Exequatur d’un jugement étranger : la régularité de la notification s’apprécie au vu des seules pièces produites par la juridiction d’origine (Cass. civ. 2005)

Réf : 17699

Identification

Réf

17699

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

95

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

1227/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - 134 - 431 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Ayant constaté, au vu des documents et de l'attestation du greffe de la juridiction étrangère, que le jugement dont l'exequatur était demandé avait été notifié à la partie condamnée et était devenu définitif, une cour d'appel en déduit exactement que la contestation relative aux modalités de cette notification au regard des règles de la procédure civile marocaine est inopérante. Elle retient également à bon droit que le moyen tiré de l'inexécution d'une obligation réciproque prévue par ledit jugement est prématuré, dès lors qu'il relève de la phase d'exécution de la décision et non de la procédure d'exequatur.

Résumé en arabe

مادام أنه تبين للمحكمة من وثائق الملف بأن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه على الوثائق المستدل بها والواردة في الفصل 431 من ق م م والصادرة عن المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية مع ترجمتها للغة العربية وهذه الوثائق تفيد تبليغ الحكم الأجنبي للطاعنة وعدم الطعن فيه، فإن منازعة الطاعنة التي انصبت على ضرورة حصول تبليغ الحكم إليها وفق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م  لا محل لها لأن فحوى الفصل 431 لا يتضمن هذا القيد وإنما ينص على ضرورة حصول التبليغ والإدلاء بوثيقة وشهادة من كتابة الضبط المختصة والتي قامت بهذا الإجراء للتأكد من أنه أصبح نهائيا خاصة وأن الطاعنة لم تنازع في واقعة التبليغ وإنما في الإجراءات التي تمت بها ولم تعارض في تبليغ مديرها العام بالحكم … « وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة ولم توضح وجه خرقه للفصول المحتج بخرقها وتكون معه المحكمة في غير حاجة لضم ملف التبليغ مما يجعل بالتالي القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا لأي حق من حقوق الدفاع ومعللا تعليلا سليما.
ما أثارته الطاعنة من إهدار الأمر الصادر عن القضاء المغربي لمنطوق الحكم الأجنبي في الشق المتعلق منه بوضع المستأنف علها الأجهزة المبيعة تحت تصرف الطاعنة مقابل الثمن، يدخل في عداد تحميل هذا الأمر ما لم يقض به ما دام أنه قد رد ما أثير بهذا الخصوص بأنه سبق لأوانه وبإمكان الطاعنة المطالبة بالأجهزة وقت تسديدها للثمن وهذا لا يعتبر منه إهدار الجزء من منطوق الحكم الأجنبي. وهو أمر يطابق ما تضمنه الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنة » بأن دفع المدعى عليها بكون المدعية لم تنفذ الشق المتعلق بها هو دفع سابق لأوانه باعتبار أنه يمكن إثارته في مرحلة التنفيذ في حالة ثبوت جديته » ولم ينص على عدم تضمين الحكم الأجنبي الشق المتعلق برضع المطلوبة الأجهزة رهن إشارة الطاعنة مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا.

Texte intégral

القرار عدد: 95 المؤرخ في : 2/2/2005، ملف تجاري: عدد: 1227/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئنافية البيضاء بتاريخ 31/1/02 تحت عدد 272 في الملف عدد 1556/2001 أن شركة سيكون بيكار تقدمت بمقال لدى ابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 25/3/1997 تعرض فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها شركة ما جافيل الكائنة بعين السبع البيضاء في شخص رئيسها السيد الأزرق إدريس بتاريخ 23/01/1990 وبمقتضى ذلك العقد اشترت المدعى عليها منها مجموعة من آلات النسيج بمبلغ إجمالي قدره 1.7000.000 فرنك فرنسي وتم الاتفاق أيضا على أن الأداء سيتم بواسطة كمبيالة اعتماد مستندي وأن نقل الآلات وكذا الإجراءات الجمركية يقع على عاتق المدعى عليها التي التزمت بأخذ البضاعة قبل حلول أجل 15/2/1990 وأسند الطرفان الاختصاص في حالة وجود نزاع للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الاجتماعي للمدعية أي محكمة سيليستان وقد تدخلت لتذكير المدعى عليها بإرسال كمبيالة إلا أن هذه الأخيرة بواسطة رسائل مؤرخة في 13 يناير و 2 أبريل و 9 أبريل من سنة 1990 تهربت من إرسال الكمبيالة بذريعة حلول شهر رمضان وصعوبة الإجراءات الإدارية خلاله وبواسطة فاكس مؤرخ في 20/4/90 أخبرتها المدعية بأنها غيرت رأيها بخصوص شراء الآلات لكونها تعتزم شراء آلات أخرى وقد استصدرت ضدها حكت من الغرفة التجارية للمحكمة الكبرى بكولمار بتاريخ 26/7/1991 قضى بأداء المدعى عليها لها مبلغ 1.620.000 فرنك فرنسي مع الفوائد القانونية من تارخ فاتح أكتوبر 1990 ومبلغ 3.000 درهم كتعويض على أساس أن تضع المدعية رهن إشارة المدعى عليها الآلات موضوع الاتفاقية المؤرخة في 23/01/1990 وذلك الحكم بلغ للمدعى عليها بتاريخ 22/08/1991 ولم تقم باستئنافـه رغم انقضاء الأجل القانوني وهو ثلاثة أشهـر وتحمـل النسخة التنفيذية المدلى بها تأشيـرة عدم الاستئناف من طرف المدعى عليها مما يجعلها سندا قابلا للتنفيذ كما أن ذلك الحكم يعتبر حكما صحيحا ولا يتعارض مع النظام العام المغربي وصادر عن المحكمة المختصة بمقتضى اتفاق الطرفين المذكور ملتمسة استنادا لمقتضيات الفصل 431 ق م م تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. فأصدرت المحكمة حكما وفق الطلب استأنفته شركة ما جافيل فأيدتـه المحكمـة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق الفصول 38 و 39 و 134 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الدفاع وانعدام التعليل بدعوى أن التبليغ يجب أن يتم وفق الفصلين 38 و 39 ق م م بأن يكون الحكم سلم للمعني بالأمر أو في موطنه الأصلي إلى أحد أقاربه المقيمين معه كما أن أجل الاستئناف يبتدئ وفقا للفصل 134 المذكور من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي وقد أثارت الدفع بكون الحكم الأجنبي لم يبلغ لها وإنما سلم لمحامي ليس بصفته محاميا ينوب عن المعني بالأمر أمام القضاء الفرنسي أو القضاء المغربي في مسطرة التبليغ وإنما سلمت له بصفته شخصا عاديا وأن تبليغ الحكم للمحامي لا يحرك أجل الاستئناف وفقا لما درج عليه الفقه والقضاء واستقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى إلا أن القرار أهدر ذلك الدفع مما يكون معه خارقا للقانون إضافة إلى أنها أكدت للمحكمة أن ملف التبليغ مفتوح لدى النيابة العامة بابتدائية عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء تحت رقم 38م/91 والتمست ضمه لتتأكد من كون التبليغ غير صحيح وتم لشخص لم تتوفر فيه الصاحية للقيام بهذا الإجراء وقد أشار القرار لذلك الدفع وأجاب عنه بأن ضم ملف التبليغ ليس بدفع جوهري يتوقف عليه القضاء في النازلة وهو تعليل خاطئ لأن الدفع الأساسي يتعلق بالتبليغ ومن الاطلاع على ملف التبليغ ستراقب المحكمة صحة التبليغ من عدمه وعدم احترام ذلك الإجراء المسطري أضر بحقوقها ويكون القرار قد خرق قاعدة مسطرية خرقا أضر بحقوقها وكل ذلك يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة لم تهدر الدفع ولم تغفل الإجابة عنه وإنما ردت على ما أثارته الطاعنة أمامها حول ضرورة التبليغ وفقا للفصول 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وعدم إمكانية التبليغ للمحامي بقولها: « حيث تبين للمحكمة من وثائق الملف بأن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه على الوثائق المستدل بها والواردة في الفصل 431 من ق م م والصادرة عن المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية مع ترجمتها للغة العربية وهذه الوثائق تفيد تبليغ الحكم الأجنبي للطاعنة وعدم الطعن فيه، فإن منازعة الطاعنة التي انصبت على ضرورة حصول تبليغ الحكم إليها وفق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م  لا محل لها لأن فحوى الفصل 431 لا يتضمن هذا القيد وإنما ينص على ضرورة حصول التبليغ والإدلاء بوثيقة وشهادة من كتابة الضبط المختصة والتي قامت بهذا الإجراء للتأكد من أنه أصبح نهائيا خاصة وأن الطاعنة لم تنازع في واقعة التبليغ وإنما في الإجراءات التي تمت بهـا ولم تعارض في تبليغ مديرها العام بالحكم …  » وهو تعليـل لم تنتقده الوسيـلة ولم توضـح وجه خرقه للفصول المحتج بخرقهـا وتكون معه في غير حاجة لم ملف التبليـغ مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولأي حق من حقوق الدفـاع ومعللا والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أن الحكم الأجنبي نص في شقه الثاني على أنه يجب، لأداء المبلغ المحكوم به على الطاعنة، أن تضع المطلوبة رهن تصرف الطاعنة الأجهزة موضوع عقد 23 يناير 1990 مقابل التسديد الكامل لثمن البيع إلا أن القاضي المغربي قد خرج على ما قضى به للدفع المتعلق بأنه يجب منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي ليصبح قابلا للتنفيذ ضدها دون أن يستجيب للدفع المتعلق بأنه يجب على الطرف الآخر التقيد بدوره بما قضى به عليه الحكم بأن يضع رهن إشارتها الأجهزة موضوع عقد 23/1/1990 مقابل التسديد، وقد علل القرار الاستئنافي عدم الاستجابة لذلك بأن فيه تحميل الأمر ما لم يقض به وهو تعليل في غير محله وناقص لأن النص وارد في الحكم الأجنبي صراحة بالوجوب ويكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلب تذييل الحكم الأجنبي بأكمله بالصيغة التنفيذية معللة قرارها « بأن ما أثارته الطاعنة من إهدار الأمر أعلاه لمنطوق الحكم الأجنبي في الشق المتعلق منه بوضع المستأنف علها الأجهزة المبيعة تحت تصرف الطاعنة مقابل الثمن، يدخل في عداد تحميل الأمر  أعلاه ما لم يقض به ما دام أنه قد رده لأنه سابق لأوانه وبإمكان الطاعنة المطالبة بالأجهزة وقت تسديدها للثمن وهذا لا يعتبر منه إهدار الجزء من منطوق الحكم الأجنبي… » وهو أمر يطابق ما تضمنه الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنة » بأن دفع المدعى عليها بكون المدعية لم تنفذ الشق المتعلق بها هو دفع سابق لأوانه باعتبار أنه يمكن إثارته في مرحلة التنفيذ في حالة ثبوت جديته » ولم ينص على عدم تضمين الحكم الأجنبي الشق المتعلق بوضع المطلوبة الأجهزة رهن إشارة الطاعنة مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة عبد الرحمـان المصباحي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil