L’offre réelle de paiement du loyer non suivie de sa consignation à la caisse du tribunal est insuffisante pour libérer le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76848

Identification

Réf

76848

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4189

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2018/8206/5820

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'offre de paiement formulée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être heurté à l'absence du bailleur et avoir tenté de s'acquitter des loyers par une offre réelle effectuée auprès d'un agent d'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple tentative d'offre réelle est insuffisante à libérer le débiteur de son obligation. Elle rappelle que le preneur, confronté à l'impossibilité de payer le créancier, doit accomplir la procédure complète d'offres réelles suivie de la consignation des sommes dues auprès du greffe du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir procédé à cette consignation libératoire, la défaillance dans le paiement demeure caractérisée et justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات التبليغ مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2018 ملف تجاري عدد 4189/8207/2017 حكم عدد 586 والقاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 35000 درهم عن واجبات الكراء خلال المدة من فبراير 2017 الى متم نونبر 2017 مع النفاذ المعجل ومبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالطابق السفلي تجزئة [العنوان] سلا مع الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن طي التبليغ لا يحمل تاريخ التوصل مما يبقى معه أجل الاستئناف مفتوحا بالنسبة للطاعنة ويبقى الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/11/2017 يعرض خلاله أنه أكرى للمدعى عليها المحل الكائن بالطابق الأرضي بتجزئة [العنوان] سلا بسومة كرائية قدره 3500 درهم وأنها امتنعت عن الأداء منذ فبراير 2017 رغم إنذارها والتمس الحكم عليها بأداء هذه المبالغ عن المدة من فبراير 2017 الى نونبر 2017 ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل لعقد الكراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على استدعاء المدعى عليها وتخلفها.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم لم يبلغ لها وفقا لمقتضيات المواد 37-38-39 ق م م وأنها كانت تؤدي الكراء باستمرار وأن المستأنف عليه لا يحضر لتسلمه وأنها عرضت مبالغ الكراء عن شهر يونيو ويوليوز 2017 على السيد العون القضائي مبلغ 7000 درهم والذي يمثل واجبات الكراء عن هذه المدة إلا أنه تعذر العثور على المستأنف عليه والذي أفيد حسب تصريح الجوار أنه لا يقطن بالعنوان الكائن بتجزئة [العنوان] سلا. وأنه قد سبق له أن قطع الماء والكهرباء عنها مما ألحق بها ضررا ماديا وانها استصدرت حكما بإرجاع هذه المادة مع محضر معاينة يثبت الواقعة لذلك فإنها تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب مرفقة مقالها بنسخة حكم ابتدائي.

وبناء على إدراج الملف لعدة جلسات تخلف عنها الطرف المستأنف عليه مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة وحجزها للمداولة لجلسة 26/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بوقوع الأداء بالنسبة لشهري يونيو ويوليوز 2017 عن طريق العرض العيني الواقع لدى العون القضائي السيد عبد الغني (ب.).

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة أن واقعة الأداء بالنسبة للمدة المتمسك بها غير ثابتة وأنه بخصوص الادعاء بأن الطرف المكري لا يتواجد بالعنوان فهو مردود طالما أن الطاعنة لم تدل بما يثبت سلوكها لمسطرة عرض الكراء على المكري وامتناعه وكذا ايداعه بصندوق المحكمة

وحيث انه وفي غياب ما يثبت أداء الكراء عن المدة المطلوبة من فبراير 2017 الى نونبر 2017 فإن واقعة التماطل المبررة للحكم بالأداء والافراغ تبقى قائمة مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا. وغيابيا

في الشكل :

في الجوهر : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux