L’offre réelle de paiement des loyers, effectuée dans le délai imparti par la sommation, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72488

Identification

Réf

72488

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2152

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2019/8206/731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que pour apprécier l'extinction du manquement, la date déterminante est celle de l'offre de paiement et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait formulé une offre portant sur l'intégralité des loyers dus, et même un terme à échoir, dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, la cour considère que l'état de défaillance n'est pas caractérisé. Par conséquent, le jugement est infirmé et la demande d'expulsion du bailleur est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد التهامي (د.) بواسطة دفاعه بتاريخ 07/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2018 تحت عدد 3693 ملف عدد 2511/8206/2018و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ المحل التجاري الكائن بللا ميمونة المركز وتحميله الصائر .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رضوان (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا مساحته 70 متر مربع بسومة شهرية قدرها 1100 درهم و أنه امتنع عن أداء الكراء منذ يناير الى يونيو 2018 ،رغم الانذار المبلغ اليه بتاريخ 21-05-2018 ملتمسا الحكم عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا و الفصل في الصائر طبقا للقانون و أدلى بصورة طبق الأصل من عقد كراء و نسخة من طلب توجيه إنذار و محضر تبليغه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد التهامي (د.) و جاء في أسباب استئنافه عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني ، وعدم تعليله تعليلا كافيا ذلك انه قضى بالحكم عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن بللا ميمونة ، وأن هذا التعليل فاسد من الناحية القانونية لكون المدعي تقاضى بسوء نية واستغل غيبته خارج ارض الوطن وقام بتوجيه الاستدعاء لغير ذي صفة وفي غير موطنه وان كان من عائلته ، وأنه حسب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 15/02/84 تحت عدد 226 في الملف عدد 93961 يجب أن يمارس التقاضي بحسن نية، وأن المدعي و بسوء نية رفض تسلم مبالغ الكراء رغم محاولاته العديدة لكن دون جدوى مما اضطر معه إلى تقديم طلب عرض وإيداع الى رئيس المحكمة الابتدائية وتم إيداع الوجيبة الكرائية بصندوق المحكمة مما ينفي عنه حالة التماطل ، ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و الإشهاد على إيداع وجيبة الكراء المطلوبة بالحكم بصندوق المحكمة وجعلها رهن إشارة المستأنف عليه. وأدلى بنسخة حكم وطلب عروض وايداع واجبات کراء ومحضر عرض وإيداع و وصل اداء رقم 60 حساب رقم 1325.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/04/2019 جاء فيها أن ما جاء بأسباب الإستئناف ليس له أساس وأن غاية الطاعن من طعنه هي ربح الوقت وإلحاق المزيد من الأضرار بمصالح المستأنف عليه ذلك أن التماطل بات أمرا ثابتا في حقه من خلال عدم إدلائه بأي موجب أو حجة تؤكد الوفاء بالدين العالق بذمته عن المدة من 01-01-2018 إلى غاية 01-06-2018 وأن يتم الأداء داخل الأجل المضروب له في الإنذار وبذلك يكون الحكم المستأنف قد علل بما فيه الكفاية تعليلا سليما ،ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/04/2019 ألفيت به المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث إن الاستئناف ينشر النزاع أمام محكمة الاستئناف ، ويتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن المدعي - المستأنف عليه حاليا – أسس دعواه على التماطل في أداء واجب الكراء استنادا لعدم أداء المدعى عليه المستأنف واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير الى فاتح يونيو 2018 رغم الإنذار المبلغ إليه والذي تمت بمقتضاه مطالبته بأداء مبلغ 5500 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل .

وحيث بلغ المستأنف بالإنذار حسب محضر التبليغ المستدل به في المرحلة الابتدائية بتاريخ 21/05/2018، وأدلى خلال هذه المرحلة رفقة مقاله الاستئنافي بما يفيد عرض مبلغ 6600 درهم واجب الكراء على المستأنف عليه عن المدة المطلوبة في الإنذار بما في ذلك شهر يونيو حسب محضر العرض المؤرخ في 06/06/2018 ، كما قام بعد عدم العثور عليه بعين المكان حسب إفادة المفوض القضائي المكلف بالإجراء بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة لفائدة المكري المستأنف عليه حسب الوصل رقم 60 المؤرخ في 08/06/2018 و الكل وفق ما ينص عليه القانون .

وحيث ان ما يعتد به قانونا للقول بانتفاء التماطل هو العرض وليس الإيداع ، وأن عرض الطاعن للكراء المطلوب تم بتاريخ 06/06/2018 بعد تبليغه بالانذار بتاريخ 21/05/2018 أي داخل الأجل الممنوح فيه ، كما أنه بالإضافة لوقوع العرض داخل أجل الإنذار فإنه شمل شهر يونيو أيضا ، فتم عرض مبلغ 6600 درهم عوض مبلغ 5500 درهم المطلوب في الإنذار الى غاية فاتح يونيو 2018 ، ويكون تبعا لذلك ما دفع به المستأنف عليه في جوابه ، بخصوص عدم اثبات الوفاء بالدين من جهة، ووقوع ذلك داخل أجل الانذارمن جهة أخرى غير مؤسس .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم ثبوت عنصر التماطل في حق المستأنف وفق ما جاء في استئنافه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإفراغه من المحل موضوع الدعوى والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux