Réf
78350
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4765
Date de décision
22/10/2019
N° de dossier
2019/8211/3491
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété industrielle, Marque verbale, Marque, Impression d'ensemble, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Appréciation de la ressemblance, Annulation d'enregistrement de marque, Action en Nullité
Base légale
Article(s) : 137 - 142 - 155 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier le risque de confusion entre deux dénominations verbales désignant des produits similaires. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité, retenant que la marque seconde constituait une reproduction de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude phonétique et visuelle entre les deux marques et arguait que le public consommateur, spécialisé et averti, n'était pas susceptible de confusion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la modification des deux premières lettres d'une dénomination verbale est insuffisante à écarter le risque de confusion dès lors que la structure générale et la sonorité des marques demeurent quasi identiques. Elle rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se faire au regard des ressemblances et non des différences, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et en considérant l'impression d'ensemble produite par les signes. Au visa des articles 137 et 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'usage de la marque seconde, en créant un risque de confusion sur l'origine du produit, constitue une contrefaçon par reproduction. Le jugement prononçant la nullité de l'enregistrement de la marque contrefaisante est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. ط. ف. ز. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3178 بتاريخ 1/4/2019 في الملف عدد 10461/8211/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع: ببطلان تسجيل علامة Dunston المسجلة بتاريخ 12/08/2016 تحت رقم 177956 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وبتوقف المدعى عليها عن تسويق أي منتوج حامل للعلامة Dunston وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا ، وبنشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا ، وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (د. ط. إ. إ. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 25/10/2018 أنها شركة مشهورة ورائدة على الصعيد العالمي في مجال صنع وبيع السجائر الفاخرة بكل أنواعها ، وأنها تسوق منتوجها من السجائر بواسطة علامتها التجارية المكتوبة بأحرف لاتينية Winston ، وأنه وبهدف حماية علامتها قامت بتسجيلها وطنيا بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 53064-1R بتاريخ 01/02/1994 ، وتحت عدد 51748-1R بتاريخ 30/01/2013 ، ودوليا تحت عدد 1305222 بتاريخ 22/02/2016 ، ووطنيا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 180729 بتاريخ 19/12/2016 ، وأنها بموجب هذه التسجيلات تحمي المنتجات المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس الدولية لسنة 1957 ، وأنها وبمقنضى تسجيلها لعلامتها أصبحت محمية بقوة القانون ، وأنها فوجئت بكون المدعى عليها قد سجلت لحسابها الخاص بتاريخ 12/08/2016 العلامة التجارية Dunston تحت عدد 177956 تحمي هي الأخرى المنتجات المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس الدولية وخاصة السجائر ، وأنه بعرض المدعى عليها وبيع منتوج السجائر الحامل لعلامتها تلك في علب مشابهة لعلب تلفيف منتوجها ، تكون قد ارتكبت أفعال التزييف عن طريق التقليد والتزييف عن طريق الاستنساخ لعلامتها والمنافسة غير المشروعة ، ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل علامة Dunston المسجلة من طرف المدعى عليها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 177956 بتاريخ 12/08/2016 ، والحكم بكون بطلان تسجيل علامة المدعى عليها له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة ، والحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج من السجائر أو غيره أو أي منتوج مشابه له يحمل علامة Dunston وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ تحتسب من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، والحكم على المدعى عليها بإتلاف أي منتوج يجمل علامة Dunston وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ تحتسب من تاريخ محضر الامتناع عن التنفيذ ، والاذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغتين العربية والفرنسية من اختيارها وعلى نفقة المدعى عليها ، وأمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتوجيه نسخة كاملة وبالمجان من الحكم المنتظر صدوره داخل أجل 15 يوما من صدور الحكم الى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قصد تنفيذه ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها مجموع الصوائر ، وأرفقت مقالها بشهادات تسجيل علامتها وشهادة تسجيل علامة المدعى عليها .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 04/02/2019 .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 18/02/2019 والتي أجابت من خلالها بأن علامتها مختلفة عن علامة المدعية لا من حيث البناء الفوتوغرافي والصوتي ولا على المستوى المرئي وأن احتواء علامتها على بعض الأحرف في علامة المدعية لا يزيح عنها ذاتيتها الخاصة بحيث تبقى مميزة ، وأن كلتا العلامتين تبدأ بأحرف مختلفة WI و DU وأن القاعدة الأساسية هي أن الكلمة الأولى لها تأثير أكبر وأن الفرق بين المقاطع الأولى الناتجة من الأحرف المختلفة WI و DU يؤدي الى الاختلاف في التشابه السمعي ، وأن الاختلافات في العلامات في البداية تكون أكثر ملحوظة من طرف المستهلك ، وأن المنتج المروج تحت علامة Winston موجه الى فئة من المستهلكين يستحيل أن يتصور وقوعها عند عملية الشراء ضحية لبس أو تشابه بين علامة Winston موضوع الشراء وبين علامة أخرى من قبيل علامتها Dunston ، وأن لكل علامة خصوصيتها وجمهورها ومستهلكيها ، وأن موضوع النزاع لا يتعلق بمادة استهلاكية عادية ، وأن اشتراك العلامتين في بعض الأحرف لا يمكن أن يؤدي الى الخلط واللبس بينهما ، ملتمسة التصريح برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر ، وأدلت بنسخة لقرار اجنبي مع ترجمته.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 11/03/2019 والتي عقبت من خلالها بأن المدعى عليها استعارت كل الألوان والرسوم والأشكال الهندسية والأحجام المميزة لتلفيف منتوجها ، وأن الصورة العامة للتلفيفين تتشابه لحد التطابق الشيء الذي يضاعف من حجم التزييف عن طريق التقليد بالمحاكاة وبالاحالة على الصورة العامة للعلامة ، وأن دفع المدعى عليها بأن جمهور مستهلكي السجائر جمهور خاص لا يمكن وقوعه في الخلط بين العلامتين المتنازعتين غير جدي لوجود الجمهور الناشئ من المراهقين والحديثي التدخين ، الذين هم مربط الفرس والذين لا يعرفون بعد العلامات التجارية ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى ووفق محرراتها وإبقاء الصائر على المدعى عليها ، وادلت بصورتين لقرارين أجنبيين .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها والمرفقة بقرار استئنافي بواسطة نائبها بتاريخ 25/03/2019 والتي أجابت من خلالها بأن علامتها مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بدون أي رسوم أو ألوان وإنما بأحرف لاتينية وهي تختلف عن علامة المدعية وأن العلامتين تبتدئان بأحرف مختلفة ، وأن التلفيف المزعوم من طرف المدعية مأخوذ من الأنترنيت ولا علاقة له بالمغرب ولا يوجد ما يثبت استعمالها لهذا المنتوج المزعوم بالمغرب ، ملتمسة التصريح برد دفوع المدعية والحكم وفق مذكرتها التعقيبية السابقة والحالية وتحميل المدعية الصائر ، وادلت بنسخة لقرار استئنافي .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص السبب الفريد المستمد من نقصان التعليل و كون حكم البداية مجانب للصواب لكونه لم يجب على دفوعات المستأنفة المثارة أمام المحكمة المصدرة له وإنكار الوثائق المدلى بها وسبق لها أن دفعت أمام محكمة البداية بكون علامة Dunston المملوكة للمستأنفة والمسجلة بشكل قانوني أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية تختلف عن علامة المستأنف عليها وهي Winston من مجموعة من الجوانب سواء من حيت البناء الفونغرافي والصوتي وكذا على مستوى الصورة التي تم بها إيداع العلامة التجارية، وهو الأمر عينه في نازلة الحال بحيث أنه بالرجوع إلى شهادة تسجيل علامة العارضة سيتضح للمحكمة أنها أودعت على شكل كلمة مكتوبة بأحرف لاثينية مجردة من أية شكل هندسي أو نموذج أو تلفيف مما يجعل صورة العلبة التي أوردتها المستأنف عليها في مقالها وادعت أنها المنتج يعود للمستأنفة فإن هذه الأخيرة تنكر ذلك جملة وتفصيلا بحكم أنها مأخوذة من موقع الكتروني لا يعود للعارضة وأنها لم تقم أيضا بإيداعها لدى الجهات المختصة بل إن علامتها التجارية التي تتبناها وتدافع عنها في هذه النازلة هي تلك المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأن المستأنف عليها توهم نفسها بكون علامة المستأنفة من شأنها أن توقع جمهور المدخنين في الغلط بحكم أن منتجاتها تتميز بالشهرة في مجال صناعة السجائر الفاخرة، فهذا إقرار من طرفها يكفي لإبراء المستأنفة من كافة الإدعاءات التي جاءت في مقالها الافتتاحي، لأن أوجه الاختلاف كثيرة إلى حد انعدام الشبه وهو الأمر الذي يجعل مطالبة المستأنف عليها ببطلان علامة المستأنفة يحدوه غل ومحاولة هيمنة تجارية على سوق السجائر في المغرب، رغم أن لها زبناء خاصين ويعلمون علما کافيا بالمنتجات التي يستهلكوها ، وهو الأمر الذي يجعل فرضية إيقاع المستهلك في الغلط منعدمة بشكل كلي على أساس أن المادة 155 من القانون 17/97 تستوجب للقول بقيام التقليد ان يؤدي التشابه بين الشارات أو العلامات إلى الالتباس في ذهن الجمهور في حين أن المنتجات المروحة تحت يافطة العلامتين المتنازعتين توجه إلى فئة خاصة من الجمهور وأن هذه الأخيرة لها الوعي التام بموضوع استهلاكها، وما يعضد ذلك هو أن المنتجات المروحة في كلا العلامتين لا تتعلق بمنتجات غذائية أو ملابس أو أدوات التنظيف التي يستعملها العموم والذي من الممكن أن لا تكون له الدراية بشأنها، بحيث أن استعمال مدخن السجائر علامة معينة يكون نابع عن نوع من الولاء فالأكيد أن المدخن لا يكون منشغلا بإنهاء عملية الشراء في اقل وقت ممكن بل حتى ولو كانت العملية كذلك فان المدخن يأتي بفكرة مسبقة عن طبيعة المنتج الذي يريده الانكى من ذلك أن فارق السعر محدد في عملية الالتباس فكيف للعلامتين ان ينتافسا و هناك فارق كبير على مستوى السعر الذي قد تروج بهما ، وأن المستأنفة سبق أن أدلت بترجمة قرار صادر عن الهيئة المكلفة بالعلامات التجارية في لندن والتي جاء في مجملها أن العلامتين غير متشابهتين وأن اشتراكهما في بعض الأحرف لن يوقع المستهلك في الغلط بعلة أن الفئة التي تستهلك المنتجات التي يتم تسويقها تحت يافطة العلامتين لها زبناء خاصين بها وهو الأمر الذي يؤكد وينفي فرضية ايقاع الجمهور في الغلط، التي تعتبر كنه التقليد والتزييف ، وأنه حتى بالمقارنة بين مدلول العلامتين فإنه سيتضح أن كلاهما تعني اسما شخصيا يقوم الإنجليز بتسميته ولا يمكن القول بأن الإسمين متشابهين، لأنهما في الأصل يميزان شخصين عن غيرهما وهو الأمر عينه في نازلة الحال بحكم أن كلا الإسمين يميز منتج شركة عن الأخرى . كما سبق بيانه أن المنتجات الحاملة للعلامتين المتخاصمتين غير موجهة لعامة القوم بل هي فئة خاصة لها كامل الدراية بالمنتجات التي تستعملها، فلا يمكن لها أن تقع في غلط التقليد لان كل فئة تحقق اشباعا بواسطة علامة تجارية معينة و لا يمكن لها أن تعوض واحدة بأخرى فقط الوجود شبه على مستوى الاسم ، لان ذوق المنتج التي وشحت به كل علامة تجارية له دور مهم في اقتناء علامة دون أخرى فإن يختار المستهلك Dunston أو أن يختار Winston فهو يعلم مسبقا أي الإختيارين مقتنع به سواء عن طريق الإشهار أو عن طريق السماع أو عن طريق الذوق وفوق كل هذا و ذاك فإن الثمن و الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها المستهلك تساهم بشكل كبير في الاختيار بين إحدى العلامتين المتخاصمتين ، وطالما أن هناك العديد من محددات التمييز تحف العلامتين المتخاصمتين فلا يمكن للمستهلك أن يقع ضحية الالتباس ، وأنه لذلك يكون ما نعته المستأنف عليها أمام محكمة البداية غير ذي أساس ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة يستدعى إليها كافة الأطراف ونوابهم وذلك بإجراء خبرة فنية على العلامتين من أجل إجراء المقارنة من كافة الجوانب مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بنسخة من الحكم الابتدائي .
و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها حول الزعم بعدم تشابه علبتي تلفيف المنتوجين المتنازعين زعمت المستأنفة أنها أودعت علامتها DUNSTON على شكل كلمة مكتوبة بأحرف لاتينية مجردة من أي شكل هندسي أو نموذج أو تلفيف مما يجعل صورة العلبة التي أوردتها المستأنف عليها (العارضة) في مقالها و ادعت أنها المنتج يعود المستأنف عليها (المستأنفة) فإن هذه الأخيرة تنكر ذلك جملة و تفصيلا بحكم أنها مأخوذة من موقع إلكتروني لا يعود المستأنف عليها وبدءا تود أن تثير انتباه المستأنفة إلى أنه رغم شمول مقالها الافتتاحي للدعوى على إثبات تزييفها لعلبة تلفيف منتوجها من السيجارة الحاملة لعلامتها WINSTON بواسطة علبة تلفيف منتوجها هي (المستأنفة) من سيجارتها الحاملة للعلامة DUNSTON، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتطرق في حيثيات حكمها و لو بإشارة إلى علب التلفيف و لم تقارن بينها ولم تصرح بثبوت التزييف بناء على تشابه علبتي المنتوجين المتنازعين، مكتفية بتكوين قناعتها الصميمة بناء على تشابه العلامتين الاسميتين WINSTON و DUNSTON حد التطابق لدرجة اعتبرت معها المحكمة أن "الإيداع الذي قامت به المدعى عليها (المستأنفة حاليا) يشكل استنساخا حرفيا لعلامة المدعية و ليس تقليدا على اعتبار أنها استنسخت الكلمة الجوهرية في علامة المدعية (المستأنف عليها) و أن استبدال الحرفين W و في علامة المدعية (المستأنف عليها) بالحرفين D و U، ليس من شأنه إزالة اللبس حول العلامتين أو إضفاء أي تمييز أو ذاتية على علامتها، بل يزيد في الاعتقاد بأنها نفس علامة المدعية (المستأنف عليها) التطابق أحرفها و شكلها و هو ما لا يسمح بالتمييز بين المنتجين" انتهى تعليل محكمة البداية و هكذا سيثبت للمحكمة أن محكمة البداية لم تكن في حاجة للقول بالتزييف إلى مقارنة علبتي تلفيف المنتوجين الحاملين للعلامتين المتنازعتين ما دام أن التزييف عن طريق الاستنساخ قائم و ثابت بتشابه العلامتين الاسميتين WINSTON و DUNSTON رغم لجوء المستأنفة الأسلوب التمويه و التضليل بهدف طمس معالم التزييف، باستبدال الحرفين الأولين WI في علامة المستأنف عليها WINSTON بالحرفين DU في علامتها DUNSTON بشكل لا يدرأ خطر حدوث الالتباس في ذهن الجمهور خصوصا أن تموقع الحرفين DU في علامة المستأنفة بعد الحرف N يجعل نطق العلامتين و وقع سماعهما في أذن المستهلك متشابها حد التطابق، وأن انتباه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لكل العناصر السالفة هو الذي جعلها تصرح بثبوت التزييف عن طريق الاستنساخ، معللة حكمها تعليلا سليما من الناحية الفنية الصرفة وفق المعايير المتوافق حولها فقها و عملا قضائيا في مجال تزييف العلامات التجارية بصرف النظر عن صواب التعليل من الناحية القانونية الذي هو تحصيل حاصل مما لا ريب فيه و إن قفز المستأنفة على التعليل السليم للحكم الابتدائي بخصوص تشابه العلامتين الاسميتين و استنساخ العلامة DUNSTON للعلامة WINSTON و دفعها بأن صورة علبة تلفيف منتوجها المزيف الواردة بمقال المستأنف عليها الافتتاحي للدعوى لا تعود لها، رغم أن الحكم الذي تطعن فيه و تخاصمه لم يلتفت لعلبتي التلفيف و لم يقارن بينهما و لم يبن قضائه على تشابههما دليل على عجزها عن مناقشة و دحض ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه ودليل على أن دفع المستأنفة غير منتج و الحالة هانه وأن المستأنف عليها و رغم اقتناعها بعدم جدية دفع المستأنفة و بما للطعن بالاستئناف من أثر ناقل و ناشر للدعوى و مجاراة للمستأنفة في دفعها ليس لضعف موقفها و لكن لتوفرها على ما يثبت زيف ادعائها و إنكارها لعلبة تلفيف منتوجها تدلي للمحكمة بصفحتين مطبوعتين بالألوان لعلبتي تلفيف منتوجها المزيف من السيجارة الحامل للعلامة DUNSTON المستنسخة (حسب التعليل الصائب للحكم المستأنف) لعلامة المستأنف عليها WINSTON، من موقع المستأنفة الرسمي بالانترنيت على الرابط :
و أنه باطلاع المحكمة على تلك الصور (مع إمكانية الولوج طبعا للرابط أعلاه للتأكد من مصدر المطبوعین) سيثبت لديها لا محالة مدى التشابه حد التطابق بين العلامتين و بين علبتي المنتوجین و مدى محاكاة تلفيف منتوج المستأنفة المزيف لتلفيف منتوج المستأنف عليها الأصلي وأن الزعم بخصوصية جمهور مستهلكي التبغ دفعت المستأنفة بأن مستهلك السيجارة له دراية بالعلامة التي يدخن عادة منتوجها لأنه وفي لعلامته ولا يمكن له أن يعوض واحدة بأخرى فقط لوجود شبه على مستوى الاسم، فهو يعلم مسبقا أي الاختيارين مقتنع به سواء عن طريق الإشهار أو عن طريق السماع أو عن طريف الذوق و لئن كان جمهور مستهلكي التبغ جمهور محدود من حيث الكم و له خصوصية من حيث الكيف فإن ذلك لا يجعل من دفع المستأنفة دفعا جديا يستحق الالتفات إليه ذلك أنه منذ سنوات و بعد ثبوت أن التدخين سبب رئيسي للإصابة بالسرطان، تدخل المشرع في أغلب الدول (إن لم يكن كلها) لمنع أي إشهار للسجائر، بل و منع حتى تمويل ورعاية التظاهرات الرياضية و الفنية و غيرها، و المغرب كغيره من بلدان المعمور صدر به القانون رقم 1591 بمنع التدخين و الإشهار للسجائر بالأماكن العمومية وان الحصار الذي ضربه المشرع عبر العالم على التدخين أدى إلى تراجع عدد المدخنين خصوصا مدمني التدخين و لمواجهة الأمر و تعويض ما ضاع منها من زبناء و من أرباح لجأت شركات التبغ لخطط بديلة أساسها مخاطبة جمهور المراهقين الذين إما لم يدمنوا التدخين بعد أو لم يتعاطوا بعد للتدخين و هذا الجمهور هو المعني حاليا بالسياسة التسويقية لشركات التبغ عبر العالم و معلوم أن الجمهور المراهق الحديث العهد بالتدخين هو غير الجمهور المدمن على التدخين الذي قد يكون أضحي وفيا بالفعل لعلامة من العلامات دون غيرها، غير أن المراهق الحديث العهد بالتدخين فهو يعتبر من فئة الجمهور الهش ذو القابلية للتأثير عليه و إيقاعه في الغلط و خلق الالتباس في ذهنه، فيكون بذلك جره اللإقبال و لما لا الوفاء و الإدمان على علامة دون الأخرى سهلا، لأنه بطبيعته السيكولوجية وبخاصيته المتمثلة في تقلب مزاجه المستمر لحداثة سنه و مستوى إدراكه و بحداثة عهده بالتدخين وأن المستأنفة كغيرها من مصنعي التبغ عبر العالم تتوجه أساسا لجمهور المراهقين الغير وفي بعد لأية علامة و بذلك يسهل عليها التأثير الالتباس في ذهنه بین علامة المستأنف عليها WINSTON و علامتها المستنسخة العلامة هذه عليه و إيقاعه في الغلط و خلق الأخيرة DUNSTON، فينجر جرا لاقتناء علامة المستأنفة DUNSTON اعتقاد منه أنه بصدد اقتناء العلامة WINSTON، ذات الشهرة العالمية منذ عقود من الزمن، و التي سبق له أن صادف تدخينها في فيلم سينمائي قديم أو عاین تدخينها من طرف أفراد من أسرته وأن كل ما سبق سیدحض دفع المستأنفة المبني على خصوصية جمهور مستهلكي التبغ و يجعل منه دفعا متهافتا مفتقدا للجدية اللازمة لاعتباره و للالتفات إليه ، وبخصوص الزعم بأن فارق السعر عنصر محدد في حدوث الالتباس دفعت المستأنفة أن سعر المنتوج محدد في عملية الالتباس في إيحاء منها بدنو سعر منتوجها مقارنة بمنتوج المستأنف عليها المرتفع وبدءا فإن عنصر السعر و الثمن لم يكن يوما عنصرا من عناصر تقييم التزييف سواء من طرف الفقه أو الاجتهاد القضائي أو العمل القضائي المتواتر في مجال الملكية الفكرية علما أن المستأنفة التي أتت بهذه البدعة (الدفع) لم تكلف نفسها عناء الإدلاء بما يثبت سعر المنتوجين لإضفاء شيء من الجدية على دفعها من هذا الجانب على الأقل، وأنه إذا ما سایرنا بدعة المستأنفة بخصوص فارق السعر كمحدد لعنصر الالتباس في ذهن المستهلك فإنه من المعلوم أن العلامات المعروفة بفخامة و رقي منتوجها (الملابس مثلا تكون باهظة الثمن، في حين أن المنتوج المزيف الحامل لنفس العلامة يكون أقل سعرا أضعافا مضاعفة، و مع ذلك لم يسبق على حد علم المستأنف عليها أن دفع مزيف ما لتلك العلامات الفاخرة بفارق السعر الخيالي بين المنتوج الأصلي و المنتوج المزيف لنفي التزييف على أساس أن مقتني البضاعة المزيفة على علم بزيفها فقط لأن سعرها أقل بكثير من سعر البضاعة الأصلية وبذلك يكون دفع المستأنفة غير جدي و يتعين رده و عدم الالتفات إليه وبخصوص الدفع بأن المستأنفة أدلت بقرار عن الهيئة المكلفة بالعلامات التجارية بلندن صرح بعدم تشابه العلامتين فإن القانون لا يلزم القضاء الوطني بتبني قرارات صادرة بدول أجنبية و لو كانت قضائية و نهائية و حائزة لقوة الشيء المقضي به، فبالأحرى أن يتعلق الأمر بقرار يتيم صادر عن هيئة إدارية غير قضائية و غير حائز لأية حجية قضائية عدا عن كون المستأنف عليها أدلت هي الأخرى بعشرات القرارات التي صرحت بثبوت تزييف علامة المستأنف عليها WINSTON من طرف علامات WINDSOR و WICSON و WILTON، و الحال أنها على كل حال مما لن يخفي عن نباهة محكمتكم الموقرة، أقل تشابها و استنساخا و تزبيفا العلامة المستأنف عليها WINSTON بالمقارنة مع علامة المستأنفة DUNSTON، لا شكلا ولا نطقا ولا سماعا، مما كانت معه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف على صواب حين استنكفت عن الالتفات الى القرار الذي تستنجد به المستأنفة لعله يكفيها عناء إثبات عناصر الاختلاف بين العلامتين المتنازعتين ونفي مسؤولية التزييف عن طريق الاستنساخ الثابتة في حقها ، ملتمسة رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به وإبقاء الصائر على المستأنفة . وأرفق مطبوعان بالألوان مستخرجان من رابط موقع المستأنفة بالانترنيت مرفق وحيد .
و حيث بجلسة 08/10/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن المستأنف عليها ردت على ما جاء طعن المستأنفة بأن انعدام الاختلاف الذي بررته المستأنفة بشكل مستفيض في مقال الطعن غير وارد وذلك استنادا إلى أن العبرة في مجال التقليد هي بأوجه الشبه لا غير لتقول بأن أوجه الاختلاف نادرة في النازلة ، والحال أن علامة Dunston المملوكة للمستأنفة والمسجلة بشكل قانوني أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية تختلف عن علامة المستأنف عليها وهي Winston من مجموعة من الجوانب سواء من حيت البناء الفنوغرافي والصوتي وكذا على مستوى الصورة التي تم بها إيداع العلامة التجارية، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المستأنفة توهم نفسها بكون علامة المستأنفة من شأنها أن توقع جمهور المدخنين في الغلط بحكم أن منتجاتها تتميز بالشهرة في مجال صناعة السجائر الفاخرة، فهذا إقرار من طرفها يكفي لإبراء المستأنفة من كافة الإدعاءات التي سطرتها في مقالها الافتتاحي على أساس أن أوجه الاختلاف كثيرة إلى حد انعدام الشبه، فضلا على كون الفئة التي تستهلك هذه المنتجات لها الدراية الكاملة والعلم الكافي بأنواع وجودة السجائر على اختلاف العلامات وأنه مادام أن الفئة التي تستهلك المنتجات الحاملة لكلا العلامتين لا يمكن اعتبارها مستهلك متوسط الحرص فإن فرضية التقليد وإيقاع جمهور المستهلكين في الغلط تبقى فرضية ذات نسبة ضئيلة ذلك أنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 155 من القانون 17/97 التي تستوجب للقول بقيام التقليد أن يؤدي التشابه بين الشارات أو العلامات إلى الالتباس في ذهن الجمهور في حين أن المنتجات المروجة تحت يافطة العلامتين المتنازعتين توجه الى فئة خاصة من الجمهور وأن هذه الأخيرة لها الوعي التام بموضوع استهلاكها وما يعضد ذلك هو أن المنتجات المروجة في كلا العلامتين لا تتعلق بمنتجات غدائي أو ملابس أو أدوات التنظيف التي يستعملها العموم والذي من الممكن أن لا تكون له الدراية بشأنها، بحيث أن استعمال مدخن لسجائر علامة معينة يكون نابع عن نوع من الولاء ، وأن المستأنف عليها ردت بكون المستأنفة سبق أن أدلت بترجمة قرار أجنبي عن النازلة وعن النزاع الحالي والحال أنه بالإطلاع على القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالعلامات التجارية في لندن والتي جاء في مجملها أن العلامتين غير متشابكتين وأن اشتراكهما في بعض الأحرف لن يوقع المستهلك في الغلط بعلة أن الفئة التي تستهلك المنتجات التي يتم تسويقها تحت يافطة العلامتين لها زبناء خاصين بها وهو الأمر الذي يؤكد وينفي فرضية ايقاع الجمهور في الغلط، التي تعتبر كنه التقليد والتزييف وأن المستأنفة لما أدلت بهذا القرار فالغاية من ذلك هي محاولة ابراز أن التشابه المزعوم من طرف المستأنف عليه اتجاه علامة المستأنفة في المغرب لا أساس له بحكم نفس النزاع أثير بينهما في لندن أثناء إيداع المستأنفة لعلامتها التجارية مما حدا بالهيئة المكلفة بذلك إلى التصريح بأن التشابه غير قائم وأنه بناءا على ما تم تفصيله أعلاه فإن كافة الدفوع المثارة جوابا على مقال الطعن تبقى غير ذات أساس بحكم أن النازلة خالية من أي تشابه بين العلامتين المتنازعتين وأن موجبات طلب بطلان تسجيل علامة المستأنفة تبقی منتفية، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية على العلامتين من أجل إجراء المقارنة من كافة الجوانب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 08/10/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 22/10/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون علامتها '' DUNSTON '' مختلفة على علامة المستأنف عليها '' Winston '' وأن اشتراك العلامتين في بعض الأحرى ليس من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها سبق أن قامت بتسجيل علامتها Winstonلدى المكب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 53064-1R بتاريخ 1/2/1994 بموجبها المنتجات المصنفة فيحل الفئة 34 من تصنيف نيس الدولية ، بينما قامت الطاعنة بتسجيل العلامة '' DUNSTON '' بتاريخ لاحق لتسجيل المستأنف عليها لعلامتها أي في 12/8/2016 لحماية المنتجات المصنفة في نفس الفئة 34 من تصنيف نيس الدولية .
وحيث خلاف ما اثارته الطاعنة من كون علامتها مختلفة عن علامة المستانف عليها وأن اشتراك العلامتين في بعض الأحرى ليس من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط ، فإنه مقارنة العلامتين '' Winston '' و '' DUNSTON '' يتضح أن هناك تشابه كبير أو تطابقا على مستوى شكل الكتابة ونوع المنتوج تم على مستوى الإطار العام و الطابع التصويري الخاص بالمنتج Winston وتدرج الأولان ويتبين مما سبق أن الطاعنة اعتمدت طريقة الاستنساخ الفتولوجي عبر كتابة نفس الأحرى و الأخيرة الموجودة بمنتج المستأنف عليها وما عللت به محكمة البداية عن صواب ما انتهت إليه من أن '' الايداع الذي قامت به المدعى عليها تشكل استنساخا حرفيا لعلامة المدعية وليس تقليدا على اعتبار أنها استنسخت الكلمة الجوهرية في علامة المدعية وأن استبدال الحرفين W و أ في علامة المدعية بالحرفين D و Wليس من شأنه ازالة اللبس حول العلامتين أو اضفاء اي تمييز أو ذاتية على علامتها بل يزيد في الاعتقاد بأنها نفس علامة المدعية لتطابق أحرفها وشكلها ، وهو ما لا يسمح بالتمييز بين المنتجين '' هو تعليل مساير لواقع الملف ومتماشيا كذلك مع المعايير التي يستند عليها القضاء عموما للقول بوجود التزييف أو التقليد و التي تبقى متوافرة في النازلة الحالية وهي
-العبرة بأوجه التشبه لا بأوجه الاختلاف .
- العبرة بشخص المستهلك الصادر المتوسط الحرص
- العبرة بالصورة و التركيبة العامة للعلامة العامة للعلامة التي تنطبح في الذهن المجرد النظر الى العلامة في مجموعها الا الى كل عنصر من عناصر تركيبها .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن قيام الطاعنة باستعمال علامة مشابهة لعلامة المستأنف عليها بشكل يخلق تشابها بينهما لدى المستهلك العادي ويجرد الى الغلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتوج بشكل في حد ذاته نوعا من اللبس وخطرا على المستهلك يقع تحت طائلة المادتين 137 و 155 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 23.13 و 31.05 ، كما يشكل اعتداء على علامة المستأنف عليها وخرقا لالتزام قانوني بعدم اختلاس حقوق الغير على العلامة المنصوص عليه ايضا في المادة 142 من نفس القانون ذلك أن العلامة المسجلة مسبقا تشكل سندا قانونيا يولي صاحبه الحق في المطالبة بابطال كل ايداع لعلامة مماثلة أو مشابهة انصبت على منتجات أو خدمات مماثلة ومشابهة ، ولكل ما ذكر فان الحكم المطعون فيه القاضي ببطلان تسجيل علامة الطاعنين '' DUNSTON '' يكون صائبا في ما انتهى إليه ومطبقا لصحيح أحكام المواد المشار إليها أعلاه مما يتعين معه تأييده وبرد استئناف الطاعنة مع تحميلها الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025