف التنفيذ إلى غاية البت في الاستئناف إلا ان السيد الرئيس الأول صرح برفض الطلب. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن العارضة تضررت جزئيا من الأمر المطعون فيه في الشق المتعلق بالغرامة التهديدية، على اعتبار ان هذا المبلغ لا يجعل من الغرامة التهديدية وسيلة لجبر المستأنف عليها على تنفيذ الأمر الاستعجالي، مقارنة بالضرر الحاصل لها، وكذلك مقارنة بالفوائد التي تتحصل عليها المستأنف عليها من جراء هذا الاعتداء والأرباح التي تجنيها من خلال استعمالها لعلامتها. فضلا عن أنها امتنعت عن الامتثال لتنفيذ الأمر الاستعجالي على الرغم من تبليغها بذلك حسب الثابت من خلال محضر الامتناع المحرر من المفوضة القضائية المرفق بهذه المذكرة. كما أنه إذا ما تمت مقارنة مبلغ 1.000 درهم المحكوم به خلال المرحلة الابتدائية بالفوائد التي تتحصل عليها المستأنف عليها فرعيا من خلال الاعتداء على علامة العارضة والاستمرار في ممارسة المنافسة الغير المشروعة، فإن النتيجة التي ستخلص إليها هي أن هذه الأخيرة ستمتنع عن تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر في نازلة الحال، وستقوم بأداء مبلغ الغرامة التهديدية ومع ذلك تبقى هي المستفيدة، مما يتنافي مع المنطق القانوني السليم والنصوص القانونية المطبقة على نازلة الحال، لهذه الأسباب تلتمس أساسا بعدم قبول الاستئناف الأصلي واحتياطيا برده. وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما يخص الغرامة التهديدية ورفعها إلى حدود مبلغ 40.000 درهم عن كل يوم بعد تاريخ الامتناع.

وبجلسة 05/11/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها أن العارضة والمستأنف عليها متفقتان على كون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما انتهى إليه من منع العارضة من استعمال HOTEL، اعتبارا لكون العارضة وبإقرار المستأنف عليها لها كامل الحق في استعمال (ا. ه.) كعلامة مستقلة لا علاقة لها بها. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها أصليا تعمدت عدم إكمال العنوان بذكر الحي كوتيي GAUTHIER الذي تتواجد فيه، مما يعتبر دليلا على معرفتها اليقينية بكون لا حق لها في احتكار وتملك استعمال اسم الحي. فضلا عن أن هناك فرق بين مصطلح البيان الجغرافي والمنطقة الجغرافية المقصودة من العارضة. كما ان المستأنف عليها لم تتطرق لما تنعاه العارضة على عدم جدية طلبها لاسيما التماسها أمر العارضة بوقف استعمال مصطلح HOTEL. بالإضافة إلى أنها تحاشت ولم تناقش بتاتا سند استعمال العارضة للاسم التجاري (ا. ه. ج.) والمتمثل في الشهادة السلبية التي حصلت عليها من لدن المكتب المغربي للملكية الصناعية عن طريق السيد علي (ب.) الذي كلف بانجازها والذي منحها تنازلا عنها. كما ان العارضة وبمجرد علمها بصدور الحكم الابتدائي بادرت إلى استئنافه فتح له الملف عدد 4164/8211/2019 والملف لا زال معروضا على محكمة الاستئناف للبت فيه طبقا للقانون. وحول الدفع بعدم جدية الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا، فإنها تنفي كونها سبق تبليغها بالحكم الابتدائي، فضلا عن أن شواهد التسليم هي التي تثبت التوصل، وليس الطلبات التي توجه لكتابة الضبط، وفي غياب هذه الشهادة يكون الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا مجانب للصواب. فإن كل ما تتمسك به هذه الأخيرة غير صحيح بل بالعكس تبقى الدعوى الحالية مجرد وسيلة للإثراء على حساب العارضة والمساس بمشروعها التجاري وهذا ما يمكن توضيحه من خلال كرونولوجيا الأحداث وكذا الاختلاف الصارخ بين الاسم التجاري المملوك للعارضة والعلامة المرخصة والاسم الذي تستعمله المستأنف عليها أصليا، ثم أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي بهذا الصدد. مضيفة أنه بخصوص عدم جدية الأسباب التي ترتكز عليها المستأنف عليها، فإن العارضة تستعمل (ا. ه. ج.) باعتباره اسم تجاري سجلته وحصلت بخصوصه على شهادة سلبية من المكتب المغربي للملكية الصناعية كما هو ثابت من وثائق الملف. وأن توفرها على سند قانوني لاستعمال الاسم التجاري يجعل دعوى المستأنفة أصليا غير مبنية على أسباب جدية، لكونها لم تستهدف التصريح ببطلان تسجيل الاسم التجاري. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن المستأنف عليها أصليا تزعم كون العارضة رفضت تنفيذ الأمر المطعون فيه، لذلك فهي تطالب برفع قيمة الغرامة التهديدية، وهو زعم غير صحيح، لأنها نفذت الأمر المطعون فيه احتراما لقدسية الأحكام القضائية، وإن كانت تنازع فيها الأمر الذي يجعل طلب رفع الغرامة أمر غير ذي موضوع، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية وكتاباتها السابقة، والتصريح برد دفوع المستأنف عليها أصليا لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي سليم والحكم بعد التصدي وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي ورد طلبات المستأنفة فرعيا والحكم تبعا لذلك برفض الطلب بخصوصها وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019 تم التمديد لجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث جاء في المادة 203 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و05-31 أنه عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة ... و لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها.

وحيث لما كانت الدعوى المرفوعة أمام قاضي المستعجلات من اجل المطالبة بتفعيل هذا المقتضى القانوني مرفوعة من طرف مالك العلامة التجارية (ه. ج.) المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 198519 في الفئة 43 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات, وكانت هناك دعوى يتبين من خلال ظاهر وثائقها أنها تتسم بالجدية صدر بخصوصها حكم بتاريخ : 2019/06/24 تحت رقم : 6348 قضى على الطاعنة لفائدة المستأنف عليها الحالية بالتوقف عن استعمال علامة (ه. ج.) فإنه لم يعد بوسع هذه المحكمة بعد توفر موجبات المادة 203 المشار إليها أعلاه سوى تأييد الأمر المطعون فيه .

في الإستئناف الفرعي:

حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بكونها تضررت جزئيا من الأمر المطعون فيه في الشق المتعلق بالغرامة التهديدية، على اعتبار ان هذا المبلغ لا يجعل من الغرامة التهديدية وسيلة لجبر المستأنف عليها على تنفيذ الأمر الاستعجالي، مقارنة بالضرر الحاصل لها، وكذلك مقارنة بالفوائد التي تتحصل عليها المستأنف عليها من جراء هذا الاعتداء والأرباح التي تجنيها من خلال استعمالها لعلامتها. فضلا عن أنها امتنعت عن الامتثال لتنفيذ الأمر الاستعجالي على الرغم من تبليغها بذلك .

و حيث إن الإستئناف الفرعي أضحى غير مبرر أمام ثبوت تنفيذ المستأنف عليها فرعيا للأمر المطعون فيه حسب محضر المعاينة المؤرخ في 01 /11/2019 و يتعين بالتالي رده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائركل إستئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle