Réf
68059
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5790
Date de décision
30/11/2021
N° de dossier
2021/8229/4074
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similarité visuelle, Similarité phonétique, Risque de confusion, Rejet du recours, Radical commun, Propriété industrielle, Opposition, Marque notoire, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Appréciation globale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée.
L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des produits à la même classe créaient un risque de confusion pour le consommateur, aggravé par la notoriété de sa propre marque. La cour retient que, malgré un début commun, les signes diffèrent de manière substantielle tant sur le plan phonétique, par le nombre et la sonorité finale des syllabes, que sur le plan visuel global.
Elle en déduit que cette dissemblance suffit à écarter tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, chaque marque conservant son autonomie et sa fonction distinctive. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la notoriété de la marque antérieure et de son antériorité, considérant que ces arguments, non soulevés devant l'Office, relèvent de la compétence du tribunal de commerce saisi d'une action au fond et non du contrôle de la décision d'opposition.
Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/08/2021 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 11198 الصادر بتاريخ 05/08/2021 عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض التعرض المقدم من طرف شركة (ك.) على طلب تسجيل علامة كولاميكس في اسم شركة (ل. ه. م.) بتاريخ 13/09/2018 تحت رقم 196796.
في الشكل :
حيث قدم الطعن مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 13/09/2018 تقدمت شركة (ل. ه. م.) بطلب تسجيل علامة كولاميكس COLAMIX لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 796 196 من أجل تعيين استغلال المواد المنتمية إلى الفئة 19 والتي تشمل معدات البناء والحجر الطبيعي والاصطناعي والأسمنت والجير والحصى والقواديس المصنوعة من الحصى والأسمنت والمواد اللازمة لتعبيد الطرق وإصلاحها وزيت الاسفالطوزيت والدمر الجاهزة والممكن نقلها والهياكل الآثارية المنحوتة في الحجز والمداخن، وقد تم إشهار طلب تسجيل علامة كولاميكس في نشرة المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 27/09/2018 تحت رقم 18/2018. وبتاريخ 27/11/2018 تقدمت شركة (ك.) بطلب التعرض على تسجيل العلامة المشار إليها أعلاه على أساس المادة 148 من القانون رقم 97/17 والمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس وذلك في شأن جميع المواد المشمولة بطلب التسجيل. وأن العارضة أسست تعرضها على أساس ملكيتها لعلامة " كولا COLAS " التي تعني المواد المنتمية إلى الفئة 19 وتشابه علامة كولاميكس مع علامة الطاعنة وكذا على أساس شهرة علامة " كولا COLAS " ورواجها في السوق المغربية.
وبعد جواب شركة (ل. ه. م.) وتعقيب الطاعنة، أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية قراره القاضي برفض تعرضها، وقبول تسجيل علامة كولاميكس في اسم شركة (ل. ه. م.)، وهو القرار المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن أن الطاعنة هي المالكة الشرعية لعلامة "كولا COLAS" رقم 45692 والمودعة بتاريخ 27/11/1990 تجديدا لإيداع سابق في سنة 1970 من أجل تعيين استغلال المواد المنتمية إلى الفئة 19. كما أنها تملك مجموعة من العلامات التجارية التي تبتدئ بعنصر الكلمة "كول COL" من أهمها كولا COLAS تحت رقم 741585 والمودعة بتاريخ 13/06/2000 من أجل تعيين استغلال المواد المنتمية إلى الفئة 1 و 18 و 39، وكذا علامة كولا راي COLAS RAIL تحت رقم 966143 والمودعة بتاريخ 2008/01/25 من أجل تعيين استغلال المواد المنتمية إلى الفئة 6 و19 و37، وأيضا علامة كول کراف COLGRAVE تحت رقم 371951 والمودعة بتاريخ 1970/08/24 من أجل تعيين استغلال المواد المنتمية إلى الفئة 19، وعلامة كولا راي COLAS RAIL تحت رقم 1327574 بتاريخ 2016/05/17 من أجل تعيين استغلال المواد المنتمية إلى الفئة 6 و7 و19 و37 وعلامة كولا ماك COLAS MAC تحت رقم 41691 بتاريخ 1990/11/27 في الفئة 19 كذلك، وبالتالي يتبين أن علامة كولا COLAS التي هي في ملكية الطاعنة وكذلك علامة كولاميكس COLAMIX المتعرض عليهما إنما تعنيان نفس المواد المنتمية إلى الفئة 19 حسب ترتيب المنتجات. فضلا عن ذلك، فعلامة "كولا COLAS" هي سابقة من حيث تاريخ التسجيل على علامة " كولاميكس COLAMIX" وأن العنصر الأساسي والمهيمن في علامة الطاعنة هو تسمية COLA وهو نفس العنصر الأساسي الموجود في العلامة المتعرض عليها كولاميكس COLAMIX" والعنصر الثاني من العلامة الذي هو "میكس MIX" إنما هو عنصر وصفي يزيد من حدة اللبس القائم بين العلامتين لظهور علامة
" كولاميكس COLAMIX " كعلامة متفرعة من علامات " كولا COLAS "، وأن تماثل العلامتين في العنصر الأساسي لهما المتمثل في كلمة " كولا COLA " يظهر قوة التشابه بين العلامتين في المظهر والشكل وتشابههما في المظهر العام وكذا في الاسم من حيث مفعوله الصوتي وأن الاختلافات البسيطة لا يمكن الاعتداد بها كما أن عنصر كلمة "میكس MIX " المضاف إلى العلامة المتعرض عليها لا يضفي أي اختلاف على العلامتين بل إنه يزيد من حدة اللبس القائم لقيام الاعتقاد لدى المستهلك والمهني بالخصوص أن علامة " كولاميكس COLAMIX " هي علامة متفرعة من علامة العارضة COLAS لاسيما وأن العلامتين تعنيان نفس المواد المنتمية إلى الفئة 19، علما أن علامة COLAS هي علامة مشهورة حسبما أقره القرار المطعون فيه بالاستئناف. ومن جهة أخرى، فإن علامة COLAS المملوكة للعارضة ورصيدها من العلامات الأخرى المشار إليها أعلاه إنما تتكون أساسا في بدايتها من عنصر الكلمة " كول COL " وأن وجود نفس بداية الكلمة في العلامة المتعرض عليها " كولاميكس COLAMIX " إنما يزيد من حدة التشابه بين العلامتين وبالتالي قيام اللبس بشأن مصدر وجودة المنتوج. كما أنه بالرجوع إلى مشروع القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 29 ماي 2019 وإلى القرار النهائي اللاحق له والصادر بتاريخ 5 غشت 2021 موضوع الطعن بالاستئناف، يتضح أن القرارين صرحا أن هناك اختلاف بين علامة " كولا COLAS " رقم 45692 التي هي في ملك العارضة وبين علامة " كولا ميكس COLAMIX " المطلوب تسجيلها من طرف المتعرض عليها رغم إقرار القرارين بوجود تشابه في المظهر العام بين العلامتين نتيجة وجود العنصر الأساسي من علامة العارضة المكون من عنصر الكلمة COLA في بداية العلامة المتعرض عليها، وأنه من غير المستساغ تقبل نتيجة القرار المستأنف القائل بوجود اختلاف على مستوى النطق بين العلامتين رغم اعتراف القرار المذكور بتواجد العنصر الأساسي من علامة العارضة المكون من كلمة COLA في بداية العلامة المتعرض عليها " كولاميكس COLAMIX" سيما وأن العلامتين تبتدئان في النطق بنفس الكلمة التي هي " كولا COLA " والتي يميل المستهلك إلى التركيز عليها باعتبارها العنصر الأساسي والمهيمن في العلامة، وأيضا فإنه من غير المستساغ تقبل نتيجة القرار المستأنف القائل بوجود اختلاف على مستوى النطق بين العلامتين رغم اعتراف القرار بأن علامة " كولا COLAS" هي علامة مشهورة في مفهوم المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس، وعليه فإن عدم إبرازه واعتباره خطر احتمال ظهور علامة "كولاميكس COLAMIX" كعلامة متفرعة من علامات "كولا COLAS" كما هو الشأن في علامتي COLARAIL وCOLAMAC وCOLGRAVE، وبما أن الجزء الأساسي من علامة COLAMIX هو الكلمة " كولا COLA " التي تشكل العنصر الأساسي والبارز في علامة العارضة، فإن المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس واجبة التطبيق في إبطال العلامة المتعرض عليها لكونها تشكل تقليدا لعلامة الطاعنة وتخلق التباسا يلحق الضرر بها من حيث الشهرة والنشاط التجاري. فضلا عن ذلك، فإنه باطلاع المحكمة على نماذج العلامتين المقلدة يتجلی بصورة لا مراء فيها التشابه في المظهر والشكل والاسم، وأن الاختلافات البسيطة لا يمكن الاعتداد بها، وحسب الاجتهاد القضائي المغربي، فإن واقعة التقليد تتحقق بوجود التشابه بين العلامتين مع إعارة الاهتمام للتشابهات لا للاختلافات التي يكون القصد منها خلق التباس في ذهن المستهلك والمهني بمراعاة نوعية المستهلك المغربي لاسيما وأن العلامتين تعنيان نفس المواد المنتمية إلى الفئة 19. وأيضا حسب الاجتهاد القضائي المغربي تكون علامتان متشابهتان عند اشتراكهما على الأقل في جزء من العناصر الأساسية المستمدة من الشكل والسمع والمنظر، وبالتالي فإن العلامة المتكونة أساسا من علامة سابقة ومقترنة بكلمة لاحقة إنما هو مؤشر على التشابه بين العلامتين كما هو الشأن في نازلة الحال، بحيث بنى القرار المستأنف نتيجته من خلال الاعتماد على إبراز اختلافات بسيطة غير واجبة الاعتبار في التقدير القانوني لواقعة التقليد، وبالتالي يكون القرار المستأنف قد خرق مقتضيات المواد 137 و155 والمادة 6 من اتفاقية باريس، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار النهائي الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية رقم 3101/2019 للبت في التعرض عدد 11198 القاضي برفض التعرض وقبول تسجيل علامة "كولاميكس COLAMIX" رقم 796 196 بتاريخ 2018/09/13 في اسم شركة (ل. ه. م.) وذلك لعدم تطبيقه القانون بكيفية صحيحة، والحكم تبعا لذلك بقبول التعرض والتشطيب على طلب إيداع علامة " كولاميكس COLAMIX " المنجز من طرف شركة (ل. ه. م.) تحت عدد 796 196 بتاريخ 2018/09/13 وذلك لكونها تشكل تقليدا وخلطا مع علامة كولا COLAS والتي هي علامة مشهورة في ملك الطاعنة، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة المذكورة من سجلات المكتب، والحكم على المتعرض عليها بالتوقف عن استعمال علامة " كولاميكس COLAMIX " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدوره القرار الاستئنافي، وتحميل المتعرض عليها الصائر.
وبجلسة 28/09/2021 أدلت شركة (ل. ه. م.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن التعليل الذي اعتمده المكتب المغربي للملكية الصناعية للاستجابة لطلب تسجيل علامة العارضة، ورد تعرض الطاعنة في محله، ومرتكز على أساس قانوني سليم لأن العلامتين موضوع النزاع مختلفتين اختلافا لا يتصور معه وقوع خلط بينهما، ذلك أن من حيث النطق، فعلامة كولاميكس COLAMIX تتوفر على ثلاث مقاطع لفظية " كو " "لا" " ميكس" في حين أن علامة الطاعنة كولا COLAS فهي تتوفر على مقطعين لفظيين "كو" و " لاس "، فبالرغم أن العلامتين تجتمعان في المقطع اللفظي الأول لكليهما " كو " فإن ذلك لا تأثير له لكون المستمع لن يتذكر العلامة إلا من خلال مقطعها اللفظي البارز. فضلا عن أن الرنة النهائية للعلامتين مختلفة ومميزة عن الأخرى وتترك صدى صوتي مختلف ومميز في أذن المستهلك، بحيث أن اللفظ البارز لعلامة العارضة هو " ميكس" واللفظ البارز لعلامة الطاعنة هو " لاس ". ومن حيث الكتابة، فإن علامة العارضة تتكون من سبعة حروف لاتينية مكتوبة كلها بأحرف بارزة، أربعة منها حروف ساكنة، والثلاثة الباقين حروف علة، في حين أن كتابة علامة الطاعنة فتتكون من خمسة حروف، مكتوبة كلها بأحرف بارزة، ثلاثة منها حروف ساكنة، والاثنين الأخريين حرفي علة، وأن اجتماع العلامتين موضوع النزاع في أربعة الأحرف الأولى L ; O ; C وA المكونة لكليهما، بالنظر إلى أن هذا التشابه ليس من شأنه خلق أي لبس بينهما، لكونهما يختلفان في الحرف الخامس، الحرف S بالنسبة لعلامة الطاعنة والحرف M بالنسبة لعلامة العارضة، وبالنظر إلى كون علامة العارضة تزيد على تلك المملوكة للطاعنة بالحرفين I وX، الأمر الذي يجعل العلامتين مختلفتين ومميزتين عن بعضهما البعض من حيث الكتابة كذلك. وبخصوص الاختلاف على مستوى الصوتي، فعلامة كولاميكس هي علامة مختلطة، تتكون من العنصر اللفظي COLAMIX مكتوب بأحرف بارزة داكنة بيضاء اللون تم إدراجه في عبوة مستطيلة ذات اللون البرتقالي تحتوي على عناصر لفظية وبصرية أخرى أقل وضوحا. كما أنه بالرجوع إلى شهادة تسجيل علامة الطاعنة COLAS يتضح أنها مجرد علامة إسمية، تتكون من العنصر اللفظي COLAS فقط المكتوب بأحرف بارزة داكنة سوداء اللون، فبالرغم من كون العلامتين تجتمعان من الناحية البصرية في الكلمة COLA فإن هذا ليس من شأنه أن يحدث أي تداخل أو لبس بينهما. وفيما يتعلق بإقرار الطاعنة القضائي بكون علامتها موضوع النزاع لا تعدو أن تكون إلا مجرد وصف للمنتوج الذي تروج له، فقد أقرت الطاعنة كون علامتها کولا توحي إلى وجود مادة لاصقة في المنتوج، معلوم وشائع كذلك بين عموم الجمهور المغربي الذي يطلق على المادة اللاصق باللغة العامية أو الدارجة المغربية اسم "كولا"، ومما يزيد التأكيد على كون العلامة موضوع الدعوى تعتبر وصفية، هو كون المنتجات المعنية في تسجيل الطاعنة تخص المنتجات من الفئة 19 من تصنيف اتفاقية نیس، التي تخص مواد البناء وصيانة الطرق وتحديدا مواد الزفت والإسمنت والبتومين التي تستخدم كلها كمواد لاصقة في البناء. وأن المادة 134 من قانون حماية الملكية الصناعية نصت صراحة على أنه لا تكتسي طابعا مميزا الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة، وعليه فإن عبارة COLA، المكونة لعلامة الطاعنة وبإقرار هذه الأخيرة، لا تعدو أن تكون إلا وصفا للمنتج الذي تروج له، الأمر الذي يجعل علامتها مجرد عبارة وصفية لا تكتسي أي طابع مميز، ولا يمكن لها احتكارها، بل من الممكن استعمالها من طرف أي شركة تنتج أو توزع منتجات الفئة 19 من تصنيف نیس الدولي. وفيما يتعلق بغياب أي احتمال لخلق لبس لدى الجمهور متوسط الإدراك بين العلامتين، فإن المستقر عليه قضاء أن المحكمة للقول بوجود تماثل وتطابق بين علامتين من عدمه تستند على الصورة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر ترکیبها، وعليه يبقى الثابت في نازلة الحال أن العلامتين موضوع الدعوى الحالية تختلفان وتتميزان على مستوى النطق والكتابة، وعلى المستوى البصري كذلك، وهذا الاختلاف والتمييز بين العلامتين ليس من شأنه أن يجر الجمهور والمستهلك إلى الغلط حول مصدر وجودة المنتجات المرتبطة بهما، هذا بالإضافة إلى كون عبارة "كولا" التي تتواجد في العلامتين معا ما هي إلا وصف للمنتجات التي تروجان لها، وهذا بإقرار الطاعنة نفسها في المقال الاستئنافي الذي تقدمت به في دعوى مماثلة والمدلي بصورة منه طيه. ومن جهة أخرى، فإنه وفي إطار دعوى قضائية مماثلة لنازلة الحال وبين نفس الأطراف وبخصوص نفس علامة الطاعنة COLAS وعلامة +COLAFIX التي قامت هذه الأخيرة بالتعرض على تسجيلها، وبعد رفض المكتب المغربي للملكية الصناعية لتعرضها طعنت فيه أمام هذه المحكمة التي بتت في هذا الطعن وهو مشكل من نفس الهيئة ونفس المستشار المقرر وقضى برفضه بعدما تأكد له عدم التشابه بين العلامتين المذكورتين وبالتالي سلامة وقانونية القرار المطعون فيه، لهذه الأسباب تلتمس رفض الطعن الحالي مع تحميل الطاعنة الصائر.
وبجلسة 26/10/2021 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه ينبغي التأكيد على أن حرف S المتواجد في آخر كلمة COLAS هو حرف صامت ولا ينطق به كما هو الحال في تسمية NICOLAS. كما أن زعم المتعرض عليها لا يتلاءم وطريقة كتابة العلامة التي تثبت أنها تنطق على مستوى مقطعين لفظيين اثنينهما " كولا COLA" كما هو الشأن في علامة العارضة و "ميكس MIX" الذي لا يعدو أن يكون لاحقة وصفية تفيد المزج والخلط مما يزيد من حدة اللبس القائم بين العلامتين لوجودها تابعة للمقطع الأساسي في العلامتين الذي هو COLA كما أن جواب المتعرض عليها غير مرتكز على أساس صحيح لأن هناك تشابه موجود وقائم بين العلامتين لاشتراكهما في المقطع الأساسي والرئيسي الذي هو "كولا COLA" علما أن علامة العارضة هي متكونة من كلمة COLAS وليس COLLE وهي علامة مبتكرة بطريقة ذكية انطلاقا من كلمتي COLD وAsphalt وهو ما دفع المتعرض عليها إلى نسخ علامة مشابهة تحت اسم COLAMIX للاستفادة من إيحاء المادة اللاصقة في تركيبة منتوجها التي تفيد ثبات ورسوخ المادة اللاصقة لكونها مرتبطة بمجال الصباغة، بل إنه من الراجح أن يقتصر المستهلك والمهني من فئة الصباغين وغيرهم من الحرفيين على نطق كلمة COLA دون نطق العلامة بكاملها وأن وجود اللاحقة MIX في علامة المتعرض عليها ليس من شأنه إزالة التشابه بين العلامتين كونها مجرد لاحقة وصفية، فعلامة العارضة والسابقة في التسجيل هي متكونة من خمسة أحرف COLAS وعلامة المتعرض عليها COLAMIX أي من الأربعة أحرف الأولى التي هي مشابهة تماما لعلامة المتعرض عليها وتشكل في نفس الوقت العنصر الأساسي منها وأن الأحرف المكونة لكلمة MIX ليس من شأنها إحداث أي اختلاف لظهورها كتعبير وصفي للمنتوج، ومن ثمة فإن المستهلك العادي لن يعيرها أي اهتمام لميله إلى استعمال الكلمة الأساسية لعلامة المنتوج المتكونة من المدخل الأساسي COLA والتي تجعل الأحرف التابعة لها المكونة الكلمة MIX غير ذات تأثير في إحداث أي اختلاف بين العلامتين. وان الاختلاف إن كان مقتصرا على الكلمة الوصفية MIX وأن الجزء المميز للعلامة الذي هو كلمة COLA هي مشتركة بين العلامتين، فإن الاستنتاج المنطقي يفيد خطر حدوث اللبس للتشابه الواضح بين العلامتين لاسيما وأن علامة COLAS هي مشهورة وفق تأكيد القرار المطعون فيه، ثم أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي ملتمسة في الأخير رد دفوع المتعرض عليها لعدم ارتكازها على أساس صحيح مع تمتيع الطاعنة بمطالبها المضمنة بمقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/10/2021، حضر الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (ح.) وحضر الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (و.) وألفي بالملف مذكرة تعقيب لهذا الأخير تسلم الأستاذ (ح.) نسخة منها والتمس أجلا، كما تخلف الأستاذ (ز.) رغم سابق الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض ومضمونه للقانون في حدود ما يتمسك به الأطراف وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب المغربي للملكية الصناعية لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين ليستا متشابهتين فمن حيث النطق فإن علامة الطاعنة كولا COLAS تتوفر على مقطعين لفظيين "كو" و " لاس "، في حين أن علامة المستأنف عليها هي علامة مختلطة كولاميكس تتوفر على ثلاث مقاطع لفظية " كو " "لا" " ميكس" الذي ينطق هو الآخر، ويؤدي إلى تغيير كلي واختلاف جدري بين العلامتين سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما منعدمة وتبقى كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى وتؤدي دورها الوظيفي في تمييز سلعة كل صانع عن الآخر ومنع الخلط بينهما، لذلك فإن تعليل القرار المطعون فيه مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، فيتعين تبعا لذلك رد كل ما أثير حول هذا الجانب.
وحيث بخصوص باقي دفوعات الطاعنة والمتعلقة بأن علامتها مشهورة وسابقة في التسجيل، فان هذه الدفوع والطلبات من جهة لم تعرض على المكتب ولم يفصل فيها. ومن جهة ثانية، فهي ذات علاقة بالموضوع وان اختصاص البت فيها يعود للمحكمة التجارية، ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت في الطعن في قرار المكتب المذكور في إطار المادة 148 – 5 من قانون 97/17 لا يمكنها ان تتجاوز حدود مراقبة مدى احترام المكتب لشكليات التعرض والتعليل الذي اعتمده في قبول التعرض أو رفضه جزئيا أو كليا ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد قبول تسجيل علامة المستأنف عليها ورفض تعرض الطاعنة ، مما يتعين معه رد كل ما أثير أيضا في هذا الجانب.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا في حق المكتب المغربي للملكية الصناعية وحضوريا في حق المطلوب حضورها في الدعوى شركة (ل. ه. م.) :
في الشكل :
في الجوهر : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025