Marché de travaux – Réception définitive – Validité du procès-verbal signé par un représentant du maître d’ouvrage autre que l’architecte désigné au contrat (Cass. com. 2004)

Réf : 17634

Identification

Réf

17634

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

648

Date de décision

26/05/2004

N° de dossier

290/3/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 46 - 47 - 48 - Décret n° 2-65-350 du 22 joumada II 1385 (19 octobre 1965) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat.

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 101

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la mainlevée de la caution et la restitution de la retenue de garantie dans le cadre d'un marché de travaux, retient la validité du procès-verbal de réception définitive desdits travaux. Ayant constaté que le procès-verbal était signé par un représentant du maître de l'ouvrage, et qu'aucune disposition contractuelle ou réglementaire ne prévoyait que seule la signature de l'architecte désigné au contrat pouvait l'engager, la cour d'appel en a exactement déduit que le procès-verbal était régulier et établissait l'exécution par l'entrepreneur de l'ensemble de ses obligations.

Résumé en arabe

بما أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على محضر تسليم الأشغال النهائي المحرر من طرف الطاعنة والموقع من طرف من يمثلها وهو رئيس مندوبية تاونات للمواصلات والذي تضمن إقرار من صدر عنه بأن الأشغال أنجزت طبق شروط الصفقة، وأن الطاعنة لا تنازع في صفته التمثيلية وتبعيته لها وإنما تمسكت بكون المحضر المذكور غير موقع من طرف من له الصلاحية وهو المهندس المعماري مع أنه لا يوجد ضمن الفصل 17 من عقد الصفقة ولا الفصلين 46 و47 من دفتر الشروط الإدارية العامة ما يفيد أن محضر الأشغال النهائية لا يقبل إلا إذا وقعته الجهة المذكورة « المهندس المعماري » فإن ما اعتمدته كان على صواب في قرارها الذي جاء معللا بما فيه الكفاية ومبنيا على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى.

Texte intégral

القرار عدد: 648 المؤرخ في: 26/05/2004، ملف تجاري عدد: 290/3/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/01/2001 في الملف عدد 2472/2000/9 تحت عدد 176/2001 أن المطلوبة مقاولة أشغال الطرق والبناء تقدمت بمقال مفاده أن الطالبة اتصالات المغرب قامت بالإعلان في إحدى الجرائد عن مناقضة بهدف إنشاء بناية في الودكة إقليم تاونات، وقد رست المناقصة على العارضة التي قامت بأداء الكفالة الخاصة بالصفقة المنصوص عليها في الإعلان حسب 3% من قيمة الأشغال ويصل مبلغها إلى 32.502,63 درهم وبعد إبرام العقد بتاريخ 16 نونبر 1992 قامت العارضة بإنجاز البناء بالشروط والمواصفات المطلوبة وأخبرت المهندس المكلف بالمشروع بانتهاء الأشغال الذي منح العارضة الموافقة المؤقتة على الأشغال، وبعد انصرام أجل الضمان الذي هو سنة تبتدئ احتسابها من تاريخ الموافقة المؤقتة منحت المدعى عليها العارضة الموافقة المؤقتة والنهائية، وأن الكفالة يتم تحريرها طبق مقتضيات المادة 48 من مرسوم 1965 بواسطة رفع اليد الذي تمنحه الإدارة للمقاول وذلك في أجل ثلاثة أشهر الذي يلي الموافقة النهائية على الأشغال، وبانتهاء هذا الأجل لا يبقى للكفالة أي أثر إلا إذا وجهت الإدارة للكفيل رسالة مضمونة تخبره بمقتضاها أن المقاول لم ينفذ جميع التزاماته وهو ما لم تقم به المدعى عليها، والعارضة قامت بتنفيذ جميع التزاماتها تجاهها إلا أنها رفضت منحها رفع اليد عن الكفالة، والعارضة منذ حصولها على الموافقة النهائية بتاريخ 15/12/1994 وهي تقوم بأداء الفوائد البنكية بسعر 12% عن الكفالة التي يقدر مبلغها في 32.502,63 درهم ويصل مبلغ الفوائد إلى 19.501,55 درهم وقد لحقها ضرر من جراء مصادرة الكفالة لمدة خمس سنوات وعدم تمكينها من رفع اليد عن الكفالة في الأجل المحدد، والتمست الحكم عليها برفع اليد عن الكفالة البنكية والحكم لفائدتها بمبلغ 19.501,55 درهم الذي يمثل قيمة الفوائد البنكية التي أدتها للبنك المغربي للتجارة الخارجية والحكم عليها بأدائها لها مبلغ 2000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها وكذا مبلغ الضمانة التي تحتجزها منذ 15/12/1994 وقدره 75.839,47 أي 7% من قيمة الأشغال ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء حرمانها لمدة خمس سنوات من الضمانة وكذا التعسف أي بما مجموعه 107.341,02 مع الفوائد القانونية فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت على المستأنف عليها برفع اليد عن الكفالة البنكية وقيمتها 32.502,63 درهم، وبأدائها للمستأنف مبلغ الضمانة وقدره 75.839,47 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم وبعدم قبول طلب الفوائد البنكية.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 342 و355 من ق م م بدعوى أن مقتضياتهما لم تحترم إذ لم يشر فيه إلى التقرير وهل وقعت تلاوته في الجلسة أو لم تقع كما أن المستشار المقرر لم يصدر الأمر بالتخلي ولم يبلغ للطالبة بالرغم من كون المستأنفة أدلت بمذكرة والمحكمة اعتبرت القضية جاهزة وأدرجتها في المداولة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق إذا اعتبرتها المحكمة جاهزة بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية وأدرجتها في المداولة في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م ومن تم لا يحرر في شأنها تقرير ولا يصدر فيها أمر بالتخلي وتبقى الوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 48 من المرسوم الملكي المؤرخ في 19/10/1965 والفصل 17 من عقد الصفقة وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل بدعوى أن هذا الفصل ينص على أن رفع اليد عن الكفالة يمنح خلال ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي للأشغال أي بعد أن يكون المقاول نفذ جميع التزاماته الناتجة عن الصفقة ويكون التسليم النهائي للأشغال بواسطة محضر يحرر طبقا للإجراءات المحددة بمقتضى الفصلين 46 و47 من الشروط الإدارية العامة وموقع ممن له الصلاحية في ذلك، ومحكمة الاستئناف لم تعر مقتضيات الفصل المذكور أي اهتمام ولم تجب على هذه النقطة، فبخصوص المحضر المدلى به من طرف المدعية فإنه غير موقع من طرف من له الصلاحية في ذلك. وما أوردته محكمة الاستئناف، من كون المحضر المذكور صادرا عن المكتب الوطني للاتصالات وموقع من طرف ممثليها بمن فيهم رئيس مصلحة مندوبية تاونات وهي التي كانت متواجدة بمكان إنجاز المشروع وأن توقيع موكليها ملزم لها بصفتها مسؤولة عنهم وتابعين لها ولا يوجد ضمن الفصل 17 من عقد الصفقة الذي تتمسك به المستأنف عليها ما يفيد أن محضر تسليم الأشغال النهائية لا يقبل إلا إذا وقعه المهندس المعماري، لا يستند على أساس مع أنه بالرجوع إلى محتوى الفصل 17 من عقد الصفقة يتضح أنه ينص على أنه لتنفيذ الصفقة فإن اختصاصات وزير الأشغال العمومية يعهد بها إلى مدير المكتب الوطني للبريد والمواصلات واختصاص المهندس العام يعهد به إلى المدير الجهوي للمواصلات بفاس واختصاص مهندس الدائرة يعهد به إلى المهندس المعماري المكلف بالمشروع، ومقتضيات الفصلين 46 و47 من دفتر الشروط الإدارية العامة تنص على أن المكلف بالتسليم المؤقت والنهائي للأشغال هو مهندس الدائرة. ومحكمة الاستئناف بقولها « إن الفصل 17 لا يوجد به ما يفيد أن محضر تسليم الأشغال النهائي لا يقبل إلا إذا وقعه المهندس المعماري » تكون قد فسرت الفصل المذكور تفسيرا خاطئا وخرقت مقتضياته على اعتبار أن المحضر الذي اعتمدته غير موقع ممن له الصلاحية قانونا وهو المهندس المعماري الذي وقع على محضر محاولة التسليم المنجز في الوقت المناسب أي بعد مرور مدة الضمان وثبت منه أن المشروع لم ينفذ وفق المواصفات الواردة في دفتر التحملات والمطلوبة لم تنازع فيه، والحيثيات التي اعتمدتها المحكمة ركزت  » على كون المحضر المدلى به من طرف المستأنفة هو وثيقة صادرة عن المكتب الوطني للاتصالات وموقع من طرف ممثلي صاحب المشروع بمن فيهم رئيس مصلحة مندوبية تاونات وهي الجهة التي كانت متواجدة في مكان إنجاز المشروع » وهي حيثيات مجانبة للصواب على اعتبار أنه لا توجد أية مؤسسة تحمل اسم المكتب الوطني للاتصالات وتتناقض ومقتضيات الفصل 17 من عقد الصفقة. وفضلا عن ذلك فإن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثارته الطالبة بخصوص الفصل 17 من دفتر الشروط الإدارية ولم ترد على دفوعها مما يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بنت قرارها على محضر تسليم الأشغال النهائي المحرر من طرف المكتب الوطني للاتصالات الموقع من طرف من يمثله وهو رئيس مصلحة مندوبية تاونات للمواصلات والذي تضمن إقرار من صدر عنه بأن الأشغال أنجزت طبق شروط الصفقة، والطاعنة لا تنازع في صفته التمثيلية وتبعيته لها وإنما تمسكت بكون المحضر المذكور غير موقع من طرف من له الصلاحية وهو المهندس المعماري مع أنه لا يوجد ضمن الفصل 17 من عقد الصفقة ولا الفصلين 46 و47 من دفتر الشروط الإدارية العامة ما يفيد أن محضر الأشغال النهائية لا يقبل إلا إذا وقعته الجهة المذكورة « المهندس المعماري » وهو ما اعتمدته محكمو الاستئناف وعن صواب في قرارها الذي جاء معللا بما فيه الكفاية ومبنيا على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil