Loyer commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer prime sur la clause de révision triennale non mise en œuvre par accord des parties ou par une nouvelle décision de justice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69668

Identification

Réf

69668

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2275

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1248

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré calculé sur la base d'une clause de révision contractuelle et en ordonnant son expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la sommation, l'interruption de la prescription quinquennale et le montant du loyer retenu. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation et de la prescription, retenant que les mises en demeure antérieures ayant date certaine ont valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

En revanche, elle fait droit au moyen relatif au quantum des loyers. La cour juge qu'en l'absence d'accord des parties pour mettre en œuvre la clause de révision ou d'une nouvelle décision judiciaire fixant un loyer supérieur, le seul montant opposable reste celui fixé par un précédent jugement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, qui est réduit en conséquence.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ20/01/2020 في الملف عدد 10920/8219/2019 والقاضي في الشكل: بقبول المقال الإفتتاحي و في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار وأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 153930.00درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من شهر يناير2011 إلى غاية متم شهر شتنبر2019 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المتجر الكائن بالمركز التجاري بنعمر رقم [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفو وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري بنعمر رقم [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 715.00درهم ارتفعت بفعل مراجعات ودية إلى مبلغ 1466.00درهم، والذي إمتنعت عن أدائه منذ يناير2006 إلى متم شتنبر2019 إضافة إلى واجبات السنديك المحددة في مبلغ 200.00درهم، وذلك رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 27/09/2019، مضيفة أن المدعى عليها أكرت من الباطن المحل موضوع النزاع للسيدة صوفيا.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 274890.00درهم الممثل لواجبات الكراء ومصاريف الصيانة وواجبات السنديك عن المدة من فاتح يناير2006 إلى متم شتنبر2019 وإفراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها مع الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقد بيع، بنسخة من عقد كراء، محضر إخباري وإنذار.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على إنعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى سندها في ذلك أن هذه الأخيرة وإن أدلت بعقد البيع فإنها لم تستدل بالرسم العقاري الذي يثبت تسجيلها بالمحافظة العقارية، وأن العارضة سبق وأن استصدرت قرارا استئنافيا قضى بعدم قبول الطلب لإنعدام صفة المستأنف عليها، وبخصوص الإنذار المستدل به فإنه يعتبر باطلا بتبليغه للسيدة نوال (ه.) مستخدمة السيدة صوفيا والتي لاعلاقة لها بهما، فضلا على أن الإنذار لم يتضمن أجل الأداء ولم يتضمن أجل الإفراغ في مخالفة منه لمقتضيات المادة26 من القانون16.49، مضيفة أن محكمة البداية قضت بواجبات الكراء عن 9 سنوات معتمدة على قطع التقادم بواسطة الإنذارات المستدل بها، والحال أن العارضة لم تتوصل بالإنذارات المذكورة، كما قضت بالواجبات الكرائية على أساس مشاهرة قدرها 1466.00درهم معتمدة على بنود عقد الكراء، والحال أن المستأنف عليها سبق وأن تقدمت بعدة دعاوى من أجل مراجعة الوجيبة الكرائية وقضت لها المحكمة بالزيادة وهو ما يعتبر تنازلا منها عن مقتضيات العقد، كما أنها كانت تطالب من خلال الإنذارات المزعومة بمبلغ 951.00درهم كسومة كرائية، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قضت بأكثر مما طلبت به المستأنف عليها.

ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب أساسا وإحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، وإحتياطيا جدا رفض الطلب للتقادم مع تحديد الوجيبة الكرائية في مبلغ 786.00درهم.

وأرفقت مقالها بنسخ أحكام.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن القرار الإستئنافي المستدل به لإثبات عدم صفتها في الدعوى لاعلاقة له بنازلة الحال، وبخصوص الإنذار فإنه تم تبليغه للسيدة نوال (ه.) مستخدمة السيدة صوفيا والتي تكتري لها المستأنفة الأصل التجاري، سيما أن هذه الأخيرة سبق وأن توصلت بإنذارات بواسطة أشخاص إما بصفتهم مكترين للأصل التجاري منها أو بصفتهم مستخدمين لدى المذكورين أخيرا، وهو ما يجعل من الإنذار محترما لمقتضيات المادتين 38 و39 من ق م م، وبخصوص التقادم فإنه قد تم قطعه بموجب الإنذارات المتوصل بها بتاريخ 29/04/2015- 01/06/2016-27/03/2018-01/06/2016 و27/09/2019، وفي موضوع الوجيبة الكرائية فإن عقد الكراء نص على مراجعتها كل 3 سنوات وأن القرار المستدل به من طرف الطاعنة صدر بتاريخ 07/06/2007.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقت مذكرتها بشواهد ملكية وإنذارات.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2020 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020 تم تمديدها لجلسة 07/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بإنعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى سندها في ذلك أن هذه الأخيرة وإن أدلت بعقد البيع فإنها لم تستدل بالرسم العقاري الذي يثبت تسجيلها بالمحافظة العقارية، وأن الطاعنة سبق وأن استصدرت قرارا استئنافيا قضى بعدم قبول الطلب لإنعدام صفة المستأنف عليها.

وحيث إنه وعلاوة على إستدلال المستأنف عليها بشواهد ملكية صادرة عن مصلحة المحافظة العقارية بالدار البيضاء المعاريف تثبت تملكها للعقار المتواجد بالمحل موضوع النزاع، فإن عقد البيع المستدل به من طرفها والذي يربط بينها وبين المالكة السابقة شركة (ل.) والتي تعتبر المكرية السابقة للمحل موضوع النزاع للمستأنفة يبقى كافيا لإثبات العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى مادام أن الحقوق المتعلقة بالعقار المذكور تكون قد إنتقلت إليها بإعتبارها المالك الجديد للعقار المذكور.

حيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار المستدل به يعتبر باطلا بتبليغه للسيدة نوال (ه.) مستخدمة السيدة صوفيا والتي لاعلاقة لها بهما، فضلا على أن الإنذار لم يتضمن أجل الأداء ولم يتضمن أجل الإفراغ في مخالفة منه لمقتضيات المادة26 من القانون16.49.

وحيث إن عقد الكراء تضمن عنوان الطاعنة برواق بنعمر رقم [العنوان]، وهو نفس العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي والذي توصلت به المستأنفة وتولت الجواب عنه، كما أنها ضمنت إستئنافها نفس العنوان كمقر لها وبذلك يكون تبليغها بالإنذار بالعنوان المذكور جاء على الشكل المتطلب قانونا وفق مقتضيات المادة 38 من ق م م والتي تنص "يسلم الإستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار"، وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 02/10/2002 تحت عدد1221 في الملف عدد 860/02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد3 ص121 وما يليها " إن المحكمة التي ثبت لها أن التبليغ للطالب تم بعنوانه الوارد بمقاله الإستئنافي ولم يثبت أمامها انتقاله لعنوان آخر تكون قد استبعدت عن صواب ... كون السيدة (ف.) ليست بكاتبته وطبقت مقتضيات الفصل38 من ق م م ... ويكون قرارها غير خارق لأية قاعدة قانونية".

وحيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار سند الدعوى لا يتضمن أجلا ثانيا.

وحيث إن البين من الإنذار المستدل به أن الطاعنة توصلت بتاريخ 27/09/2019، وأن دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ لم تباشر إلا بتاريخ 28/10/2019 في إحترام لمقتضيات المادة 26 من القانون 16.49، ومن تم يبقى الإنذار المذكور منتجا لآثاره القانونية في مواجهة المستأنفة ومن ضمنها مطلها في أداء واجبات الكراء عن المدة المضمنة به، وهو المطل الموجب لإفراغها.

وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية قضاءها بواجبات الكراء عن 9 سنوات معتمدة على قطع التقادم بواسطة الإنذارات المستدل بها، والحال أنها لم تتوصل بالإنذارات المذكورة.

وحيث إن مقتضيات المادة 381 من ق ل ع تنص على أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حال مطل لتنفيذ إلتزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل، وبذلك فإن الإنذارات المستدل بها من طرف المستأنف عليها وبصرف النظر عن بطلانها من عدمه، فإنه وأمام تضمنها لتاريخ توصل ثابت على التوالي في 29/04/2015-01/06/2016 و28/03/2018 تكون قاطعة للتقادم وبذلك يكون الحكم المستأنف قد طبق مقتضيات الماد381 من ق ل ع تطبيقا سليما فيما يخص قطع التقادم بإعتبار أن الحقوق الدورية وضمنها واجبات الكراء تتقادم إعمالا لمقتضيات المادة 391 من ق ل ع بمرور 5 سنوات ابتداء من تاريخ حلول كل قسط، وبذلك تكون الإنذارات المشار إليها قد قطعت التقادم لتصبح بذلك المدة من يناير 2011 مستحقة الأداء فيما يكون التقادم قد طال المدة السابقة للتاريخ المذكور.

وحيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بالواجبات الكرائية على أساس مشاهرة قدرها 1466.00درهم معتمدة على بنود عقد الكراء، والحال أن المستأنف عليها سبق وأن تقدمت بعدة دعاوى من أجل مراجعة الوجيبة الكرائية وقضت لها المحكمة بالزيادة وهو ما يعتبر تنازلا منها عن مقتضيات العقد.

وحيث إنه وإن تضمن عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى التنصيص على مراجعة الوجيبة الكرائية بنسبة 10 في المائة على رأس كل 3 سنوات حسب ما تتمسك به المستأنف عليها، فإنه وفي غياب تراضي الطرفين على تفعيل مقتضيات المادة المذكورة، وفي ظل عدم إستدلال هذه الأخيرة بما يفيد إستصدارها لأحكام قضائية تقضي برفع السومة الكرائية إلى القدر المطالب به، فإن الفيصل في تحديد السومة الكرائية الواجب إعمالها يبقى الحكم عدد1418 الصادر بتاريخ 07/06/2007 في الملف رقم 920/14/2007 والقاضي بتجديد عقد الكراء بين طرفي النزاع على أساس السومة الكرائية القديمة وقدرها 786.50درهم ابتداء من 01/05/2007، وبذلك تبقى الطاعنة ملزمة بأداء واجبات الكراء عن المدة المحكوم بها الممتدة من شهر يناير2011 إلى غاية متم شهر شتنبر 2019 بحسب مبلغ 82582.50درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 786.50درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 82582.50درهما وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux